قائمة الکتاب
تنبيهات
الرابع : في حسن الاحتياط ، مع الكلام في إمكان الروع عنه ،
المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين
١٨٧تنبيهات
إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ،
إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا
السادس : فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى
الكلام في مقامين
الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان
الاولى : في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءاً أو شرطا
تنبيهات
تنبيهات
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]
تحمیل
الفصل الثالث
في الشك في تعيين التكليف
مع اختلاف المتعلق
وهو المعروف بينهم بدوران الأمر بين المتباينين.
وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، واختلافه ، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر.
والكلام في المقام إنما هو في أنه هل يلزم في ذلك الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية ، أو يكفي الاقتصار على بعضها بنحو يخرج به عن المخالفة القطعية ، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية ، كل ذلك من جهة العلم الإجمالي المفروض في المقام وتحديد مقتضاه.
وينبغي التعرض لمنشا حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجيز التكليف تمهيدا لمحل الكلام ، فنقول :
اندفاع المكلف للعمل يبتني على امور مترتبة في أنفسها ..
الأول : جعل التكليف.
الثاني : تنجزه.
الثالث : حدوث الداعي لامتثاله.
أما الأول فهو مما يستقل به المولى ، ولا يشركه فيه غيره ، حتى في