قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٣ ]

38/688
*

(وأما الغلّات. الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة) (١)

إن كان مما يزرع (أو الانتقال) أي انتقال الزرع ، أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه (قبل انعقاد الثمرة) (٢) في الكرم ، وبدوّ الصلاح ، وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في النخل ، (وانعقاد الحبّ) في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا ، وربما أطلقت الزّراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه (٣). وكان عليه أن يذكر بدوّ الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد

______________________________________________________

(١) قال في الشرائع : (ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والاتهاب) انتهى ، أما شرطية التملك بالزراعة فهو مما لا خلاف فيه ، وإنما الإشكال على تعبير الشرائع لإيهامه خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة ، فيما يملك بالابتياع وهذا مخالف لإجماع المسلمين لأن المدار في وجوب الزكاة هو التملك وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة وسيأتي بيانه ، ولأجل قصور عبارة الشرائع عبر المصنف بجعل الشرط إما التملك بالزراعة وإما انتقال الزرع إلى ملكه قبل تعلق الزكاة.

(٢) المشهور على أن الزكاة تتعلق عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير ، وفي النخل عند احمرار ثمرة أو اصفراره ، وفي العنب عند كونه حصرما ، ودليلهم الإجماع المدعى في المنتهى وهو أقوى أدلتهم ، وذهبت جماعة إلى أن الزكاة تتعلق عند صدق اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب تمسكا بظاهر النصوص المتقدمة وهو الأقوى.

(٣) أي قبل انعقاد الحب وقبل بدو الصلاح ، وهذا توجيه من الشارح لكلام الشرائع حيث اعتذر الشارح في المسالك عنه بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في المسالك مع حمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما لو حصلا بعد تحقق الوجوب ، ولكن يكفينا قول الشارح فيما بعد بأنه واضح التكلف.