درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٢٣

ـ القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدليل العقلى او النقلى على وجوبه فاللازم على منكره رد ذلك الدليل او معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه.

(واما الآيات المذكورة) فهى كبعض الاخبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه اذا فرض انه ورد بطريق معتبر فى نفسه انه يجب الاحتياط فى كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شىء من الآيات المذكورة.

٤٠١

(ومما ذكرنا) يظهر حكومة هذه الاخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالاصل المثبت ايضا كما اشرنا اليه سابقا لانه اذا اخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الاكثر الذى حجب العلم بوجوبه كان المستصحب وهو الاشتغال المعلوم سابقا غير متيقن إلّا بالنسبة الى الاقل وقد ارتفع باتيانه واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الاكثر يلغى بحكم هذه الاخبار وبالجملة فما ذكره من حكومة ادلة الاشتغال على هذه الاخبار ضعيف جدا نظرا الى ما تقدم واضعف من ذلك انه ره عدل من اجل هذه الحكومة التى زعمها لادلة الاحتياط على هذه الاخبار عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفى الحكم التكليفى الى التمسك بها فى نفى الحكم الوضعى اعنى جزئية الشىء المشكوك او شرطيته وزعم ان ماهية المأمور به تبين ظاهرا كونها الاقل بضميمة نفى جزئية المشكوك ويحكم بذلك على اصالة الاشتغال.

ـ (ومما ذكرنا) من ان العمدة فى وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعى بعد اثبات تنجز التكليف وان ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف ولكن اذا وصل الترخيص من الشارع وحصل الامن منه كما فى قوله ما حجب الله وقوله رفع عن امتى وغيرهما فى ترك ما لم يعلم جزئيته فقد ارتفع احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك يظهر حكومة اخبار البراءة على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالاصل المثبت ايضا كما اشرنا الى ذلك فيما سبق بعد القول بالاصل المثبت وان استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل يثبت كون الواجب هو الاكثر بقولنا.

(لكن يمكن) ان يقال انا نفينا فى الزمان السابق وجوب الاكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالاقل فهو منفى فى الزمان السابق فكيف

٤٠٢

قال فى توضيح ذلك ان مقتضى هذه الروايات ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها الاجمال او الابهام ثم ايد هذا المعنى بل استدل عليه بفهم العلماء منها ذلك حيث قال ان من الاصول المعروفة عندهم ما يعبر عنه باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ويستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الاخبار فتعين تعميمها للحكم الوضعى وبمساعدة افهامهم فيتناول الجزئية المبحوث عنها فى المقام انتهى.

ـ يثبت فى الزمان اللاحق.

(وبالجملة) فما ذكره صاحب الفصول من حكومة ادلة الاشتغال على اخبار البراءة لما قال لا نسلم حجب العلم فى المقام بوجود الدليل فى المقام وهى اصالة الاشتغال فى الاجزاء والشرائط المشكوكة ضعيف جدا نظرا الى ما تقدم.

(وما سمعت) من ان الاستصحاب من جهة كونه برزخا بين الدليل الاجتهادى والفقاهتى مقدم على البراءة من جهة تمحضه للثانى انما هو فى غير هذا المورد وهو ما كان العنوان فيه معلوما والمستصحب محرزا كما اذا شك فى اتيان صلاة الظهر فان الاشتغال حينئذ بحكم الاستصحاب يقدم على البراءة واما اذا لم يكن العنوان محرزا كما فى المقام لان متعلق الامر غير معلوم انه الاقل او الاكثر فحينئذ يقدم البراءة على الاستصحاب هذا.

(قوله واضعف من ذلك انه ره عدل من اجل الخ) يعنى ان صاحب الفصول ذكر ان ادلة الاحتياط حاكمة على ادلة البراءة لو كان مفادها نفى الحكم التكليفى فقط زعما منه ان الحكم غير محجوب فيما اذا كان لنا طريق اليه فى الظاهر لكن ذكر ره ان اخبار البراءة تكون على التحقيق ظاهرة فى نفى الحكم التكليفى

٤٠٣

ـ والوضعى معا فتكون بهذه الملاحظة حاكمة على ادلة الاشتغال ويكون استدلال المشهور بها فى مقام الشك فى الجزئية والشرطية تاما.

(ثم) قال صاحب الفصول ره بل التحقيق عندى ان يتمسك بالروايات المذكورة باعتبار دلالتها على نفى الحكم الوضعى نظرا الى حجب العلم وانتفائه بالنسبة الى جزئية الجزء المشكوك وشرطية الشرط المشكوك فيكون بمقتضى النص موضوعا ومرفوعا عنا فى الظاهر ونكون مكفئين عنه فلا تكليف به لان ما ثبت عدم جزئيته او عدم شرطيته فى الظاهر لا يجب الاتيان به فى الظاهر قطعا كما لو قام عليه نص بالخصوص واصل الاشتغال ووجوب مقدمة العلم لا يثبتان الجزئية والشرطية فى الظاهر بل مجرد بقاء الاشتغال وعدم البراءة فى الظاهر بدونهما.

(وبالجملة) فمقتضى عموم هذه الروايات ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين موارد التكليف ويرتفع عنه الابهام والاجمال وينتفى الاشكال.

(ثم ايد صاحب الفصول هذا المعنى) اى ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة بقوله ولو تشبث مانع بضعف عموم الموصولة وادعى ان المتبادر من اخبار البراءة بقرينة ظاهر الوضع والرفع انما هو الحكم التكليفى فقط.

(فامكن دفعه) اولا بان الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفى فان المراد رفع فعلية الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم الى القسمين فيكون التخصيص تحكما(وثانيا) بان من الاصول المتداولة المعروفة ما يعبرون عنه باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك به غير عموم هذه الاخبار اى اخبار البراءة فتعين تعميمها للحكم الوضعى ولو بمساعدة افهامهم اى افهام العلماء وحينئذ فيتناول الجزئية والشرطية المبحوث عنهما فى المقام.

٤٠٤

(اقول) اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى فلو لا عدوله عنه فى باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم اولا ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفى وهو ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا واما ما استشهد به من فهم الاصحاب وما ظهر له بالتصفح ففيه ان ما يظهر للمتصفح فى هذا المقام ان العلماء لم يستندوا فى الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار اما اصل العدم فهو الجارى عندهم فى غير الاحكام الشرعية ايضا من الاحكام اللفظية كاصالة عدم القرينة وغيرها فكيف يستند فيه بالاخبار المتقدمة واما عدم الدليل دليل العدم فالمستند فيه عندهم شىء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم

ـ (اما ما ادّعاه) صاحب الفصول من شمول اخبار البراءة لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى يعنى لنفى الحكم الوضعى كالجزئية والشرطية والمانعية وغير ذلك فلو لا عدوله ره عن مدعاه الذى تعرض له فى مبحث الصحيح والاعم فى باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم لاخبار البراءة المذكورة لنفى الحكم الغير التكليفى (اولا) بل هى مختصة بالشك فى الحكم التكليفى من جهة ظهورها فى نفى المؤاخذة التى لا تجرى الا فى نفيه كما سيصرح به الشيخ قدس‌سره.

(واما) ثانيا فبمنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا حتى يتعلق الحكم باثباتها ونفيها بل هى كسائر الاحكام الوضعية من الامور الاعتبارية المنتزعة من الاحكام التكليفية وسيأتى فى باب الاستصحاب ان مذهب الشيخ قدس‌سره بل الذى استقر عليه رأى المحققين ان الاحكام الوضعية ليست مجعولة.

٤٠٥

ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى.

(وبالجملة) فلم نعثر على من يستدل بهذه الاخبار فى هذين الاصلين اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة واما النبوى المتضمن لرفع الخطاء والنسيان وما لا يعلمون فاصحابنا بين من يدعى ظهورها فى رفع المؤاخذة ولا ينفى به غير الحكم التكليفى كاخواته من رواية الحجب وغيرها وهو المحكى عن اكثر الاصوليين وبين من يتعدى عن ذلك الى الاحكام الغير التكليفية لكن فى موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الاصلين المذكورين بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم ونظرهم فى ذلك الى ان النبوى بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعى حاكم على تلك الادلة المثبتة لذلك الحكم الوضعى ومع ما عرفت كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التى ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفى المؤاخذة.

ـ (واما ما استشهد به) لتعميم روايات الباب من فهم العلماء منها ذلك حيث ان من الاصول المعروفة المسلمة عندهم اصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ولا مستند لهم فى ذلك يمكن التمسك به الا عموم اخبار البراءة فلا بد من تعميمها ولو بمساعدة افهامهم ففيه ان العلماء لم يستندوا فى الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار.

(اما اصل العدم) فهو الجارى عندهم فى غير الاحكام الشرعية ايضا من الاحكام اللفظية كاصالة عدم القرينة وغيرها كاصالة عدم التجوز وعدم الاشتراك وعدم التخصيص فكيف يستند فيه بالاخبار المتقدمة اى اخبار البراءة.

(واما عدم الدليل دليل العدم) فالمستند فيه عندهم شىء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة مثل بناء العقلاء وديدن ارباب العقل فى

٤٠٦

ـ الحكم بعدم الحكم عند عدم الدليل عليه ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى مسئلة النبوة وامثالها فاذا لم يأت مدعى النبوة بمعجزة تدل على صدقها يحصل من عدم الدليل على نبوته القطع بعدم ثبوته.

(واما الفرق بين اصل البراءة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم) فقد ذكر صاحب الفصول ره فى اصل البراءة من الادلة العقلية ان الفرق بينه وبين قاعدة عدم الدليل دليل العدم هو ان الثانى اعم باعتبار جريانه فى الحكم الوضعى دون الاول كما ان الاول اعم باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثانى فالنسبة بينهما عموم من وجه وفى المحكى ان الشهيد ره فى الذكرى جعل مرجع الثانى الى الاول وهو غير واضح.

(واستظهر بعض المتأخرين) فى الفرق بينهما ان المقصود بالاول نفى الحكم الظاهرى وبالثانى نفى الحكم الواقعى وضعفه ظاهر فان مقتضى الاصلين فى نفسهما ليس إلّا النفى فى الظاهر.

(ولكن المحقق القمى) على ما حكى عنه جعل قاعدة عدم الدليل دليل العدم من الاصول المتفق عليها وجعل اصل البراءة نوعا خاصا من هذا الاصل كما جعل اصالة العدم نوعا خاصا من هذا الاصل انتهى ثم يظهر من بعض الاعلام ان مرجع اصالة العدم الى استصحاب العدم إلّا انها اعم موردا من الاستصحاب لاستعمالها فى الاصول اللفظية ايضا كاصالة عدم القرينة وغيرها فيدل عليها ما يدل على الاستصحاب من الاخبار او العقل بل لا يبعد جعل مستندها بناء العقلاء مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ويؤيد ذلك جريانها فى الاحكام اللفظية ايضا.

(ثم الفرق) بين قاعدة عدم الدليل دليل العدم وبين اصالة العدم على ما يظهر من بعض الاصحاب ان القاعدة تفيد انتفاء الحكم فى الواقع وهى ناظرة اليه بمعنى ان عدم وصول الدليل فى مورد دليل على انتفاء الحكم فى الواقع فى ذلك المورد

٤٠٧

ـ وعدم ثبوته فى الشريعة.

(ومن هنا) خصها بعض الاجلاء بما يعم به البلوى بخلاف اصالة العدم فانها ناظرة الى انتفاء الحكم الظاهرى حتى لو قارنها ظن بانتفاء الحكم الواقعى فهو من المقارنات الاتفاقية على تقدير القول بحجية الظن الحاصل منها لا انه من مقتضى الاصل المذكور فعلى هذا الفرق تخرج القاعدة عن تحت ادلة البراءة انتهى وفيه ما فيه من ان مقتضاهما فى نفسهما ليس إلّا النفى فى الظاهر.

(وكيف كان) قال الشيخ قدس‌سره وبالجملة فلم نعثر على من يستدل باخبار البراءة فى هذين الاصلين اى اصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة لانها ظاهرة فى ان الحكم الواقعى التكليفى المحجوب مرتفع فى الظاهر عن المكلفين.

(واما النبوى) المتضمن لرفع الخطاب والنسيان وما لا يعلمون فاصحابنا بين من يدعى ظهورها فى رفع المؤاخذة والحكم التكليفى على ما عرفت فى اصالة البراءة وهو المحكى عن اكثر الاصوليين وبين من يتعدى عن ذلك الى الاحكام الغير التكليفية لكن فى موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الاصلين المذكورين بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم ونظرهم فى ذلك الى ان النبوى بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعى حاكم على تلك الادلة المثبتة لذلك الحكم الوضعى ومع ما عرفت كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التى ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفى المؤاخذة فلا بد ان يكون استنادهم فى الاصلين المذكورين الى شىء آخر غير الاخبار المذكورة.

(اما اصل العدم) فهو من اقسام الاستصحاب كما مرت الاشارة فيدل عليه ما دل على اعتباره من الاخبار او بناء العقلاء ولكن الاستدلال به فى الاحكام اللفظية ليس مبنيا على التعبد بل على الظهور اللفظى الذى هو حجة اجماعا من

٤٠٨

ـ غير ان يكون بناؤه على ملاحظة الحالة السابقة حتى يدخل بذلك فى الاستصحاب فى خصوص باب الالفاظ.

(واما عدم الدليل دليل العدم) فبناؤه اما على حصول القطع منه كما فى مسئلة النبوة وامثالها من مسائل الاصول واما على حصول الظن منه كما يظهر بالتصفح فى كلماتهم.

(واما) عند الشيخ قدس‌سره على ما تعرض له بعض المحشين فاما ان يكون عدم الدليل دليل العدم راجعا الى البراءة او لا يكون حجة اصلا وكذلك اصالة العدم فى غير مباحث الالفاظ اما ان يكون راجعا الى الاستصحاب واما ان لا يكون حجة.

٤٠٩

(نعم) يمكن التمسك بها ايضا فى مورد جريان الاصلين المذكورين بناء على ان صدق رفع اثر هذه الامور اعنى الخطاء والنسيان واخواتهما كما يحصل بوجود المقتضى لذلك الاثر تحقيقا كما فى موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الاثر الشامل لصورة الخطاء والنسيان كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضى ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقق لكن تصادق بعض موارد الاصلين والرواية مع تباينهما الجزئى لا يدل على الاستناد لهما بها بل يدل على العدم ثم ان فى الملازمة التى صرح بها فى قوله وإلّا لدلت هذه الاخبار على نفى حجية الطرق الظنية بخبر الواحد ونحوه منعا واضحا ليس هنا محل ذكره فافهم (واعلم) ان هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار منها اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت سابقا حالها.

ـ (هذا) استدراك من قوله المتقدم كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين الخ حاصله يمكن التمسك باخبار البراءة ايضا فى مورد جريان الاصلين المذكورين بناء على ان صدق رفع اثر هذه الامور اعنى الخطاء والنسيان واخواتهما الى ان قال.

(وقد ذكر قدس‌سره) فى اوائل اصل البراءة فى البحث عن حديث الرفع ما لفظه قد عرفت ان المراد برفع التكليف عدم توجهه الى المكلف مع قيام المقتضى له سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع ام لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج فى الشريعة وحينئذ فاذا فرضنا انه لا يقبح فى العقل ان يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى فى صدق الرفع وهكذا الكلام فى الخطاء والنسيان فلا يشترط فى تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف فى حال العمد وغيره نعم لو قبح عقلا المؤاخذة

٤١٠

ومنها اصالة عدم وجوب الشىء المشكوك فى جزئيته وحاله حال سابقه بل أردأ لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه فوجوب الجزء فى ضمن الكل عين وجوب الكل ووجوبه المقدمى بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الاربعة وبمعنى الطلب الغيرى حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدى فيما نحن فيه الا على القول باعتبار الاصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هى الاقل ومنها اصالة عدم جزئية الشىء المشكوك وفيه ان جزئية الشىء المشكوك كالسورة للمركب الواقعى وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان اريد اصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ليثبت بذلك خلو المركب المامور به منه ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه ففيه ما مر من انه اصل مثبت وان اريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركب عند اجترائه له الذى هو عبارة عن ملاحظة عدة الاجزاء الغير المترتبة فى نفسها شيئا ومرجعها الى اصالة عدم ملاحظة هذا الشىء مع المركب المأمور به شيئا واحدا.

ـ على الترك كما فى الغافل الغير الممكن من الاحتياط لم يكن فى حقه رفع اصلا اذ ليس من شأنه ان يوجه اليه التكليف الى ان قال فراجع.

(قوله مع تباينهما الجزئى) يمكن ان يراد بالتباين الجزئى هو العموم والخصوص من وجه فمورد الاجتماع هو مورد الاصلين والاكتفاء بتوهم ثبوت المقتضى وان لم يكن هناك مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم.

(ومورد افتراق الرواية) عن الاصلين المذكورين على ما يظهر من عبارته قدس‌سره هو مورد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم بحيث لو لا

٤١١

ـ النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم.

(ومورد افتراق عدم الدليل) عن الرواية هو مورد نفى غير الحكم التكليفى والوضعى كمسألة النبوة.

(ومورد افتراق اصل العدم) هو مورد غير التعبديات من الاحكام اللفظية ثم ان الوجه فى ان التصادق مع التباين الجزئى لا يدل على الاستناد لهما بها بل على العدم هو ان الدليل لا بد ان يكون خاصا بالمدلول مساويا له او يكون اعم منه مطلقا ولا يجوز ان يكون اخص منه ولو من وجه.

(قوله ثم ان فى الملازمة التى الخ) وجه المنع ان الامارات ناظرة الى الواقع ويكون مفادها ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فتكون الامارات بهذه الملاحظة واردة على الاصول لان حجية الادلة الظنية ليست من حيث احتمال العقاب حتى تكون اخبار البراءة رافعة له بل من حيث كشفها عن الواقع ظنا ولو بالظن النوعى بمعنى لو خلى وطبعه لكان مفيدا للظن ولو لم يفد فعلا او من باب التعبد المحض من دون اعتبار الظن فيها فعدم معارضة اصل البراءة للامارات لا ينافى معارضته لاصل الاشتغال الذى معناه دفع العقاب المحتمل بل يمكن الحكم بتقدمه عليه على ما سبق شرحه فى اصل البراءة.

(قوله واعلم ان هنا اصولا الخ) كلها داخلة فى استصحاب العدم (منها) اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت جوابه فيما سبق وحاصله ان التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام بل هو قليل الفائدة لانه ان قصد به نفى اثر الوجوب الذى هو استحقاق العقاب بتركه فهو ليس اثرا شرعيا مترتبا على المستصحب مع ان الحكم المذكور للشك لا للمشكوك وان قصد به نفى الآثار المترتبة على الوجوب النفسى المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل فلا تبقى لهذا الاصل فائدة الا فى نفى ما عدا

٤١٢

ـ العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسى والغيرى.

(ومنها) اصالة عدم وجوب الشىء المشكوك فى جزئيته وحاله حال سابقه بل أردأ لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه فوجوب الجزء من حيث صيرورته جزء للمركب ووجوبه بهذا الاعتبار واللحاظ عين وجوب الكل لانه عين الكل بهذه الملاحظة وان غايره بحسب الاعتبار فمرجع اصالة عدم وجوب الجزء بهذا المعنى فى المقام الى اصالة عدم وجوب الاكثر.

(ووجوبه المقدمى) بمعنى اللابديّة اى الوجوب بالمعنى اللغوى ليس حادثا مغايرا للجزئية والمقدميّة بل حدوثه بحدوث المقدميّة كالزوجية للاربعة والوجوب بهذا المعنى امر انتزاعى اعتبارى لا يمكن ان يكون مورد الاستصحاب او انه ليس حكما شرعيا ولا مما يترتب عليه الحكم الشرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب او انها ليست لها حالة سابقة متيقنة وتوهم انها عدم كونه مقدمة حين عدم المركب فى الازل غير ملتفت فى المقام فانه لا بد فيه من عدم كونه مقدمة عند ثبوت المركب فى آن من الآنات مثل اصالة عدم حيضية الدم او عدم استحاضته وغير ذلك فانه لا بد فيهما من وجود الدم فى آن من الآنات مع عدم كونه حيضا او استحاضة فيه فلا يمكن فيهما استصحاب حال عدم وجود الدم اصلا.

(ووجوبه المقدمى) بمعنى الطلب الغيرى اى الطلب الشرعى التبعى الذى هو محل النزاع فى مقدمة الواجب حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدى فيما نحن فيه الا على القول باعتبار الاصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هى الاقل هذا مضافا الى انه يمكن ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب النفسى للباقى الاقل.

(وبعبارة اخرى) ان المقصود من الرجوع الى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك ان كان دفع العقاب فلا ريب ان الحكم المذكور للشك لا للمشكوك فلا بد من الرجوع الى اصل البراءة كما فعله قدس‌سره لا الى الاستصحاب وان كان المقصود اثبات كون الماهيّة هى الاقل فلا ريب فى عدم حصول

٤١٣

ـ المقصود الاعلى القول بالاصل المثبت وهو لا يجرى على اصولنا من كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار.

(ومنها اصالة عدم جزئية الشىء المشكوك الخ) حاصل ما افاده قدس‌سره فى الجواب عن هذا الاصل ان المراد بالجزئية هو المعنى الوضعى المعروف الذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى.

(ولما كان هو غير مجعول عنده قدس‌سره) اجاب اولا بانه ليس امرا حادثا له وجود على حدة حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب واجاب ثانيا بانه على تقدير كونه موجودا ومجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزءا حين وجود الكل وعدم الجزئية فى الازل حين لا يكون كل هناك لا يصحح الحالة السابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان اريد به اصالة عدم صيرورة السورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم ولمّا لم يكن ذلك مع حمل الجزئية على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظاهر من عبارة الشيخ قدس‌سره.

٤١٤

(فان الماهيات المركبة) لما كان تركبها جعليا حاصلا بالاعتبار وإلّا فهى اجزاء لا ارتباط بينها فى انفسها ولا وحدة تجمعها إلّا باعتبار معتبر توقف جزئية شىء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشىء امرا واحدا فمعنى جزئية السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقى الاجزاء شيئا واحدا وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة فالجعل والاختراع فيها من حيث التصور والملاحظة لا من حيث الحكم حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا فى مقابل الحكم التكليفى كما اشتهر فى السنة جماعة إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعى هذا المعنى وتمام الكلام يأتى فى باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية ثم انه اذا شك فى الجزئية بالمعنى المذكور فالاصل عدمها فاذا ثبت عدمها فى الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هى الاقل لان تعيين الماهية فى الاقل يحتاج الى جنس وجودى وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمى هو عدم جزئية غيرها وعدم ملاحظته معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالاصل فتعين المأمور به فله وجه.

ـ (اقول) حاصل ما افاده قدس‌سره ان الماهيّات المركبة لما كان تركبها جعليّا واختراعيا توقف جزئية شىء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشىء امرا واحدا بمعنى انه لا بدّ فى جزئية شىء لشىء من ملاحظته فيه ولا يكفى ذلك بل لا بد من ملاحظته مع المركب شيئا واحدا فيحدث فيه اتصال اعتبارى هو مناط الوحدة فى جميع الموجودات اذ لو لم يحصل الاتصال والوحدة المزبورة لم يعقل تعلق الامر بالمركب ولزم ايضا كون جميع العبادات باسرها مركّبا واحدا.

(فيكون الملاحظة) بالنسبة الى كل جزء حادثا من الحوادث فاذا

٤١٥

إلّا ان يقال ان جزئية الشىء مرجعها الى ملاحظة المركب منه ومن الباقى شيئا واحدا كما ان عدم جزئيته راجع الى ملاحظة غيره من الاجزاء شيئا واحدا فجزئية الشىء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد فالشك فى جزئية الشىء شك فى كلية الاكثر ونفى جزئية الشىء نفى لكليته فاثبات كلية الاقل بذلك اثبات لاحد الضدين بنفى الآخر وليس اولى من العكس ومنه يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الآمر حين تصور المركب الى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقى الاجزاء لان هذا ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب بالنسبة الى باقى الاجزاء هذا مع ان اصالة عدم الالتفات لا يجرى بالنسبة الى الشارع المنزه عن الغفلة بل لا يجرى مطلقا فيما دار امر الجزء بين كونه جزء واجبا او جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا فتامل.

ـ شك فى الجزئية بالمعنى المذكور فالاصل عدمها واذا ثبت عدمها فى الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هى الاقل لان تعيين الماهية فى ضمن الاقل يحتاج الى جنس وجودى وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمى وهو عدم ملاحظة غيرها معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالاصل فيتعين الماهية فى ضمن الاقل.

(وكيف كان) حاصل مناقشته قدس‌سره فيه انه معارض بالمثل وتقرير المعارضة ان ماهيّة الاقل عبارة عن عدة اجزاء لا يكون للغير مدخل فيها وماهية الاكثر عبارة عنها بلحاظ الجزء المشكوك معها فيكون احدى الماهيتين ضدا للاخرى وجريان الاصل فى الثانى لكى يثبت به الاول ليس اولى من العكس.

(ومنه) يظهر عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركب الى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقى

٤١٦

ـ الاجزاء لان هذا ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب بالنسبة الى باقى الاجزاء هذا مع ان اصالة عدم الالتفات لا يجرى بالنسبة الى الشارع المنزه عن الغفلة بل لا يجرى مطلقا فيما دار امر الجزء بين كونه جزء واجبا او جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا (قوله فله وجه) جواب للشرط السابق وهو قوله وان اريد به اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركب عند اختراعه له الخ.

(قوله فتأمل) يمكن ان يكون اشارة الى دقة المطلب وقال بعض الاعلام من المحشين لعله اراد به ان عدم الالتفات لا يستلزم الغفلة الغير اللائقة بمقام الشارع لا مكان ان يراد به عدم الالتفات والملاحظة على وجه الجزئية كما فى كل ما لم يجعل جزء للعمل المخصوص من الامور المعلومة عدم جزئيتها فان علم الله تعالى وعلوم النبى والائمة عليهم‌السلام انما يتعلق بالاشياء على نحو حقائقها بمعنى انها تتعلق بالموجود على انه موجود وبالمعدوم على انه معدوم ويمكن ان يكون اشارة الى ان المراد نفى الالتفات الخاص المختلف فى مقام الايجاب والاستحباب بمعنى ان الالتفات الى الواجب التفات الى ما يكون مقوّما للشىء بحيث ينتفى بانتفائه بخلاف الالتفات الى المندوب فتأمل فى الوجه المذكور.

(هذا) آخر ما اردنا فى هذا الجزء الرابع من درر الفوائد فى شرح الرسائل مع تشتت البال وضيق المجال ويتلوه الجزء الخامس والحمد لله على ما انعم علينا اولا وآخرا والصلاة على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين دائما واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكرى ولايتهم اجمعين الى يوم الدين ـ وقد وقع الفراغ من طبعه فى شهر صفر ١٤٠٨.

٤١٧

فهرس ما فى الجزء الرابع من درر الفوائد فى شرح الرسائل

الخطبة.......................................................................... ٣

فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة................................................. ٤

فى انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امران........................................ ٥

فى دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة......................................... ٦

فى بيان الوجوه الخمسة فى دوران الامر بين وجوب شيء وحرمته......................... ٩

فى دوران التكليف بين الوجوب والحرمة تارة يكون الفعل الواحد مع وحدة الواقعة واخرى مع تعددها  ١٤

فى بيان ان مخالفة العلم الاجمالى يتصور على وجهين................................. ١٧

فى بيان ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام........................................ ١٨

فى وجوب الالتزام والتدين بما علم انه حكم الله الواقعى............................... ٢١

فى اختلاف الامة فى المسألة على قولين............................................ ٢٩

فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه وبين الاخذ بالوجوب. ٣٣

٤١٨

فى بيان الجواب عن الاخبار الدالة على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب فى دوران الامر بين المحذورين        ٤١

فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى او انه استمرارى..................... ٤٣

فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل............................ ٤٥

فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع.......................... ٤٥

فى اصالة الاشتغال.............................................................. ٥٣

فى البحث عن حكم الشبهة المحصورة.............................................. ٥٤

فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة المحصورة....................................... ٥٧

فى البحث عن المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب مردد بين خطابين................... ٦٠

فى البحث عن مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى................................ ٦٧

فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد...................................... ٧٨

فى الجواب عن الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها............................ ٨٥

فى البحث عن وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة............................ ٩١

فى البحث عن كون المطلق والمقيد معنيين متغايرين................................... ٩٨

فى نقل كلام الفاضل النراقى.................................................... ١٠١

فى الجواب عن كلام الفاضل النراقى.............................................. ١٠٣

فى حرمة التجسس بالآية والاخبار............................................... ١٠٤

فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى........................... ١١٤

فى نقل الاخبار التى دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا.................... ١١٧

فى تفسير خبر التثليث......................................................... ١٢١

فى حرمة المعاوضة على الميتة واجزائها التى تحلّها الحياة............................... ١٢٩

فى التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة............................................ ١٣١

٤١٩

فى نقل كلام صاحب المدارك................................................... ١٣٢

فى ايراد الشيخ قده على جواب صاحب الحدائق................................... ١٣٤

فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة..................................... ١٤٠

فى التنبيه الثانى المتعلق بالشبهة المحصورة.......................................... ١٤٣

فى ملاك وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين............................. ١٤٥

فى ان وجوب شكر المنعم مسئلة كلامية.......................................... ١٤٨

فى التنبيه الثالث المتعلق بالشبهة المحصورة......................................... ١٥٢

فى اعتبار ما يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى.......................................... ١٥٦

فى الوجوه المحتملة فى دلالة صحيحة على بن جعفر عليهما‌السلام.......................... ١٦١

فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى..... ١٦٥

فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة.......................................... ١٦٩

فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة.. ١٧٠

فى بيان الاقوال فى تطهير الماء النجس القليل...................................... ١٨١

فى البحث عن تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما................................. ١٨٣

فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام............................ ١٨٤

فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة........................................ ١٨٦

فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة........................................ ١٩٨

فى ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى يتصور على اقسام............................. ٢٠٠

فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة......................................... ٢٠٧

فى التنبيه الثامن المتعلق بالشبهة المحصورة.......................................... ٢١٣

٤٢٠