اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ (١) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ (٢) ، وَجُنَّ الْآخَرُ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ـ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ (٥) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَتَحِلُّ (٦) لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ». (٧)
٩٨٠٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ (٨) أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ». (٩)
__________________
(١) في الوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم ». وفي المرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ».
(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين ».
(٣) في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « النبيّ ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم ».
(٦) في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ ».
(٧) النوادر للأشعري ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٤ ، ح ٢١٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ، ملخّصاً ؛ وص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٩ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٩٧ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٦.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون ».
(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢١٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧.