وقضاء الأجزاء المنسية (١) بل وسجدتي السهو (*) (٢)
______________________________________________________
(١) والوجه في اعتبار الاستقبال فيها ظاهر جدّاً ، فإنّ السجدة المقضية مثلاً بعينها هي السجدة الصلاتية ، فهي جزء من الصلاة حقيقة وإن تأخر ظرفها لدى النسيان فيدلّ على اعتبار الشرط المزبور فيها كل ما دلّ على اعتباره في أصل الصلاة ، إذ المركّب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر ، فكلّ ما يعتبر في صحة الصلاة معتبر في أجزائها لا محالة.
(٢) هذا لا دليل عليه ، لعدم كونهما من أجزاء الصلاة كي يدل على اعتباره فيهما ما دل على اعتباره في الصلاة كما في الأجزاء المنسية على ما مرّ ولذا لا يكون الإخلال بهما ولو عمداً موجباً لبطلان الصلاة وإن كان آثماً ، بل هما عمل مستقل شرعتا لإرغام أنف الشيطان الذي هو الموسوس في الصدر والموقع للإنسان في السهو ، فيتدارك ذلك بأبغض الأشياء إليه وهو السجود كي لا يعود ، ومن هنا سميتا بالمرغمتين كما صرّح بذلك في الأخبار (١) ، ولا دليل على اعتبار الاستقبال في هذا العمل المستقل.
نعم ، ورد في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال عليهالسلام : « فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد سجدتين » (٢) لكنّها مضافاً إلى ضعف سندها وإلى اشتمالها على ما لا يعوّل به معظم الشيعة من تجويز السهو على النبي صلىاللهعليهوآله قاصرة الدلالة على المطلوب فإنّها حكاية فعل لا لسان له كي يدل على الوجوب ، بل غايته الرجحان ، ولا إشكال في رجحان الاستقبال في هاتين السجدتين ، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) ، (٢) الوسائل ٨ : ٢٣٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٩.