قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (١)؟
قَالَ (٢) : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ ».
قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ )؟
قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ (٣) النِّسَاءَ اللاَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ) (٤) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (٥) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ (٦) لَكُمْ مَا لَمْ (٧) يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ (٨) كُلَّمَا (٩) أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (١٠) : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ». (١١)
٩٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١٢) عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ
__________________
(١) الأحزاب (٣٣) : ٥١.
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٥٨٣١ : ـ « به ».
(٤) النساء (٤) : ٢٣.
(٥) في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء.
(٦) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ ».
(٧) في « ن » : ـ « لم ».
(٨) في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) في « بح » : « كما ».
(١٠) في « م ، جد » : « تقولون ».
(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٩ ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلاّبمهر ». وفيه ، نفس الباب ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ ». وفيه ، ص ١٩٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩٠ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ٣٦١ ، ح ٢٥٨٣١ ، قطعة منه ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨.
(١٢) في « جد » : « أبا إبراهيم ».