أمّا أولاً : فلأنّ هذه القاعدة غير تامة في حد نفسها كما ذكرناه في الأُصول (١).
وثانياً : على تقدير التسليم فمورد القاعدة إنّما هو المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة في مقابل الشرط والمقتضي ، فاذا أُحرزت أجزاء العلة التامة من غير ناحية المانع وشك في وجوده يحكم حينئذ بثبوت المعلول وترتب المقتضى بالفتح ولا يعتنى باحتمال وجود المانع. وأمّا في المقام فليس إطلاق المانع على اللباس المتخذ من غير المأكول من هذا القبيل قطعاً ، بل هو بمعنى ما أُخذ عدمه في المركب ، فيعبّر عن القيود العدمية بالمانع ، كما يعبّر عن الوجودية بالشرط ، فكلّ منهما قيد مأخوذ في الواجب ، غايته أنّ أحدهما وجودي والآخر عدمي ، ومن الواضح لزوم إحراز الواجب بماله من القيود الوجوديّة والعدمية في مقام الامتثال.
نعم ، الغالب أنّ القيد العدمي أعني عدم المانع محرز بأصل موضوعي أو حكمي ، إذ المانع أمر حادث مسبوق بالعدم ، بخلاف القيود الوجودية أعني الشرائط فإنّ وجودها على خلاف الأصل فتحتاج إلى الدليل غالباً ، لكن ذلك لا يستوجب فرقاً فيما هو الملاك في المقام من لزوم إحرازهما في مقام الامتثال.
الجهة الرابعة : لا يخفى أنّ عنوان البحث في هذه المسألة وإن كان هو جواز الصلاة في خصوص ما يشك في جزئيته لما لا يؤكل ، إلا أنّ ملاك البحث عام له ولكلّ مشتبه من بقية الموانع من الحرير والذهب والمغصوب ونحوها ، لعدم الموجب للتخصيص بعد التوسعة في ملاك النزاع في المقام.
نعم ، قد يستظهر من الأدلّة عنوان الشرطية في المقام والمانعية في بقية الموارد ، لكنّ ذلك مجرد استظهار في مقام الإثبات قابل للنقض والإبرام ، فلا يكاد يؤثر في تضييق نطاق البحث كما لعله ظاهر جدّاً. فالكلّ داخل في محلّ
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٤٠ فما بعد.