٩١٣٨ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ (١) : أَشْتَرِيهِ (٢) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ تَقْدِرُ (٣) عَلى تَخْلِيصِهِ ، فَلَا ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ (٤) عَلى تَخْلِيصِهِ (٥) ، فَلَا بَأْسَ ». (٦)
٩١٣٩ / ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : تَجِيئُنِي (٧) الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا (٨) الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ.
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (٩) ، وَلكِنِ انْظُرْ فَضْل
__________________
يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٠ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٧٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٣٤٨٥.
(١) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جن » والوسائل : « فضّة وذهب ».
(٢) في « ى » : « اشتراه ».
(٣) في « ى ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يقدر ».
(٤) في « ى ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « لم يقدر ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن لم تقدر على تخليصه ، هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد. وعلى هذا الحمل يكون النهي في الشقّ الأوّل على الكراهة ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢١ ، ح ١٧٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٣٤٨٦.
(٧) في الوافي : « يجيئني ».
(٨) في « بف » والتهذيب : « بينهما ».
(٩) في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « يجوز ».
وفي الوافي : « كأنّ السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس ، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة. وإنّما لا يجوز ذلك ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمره عليهالسلام أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ويأخذ وزناً بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فقال : لايجوز ، ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقاً لنسخ التهذيب ، فالمعنى أنّه لا