قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

247/588
*

ولا يصحّ الّا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعيّنة.

______________________________________________________

عليهما السّلام ، قال : في المضارب (المضاربة ـ خ) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (١).

وما للعموم فلا وجه للثّاني ، والثّالث لا يخلو عن وجه (٢) لكن يردّه الرواية ، على أنّه وان كان له نفقة من ماله ، الّا أنّه حينئذ عمل للمالك ، فكأنّه كالأجير له ، ونفقته على المستأجر ، مع اقتضاء العادة ، مع أنّه لو لم يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله.

وبالجملة ليس دليل (٣) خصوصا مع معارضته بالشّهرة ، والرواية المعمولة (قيل ـ خ) الصحيحة ، مع عدم ظهور الخطأ.

نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها (يكون ـ خ) لنفسه يتبع ، للشرط ، وتخصيص من الرواية ، لدليل ، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به.

فان كان بعضه له وبعضه لغيره على النّصف ، فالنفقة كذلك ، وكذلك ان كان لاثنين غيره ، وهكذا.

قوله : ولا يصحّ (٤) بالأثمان الموجودة إلخ. قد مرّ هذا الشرط ، وسائر الشروط مفصّلا.

وقد يفهم إجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب ، حيث قال : الأوّل ان يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة ـ خ) ومنقوشة ، عند علمائنا (٥) فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو ـ خ ل) فلا إشكال في النقرة

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب المضاربة الرواية ١.

(٢) في عدّة من النسخ : ولا وجه للثالث والثاني لا يخلو عن وجه ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) في بعض النسخ : ليس ذلك دليلا.

(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح ، ولا يصحّ الّا بالأثمان الموجودة ، كما في المتن.

(٥) الى هنا كلام التذكرة.