٩٨١٩ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٢) : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ (٣) اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (٥) ». (٦)
٩٨٢٠ / ٤. سَهْلٌ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً (٨) آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ (٩) بِهَا؟
قَالَ : « لَا (١٠) ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن زياد ».
ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في النوادر : ـ « ثمّ طلّقها ».
(٣) في « بح ، بف » : « يقول ».
(٤) البقرة (٢) : ٢٣٠.
(٥) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد ».
(٦) النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٥ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٨٢٠٤.
(٧) السند معلّق ، كسابقه.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».
(١٠) في « بخ » : ـ « لا ».
(١١) قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».
وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).
(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛ والتهذيب ،