المهذّب - ج ١

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

المهذّب - ج ١

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥١٢
الجزء ١ الجزء ٢

بعادة أهل الموضع فان كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد ، وان كان شقا كان عليه حفره كذلك.

وإذا استأجر إنسانا على ان يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار وسلمه اليه ، وقال له الحفار : انما دفعت الى الدينار على ان احفر به خمسة أذرع طولا ولم يكن عمل بعد شيئا ، وأنكر المستأجر ذلك ، تحالفا وتفاسخا الإجارة ، وان كان قد حفر خمس اذرع طولا كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ويدفع اليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف.

وإذا استأجر إنسان غيره على ان يبنى له بالجص والأجر يوما كاملا ، كان عليه ان يبنى له من حين صلاة الفجر الى حين غروب الشمس ، لأنه استأجره يوما ، واليوم هو ما ذكرناه ، فاما الذين يعملون الى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك الا ان يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم ، وانه رسم لهم فان كان كذلك كان بمنزلة الشرط.

وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين ، شهرا بخمسة ، وشهرا بستة ، كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة ، فإن شرط الأول بستة كان جائزا ، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به ، فان سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر الا ان يسلم (١) ، وليس له ان يضرب العبد إلا بإذن سيده ، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر الى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجر ، وان كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد بري‌ء من ذلك.

والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على ان موت المستأجر هو الذي يفسخها ،

__________________

(١) تقدم الكلام في ذلك في بعض التعاليق ٣١.

٥٠١

لا موت الموجر. وقد كان شيخنا المرتضى رضي‌الله‌عنه سوى بينهما في ذلك ، فإنه بين ان الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره.

وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة ، يتيقن المستأجر ان فيها عشرة أقفزة وشك في الزيادة ، فقال لغيره استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد في عشرة أقفزة ، لأنها معلومة ، وبطل فيما زاد ، لان وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على ذلك ، والعقد على ما لا يتحقق وجوده ، عقد على غرر ، وذلك لا يجوز.

وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية ، أو الزرع ، أو استأجره للصيد ، كان جائزا ، لأنه لا مانع يمنع من ذلك ، ولان بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه صح الاستئجار له.

وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا.

وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا ، على ان يكون جلده له ، كان جائزا.

وإذا استأجر على ان ينقل له ميتة ، على ان يكون جلدها له ، لم يجز ذلك ، لان بيع جلود الميتة لا يجوز.

وإذا تقبل إنسان من غيره عملا بأجر معين ، وأراد ان يقبله غيره بأقل من ذلك ، فان كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا ، وان لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز ذلك له.

وإذا استأجر دارا بأجر معين ، وأجرها بأكثر من ذلك ، وكان قد أحدث فيها حدثا ، كان ذلك جائزا والزيادة له ، وان كان لم يحدث فيها حدثا ، لم يجز له ذلك ، وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك. وإذا دفع إنسان إلى الأجير قبل فراقه من العمل طعاما ، أو متاعا على أجرته ولم يعين (١) سعره كان عليه سعر الوقت الذي

__________________

(١) في بعض النسخ « تغير » بدل « لم يعين ».

٥٠٢

دفع اليه فيه ذلك ، والأجر يستحقه المستأجر (١) عند الفراغ من العمل ولا يجوز تأخيره عنه في هذه الحال ، ويجوز تقديمه له.

تم كتاب الإجارة

تم تصحيح وتحقيق الجزء الأول من كتاب « المهذب »

للشيخ الأقدم عبد العزيز بن البراج في صبيحة

يوم الرابع عشر ( يوم الأربعاء ) من شهر

ربيع الأول من شهور عام الف

واربع مأة وست من الهجرة

النبوية على هاجرها

آلاف الثناء والتحية

ويليه الجزء الثاني

يبتدأ بكتاب المزارعة

لجنة التصحيح والتحقيق

__________________

(١) بفتح الجيم أي الأجير.

٥٠٣

فهرس امهات المطالب

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

١ ـ تطور الفقه عند الشيعة الامامية وحياة المؤلف بقلم جعفر السبحاني

(١) كتاب الطهارة

١٩ ـ باب المياه واحكامها

٢٠ ـ الماء الجاري

٢٠ ـ الماء الراكد

٢١ ـ الماء الكر

٢١ ـ مياه الآبار

٢٢ ـ منزوحات البئر

٢٣ ـ تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة

٢٣ ـ تتميم الماء النجس كراً

٢٤ ـ الماء المضاف

٢٥ ـ أسئار الحيوان

٢٦ ـ ماء المطر

٢٧ ـ ماء الحمام

٢٧ ـ البئر القريب من البالوعة

٢٨ ـ الأواني وفروعها

٢٩ ـ التعفير

٣٠ ـ احكام الجلود

٣١ ـ باب ما يجوز التيمم به

٣٢ ـ باب أقسام الطهارة

٣٢ ـ باب الغسل

٣٣ ـ باب التيمم

٣٤ ـ باب الجنابة

٣٤ ـ باب الحيض

٣٧ ـ باب الاستحاضة

٣٩ ـ باب النفاس

٤٠ ـ باب الاستنجاء

٤١ ـ ترك الاستقبال والاستدبار

٤٢ ـ مكروهات النخلي

٤٢ ـ باب كيفية الطهارة

٥٠٤

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

٤٣ ـ باب كيفية الوضوء

٤٥ ـ باب كيفية الغسل

٤٧ ـ باب كيفية التيمم

٤٩ ـ نواقض الطهارة وما يوجب اعادتها

٥١ ـ باب إزالة النجاسة من البدن والثياب

٥٢ ـ بعض احكام النجاسات

٥٣ ـ طهارة المذي والوذي

(٢) كتاب الجنائز باب

الاحكام المتعلقة بحال الاحتضار

٥٤ ـ باب من يغسل من موتى الناس

٥٥ ـ من لا يغسل من موتى الناس

٥٦ ـ كيفية غسل الميت

٥٩ ـ باب الأكفان والتكفين

٦٠ ـ التكفين

٦٢ ـ الدفن وما يتعلق به من احكام القبور

٦٤ ـ الدعاء بعد الدفن

٦٥ ـ حكم نقل الميت من قبره

(٣) كتاب الصلاة

٦٧ ـ باب أقسام الصلاة

٦٧ ـ باب اعداد الصلاة

٦٩ ـ باب أوقات الصلاة

٧٢ ـ باب ما يعرف به زوال الشمس

٧٤ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه ومالا يجوز

٧٥ ـ باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان ومالا تجوز

٧٦ ـ باب المساجد وما يتعلق بها

٧٨ ـ باب الجماعة واحكامها

٨٠ ـ باب الإمامة وما يتعلق بها

٨٣ ـ باب ستر العورة

٨٤ ـ باب القبلة

٨٦ ـ الصلاة على الراحلة وما يلحق بها

٨٨ ـ باب الاذان والإقامة واحكامهما

٩١ ـ كيفية الصلاة

٩٤ ـ بعض المستحبات في الصلاة

٩٦ ـ تعقيبات الصلاة

٩٩ ـ صلاة الجمعة

١٠١ ـ آداب الجمعة

١٠٣ ـ كيفية صلاة الجمعة

١٠٥ ـ باب صلاة السفر

١١٠ ـ باب صلاة المضطر

١١١ ـ باب صلاة المريض

١١٢ ـ باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة

٥٠٥

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

١١٣ ـ كيفية صلاة الخوف

١١٤ ـ صلاة المطاردة

١١٦ ـ باب صلاة العراة

١١٧ ـ باب صلاة السابح والغريق والموتحل

١١٧ ـ باب صلاة المضطر إلى المشي والمقيد والمشدود بالرباط وما أشبه ذلك

١١٨ ـ باب الصلاة في السفينة

١١٨ ـ باب كيفية الصلاة ما عدا صلاة اليوم والليلة

١١٨ ـ باب كيفية صلاة العيدين

١٢٤ ـ باب كيفية صلاة الكسوف

١٢٥ ـ باب قضاء الفائت من الصلاة

١٢٧ ـ باب كيفية صلاة النذر

١٢٨ ـ باب الصلاة على الموتى

١٣٠ ـ كيفية الصلاة على الميت

١٣٣ ـ باب المندوب من الصلوات

١٣٣ ـ باب سنن اليوم والليلة

١٤٣ ـ باب ما عدا سنن اليوم والليلة من سنن الصلاة

١٤٣ ـ باب كيفية صلاة الاستسقاء

١٤٥ ـ باب نوافل شهر رمضان

١٤٦ ـ باب صلاة يوم الغدير

١٤٨ ـ باب صلاة يوم المبعث

١٤٩ ـ باب صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام

١٤٩ ـ باب صلاة مولاتنا فاطمة عليها‌السلام

١٤٩ ـ باب صلاة الحبوة

١٤٩ ـ باب صلاة الاستخارة

١٥٠ ـ باب صلاة الحاجة

١٥١ ـ باب صلاة ليلة النصف من رجب

١٥١ ـ باب صلاة ليلة النصف من شعبان

١٥١ ـ باب صلاة الشكر

١٥٢ ـ باب صلاة الزيارات

١٥٢ ـ باب صلاة ليلة عيد الفطر

١٥٢ ـ باب صلاة الاحرام

١٥٣ ـ باب صلاة النوافل الزائدة على نوافل يوم الجمعة

١٥٣ ـ باب تحية المسجد

١٥٣ ـ باب ما يوجب إعادة الصلاة

١٥٥ ـ باب السهو في الصلاة

(٤) كتاب حقوق الأموال

١٥٨ ـ باب من يجب عليه الزكاة

١٥٩ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

٥٠٦

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

١٥٩ ـ باب زكاة الذهب

١٦٠ ـ باب زكاة الفضة

١٦١ ـ باب زكاة الإبل

١٦٣ ـ باب زكاة البقر

١٦٤ ـ باب زكاة الغنم

١٦٦ ـ باب زكاة الغلات الأربع

١٦٨ ـ باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة

١٦٩ ـ في « بيان مستحق الزكاة »

١٧٢ ـ باب المقدار الذي ينبغي اخراجه

١٧٣ ـ باب الوقت الذي ينبغي اخراج الزكاة فيه

١٧٣ ـ باب زكاة الرؤوس

١٧٤ ـ باب فيمن يجب عليه زكاة الفطرة

١٧٤ ـ باب ما تجب فيه الفطرة

١٧٥ ـ باب في بيان مستحق الفطرة

١٧٦ ـ باب في ذكر الوقت الذي يجب اخراج الفطرة فيه

(٥) كتاب الخمس واحكامه

١٧٧ ـ باب في ذكر ما يجب الخمس فيه

١٧٩ ـ باب ذكر ما يراعى فيه مقدار وما لا يراعى فيه ذلك

١٧٩ ـ باب ذكر الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه

١٧٩ ـ باب ذكر مستحق الخمس

١٨٠ ـ باب في قسمة الخمس

١٨١ ـ باب احكام الأرضين

١٨١ ـ باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعاً

١٨٢ ـ باب الأراضي المفتحة بالسيف عنوة

١٨٢ ـ باب أراضي الصلح

١٨٣ ـ باب أراضي الأنفال

١٨٤ ـ باب الجزية

١٨٤ ـ باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه

١٨٤ ـ في بيان ما ينبغي أخذه من الجزية

١٨٥ ـ في بيان المستحق للجزية

١٨٥ ـ باب الغنائم

١٨٦ ـ باب ذكر الأنفال

(٦) كتاب الصيام

١٨٩ ـ باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله

١٩١ ـ باب في ذكر ما ينبغي للصائم الامساك عنه

٥٠٧

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

١٩١ ـ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة

١٩٢ ـ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة

١٩٣ ـ باب ما يجب الامساك عنه مما لا يفسد الصوم

١٩٣ ـ باب ما يكره للصائم الامساك عنه

١٩٣ ـ باب حكم المسافر في الصوم

١٩٥ ـ باب المريض والعاجز عن الصيام

١٩٧ ـ باب حكم الحائض والنفساء في الصوم

١٩٧ ـ باب حكم الكافر إذا أسلم في الصوم والصبي إذا بلغ فيه

١٩٨ ـ باب صوم النذر

١٩٩ ـ باب صوم الظهار وبعض الصيام الذي يكون كفارة

٢٠٠ ـ باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس

٢٠٠ ـ باب صوم دم المتعة

٢٠١ ـ باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة

٢٠٢ ـ باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض

٢٠٤ ـ باب الاعتكاف وصيامه

(٧) كتاب الحج

٢٠٧ ـ باب ضروب الحج وأقسامه

٢٠٨ ـ باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج

٢٠٩ ـ باب صفة القران في الحج

٢١٠ ـ في صفة الافراد

٢١١ ـ في ضروب العمرة وصفتها

٢١١ ـ في الاحرام واحكامه

٢١٢ ـ في ما يجوز الاحرام فيه على كل حال ومالا يجوز

٢١٣ ـ في الزمان الذي يصح الاحرام فيه

٢١٣ ـ في المكان الذي يصح الاحرام منه

٢١٤ ـ في ما يقارن حال الاحرام من الاحكام

٢١٥ ـ في ما ينعقد به الاحرام

٢١٧ ـ في كيفية الاحرام

٢٢٠ ـ في ما ينبغي للمحرم اجتنابه

٢٢٢ ـ في ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة

٢٢٧ ـ ما يتعلق بالبدنة

٢٣٠ ـ باب الطواف وما يتعلق به من الاحكام

٢٣٣ ـ في كيفية الطواف

٥٠٨

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

٢٣٨ ـ في السهو والشك في الطواف

٢٣٩ ـ في السعي واحكامه

٢٤٠ ـ في كيفية السعي

٢٤٢ ـ في السهو والشك في السعي

٢٤٢ ـ في التقصير بعد سعى العمرة المتمتع بها إلى الحج

٢٤٣ ـ في تجديد الاحرام بالحج في يوم التروية

٢٤٣ ـ في كيفية هذا الاحرام

٢٤٥ ـ في الخروج إلى منى بعد الاحرام بالحج

٢٤٦ ـ في الغدو إلى عرفات والوقوف بها

٢٤٨ ـ في دعاء الموقف

٢٥٠ ـ في احكام الوقوف بعرفات

٢٥١ ـ في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام

٢٥٣ ـ في الدعاء في الموقف بالمشعر الحرام

٢٥٤ ـ في احكام الوقوف بالمشعر الحرام

٢٥٤ ـ في الرجوع من المشعر الحرام إلى منى

٢٥٤ ـ في رمى الجمار

٢٥٦ ـ في السهو في رمى الجمار وغيره

٢٥٧ ـ في احكام الهدى وذبحه أو نحره

٢٥٩ ـ في الحلق

٢٦٠ ـ في الدخول إلى مكة من منى لزيارة البيت والرجوع إلى منى

٢٦١ ـ الرجوع من مكة إلى منى لرمى الجمار الثلاثة بها وغير ذلك

٢٦٢ ـ باب النفر

٢٦٧ ـ ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه لمانع أو يفعله عنه

٢٦٨ ـ ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك

٢٦٩ ـ ما يتعلق بالنساء في الحج

٢٧٠ ـ الصد والاحصار

٢٧١ ـ ما يتعلق بالعمرة

٢٧٢ ـ احكام الحرم

٢٧٣ ـ حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام

(٨) كتاب الزيارات

٢٧٥ ـ باب كيفية زيارة النبي عليه‌السلام وسلم

٢٧٧ ـ باب زيارة مولاتنا السيدة فاطمة صلوات الله عليها

٥٠٩

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

٢٧٨ ـ في الوقوف عند مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وما يفعل ويقال فيه

٢٧٩ ـ زيارة الأئمة عليهم‌السلام بالبقيع

٢٨٠ ـ زيارة الشهداء بأحد

٢٨٠ ـ زيارة قبر حمزة عليه‌السلام

٢٨٢ ـ زيارة قبور الشهداء بأحد بعد حمزة

٢٨٢ ـ ذكر المشاهد الشريفة

٢٨٣ ـ المجاورة بالمدينة

٢٨٣ ـ وداع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٨٤ ـ وداع الأئمة عليهم‌السلام بالبقيع

٢٨٤ ـ زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه

٢٨٥ ـ زيارة أبى محمد الحسن بن على صلوات الله عليهما

٢٨٥ ـ زيارة سيدنا أبى عبد الله الحسين بن على عليهما‌السلام

٢٨٧ ـ زيارة أبى الحسن على بن الحسين زين العابدين وأبى جعفر محمد بن على الباقر وأبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهم

٢٨٨ ـ زيارة أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام

٢٨٨ ـ باب زيارة أبى الحسن على بن موسى عليهما‌السلام

٢٨٩ ـ زيارة أبى جعفر محمد بن على بن موسى عليهم‌السلام

٢٨٩ ـ زيارة أبى الحسن على بن محمد بن على بن موسى وأبى محمد الحسن بن على عليهم‌السلام

٢٩٠ ـ زيارة جامعة لسائر المشاهد

٢٩١ ـ وداع الأئمة عليهم‌السلام

(٩) كتاب الجهاد

٢٩٨ ـ فيمن يجب جهاده

٢٩٩ ـ سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال وبعده

٣٠٥ ـ الأمان واحكامه

٣١٣ ـ ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه

٣١٦ ـ الأسارى

٣٢٢ ـ قتال أهل البغى

٣٢٧ ـ أقسام الغزاة

(١٠) كتاب السبق والرماية

٣٣٠ ـ ما يجوز المسابقة عليه ومالا يجوز وما يتعلق بذلك من احكام النضال

٥١٠

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

(١١) كتاب الامر بالمعروف

والنهى عن المنكر

(١٢) كتاب المكاسب

٣٤٤ ـ في ضروب المكاسب

٣٤٦ ـ حكم خدمة السلطان واخذ جوائزه

٣٤٨ ـ باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها

(١٣) كتاب البيوع وعقودها واحكامها

٣٥٢ ـ باب خيار المتبايعين وما يدخل فيه الخيار ومالا يدخل من العقود

٣٥٨ ـ في ارث خياري المجلس والشرط

٣٦١ ـ في خيار الغبن

٣٦١ ـ باب الربا وما يصح فيه ذلك ومالا يصح

٣٦٥ ـ في خيار العيب

٣٧٣ ـ باب احكام العقود

٣٨٠ ـ باب بيع الثمار

٣٨٣ ـ بيع المحاقلة والمزابنة

٣٨٤ ـ بيع العرية

٣٨٥ ـ باب بيع مالم يقبض

٣٩١ ـ باب بيع المصراة واحكامها

٣٩٢ ـ باب بيع المعيوب

(١٤) كتاب الاقرار في الاقرار

المصرح والمبهم وتفسيره

٤٠٦ ـ الاستثناء من الجمل وأقسامه

٤٠٧ ـ الاستثناء من الاستثناء

٤٠٨ ـ الاقرار بالمظروف ليس اقراراً بالظرف

٤٠٨ ـ الاقرار بالحمل

٤١٠ ـ الاعراض بعد الاقرار

٤٢٠ ـ في منجزات المريض

(١٥) كتاب الوديعة

٤٢٧ ـ الخلط في الوديعة

٤٢٨ ـ دعوى الشخصين في الوديعة

٤٢٨ ـ ايداع الوديعة عند الغير

(١٦) كتاب العارية

٤٣٠ ـ التعدي في العارية

٤٣١ ـ فروع في إعارة الأرض

٤٣٢ ـ عارية الدابة

٤٣٣ ـ اجارة العارية واعارتها

٥١١

الصفحة

العنوان

الصفحة

العنوان

(١٧) كتاب حظر

الغصب والتعدي

(١٨) كتاب الشفعة

(١٩) كتاب المضاربة

(٢٠)كتاب الإجارات

٤٨١ ـ الاستيجار للرضاع

٤٨٢ ـ إذا استأجر ثوباً

٤٨٣ ـ إذا استأجر سفينة أو دابة

٤٨٣ ـ إذا استأجر دابة إلى موضع معين

٤٨٥ ـ إذا هرب المكارى واحتاج المكترى إلى النفقة على الدابة

٤٨٦ ـ إذا حدثت حادثة في البحر

٤٨٦ ـ إذا استأجر دابة

٤٨٨ ـ إذا استأجر انسان حانوطا

٤٨٩ ـ إذا دفع انسان إلى قصار ثوباً

٤٩١ ـ إذا دفع انسان إلى حائك غزلا

٤٩٢ ـ إذا دفع انسان إلى صباغ ثوباً

٤٩٣ ـ إذا سلم انسان إلى خياط ثوباً

٤٩٥ ـ إذا استأجر انسان رحى

٤٩٦ ـ إذا استأجر من غيره محملا

٤٩٧ ـ إذا استأجر جماعة مشاة بعيراً

٤٩٨ ـ إذا استأجر انسان خياطاً

٤٩٩ ـ إذا دفع انسان إلى عصار سمسما

٥٠٠ ـ إذا استأجر انساناً للحفر

٥٠١ ـ في انفساخ الإجارة بالموت

٥٠٢ ـ في تقبيل مورد الإجارة بأجرة زائدة

٥١٢