قائمة الکتاب
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :
الأول : شرائط الإجارة
الثاني : في الأحكام
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول في المزارعة
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
2 ـ في الأحكام
المقصد الثالث
في الجعالة
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
2 ـ في القسمة
المقصد السادس
في المضاربة
عدم صحتها إلا بالأثمان
٢٤٧المقصد السابع
في الوديعة
المقصد الثامن
في العارية
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان :
الأول : المحل الملقوط
الثاني : في الأحكام
المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : أسباب الضمان
الثاني : في الأحكام
كتاب العطايا
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :588
تحمیل
ولا يصحّ الّا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعيّنة.
______________________________________________________
عليهما السّلام ، قال : في المضارب (المضاربة ـ خ) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (١).
وما للعموم فلا وجه للثّاني ، والثّالث لا يخلو عن وجه (٢) لكن يردّه الرواية ، على أنّه وان كان له نفقة من ماله ، الّا أنّه حينئذ عمل للمالك ، فكأنّه كالأجير له ، ونفقته على المستأجر ، مع اقتضاء العادة ، مع أنّه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله.
وبالجملة ليس دليل (٣) خصوصا مع معارضته بالشّهرة ، والرواية المعمولة (قيل ـ خ) الصحيحة ، مع عدم ظهور الخطأ.
نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها (يكون ـ خ) لنفسه يتبع ، للشرط ، وتخصيص من الرواية ، لدليل ، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به.
فان كان بعضه له وبعضه لغيره على النّصف ، فالنفقة كذلك ، وكذلك ان كان لاثنين غيره ، وهكذا.
قوله : ولا يصحّ (٤) بالأثمان الموجودة إلخ. قد مرّ هذا الشرط ، وسائر الشروط مفصّلا.
وقد يفهم إجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب ، حيث قال : الأوّل ان يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة ـ خ) ومنقوشة ، عند علمائنا (٥) فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو ـ خ ل) فلا إشكال في النقرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب المضاربة الرواية ١.
(٢) في عدّة من النسخ : ولا وجه للثالث والثاني لا يخلو عن وجه ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في بعض النسخ : ليس ذلك دليلا.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح ، ولا يصحّ الّا بالأثمان الموجودة ، كما في المتن.
(٥) الى هنا كلام التذكرة.