عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا (٢) وَمَعَاصِمِهَا (٣) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ». (٤)
٩٥٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا (٥) وَإِلى وَجْهِهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ (٧) الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٨) ، يَنْظُرَ (٩) إِلى خَلْفِهَا (١٠) ، وَإِلى وَجْهِهَا ». (١١)
٩٦٠٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(١) في « بن » : « أن ».
(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلاّللتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.
(٣) المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠١.
(٥) في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».
(٦) في « بح » : ـ « نعم ».
(٧) في « بخ » : « أن ينظر ».
(٨) في « بخ » : « أن يزوّجها ».
(٩) في « بن » : ـ « ينظر ».
(١٠) في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».
(١١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٢.