قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَجِيئُنِي (١) الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ (٢) بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ (٣) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَيْسَ (٤) عِنْدِي إِلاَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِيرُ (٥) مِنْ جَارِي ، وَآخُذُ (٦) مِنْ ذَا وَذَا (٧) ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ (٨) ، أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلى أَصْحَابِهِ (٩)
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (١٠)
٨٩٠٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ (١٢) الْبَيْعَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (١٣)
__________________
(١) في « ط » والتهذيب : « يجيء ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « متاعاً ».
(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : + « من ذلك ».
(٤) في « بخ » : « ليس » بدون الواو.
(٥) في الوافي : « فأستعين ». وفي المرآة : « استعير العارية هنا للقرض ».
(٦) في « بح » والتهذيب : « فآخذ ».
(٧) في « بخ ، بف » : « هذا وأخذ من هذا ». وفي « بس » : « ذا ومن ذا ». وفي « ط » : « ذا وأخذ من ذا ». وفي الوافي : « هذا وآخذ هذا » كلّها بدل « ذا وذا ».
(٨) في « ط » : « فيه ». وفي الوافي : « أشتريه منه ، أي من ذلك الثمن ، أو من جنس ذلك المتاع. وقيل : الضمير راجع إلى المشتري : والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً ، ثمّ يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري واعطيه ، ثمّ أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا. وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض. وهو أظهر ».
(٩) في حاشية « جن » : « أصحابي ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٤ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٩ ، ذيل ح ٢٣١١٣.
(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٥.