مستمسك العروة الوثقى - ج ٣

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٣

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٩

( مسألة ٩ ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل [١] وإن كان أحوط.

( مسألة ١٠ ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل [٢] ويتداخل مع الجنابة [٣].

( مسألة ١١ ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [٤].

______________________________________________________

لاختصاصها بالمس بالخارج ، فلا تشمل الداخل.

[١] للأصل ، وعدم اقتضاء أدلة السببية له ، لعدم مس الميت ولا القطعة منه.

[٢] للعموم.

[٣] كما سبق.

[٤] كما عن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها ، بناء منهم على أن غسله المقدم قبل القتل هو غسل الميت ، فيكون مسه بعد القتل مساً بعد الغسل أيضاً غير موجب للغسل. وعن السرائر أنه يوجبه وتبعه في الحدائق ، لانصراف ما دل على سقوط أثر المس بالغسل إلى الغسل بعد الموت ، لأنه المتعارف. وفيه ـ مضافاً الى ما عرفت مكرراً من أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به ـ أن مقتضى ما دل على مشروعية تقديم غسل الميت على القتل عدم تأثير القتل فيه ذلك الأثر الحاصل بالموت في غيره بحيث يكون كما لو غسل بعد الموت فيكون طاهراً فلا يترتب على مسه أثر ، لاختصاص أدلة تأثيره بغيره مما يتأثر بالموت ويحتاج في رفع أثره إلى الغسل ، كما عرفت ذلك في الشهيد.

٤٨١

( مسألة ١٢ ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل [١].

( مسألة ١٣ ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أو يكون مشتملا على العظم.

( مسألة ١٤ ) : مس الميت ينقض الوضوء [٢] فيجب الوضوء مع غسله.

( مسألة ١٥ ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة [٣] إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

( مسألة ١٦ ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر [٤] ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

______________________________________________________

[١] لعدم كون مسها مساً للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق.

[٢] لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.

[٣] لقاعدة الإلحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى‌ مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « من غسل ميتاً أو كفنه اغتسل غسل الجنابة » (١). فتأمل جيداً.

[٤] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل : إنه اتفاق من القائلين‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل المس حديث : ١‌

٤٨٢

( مسألة ١٧ ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد [١]. والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطؤها إن كانت امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

______________________________________________________

بوجوبه. وعن المدارك أنه توقف فيه ، لأنه لم يقف على ما يقتضي اشتراطه في شي‌ء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. وفيه : أن الأدلة وإن لم يصرح فيها بالاشتراط المذكور لكنها ظاهرة في كون المس حدثا ينحصر رافعه بالغسل ، ظهور ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن من ملاقاة البول وغيره في نجاستهما وظهور ما دل على وجوب الوضوء بالنوم في كون النوم حدثاً ينحصر رافعه بالوضوء. والفرق ـ بين السنة أدلة المقام وبين ما تضمن الأمر بالغسل يوم الجمعة أو للإحرام ـ ظاهر ، إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيهما كما لا يخفى. وقد تقدم في غسل الجنابة بعض ما له دخل في المقام فراجع. وعليه فكل ما كان صرف الحدث مانعاً عنه كان الغسل المذكور شرطاً فيه وكل ما لم يكن صرف الحدث مانعاً عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطاً فيه. والى هذا أشار في المتن ، فان ما يكون مشروطاً بالطهارة من الحدث الأصغر يكون مشروطاً بالطهارة من الأكبر مطلقاً كالصلاة والطواف ومس القرآن واسم الله تعالى.

[١] كما عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرها ، لعدم الدليل على حرمة ذلك له. وثبوتها في الجملة للجنب والحائض لا يقتضي ثبوتها في المقام ، لإمكان التفكيك بين أنواع الحدث في الاحكام. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد ونحوهما ـ بل نسب‌

٤٨٣

( مسألة ١٨ ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [١]. نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه [٢].

( مسألة ١٩ ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث [٣].

( مسألة ٢٠ ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [٤]. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى [٥] وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصاً في ميت الإنسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [٦]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد‌

______________________________________________________

إلى الأشهر ـ من وجوب الغسل مطلقاً لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم.

[١] كما تقدم في الجنابة.

[٢] لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه.

[٣] لعدم تكرر الحدث.

[٤] لإطلاق النصوص والفتاوى.

[٥] كما سبق في مبحث النجاسات.

[٦] كما سبق في النجاسات.

٤٨٤

لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

______________________________________________________

والحمد لله كما هو أهله ، والصلاة على خير خلقه

محمد وآله الطاهرين.

٤٨٥

فهرست الجزء الثالث منه كتاب

( مستمسك العروة الوثقى )

[ فصل في الاغسال ]

١٨

لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى

٣

تعداد الاغسال الواجية

٢١

الكلام في وطء البهائم

٤

الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها

٢٢

الكلام في وطء الخنثى

[ فصل في غسل الجناية ]

٢٣

من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره

٧

سبب الجنابة امر ( الاول : خروج المني

٢٥

من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة

٨

صفات المني

٢٦

اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما

٩

الكلام في جنابة المراة بخروج المني

٢٦

اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما

١٠

اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد

٢٧

لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما

١١

لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله

٣٢

اذا خرج المني يصورة الدم

١١

لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها

٣٣

يجب على المراة الغسل بالاحتلام

١٢

اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات

٣٣

اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان

١٦

( السبب الثاني للجنابة ) : الجماع وان لم ينزل

١٧

المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة

٤٨٦

يتعذر التيمم ايضا

٤١

يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار

٣٤

يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء

[ فصل فيما يحرم على الجنب ]

٣٥

اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل

٤٢

وهي امور ( الاول ) : مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام

٣٥

لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها

٤٥

الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)

٣٦

من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر

٤٥

( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور

[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ]

٤٦

( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها

٣٧

وهي امور ( الاول ) : الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة

٤٨

الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد

٣٨

( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام

٤٩

( الرابع ) : الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام

٣٨

( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام

٥٠

( الخامس ) : قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع

٥٢

يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون

زمان الخروج أقصر من زمان التيمم

٤٨٧

٥٤

اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين

المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة

٥٤

الكلام في الحائض والفساء

[ فصل فيما يكره على الجنب ]

٥٥

لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها

٦٣

وهي امور ( الاول ) : الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين

٥٥

لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا

٦٤

( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين

٥٥

ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته

٦٥

( الثالث ) : مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما

٥٥

الاولى للجنب عدم قراءة آية : ( أفمن كان مؤمنا ... ) في دعاء كميل

٦٦

( الرابع ) : النوم الا ان يتوضا

٥٦

حكم ادخال الجنب للمسجد

٦٧

( الخامس ) : الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه

٥٦

استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم

٦٨

( السادس ) : التدهين

٥٩

اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه

٦٨

( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا

٦٢

اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد

٦٨

( الثامن ) : حمل المصحف

٦٢

اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من

٦٨

( التاسع ) : تعليق

[ فصل ]

٦٨

الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا

٤٨٨

٦٩

الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل

٨٩

يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء

٧٢

لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح

٩٠

الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي

٧٢

يجب في غسل الجنابة النية

٩٠

قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي

٧٣

يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن

٩٠

يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس

٧٤

لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة

٩٢

محل النبة في الغسل الارتماسي

٧٧

للغسل كيفيتان ( الاول ) : الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام

٩٥

يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل

٨٣

لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء

٩٧

لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة

٨٣

لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو

٩٧

حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن

٨٤

لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا

٩٩

يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة

٨٥

( الصورة الثانية ) : الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس

٩٩

كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر

٨٨

يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن

١٠١

يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس

١٠١

يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر

١٠٣

يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء

٤٨٩

من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك

من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ

١٠٤

اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله

١١١

( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا

١٠٤

اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة

١١٣

( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق

١٠٤

من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه

١١٣

( الرابع ) : ان يكون الماء صاعا

١٠٦

اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام

١١٤

( الخامس ) : امرار اليد على اليدن

١٠٦

لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب

١١٤

( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع على كلام

١٠٧

الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل

١١٥

( السابع ) : الغسل ثلاثا لكل عضو

١٠٧

الغسل بالمئزر الغصبي

١١٥

( الثامن ) : التسمية

١٠٧

هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية

١١٥

( التاسع ) : الدعاء بالماثور

١٠٨

حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا

١١٦

( العاشر ) : الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام

[ فصل في مسحبات غسل الجنابة ]

١١٦

يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة

١٠٩

وهي امور ( أحدها ) : الاستبراء

١١٧

فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة

١١٨

حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة

١٢٢

اذا شك بعد الغسل في الاستبراء

١٢٢

لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره

٤٩٠

١٢٢

لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره

وتداخلها على تفصيل

١٢٢

لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة

١٤٧

يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض

١٢٣

لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة

١٤٨

اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين

١٢٤

لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه

[ فصل في الحيض ]

١٢٩

حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل

١٥٠

تعريف الحيض

١٣١

الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة

١٥١

صفات دم الحيض والاستحاضة

١٣٣

الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده

١٥٢

يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما

١٣٤

اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي

١٥٦

من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي

١٣٥

اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة

١٥٦

حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم

١٣٦

اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة

١٦٢

الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل

١٣٧

حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد

١٦٥

الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر

١٦٨

ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض

٤٩١

١٦٨

ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات

حمل قولهم : اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض

١٧٤

ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض

١٩٩

( الثاني ) : في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض

١٨١

ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما

٢٠٢

الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض

١٨٥

اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام

٢٠٨

كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية

١٨٦

اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة

٢١٢

في انقلاب العادة ، او بطلانها

١٨٩

أقل الطهر عشرة ايام

٢١٣

الكلام في العادة المركبة

١٩٠

يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق

٢١٥

الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز

١٩١

الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض

٢١٧

اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟

١٩٦

الكلام في مرسلة يونس القصيرة

٢١٩

لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة

١٩٨

تنبيهان ( الاول ) : في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من

٢١٩

ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم

٢٢٢

حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره

٤٩٢

٢٣٠

الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا

دمها قبل العشرة

٢٤٢

ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها

٢٦٢

الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة

٢٤٢

الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة

٢٧١

اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار

٢٤٤

الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل

٢٧١

اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار

٢٥٤

اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت

٢٧٢

اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟

٢٥٤

ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة

٢٧٢

حكم من تعذر عليها الاستبراء

٢٥٥

اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام

[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ]

٢٥٦

الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع

٢٧٣

لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر

٢٧٤

ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز

٢٧٧

من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز

٢٨١

حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات

٤٩٣

الحيض العشرة

٢٩٧

ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط

٢٨٤

اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا

٢٩٩

المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز

٢٨٥

اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها

٣٠١

حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض

٢٨٧

حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة

٣٠٢

اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام

٢٨٨

اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها

٣٠٢

حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة

٢٩١

الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها

٣٠٣

لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة

٢٩٣

المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي

٣٠٤

لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب

٢٩٣

على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق

٣٠٥

المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت

٢٩٤

يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور

٣٠٥

حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار

٢٩٤

اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات

٣٠٥

اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء

٢٩٥

صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد

٤٩٤

[ فصل في احكام الحائض ]

ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك

٣٠٦

يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك

٣٢٠

الكلام في وطئها في الدبر

٣١٢

يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام

٣٢٠

الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد

٣١٢

الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)

٣٢١

تصدق المراة في الحيض والطهر

٣١٢

يجرم عليها مس كتابة القران

٣٢٢

لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار

٣١٣

يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع

٣٢٣

الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك

٣١٣

يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة

٣٣٦

الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة

٣١٤

اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة

٣٣٧

يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا

٣١٤

يجوز للحائض السجود للشكر

٣٤٠

بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل

٣١٥

يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده

٣٤١

غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية

٣١٦

يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة

٣١٧

يحرم وط الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة

٤٩٥

٣٤٣

الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض

٣٦٥

فروع الطهر في اثناء الوقت

٣٤٨

اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء

٣٦٩

ما يستحب للحائض في وقت الصلاة

٣٥٠

يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر

٣٧١

ما يكره للحائض

٣٥٢

الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا

٣٧٣

يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض

٣٥٣

اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل

[ فصل في الاستحاضة ]

٣٥٣

يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم

٣٧٦

صفات دم الاستحاضة

٣٥٥

لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة

٣٧٧

لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها

٣٥٦

الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها

٣٨٤

الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة

٣٦١

لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام

٣٨٨

الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح

٣٦٤

في بيان آخر أجزاء الركعة

٣٩١

الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة

٤٩٦

وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما

٤٠٥

يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة

٣٩٤

يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال

٤٠٦

يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه

٣٩٤

يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء

٤٠٨

اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر

٣٩٥

اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا

٤٠٩

يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت

٣٩٨

الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة

٤١٢

لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟

٣٩٩

يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار

٤١٤

صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها

٤٠٢

لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط

٤١٧

صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها

٤٠٣

لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات

٤١٩

اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق

٤٢٠

حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره

٤٩٧

٤٢٢

اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها

نفاس وان لم يتصل بالولادة

٤٢٧

يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت

٤٤٩

لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة

٤٢٨

المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها

٤٤٩

من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام

٤٢٨

حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى

٤٥١

اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها

٤٢٩

قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا

٤٥٣

الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه

[ فصل في النفاس ]

٤٥٤

اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة

٤٣٠

حد النفاس

٤٥٥

فروع تعدد الولد

٤٣٢

حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس

٤٥٨

حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر

٤٣٣

الدم المشكوك كونه نفاسا

٤٦٠

يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها

٤٣٣

الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس

٤٦٠

حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة

٤٣٦

ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة

٤٦١

النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك

٤٣٧

الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام

[ فصل في غسل مس الميت ]

٤٤٧

اذا انقطع الدم على العشرة فهو

٤٦٥

غسل المس من الاغسال الوجية

٤٦٦

لا يجب الغسل بمس غير الانسان

٤٦٧

لا يجب الغسل بمس الانسان قبل

٤٩٨

برده أو بعد تغسيله

القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره

٤٦٨

لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور

٤٨٠

حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد

٤٦٨

لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل

٤٨٠

حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها

٤٧٠

لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل

٤٨١

مس فضلات الميت لا يوجب الغسل

٤٧٠

لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر

٤٨١

الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل

٤٧١

لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره

٤٨١

المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه

٤٧٢

مس الغطعة المبانة من الحي

٤٨٢

مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل

٤٧٣

مس العظم المجرد

٤٨٢

اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به

٤٧٤

فروع الشك في المس الموجب للغسل

٤٨٢

الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس

٤٧٦

لا يجب الغسل بمس الشهيد

٤٨٢

يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر

٤٧٨

مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما

٤٨٤

الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله

٤٧٩

لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا

٤٨٤

تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت

٤٧٩

لا فرق في وجوب الغسل بمس

٤٩٩