قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]

المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]

187/469
*

الفصل الثالث

في الشك في تعيين التكليف

مع اختلاف المتعلق

وهو المعروف بينهم بدوران الأمر بين المتباينين.

وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، واختلافه ، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر.

والكلام في المقام إنما هو في أنه هل يلزم في ذلك الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية ، أو يكفي الاقتصار على بعضها بنحو يخرج به عن المخالفة القطعية ، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية ، كل ذلك من جهة العلم الإجمالي المفروض في المقام وتحديد مقتضاه.

وينبغي التعرض لمنشا حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجيز التكليف تمهيدا لمحل الكلام ، فنقول :

اندفاع المكلف للعمل يبتني على امور مترتبة في أنفسها ..

الأول : جعل التكليف.

الثاني : تنجزه.

الثالث : حدوث الداعي لامتثاله.

أما الأول فهو مما يستقل به المولى ، ولا يشركه فيه غيره ، حتى في