للمعسر) ، والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم ، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه (١).
(ويستحب التشبّه بالمحرمين بعده) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص (٢) والعبارة ، وفي الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط ، (وكذا) يستحب ذلك (لأهل مكة (٣) في الموسم) أجمع أي موسم الحج ،
______________________________________________________
ـ لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصّر فقال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ... حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال عليهالسلام : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة) (٢) ، وحسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، فقال : عليه دم شاة) (٣) ، والجمع بين هذه الأخبار بالحمل على مراتب العسر واليسر احتياطا ، ويرشد إليه ما ورد فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله كخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة) (٤).
وعن سلّار وجوب البقرة فقط للتخيير بينها وبين الجزور في صحيح الحلبي فهي الواجبة والجزور أفضل ، وعن الحسن إيجاب البدنة لا غير لصحيح معاوية المتقدم ، ولكن الاحتياط يقتضي التفصيل المتقدم.
(١) كما في صحيح معاوية المتقدم بالنسبة للجاهل مما يكشف أن الحكم للعالم العامد.
(٢) لمرسل حفص البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حلّ أن لا يلبس قميصا ، وليتشبه بالمحرمين) (٥) ، وظاهره أن التشبه في خصوص ترك المخيط ولذا اقتصر عليه في الدروس.
(٣) لخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك) (٦) ، وهو ظاهر في كون التشبه في زمن الموسم والحج للانصراف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التقصير حديث ١ و ٢.