قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

415/588
*

وعاقلته الامام.

ولو توالى أحدا جاز (١).

______________________________________________________

تعرضه لأسبابها ، والأصل عدمه.

والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ إنشاء جعل ولاه للذين ربّوه وان شاء لغيرهم (٢).

وفي صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم ، إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى (٣).

قوله : عاقلته الإمام. أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط ، بل هو سائب ، فان جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة ، والّا فعاقلته ووارثه الامام عليه السّلام ، لما تقرّر عندهم من أنّه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له.

قوله : ولو توالى الى احد جاز. إشارة إلى أنّه سائب ، له ان يتوالى أحدا ، ويضمن جريرته (ويجعله ضامن جريرته ـ خ) بشرطه المذكور فيم محلّه.

ويدل عليه رواية حريز المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ وولائه للذين ربّوا ان شاء وان شاء لغيرهم (٤).

وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب ، روى بإسناده عن قاسم (حاتم ـ خ) بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ ان يتوالى غير الذي ربّاه ووالاه ، وان طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسرا ردّ عليه ، وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٥).

__________________

(١) في نسخة المطبوعة : ولو توالى الى أحد.

(٢) الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٣ ج ١٦ ص ٦٢.

(٣) الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٢.

(٤) الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٣.

(٥) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٢.