يكن طرفا للتنجيز بنفسه ، بل يكون التنجيز بلحاظ أثره التكليفي إن كان له أثر فعلي ، فلو لم يكن له أثر فعلي لم يصلح العلم للتنجيز ، لعدم ترتب العمل عليه.
ومنه يظهر عدم منجزية العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين مثلا ، لعدم الأثر لنجاستهما فعلا ، ومجرد استلزامهما نجاسة اليد الملاقية برطوبة المستلزم لبطلان الصلاة معها ـ مثلا ـ لا يكفي ما لم يكن ذلك فعليا.
وكذا لو دار الأمر بين نجاسة أحد الأمرين من اليد والدرهم ، فإن الأثر التكليفي وهو حرمة الصلاة في النجس لما كان مختصا باليد لم يكن معلوما إجمالا ولم يصلح العلم للتنجيز ، بل يجوز الرجوع لأصالة الطهارة في اليد.
هذا ، ولا ريب ظاهرا في أنه لو اشتركت الأطراف في أثر واحد ، أو امتاز كل منها بأثر وجب الاحتياط في الجميع ، للعلم بثبوت ما به الاشتراك أو الامتياز إجمالا.
وإنما الإشكال فيما لو اشتركت في بعض الآثار ، وامتاز أحدها بخصوص أثر له ، كما لو علم الرجل إجمالا بأن أحد الثوبين حرير ، والآخر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإنهما يشتركان في المانعية من الصلاة ، ويمتاز الحرير بحرمة اللبس في غير الصلاة ، فهل يتنجز الأثر المذكور أولا؟
ظاهر شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) عدم تنجزه ، لأن منجزية العلم الإجمالي إنما هي بلحاظ الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا ، والمتيقن في المقام من الآثار خصوص المشترك بين الأطراف ، أما ما يختص به أحدها فحيث لا يختص الآخر بما يقابله لا يكون طرفا لعلم إجمالي ، بل يكون مشكوكا بالشك البدوي ، فلا مانع من الرجوع فيه للأصل.
وفيه : أن الأثر المشترك ليس عبارة عن تكليف تفصيلي يصلح لحل العلم الإجمالي ، كي يرجع في الزائد للبراءة ، بل هو عبارة عن تكليف إجمالي مردد بين الطرفين ، لما هو المعلوم من انحلال التكاليف الكليّة إلى تكاليف جزئية