مصباح الفقيه - ج ٧

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٧

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: منبع
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٣٦

بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» (١).

وفي المدارك ـ بعد نقله من الشيخ رحمه‌الله احتجاجه بالرواية السابقة والجواب عنه بمعارضتها بخبر غياث ـ قال : وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة ، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ ، أو الحمل على التقيّة ، وهو مشكل (٢). انتهى.

واعترضه في الحدائق بقوله : وأنت خبير بما فيه ، فإنّي لا أعرف لهذه الأوضحيّة سندا ولا الأظهريّة دلالة وجها ، بل الروايتان متساوقتان سندا ومتنا ، كما لا يخفى.

ويمكن ترجيح الرواية الثانية بما رواه شيخنا المجلسي ـ عطر الله مرقده ـ عن الراوندي في كتاب النوادر أنّه روى بسنده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ، قال : «لا بأس» (٣). انتهى.

أقول : وأنت خبير بما في منع الأظهريّة من المجازفة ، بل الرواية الثانية بمنزلة النصّ ، والرواية الأولى غايتها الظهور ، بل الرواية الثالثة ـ المحكيّة عن النوادر ـ أظهر ، فمقتضى الجمع بين الروايات : حمل الأمر بالغسل على الاستحباب.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.

(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٧٨.

(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ١٥ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٠ : ١١٠ / ١٣ ، ولم نجده في النوادر.

٢١

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ضعف الروايتين وعدم انجبارهما بعمل الأصحاب يمنع عن الاعتماد عليهما ، لكنّك خبير بأنّ رواية داود لا تقصر عنهما في الضعف.

وتوهّم انجبارها بالشهرة مدفوع : بأنّه لم يعرف عامل بها عدا الشيخ في المبسوط ، فإنّ المشهور وإن قالوا بمضمونها لكن مستندهم على الظاهر ليس إلّا الكلّيّة المقرّرة عندهم ، لا هذه الرواية.

هذا ، مع ما أشرنا إليه سابقا من عدم معروفيّة البول لشي‌ء من الطيور عدا الخشّاف ، فتكون ـ على هذا التقدير ـ موثّقة (١) أبي بصير ـ المصرّحة بنفي البأس عن بول الطير ـ بمنزلة النصّ فيه ، ولا أقلّ من قوّة ظهورها في إرادته ، فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد الأمر بغسل الثوب ، الممكن حمله على الاستحباب أو غيره من المحامل ، فالروايتان لو سلّم قصورهما عن الحجّيّة فلا أقلّ من تأييدهما لمضمون الموثّقة ، وتأثيرهما في عدم الاعتماد على رواية داود ، التي لا تقصر عنهما في الضعف.

فالقول بالتفصيل في غاية الضعف ، والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا ، لكنّ الجزم به في غاية الإشكال.

نعم ، لا ينبغي الاستشكال في طهارة خرء الخطّاف ولو على القول بحرمة لحمه ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢).

__________________

(١) تقدّمت الموثّقة في ص ١١.

(٢) في ص ١٨.

٢٢

المقام الثاني : بول الرضيع.

والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير ، بل عن السيّد دعوى الإجماع عليه (١).

خلافا لما حكاه في المدارك (٢) ومحكيّ المختلف (٣) عن ابن الجنيد أنّه قال : بول البالغ وغير البالغ نجس ، إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا ، فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.

واستدلّ له : بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم‌السلام أنّه قال :«لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» (٤).

واستدلّ له أيضا في الحدائق (٥) وغيره (٦) : بما رواه المجلسي رحمه‌الله في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي بإسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ، «قال : قال عليّ عليه‌السلام : بال الحسن عليه‌السلام والحسين عليه‌السلام على ثوب

__________________

(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ٨٨ ، المسألة ١٣.

(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.

(٣) الحاكي عن المختلف ١ : ٣٠١ ، المسألة ٢٢٢ هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٧.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٤.

(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ١٨ ـ ١٩.

(٦) جواهر الكلام ٥ : ٢٧٤.

٢٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه» (١).

ويرد عليه ـ مضافا إلى الطعن في سند الروايتين ، وشذوذهما ، واشتمال أولاهما ـ التي هي على الظاهر مستنده ـ على ما لا نقول به ـ معارضتهما لصحيحة الحلبي أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي ، قال : «تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله» (٢).

وأجيب (٣) أيضا بالقول بموجبهما ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصبّ ، ونحن إنّما أوجبنا الثاني لا الأوّل.

وفيه نظر ، فإنّ للروايتين قوّة ظهور في الطهارة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فليس مجرّد القول بعدم وجوب الغسل عينا التزاما بموجبهما ، فالأولى في الجواب ما ذكرناه.

والحقّ عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب في رفع اليد عن مقتضيات الأدلّة العامّة والخاصّة ، فالأظهر نجاسة بول الصبي كغيره.

ثمّ إنّ مقتضى عموم روايتي (٤) ابن سنان ومعاقد الإجماعات المحكيّة :اطّراد الحكم بنجاسة البول والخرء في كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (سواء كان

__________________

(١) بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٤ / ١١ ، وانظر : النوادر ـ للراوندي ـ : ١٨٩ / ٣٣٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٣) المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.

(٤) تقدّمتا في ص ١٣.

٢٤

جنسه حراما كالأسد) والسنّور والفأرة ونحوها (أو عرض له التحريم كالجلّال) والموطوء ممّا كان محلّلا بالأصل ، بل عن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول (١) ، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه (٢).

وعن الغنية الإجماع على إلحاق خصوص الجلّال (٣).

وعن المختلف والتنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال (٤).

وحينئذ لا يبقى مجال لتوهّم معارضة العمومات بإطلاق ما دلّ على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها ، الشامل لحالتي الجلل ونحوها (٥) ، مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلّة الدالّة على إناطة الطهارة بحلّيّة الأكل ، الظاهرة في حلّيّته بالفعل ، فليتأمّل.

وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله.

نعم ، بناء على استثناء «كلّ شي‌ء يطير» من عمومات النجاسة وصدق اسم

__________________

(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ ، الفرع الثاني من المسألة ١٥.

(٢) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٤٥ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٦٥.

(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٦ ، وانظر : الغنية : ٤٠.

(٤) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٩٧ ، المسألة ٢١٩ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٤٦.

(٥) كذا قوله : «لحالتي الجلل ونحوها» في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة. والظاهر أنّ الصواب هكذا : «لحالتي الجلل وعدمه».

٢٥

الطير على الدجاج كان للتأمّل في نجاسة ذرق الدجاج الجلّال مجال ، لكنّ الظاهر انصراف إطلاق الصلة عنه.

هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ استفادة طهارة خرء الطير الذي عرض له وصف الجلل من عموم الموثّقة النافية للبأس عن خرء كلّ طير إنّما هي بأصالة الإطلاق ، لأنّ الطير في حالتي الجلل وعدمه مصداق واحد لهذا العامّ ، وأمّا استفادة نجاسته من عمومات النجاسة فبأصالة العموم ، حيث إنّه بعروض وصف الجلل له يعرض له وصف الحرمة ، فيندرج في موضوع العمومات ، ولم يكن داخلا فيه قبله ، لكونه قبل الاتّصاف محلّلا ، فيدور الأمر بين التقييد والتخصيص ، والأوّل أهون ، خصوصا مع اعتضاد العمومات ـ التي عمدتها معاقد الإجماعات المحكيّة ـ بالإجماعين المحكيّين ، وعدم نقل خلاف في المسألة ، والله العالم.

(وفي رجيع ما لا نفس له وبوله) ممّا لا يؤكل لحمه كالحيّة والوزغة ونحوهما ممّا له لحم معتدّ به (تردّد) لا مثل الذباب والقمّل والزنبور ونحوها ممّا لا يعتدّ بلحمه عرفا ، فإنّه لا وقع للتردّد في مثل هذه الأمور ، كما هو ظاهر المصنّف رحمه‌الله في المتن وصريحه في محكيّ المعتبر (١) ، لا لمشقّة التحرّز عنها أو قضاء السيرة بعدم التجنّب عن مثلها حتّى يتوجّه عليه وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن من مورد الحرج والسيرة ، بل لانسباق غيرها من إطلاق غير مأكول اللحم ممّا له لحم معتدّ به ، ولذا لم يمنع استصحاب شي‌ء من فضلاتها في الصلاة.

وأمّا التردّد في القسم الأوّل فمنشؤه ظهور كلمات غير واحد بل صريح

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٨٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤١١.

٢٦

بعض (١) : عدم الخلاف في طهارتهما من كلّ ما لا نفس له ، لكن مقتضى عمومات النجاسة من روايتي (٢) ابن سنان ومعاقد جملة من الإجماعات المحكيّة : اطّراد الحكم في غير ذي النفس أيضا.

ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عمّا لا نفس له مطلقا وشمولهما لما له النفس مطلقا مجازفة محضة ، كما يشهد بها عدم التزام المدّعي بما ادّعاه في باب الصلاة.

نعم ، دعوى انصراف الروايتين (٣) ـ الآمرتين بغسل الثوب عن البول ـ عن أبوال ما لا نفس له ، لعدم معروفيّة البول له غير بعيدة.

وربما منع بعض (٤) صدق اسم البول والعذرة والغائط والخرء ونحوها ـ من الألفاظ التي علّقت النجاسة عليها في النصوص والفتاوى ـ على فضلات غير ذي النفس ، بدعوى : أنّهما من غير ذي النفس بمنزلة عصارة النبات ، فكأنّه زعم أنّ لسيرهما في المجاري المتعارفة لسائر الحيوانات كخروجهما من المخرجين دخلا في التسمية عرفا.

وفيه منع ظاهر ، لكن لا نمنع عدم صدق ما عدا البول ـ من الألفاظ المتقدّمة ـ على الرجيع ولا أقلّ من انصرافها عنه ، لا لكونها كالعصارة ، بل لظهور تلك الألفاظ ـ وضعا أو انصرافا ـ في غير الرجيع حتّى رجيع الطير ، فلا ينبغي

__________________

(١) كالبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٣.

(٢) تقدّمتا في ص ١٣.

(٣) أي : روايتا عبد الله بن سنان ، المتقدّمتان في ص ١٣.

(٤) انظر : جواهر الكلام ٥ : ٢٨٧.

٢٧

التردّد في رجيع غير ذي النفس خصوصا مع ما عرفت من عدم دليل يعتدّ به على نجاسة مطلق الخرء من غير المأكول ، عدا الإجماع المعلوم انتفاؤه في المقام.

واستظهارها من إطلاقات معاقد الإجماعات المحكيّة بعد القطع بعدم الإجماع في الفرض بل الظنّ بانعقاد الإجماع على خلافه كما ترى.

فالذي ينبغي أن يتردّد فيه إنّما هو نجاسة بوله ، فإنّه لا شبهة بل لا خفاء في صدق اسم البول عليه حقيقة بعد فرض أن يكون له فرج يختصّ ببوله ، كما في سائر الحيوانات ، لكنّ الفرض لم يتحقّق ، وعدم معروفيّة ومعهوديّة الابتلاء به على تقدير تحقّقه منشؤ لانصراف النصّ عنه ، لكن لمّا كان منشؤه ندرة الوجود يوجب التردّد فيه.

لكنّ الإنصاف أنّ ندرته وندرة الابتلاء به ليست على وجه يمكن معها استظهار حكمه من الأمر بغسل الثوب من أبوال غير المأكول ، خصوصا بعد الالتفات إلى طهارة ميتته ودمه ، فإنّه يوجب التشكيك في ارادته من المطلق ولو مع قطع النظر عن ندرة وجوده.

ولعلّه لذا استدلّ بعض (١) للطهارة : بطهارة دمه وميتته ، وإلّا فهو بظاهره قياس لا نقول به.

(وكذا في ذرق الدجاج غير الجلّال) تردّد منشؤه اختلاف الأخبار.

فروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «لا بأس بخرء الدجاج

__________________

(١) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ ، الفرع الأوّل من المسألة ١٥.

٢٨

والحمام يصيب الثوب» (١).

وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب «لا» (٢).

والروايتان ضعيفتا السند جدّا.

ولكن أولاها موافقة للأصل وعموم قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٣).

وأمّا ثانيتهما فهي ـ مع ضعف سندها وإضمارها وكونها مكاتبة ـ موافقة للمحكيّ عن أبي حنيفة (٤) ، فلا تعويل على مثل هذه الرواية ، مع قبولها للحمل على الكراهة.

فظهر ممّا ذكر أنّ التردّد في ذرق الدجاج كالتردّد في رجيع ما لا نفس له بدويّ (والأظهر) فيهما (الطهارة).

فما عن الشيخ في بعض كتبه والمفيد في المقنعة ـ من القول بنجاسة ذرق الدجاج (٥) ـ ضعيف ، والله العالم.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ / ٨٣١ ، الإستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٢) التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٧٨٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٦٢ ، اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، المجموع ٢ : ٥٥٠.

(٥) حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٩٧ ، المسألة ٢١٩ ، وانظر : المقنعة : ٦٨ و ٧١ ، والنهاية : ٧ و ٥١ ، والمبسوط ١ : ١٢ و ٣٦ ، والخلاف ١ : ٤٨٥ ، المسألة ٢٣٠.

٢٩

تنبيه : لو تردّد شي‌ء بين كونه خرءا أو بولا وبين غيرهما من الأشياء الطاهرة ، أو بين كونه من مأكول اللحم أو غيره ، أو بين كونه من ذي النفس أو غيره ، حكم بالطهارة في الجميع.

وكذلك لو تردّد الحيوان بين كونه مأكول اللحم أو غيره ، سواء كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجيّة ـ كما لو تردّد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا ، لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة ونحوها ـ أو الجهل بالحكم الشرعي ، كما في الحيوان المتولّد من الحيوانين ، الذي لم يتبع شيئا منهما في الاسم.

وكذلك لو تردّد بين كونه من ذي النفس أو غيره ، كالحيّة التي وقع الكلام في أنّها من ذي النفس ـ كما شهد به بعض (١) ـ أو من غيره ، فإنّه يحكم بالطهارة في الجميع ما لم يعلم كونه من الموضوع الذي ثبتت نجاسته ، للأصل ، وعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).

ولا يجب الفحص والاختبار وإن تمكّن منه ما لم يكن الشكّ ناشئا من الجهل بالحكم الشرعيّ ، وإلّا فيجب ، أي لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكميّة.

وأمّا الشبهات الموضوعيّة ـ كجميع الأمثلة المتقدّمة ، عدا مثال الحيوان المتولّد من الحيوانين ـ فلا يجب فيها الفحص أيضا ، بل يرجع من أوّل الأمر إلى أصالة البراءة وقاعدة الطهارة بلا إشكال بل ولا خلاف فيه.

__________________

(١) راجع : الشرح الكبير ـ لابن قدامة ـ ١ : ٣٣٩.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١١ ، الهامش (٣).

٣٠

فما ذكره في الجواهر من الاحتمالات في مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنّه من ذي النفس وغيره ـ من أنّه هل يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس ، للأصل ، واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه ، أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه ، لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه ، ولأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاما ، كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما ، أو يفرّق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير ، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار ، بخلاف الثاني ، للاستصحاب فيه من غير معارض ، ولأنّه حينئذ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول والماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشي‌ء منها في كلمات الأصحاب (١). انتهى ـ في غير محلّه ، فإنّ شبهة وجوب الاحتياط بالاجتناب عن محتملات النجاسة تحصيلا للقطع بالخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي شبهة سارية في جميع مواقع الشبهة ، ضرورة عدم حصول القطع بالاجتناب عن البول الواقعي أو ملاقيه ـ مثلا ـ إلّا إذا اجتنب عن جميع ما يحتمل كونه بولا في الواقع أو ملاقيا للبول.

فيتوجّه أوّلا : النقض بسائر الموارد التي لا شبهة في أنّ المرجع فيها أصالة الحلّ والطهارة.

وحلّه : أنّ الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثّر إلّا في تنجّز التكليف بالنسبة إلى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس إمّا تفصيلا ، كما في أفراده المعلومة بالتفصيل ، أو إجمالا ، كما في الشبهة المحصورة.

__________________

(١) جواهر الكلام ٥ : ٢٨٩.

٣١

وأمّا ما احتمل كونه مصداقا له فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتّى يجب امتثاله.

وإن شئت قلت فيما نحن فيه : إنّ الحيّة ـ مثلا ـ لم يعلم وجوب الاجتناب عن بولها وخرئها ، وما دلّ على وجوب الاجتناب عن فضلة كلّ ذي نفس إنّما يقتضي وجوب الاجتناب عن فضلتها على تقدير كونها من ذي النفس لا مطلقا ، لكنّ التقدير غير محقّق ، فالتكليف مشكوك ، والمرجع فيه البراءة وقاعدة الطهارة.

نعم ، بناء على شمول ما دلّ على النجاسة لفضلة غير ذي النفس أيضا واستثنائها منه بدليل منفصل من إجماع ونحوه قد يقال : إنّ مقتضى القاعدة عدم رفع اليد عن حكم العامّ إلّا فيما علم كونه من أفراد المخصّص.

لكنّك عرفت مرارا ضعف هذا القول ، وعدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.

فظهر بما ذكرنا بطلان مقايسة ما نحن فيه بالوقت والقبلة ونحوهما من الشرائط التي يتوقّف القطع بصحّة الصلاة الواجبة على إحرازها ، فإنّ الثاني مرجعه إلى الشكّ في المكلّف به ، والأوّل في أصل التكليف ، كما لا يخفى.

٣٢

(الثالث : المني ، وهو نجس من كلّ حيوان) ذي نفس (حلّ أكله أو حرم) إجماعا ، كما ادّعاه جملة من الأصحاب ، وشهد له التتبّع ، بل الناظر في الفتاوى ربما يستكشف من جزمهم بالحكم كون المسألة من المسلّمات التي لا يحوم حولها شائبة الشبهة والخلاف.

وهذا هو المعتمد في إثبات المدّعى على سبيل العموم ، وإلّا فالأخبار الدالّة على نجاسة المني وإن تظافرت وتكاثرت لكنّها قاصرة عن إفادة العموم ، خصوصا بالنسبة إلى ما حلّ أكله ، سيّما مع عموم قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (١) وقوله عليه‌السلام في موثّقة ابن بكير ـ الواردة في لباس المصلّي ـ : «وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه جائز» (٢) إلى آخره.

__________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٩ ، الهامش (٣).

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ / ١٤٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.

٣٣

وأوضح ما يستدلّ به للعموم من الأخبار : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (١).

وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، فقال : «ينضحه بالماء إن شاء» وقال في المني يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه» (٢).

ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدرى أين مكانه ، قال : «يغسله كلّه» (٣).

إلى غير ذلك من الروايات التي تقرب هذه الروايات في المضمون.

وأنت خبير بأنّ تعارف أصابه منيّ الإنسان إلى ثوبه وعدم تعارف غيره بل ندرته يصرف إطلاق لفظ المني إليه.

نعم ، ربما يستشعر من الصحيحة الأولى ـ التي ذكر فيها المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ـ اطّراد التشديد فيه في كلّ حيوان ، بل ربما يدّعى ظهورها في ذلك.

وفيه نظر ، فإنّ المنساق إلى الذهن هو التشديد في المنيّ المعهود الذي

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٢) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ٣.

٣٤

يبتلي به الناس ويصيب الثوب ، كما يؤيّده قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «إن رأيت المني» الحديث.

وعلى تقدير التسليم فلا يفهم منها أزيد من نجاسة المنيّ لكلّ حيوان نجس بوله.

ودعوى أنّ أشدّيّته من البول إنّما هي بلحاظ نجاسته من مأكول اللحم الذي لا ينجس بوله ، وإلّا فهو في غير المأكول كالبول ، وليس بأشدّ منه ، مدفوعة :بكونه رجما بالغيب.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في الحكم بعد انعقاد الإجماع عليه.

وما في بعض (١) الأخبار ـ من الإشعار بطهارة منيّ الإنسان أو الدلالة عليها ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد مخالفته للإجماع والأخبار المتكاثرة الدالّة على النجاسة ، مع ما فيها من احتمال التقيّة وقبولها للتوجيه القريب الغير المنافي للنجاسة ، كما لا يخفى على المتأمّل.

(و) حيث إنّك عرفت أنّ عمدة المستند للتعميم هي الإجماع علمت أنّه لا ينبغي التردّد (في منيّ ما لا نفس له) حيث لا إجماع على نجاسته ، بل لعلّ الإجماع منعقد على طهارته.

لكن مع ذلك إن تحقّق لشي‌ء منها بول بأن كان له فرج مخصوص ببوله ، ففي منيّه أيضا كبوله (تردّد) حيث جعل المنيّ في الصحيحة أشدّ من البول.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢ / ٢ و ٣ و ٥٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧ ، و ٤٢١ / ١٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، و ١٨٨ / ٦٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.

٣٥

(و) لكنّ (الطهارة أشبه) حتّى على تقدير الالتزام بنجاسة بوله ، لعموم دليلها ، لما عرفت من أنّ الصحيحة لا تخلو عن شوب إجمال ، والله العالم.

تنبيه : كلّ ما يخرج من القبل والدّبر ـ عدا البول والغائط والمنيّ والدم ـ من مذي أو وذي أو قيح أو نحوها من رطوبة أو غيرها طاهر.

وحكي (١) عن بعض العامّة القول بنجاسة الجميع ، لخروجها من مجرى النجاسة.

وهو باطل ، إذ لا أثر لملاقاة المجرى بل ولا لملاقاة النجاسات قبل خروجها في الظاهر.

نعم ، حكي عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الخارج عقيب شهوة ، وناقضيّته للوضوء (٢).

ومستنده على الظاهر ليس إلّا الأخبار التي عرفتها عند البحث عن عدم ناقضيّة المذي ، وعرفت ما فيها من القصور وعدم الصلاحيّة لمعارضة غيرها ممّا هو صريح في خلافها.

وربما يستشهد له في خصوص المقام برواية الحسين بن أبي العلاء ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه» (٣).

__________________

(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٧ ، وانظر : الام ١ : ٥٥ ، والمجموع ٢ : ٥٥٢ ، وبدائع الصنائع ١ : ٢٥ و ٦٠ ، والمغني ١ : ٧٦٧ ، والشرح الكبير ١ : ٣٣٦ و ٣٤١.

(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٤ ، المسألة ٢٢٦.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣١ ، الإستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٣.

٣٦

وخبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ، قال : «يغسله ولا يتوضّأ» (١).

وفيه ـ مع معارضتهما بالمستفيضة الدالّة على الطهارة ، التي تقدّم (٢) جملة منها في باب النواقض ، التي وقع في بعضها التصريح بنفي البأس عنه ، وفي بعضها أنّه لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة النخامة والبصاق ـ أنّ الأمر بالغسل في الروايتين محمول على الاستحباب.

كما يشهد له رواية أخرى عن الحسين أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «لا بأس به» فلمّا رددنا عليه قال : «تنضحه بالماء» (٣).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته (٤) عن المذي يصيب الثوب ، قال : «ينضحه بالماء إن شاء» (٥).

هذا ، مع احتمال صدورهما تقيّة ، والله العالم.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.

(٢) في ج ٢ ص ٣١ ـ ٣٣ و ٣٥ ـ ٣٦.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٥) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.

٣٧
٣٨

(الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس سائلة)

في العبارة إشارة إلى معهوديّة نجاسة الميتة في الجملة ووضوحها في الشريعة ، وأنّ المحتاج إلى التعريف إنّما هو تمييز ما لا ينجس منها عمّا ينجس.

ولعمري إنّ الأمر كذلك ، فإنّ المتتبّع في الآثار والمتدبّر في الأخبار الواردة في أحكام الميتة ـ التي لا تتناهى كثرة ـ إذا نظر إليها بعين البصيرة ، لوجدها بأسرها كاشفة عن المدّعى ، فإنّك إذا تأمّلت في الأخبار الكثيرة الواردة في أحكام البئر ، والأخبار الواردة في الماء القليل الذي مات فيه شي‌ء من الحيوانات من ذي النفس أو غيره ، والواردة في الماء الكثير الذي وقع فيه الميتة ، والأخبار الواردة في السمن والزيت والمرق وغير ذلك ممّا وجد فيه فأرة ميتة أو غيرها ، والواردة في باب لباس المصلّي وفي باب عدم جواز الانتفاع بأجزاء الميتة إلّا ما استثني منها ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة ، لا يكاد يرتاب في أنّ حال الميتة في عصر الأئمّة عليهم‌السلام من حيث معهوديّة نجاستها لم يكن إلّا كحالها في عصرنا ، والأسئلة المتعلّقة بها

٣٩

من السائلين لم تكن إلّا كالأسئلة الصادرة من العوام في الموارد الجزئيّة من مجتهديهم ، الناشئة من علمهم إجمالا بنجاسة الميتة ، فإنّهم كثيرا ما يسألون عن طعام أو حبّ ماء أو دهن أو سمن أو غير ذلك خرج منه فأرة ميتة أو نحوها ، لا لجهلهم بنجاسة الميتة رأسا ، فإنّ هذه الأسئلة إنّما تصدر منهم بعد علمهم بنجاستها في الجملة ، وجهلهم بنجاسة الميتة الخاصّة ، أو جهلهم بما تقتضيه نجاستها بالنسبة إلى خصوص المورد.

وبالجملة ، الأخبار الدالّة على نجاسة الميتة فوق حدّ الإحصاء.

وتقريب الاستشهاد بها من وجوه :

منها : ما أشرنا إليه من استكشاف معهوديّة نجاستها في عصر الأئمّة عليهم‌السلام ، كمعهوديّتها في عصرنا هذا.

ويؤيّده إجماع العلماء وسيرة المتشرّعة.

وهذا النحو من التقريب هو عمدة المستند لاستفادة نجاسة البول والخرء والمنيّ لكلّ حيوان ذي نفس ، كما عرفته فيما سبق.

لكنّ لا يتمّ المدّعى على سبيل العموم بمثل هذا الدليل ما لم يضمّ إليه إجماع ونحوه.

ومنها : استفادة نجاستها من جواب الإمام عليه‌السلام في تلك الأخبار بترتيب شي‌ء من آثار النجاسة على مورد السؤال من نزح البئر وإراقة الماء القليل ونفي البأس عن الكثير إلّا عند تغيّره ، وترك أكل الطعام والسمن والزيت إن كان مائعا ، وإن كان جامدا فطرح الميتة وما حولها ، وترك الصلاة في اللباس المتّخذ من جلد

٤٠