قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]

123/588
*

وهي لازمة ، لا تبطل بالموت ، ولا بالبيع ، بل بالتقايل.

وتصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها ، ان ظهر للعمل زيادة.

______________________________________________________

فالجواز غير بعيد ، كما تقدم في المزارعة ، ويؤيّده تجويز أقسام العقود اللازمة ، مع عدم دليل بخصوصه سوى العام ، فلا يتمّ أنّه لا بدّ من النقل ، وليس ، فلا يصح.

وكذا أنّه لا بدّ من الاقتصار على اليقين ، فلا يقين إذ عموم الأدلة مفيدة لليقين الشرعي الذي لا بدّ منه فتأمّل.

والاحتياط أمر واضح.

والظاهر صحّة المعاملة أيضا كما مرّ في البيع وغيره ، وان منع في التذكرة المعاطاة فيه وفي البيع.

قوله : وهي لازمة إلخ دليله ما تقدم في أمثاله ، من أوفوا ، والمسلمون عند شروطهم ، فلا يبطل بموت احد المتعاقدين ، الّا ان يشترط العمل بنفس العامل ، فيبطل بموته ، ولا بالبيع كما تقدم ، خصوصا في الإجارة والمزارعة ، بل يبطل بالتقايل.

لعلّ دليل البطلان بالتقايل هو الإجماع ، وما تقدم ، فتأمّل.

ومعلوم انّ المراد بالبطلان ، بعد الصحّة ، وباختيار المتعاقدين ، فلا يضرّ ثبوت البطلان بغير التقايل أيضا ، مثل ظهور البطلان لعدم حصول شرط ، ولا البطلان ، لتعذر الانتفاع ، مثل انقطاع الماء ونحوه ، كما تقدم في المزارعة فتأمّل.

قوله : وتصحّ قبل ظهور الثمرة إلخ. لا شك في صحة المساقاة ، قبل ظهور الثمرة ، لعموم الأدلة ، وظهور تأثير العمل ، فيستحق الحصّة بالعمل ، وكذا بعده ، ان بقي لعمل اثر يستحق به الأجر والحصّة ، بأن تزيد به الثمرة عينا ، أو كيفية ، بحيث يزيد ثمنه ، لظهور الأدلة ، وظهور الأثر ، وأمّا إذا لم يؤثر العمل أصلا ، بل يكون لمجرّد الحفظ مثلا ، فالظاهر أنّه لا يصحّ المساقاة لعدم تحقق مفهومها ، ولعلّه لا خلاف فيه