أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (١) ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « يُسْأَلُ (٤) صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٥) لَهُ (٦) بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ».
وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا (٧) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟
فَقَالَ : « يُسْأَلُ (٨) صَاحِبُ (٩) الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (١٠) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ (١١) ». (١٢)
٩٠٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
__________________
(١) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤ والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : ـ « درهم ».
(٢) في « ط » : ـ « درهم ».
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : « قال ».
(٤) في « بخ » : « تسأل ».
(٥) في « ى » : « لم تكن ».
(٦) في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤ : ـ « له ».
(٧) في « ط ، بس ، جت ، جد » والتهذيب : « أو اختلفا ».
(٨) في « بخ » : « تسأل ». وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل ».
(٩) في « ى » : ـ « صاحب ».
(١٠) في « ط » : ـ « بيّنة ».
(١١) في الوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٧ ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ... » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٦ ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٨٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٢٣٩٣١ ؛ وفيه ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٣٩٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة ».