فَقَالَ (١) : « أَلَيْسَ (٢) إِنْ (٣) شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ (٤) شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ؟ ».
قُلْتُ (٥) : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي.
قَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ (٧) هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٨) ». (٩)
٨٩٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ (١٠) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ (١١) بِهَا (١٢) ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ (١٣) ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « أوليس ».
(٣) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لو ». وفي الوسائل : « إنّه لو ».
(٤) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « ولو ».
(٥) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقلت ».
(٦) في « جت » : « فقال ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو ».
(٨) في « ط » : ـ « به ».
(٩) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٢ ، ح ١٨١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١٢٤.
(١٠) في « بح ، بخ » : « يبيعه ». وفي المرآة : « قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٣٢٣٥ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٢ ( عين ).
(١١) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « واشتر ».
(١٢) في المرآة : « قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمام عليهالسلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا ».
(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : واشترى ثوباً كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوباً ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجيء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجيء إليه
![الكافي [ ج ١٠ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1129_kafi-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
