قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٢ ]

25/451
*

المتضمن لعدم اعتبار الاستقبال حتى في التكبير ، المتقدم نقله آنفاً ، لكن هذه ضعيفة السند بمحمد بن سنان كما عرفت فلا تصلح لمعارضة الصحيحة. وقد عرفت أنّ الرواية بعينها نقلها الشيخ عن الحلبي خالية عن هذه الزيادة.

وعليه مقتضى القاعدة لزوم الأخذ بهذه الصحيحة السليمة عن المعارض وتقييد المطلقات بها ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

لكنّا مع ذلك لا نلتزم بذلك ، ونحمل الصحيحة على الأفضلية.

أما أوّلاً : فلخلوّ هاتيك الأخبار على كثرتها وهي في مقام البيان عن التعرض لهذا القيد ، سيما وفي بعضها حكاية فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلو كان الاستقبال معتبراً حال التكبير لزم التنبيه عليه كما لا يخفى ، وليجعل هذا تأييداً للمطلوب. والعمدة هو الوجه الثاني.

وثانياً : أنّ قانون حمل المطلق على المقيد مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات كما تقرر في الأُصول (١). ولعله لهذا كانت المسألة متسالماً عليها ، ولم يقل أحد باعتبار الاستقبال حال التكبير.

المسألة الثانية : في التنفّل في السفر حال المشي ، وهنا أيضاً لا خلاف في عدم اعتبار الاستقبال ، وقد ادعي عليه الإجماع ، وتشهد له طائفة من الأخبار.

عمدتها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » (٢).

ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سالت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٨١.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٣٤ / أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.