ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه (١).
______________________________________________________
نزلت في النافلة في السفر خاصة (١).
وكلاهما ليسا بشيء أمّا الأول فلعدم دلالة الوصف على المفهوم ، سيما في القيد الجاري مجرى الغالب كما في المقام ، فإنّ الحاجة إلى التنفل راكباً أو ماشياً لا يتفق غالباً إلا في السفر كما لا يخفى.
وأما الثاني فلأنّ تلك الروايات تعرّضت لبيان مورد نزول الآية لا لتخصيص الحكم به ، فلا مانع من التمسك بإطلاقه ، لعدم كون المورد مخصصاً. على أنها ليست بروايات كثيرة ، وإنّما هي ثلاث أو أربع ذكرها العياشي في تفسيره (٢) والطبرسي في مجمع البيان (٣) والشيخ في النهاية (٤) وكلها مراسيل ، فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال الصحاح المتقدمة.
(١) قد عرفت اعتبار الاستقبال في الفرائض ، فهل يختص ذلك بما كانت فريضة في الأصل وبحسب الجعل الأوّلى أو يعم ما لو صارت فريضة ولو لعارض وبعنوان ثانوي بنذر ونحوه ، فلو نذر الإتيان بصلاة الليل مثلاً صحيحة من دون التقييد بالاستقرار أو بحال السفر راكباً أو ماشياً وإلا فيتبع قصد الناذر وهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى فهل يجوز الإتيان بها في السفر ماشياً أو راكباً بلا رعاية الاستقبال ، نظراً إلى كونها نافلة في الأصل وإن عرضها الوجوب ، فيشملها إطلاق ما دلّ على سقوط الاستقبال في النافلة في هذا الحال ، أو يجب أن يصليها مع الاستقرار والاستقبال باعتبار وجوبها بالفعل فتندرج في عنوان الفرائض المعتبر فيها ذلك؟ فيه خلاف بين الأعلام.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٣٢ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٨ ، ١٩ ، ٢٣.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨٠.
(٣) مجمع البيان ١ : ٤٢١.
(٤) النهاية : ٦٤.