مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وان لم يدبغ : وصوفه وشعره وريشه ووبره وان كانت ميتة.

مع غسل موضع الاتصال.

______________________________________________________

رواية على بن جعفر : ان أصاب حشيشا يستر به عورته ، أتم صلاته (١) فلا يضر منع الدروس.

والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.

وكذا في جلد ما يؤكل ، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وان أخذ من الميتة ، للأصل ، والإجماع ، والآية المطلقة (٢) وعدم المنع.

اما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع ـ تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف ـ فغير ظاهر : لان مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة ، ما ثبت كونه موجبا للغسل ، والرطوبة غير ظاهرة ، والأصل العدم ، وان كان الغسل واردا مطلقا (٣) وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة (٤) لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا ، أو الاستحباب : للجمع بين الأدلة ، والأصل دليل قوى.

وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة ، فإن ما ورد فيها غير مقيّد به ، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم ، من دون الغسل ، والانفحة ، مع انه ظاهر تلاقيهما مع الرطوبة.

والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات (٥) وبعض الأقوال ، نعم لا يبعد وجوب ازالة ما اتصل به من الميتة.

__________________

(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ١ ـ

(٢) سورة النحل : ى (٨٠) قال تعالى ((وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً) آه).

(٣) الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شي‌ء يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (٣٢) من أبواب الاطعمة المحرمة حديث ـ ٣ ـ

(٤) الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام قال : غسل الصوف الميت ذكاته). (وباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣).

(٥) الوسائل باب (٦٨) من أبواب النجاسات حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة؟ فقال : كل هذا زكى)

٨١

والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير : ويحرم الحرير المحض على الرجال.

______________________________________________________

قوله : «(والخز الخالص إلخ)» لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص ، عما لا تجوز الصلاة معه.

والأصل ، والأمر المطلق ـ وعدم ثبوت التحريم ـ يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه : والاخبار الكثيرة أيضا (١) ولا يكفى الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر : والإجماع المنقول يدل على حل لحمه ، حيث اجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول ، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس ان ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك ، الا ان يكون مستثنى من تلك القاعدة فتأمل وانما البحث والخلاف في جلده.

وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج ـ بحيث لا يصدق عليه الحرير ـ إجماعي.

وكذا جواز لبس الحرير للمرئة إجماعي على ما نقل.

واما صلاتها فيه ففيه خلاف : ويدل على عدم الجواز ، خبر دال على منعها من الحرير (٢) ، محمول على الصلاة : والأصل ، والأمر المطلق (٣) ، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز : مع الجمع بالكراهة ، والاحتياط ظاهر.

والظاهران عدم جواز الصلاة فيه للرجال ، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة ، مما لا خلاف فيه : وعليه الاخبار أيضا ، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) قال : سألته عن الثوب الإبريسم ، هل يصلى فيه الرجل؟ قال لا (٤) ولا يضر الإضمار كما مر ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة) في

__________________

(١) الوسائل ، باب (١٠) من أبواب لباس المصلى فراجع

(٢) الوسائل ، باب (١٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

(٣) راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب المصلى.

(٤) الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : لا

٨٢

إلا التكة والقلنسوة.

______________________________________________________

الصحيح قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض (١) ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار :

فتحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل ، فلا بأس (٢) ـ على الممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : لحمل المطلق على المقيد الوارد في الاخبار ، وللإجماع : مع انه قد يكون الديباج من غير الحرير ، كما كان في الخبر السابق اشارة اليه ، من حيث العطف عليه.

واما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما ، مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجهه ، بل ظاهر الاخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وهي العمدة في الاخبار في هذه المسئلة ، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام أسأله ، هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء الله (٣) وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه :

فلا تعارضهما مشافهة الحلبي ـ عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (٤) ـ لصحتهما ، وعموم

__________________

رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الإضمار لأجل وثاقة الراوي وانه لا يروى إلا عن المعصوم عليه السلام.

(١) الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٢) الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٠ ـ

(٣) الوسائل ، باب (١٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٤) الوسائل ، باب (١٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة ، وضعف سند هذه بأحمد بن هلال (١) ، ووحدتها ، وإطلاقها : فيحمل على المقيد بالممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : وما مر من الأصل وغيره لا ينفع ، فالتحريم أوضح ، وهو مذهب البعض ، بل هو ظاهر كلام المصنف في المختلف ، ونقل عن ابن الجنيد ذلك في دبج (٢) منه والعلم به : (٣).

وبالغ في الفقيه ، فإنه قال : تحرم الصلاة في تكة رأسها إبريسم.

وأيضا في ظاهر المكاتبتين دلالة على عدم جواز الصلاة فرضا كانت أو نفلا ، رجلا كان أو امرأة ، في جميع الحالات ، خرج الضرورة والحرب ، لدليلهما ، بقي الباقي تحته : وكأنه لذلك قال في الفقيه : وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم تردد بجواز صلاتهن : فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض ، على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ،.

ونقل الشارح ذلك عن المفيد رحمه الله : ويدل على ذلك أيضا عموم النهي الوارد للرجال والنساء إلا في حرير مخلوط بخز في رواية زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز (٤) حيث وقع الإجماع على جواز لبسهن ، فيحمل على الصلاة : وفي السند موسى بن بكر الواقفي (٥) : فالأولى اجتناب النساء عن الصلاة فيه : والمصنف قال في المنتهى : والقولان قويان ، فنحن في هذا من المتوقفين

__________________

(١) وسند الحديث كما في الوسائل (سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن احمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي).

(٢) قال المختلف : مسئلة قال ابن البراج : الثواب إذا كان دبج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمة الله جوز الصلاة فيه في مثل ذلك ، وهو الوجه انتهى.

(٣) قال في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ، ولا لثواب الذي علمه من حرير محض انتهى.

(٤) الوسائل باب (١٣) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٥ ـ

(٥) وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة).

٨٤

ويجوز الركوب عليه ، والافتراش له ، والكف به ، ويجوز للنساء.

______________________________________________________

انتهى.

نعم : الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل ، كما هو المشهور : للأصل ، وعدم إطلاق اللبس المحرم عليه ، والتصريح في صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، حيث قال : وسألته عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والتكائة ، والصلاة (عليه يب)؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١) وفيه أيضا دلالة ما ، على ان الديباج ليس بحرير ، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر الى الفهم التحريم : لأنه سال عن جواره وصرح (ع) بجواز غيره : لكن ليس بصريح ، بل ظاهر : والأصل ، وعموم مثل (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) (٢) يدل على الجواز.

واما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم ، لانه لبس : وهو لبس اللحاف : فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والإجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف (٣) على ما هو المشهور ـ من الحريم بمقدار أربع أصابع ـ عدم صدق لبس الحرير ، والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة ،

وفيه تأمل : لأن الظاهر ، انه لبس وصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة.

ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والأوامر المطلقة.

وخبر جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث (٤) وفيه أيضا تأمل : لأنه ليس بصريح في عدم التحريم ، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس

__________________

(١) الوسائل ، باب ١٥ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع : والمصلى الحرير جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع.

(٢) سورة الأعراف ، الآية ـ ٣٢ ـ

(٣) فسر في روض الجنان الكف بقوله : بان يجعل في رؤس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق انتهى والمراد بالزيق كما عن القاموس : ما أحاط بالعنق منه.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الحرير) مع انه حرام كما مر.

على ان السند ليس بصحيح ، لوجود قاسم بن سليمان المجهول (١) وجراح أيضا مهمل.

فكان العمدة الشهرة ، والأصل ، وإطلاق الأمر ، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.

وليست بحجة : لعدم حجية الشهرة ، واضمحلال الأصل ، وتقييد الأوامر ، وتخصيص عدم تحريم الزينة ، بالأخبار المتقدمة ، وليس فيه إجماع : لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه ، الصلاة في ثوب علما حرير ، بل حرم الدبج أيضا (٢).

(قال الأصمعي : لا ادرى أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف : الا ان يكون المراد الكراهة ، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.

واما التقدير بأربع أصابع : فكأنه مأخوذ من العرف ، وخبر العامة (٣) وليس بواضح ، فينبغي الاجتناب.

واما لبسه للصبيان : فالأصل ، مع سائر ما مر ، وعدم تكليفهم ، وظهور التحريم في لبس المكلفين ، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة : تدل على الجواز : وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر ، ولا خصوصية للولي ، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم : قالوا : لاحتمال التورع وغيره ، بل لا يبعد دلالته على الجواز : حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن ابى عبد الله عليه السلام).

(٢) دبج بالفتح ، نقش ونگار ، دباج كشداد ديبا فروش ، ديباج بالكسر ديباه ، معرب از فارسي است منتهى الارب : دبج دبجا ، ودبج نقشه ، مزينة ، حسنه ، والطيلسان زينة بالديباج. الثوب الذي؟؟؟؟ ولحمته حرير ، فارسية المنجد.

(٣) صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : حديث ـ ١٥ ـ ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة ، ان عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لبس الحرير الا موضوع إصبعين أو ثلاث أو أربع).

٨٦

ويكره السود عدا العمامة والخف.

______________________________________________________

الجواري) (١) فإنه يفهم منه انه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ : والأصل التحليل ، وهو مذهب ، المحقق ، المصنف في المنتهى ، والاحتياط ظاهر : مع ان المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا بالكراهة على ما نقله في الشرح.

قوله : «(ويكره السود عدا العمامة إلخ (٢)دليل كراهة السود ، عدا العمامة والخف : وكذا الكساء : هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة ، الخف ، والعمامة ، والكساء (٣) ولا يخفى انه يدل على الكراهة مطلقا.

وكان القلنسوة أشد كراهة ، لما روى عن الصادق عليه السلام.

قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (٤).

وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيما علم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (٥).

وفي رواية اخرى : انه لباس أهل النار (٦).

__________________

(١) سنن ابى داود : الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث ـ ٤٠٥٩ ـ ولفظ الحديث (عن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري).

(٢) اعلم ان المصنف قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف إلخ وبعد انتهاء البحث عن المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة إلخ : والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال أيضا.

ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس.

ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة ، فتفطن.

(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٥) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

(٦) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى ، قطعة من حديث ـ ٧ ـ وباب (٢٠) من ابوابنا حديث ـ ١ ـ ٣ ـ

٨٧

والواحد الرقيق غير الحاكي للرجال.

______________________________________________________

وهذه أيضا تدل على عموم الكراهة : فالاجتناب عنها اولى :

وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الاخبار ، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة ، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.

نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود (١) يحتمل شموله للخف أيضا ، فيحمل استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة ، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.

واما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للّون ، فهو الاحتياط والمبالغة في الستر : ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها ، فيحرم لو كان حاكيا للون ، لعدم الستر عرفا.

واما مع حكاية الشكل ، فليس بظاهر التحريم : لصدق الستر عرفا : بل الظاهر الجواز ، والاكتفاء به في الصلاة : والاحتياط أمر آخر : ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال : اما لو كان القميص رقيقا يحكى شكل ما تحته ، لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل :

وفي الخبرين ـ في الفقيه وفي الكافي : ان النورة سترة (٢) ـ دلالة واضحة عليه.

واما الثوب الواحد الصفيق : فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : في الرجل يصلى في الثوب الواحد؟ قال : لا بأس إذا كان صفيقا (٣).

ولا يخفى ان مراده عدم الكراهة ، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا : فلا يضر الكراهة ، من جهة عدم العمامة ، وعدم الرداء وعدم السراويل : فسقط بحث الشارح والشهيد.

__________________

(١) الوسائل باب (٣٨) من أبواب أحكام الملابس ، فراجع

(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب آداب الحمام ، قطعة من حديث ـ ١ ـ

(٣) الوسائل باب (٢٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

٨٨

وان يأتزر على القميص.

______________________________________________________

وان مفهوم الخبر يدل : على البأس مع عدم الصفق ، فيحتمل الكراهة في الرقيق الغير الحاكي ، فيكون دليلا لها والتحريم في الحاكي ، فافهم.

واما كراهة الاتزار فوق القميص : فنقل المصنف ، عن الشيخ والسيد ، ورده : لوقوع الخبرين الصحيحين ، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى : فالخبر صحيح) واما في الاستبصار ابن يزيد ، فليس بصحيح عن الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به (١).

وصحيحة موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلى (٢).

ثم قال : انما المكروه ، التوشح فوق القميص : لقول بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه (٣) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلى ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زي الجاهلية (٤) انتهى.

ان كان التوشح غير شد الميزر فوق القميص ، كان كلامه حقا : ويفهم من قوله : (اما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه) انه التوشح. وان كان خبر أبي بصير ، يشعر بأنه شد الميزر فوق القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار ، الا ان يحمل على شد الوسط.

مع ان المراد بشد الوسط بما يشبه الزنار ، أيضا غير واضح.

وان لم يكن غير التوشح ، فينبغي القول بالكراهة ، لصحيحة أبي بصير ، وحمل الخبرين الأولين على الجواز ، أو الضرورة (٥).

__________________

(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

(٢) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ

(٣) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ

(٤) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٥) قال في الروض : ان الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شي‌ء يشدّ على الوسط والتوشح مأخوذ

٨٩

ويشتمل الصماء ، أو يصلى بغير حنك.

واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة.

______________________________________________________

وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص ، ولا اعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا (١) يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا ، وانه التوشح كما مر في الخبر السابق.

واما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر (٢) والتفسير هو منقول عن الشيخ (٣) وفي الخبر أيضا (٤).

ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، اما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة (٥) وليس للصلاة فيها ذكر (٦) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه (٧) مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد.

ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، الا من جهة فقد العمامة.

ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرءة ـ مع عدم منع القراءة والتحريم معه ـ الخبر (٨).

__________________

منه ، قال في الصحاح : الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها ، يقال : توشحت المرأة ، إذا لبسته ، قال : وربما قالوا : توشح الرجل بثوبه : والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، انتهى.

(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى فراجع.

(٣) قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى.

(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٥) الوسائل باب (٢٦) من أبواب لباس المصلى فراجع.

(٦) ولكن نقل في المستدرك ، باب (٢١) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٢ ـ عن عوالي اللئالى ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه.

(٧) قال في الفقيه في باب لباس المصلى : وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى.

(٨) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى ، فراجع

٩٠

والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء.

واستصحاب الحديد ظاهرا :

وفي ثوب المتهم :

والخلخال المصوت للمرءة :

______________________________________________________

ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع ، اما لو منع السماع فقط ، مع حصول القراءة الذي لولاه لسمع ، فالظاهر عدم التحريم. فقول الشارح (أو سماعها) محل تأمل.

واما دليل كراهة القباء المشدود ـ بل معناه أيضا ـ فغير واضح ، وهل المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والاولى اجتنابهما.

ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر (١) وكذا دليل استحبابه للإمام ، الخبر (٢).

واما استحباب الرداء لغيره في الصلاة (٣) أو مطلقا فغير ظاهر : نعم يمكن مطلقا ، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك.

واما كيفية الرداء : فالأولى ان يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على اليسرى خلف يمينه ، فيكون احد طرفيه على قدام اليمين والأخر خلفه لورود الخبر بذلك.

وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا ، وزوالها بالستر (٤).

وكذا في ثوب المتهم مطلقا (٥) فلا اختصاص ،

بالغصب ولا بالنجاسة ، ولا بالحائض وغيرها. (٥) وكذا يكره الخلخال المصوت للمرئة وللصبي أيضا : للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن على بن جعفر عن

__________________

(١) الوسائل باب (٥٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٢) الوسائل باب (٥٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٣) قد استدل في الروض على عموم الاستحباب : بتعليق الحكم على مطلق المصلى في عدة اخبار ، مثل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : ادنى ما يجزيك ان تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف : الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ وغير ذلك من الروايات ، فراجع.

(٤) الوسائل باب (٣٢) من أبواب لباس المصلى فراجع

(٥) الوسائل باب (٤٩) من أبواب لباس المصلى فراجع

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال : ان خاف الذهاب عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : إذا كانت صماء (صمّاكا) فلا بأس ، وان كانت لها صوت فلا (يصلح ـ فقيه) (١) : ولكن غير مقيد بحال الصلاة : وظاهر الخبر التحريم ، فحمل على الكراهة ، لعدم الصراحة ، بل لعدم القائل.

وكذا في ذي التمثال مطلقا : لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه ، انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه من التماثيل (٢) وغيره من الاخبار : فليس هنا صحيح صريح في التحريم ، فالقول بالكراهة لا بأس به.

وقال المصنف في المنتهى : إذا غيرت الصورة زالت الكراهة ، لما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (٣) وفي أخر : يكفي لذلك ازالة احدى عينيها (٤).

وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه ، ولا بأس باليمين وغيره للخبر (٥).

ولو صلى على بساط فيه ذلك ، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة ، ولو كان له عينان فلا ، لما في صحيحة محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال : ان كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان كان لها عينان فلا (٦).

وكذا في الدراهم السود : ان كان عليها صورة مع البروز ، ويزول

__________________

(١) الوسائل باب (٦٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٣) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٣ ـ

(٤) لعل المراد الخبر الدال على انه ان كان لها عين واحدة فلا بأس به وان كان لها عينان فلا ، فراجع الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧.

(٥) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ٦ ـ ١١ ـ

(٦) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧ ـ

٩٢

وتحرم في جلد الميتة ، وان دبغ. وجلد ما لا يؤكل لحمه ، وان ذكي ودبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه.

______________________________________________________

بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر (١) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى : مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (٢).

ولا يبعد الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد (٣)

ويفهم من الاخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة :

وكذا الصورة في الخاتم.

والظاهر من الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه (٤) حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار المتقدمة ، فافهم.

قوله : «(وتحرم في جلد الميتة إلخ)» أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها ، فالإجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والاخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٥) وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال : لا تصلى في شي‌ء منه ولا في شسع (٦).

__________________

(١) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.

(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ

(٣) الوسائل باب (٣٣) من أبواب مكان المصلى ، فراجع

(٤) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى ذيل حديث ـ ١٥ ـ

(٥) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٦) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ والشسع بالكسر واحد شسوع النعل

٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

واما عدم جوازها في شي‌ء مما لا يؤكل لحمه ـ من الشعر والوبر والصوف والجلد الا ما استثنى على ما سنذكره ـ فادعى المصنف الإجماع في المنتهى على تحريمها في جلد ما لا يؤكل لحمه ـ الا ما استثنى ـ مثل جلد الحشرات كالقنفذ واليربوع (١).

واستدل أيضا بالنجاسة ، لعدم قبول التذكية المطهرة ، لأن إزهاق الروح سبب للموت ، وكون الذبح مطهرا انما يثبت بالشرع وليس بثابت فيها :

ومعلوم عدم عموم الدليلين : وكذا ادعى الإجماع على الثلاثة الأول الا ما استثنى ، فهو مجمل :

واستدل أيضا ببعض الاخبار مثل حديث ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فاخرج كتابا زعم انه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله : ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة : فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه (٢) وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم ، لا بأس به : وابن بكير لعله عبد الله ، قيل ثقة فطحي ، كأنه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكير ، مع انه قيل ممن أجمعت ، ويؤيد القبول ، نقل ابن أبي عمير عنه الذي قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه : مع الشهرة. وفي متنه بعض شي‌ء ، ولا يضر. ويفهم منه طهارة بول وروث الدواب والبغال والحمير وكل ما يؤكل لحمه ، ونجاستهما مما لا يؤكل

__________________

وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتدا الى الشراك ، مجمع.

(١) اليربوع نوع من الفاره قصير اليدين طويل الرجلين : المنجد.

(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن ابن بكير قال إلخ.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لحمه : وانه لا بد من العلم بالذكاة : وان الذكاة تقع على ما لا يؤكل لحمه ، ولا تنفع في الصلاة فيما ذكر منه. ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت اليه ، يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيه (١) وهي مكاتبة غير صحيحة مع الإضمار ، وقصور ما في المتن ، وقريب منه بعض الاخبار الأخر (٢) فليس هنا صحيح صريح. فالعمدة الإجماع لو كان ، والخبر الأول.

ثم الظاهر من كلام بعض القوم : انه كلما لم يعلم انه مأكول اللحم لا يجوز الصلاة في شي‌ء منه أصلا ، حتى عظم يكون عروة للسكين والمرمى وغير ذلك ، فالمشكوك والمجهول لا يجوز الصلاة فيه.

والأصل ، وإطلاق الأمر ، والشهرة في العمل ، وبعض الآية الدالة على تحليل كل ما خلق (٣) ، والزينة ، وللباس ، وحصر المحرمات (٤) وكذا الاخبار ، مثل الأخبار الصحيحة ، في ان كل ما اشتبه بالحرام فهو حلال (٥) ، والسعة (٦) وعدم الحرج (٧) يدل على الجواز ما لم يعلم انه مما لا يؤكل :

ويدل عليه حكمهم بطهارة كل شي‌ء حتى يعلم انه نجس (٨) ، ولولا ذلك لأشكل الأمر ، إذ لم يعلم كون كثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط

__________________

(١) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى فراجع

(٣) إشارة إلى قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة (٢٩)

(٤) إشارة إلى قوله تعالى ((قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) آه سورة الانعام : (١٤٥).

(٥) الكافي ، كتاب المعيشة باب النوادر حديث ـ ٣٩ ـ

(٦) جامع احاديث الشيعة باب (٨) في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (عوالي اللئالى عن النبي صلى الله عليه وآله : الناس في سعة ما لم يعلموا).

(٧) قال تعالى (هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج : (٧٨).

(٨) الوسائل باب (٣٧) من أبواب النجاسات حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام) (في حديث) قال : كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك).

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

السقلاط ـ ط) (١) وما عمل لغمد السيف والسكين كذلك ، الا ان يكتفى بالظن ، وهو أيضا مشكل ، لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من الناس فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظن ظنا غالبيا.

وكذا الحكم في طهارة الجلود على ما مر ، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في يد المسلم : مع انه لا يشترط عند (البعض ـ خ) الذبح المطهر عند الأصحاب ، بل كونه في بلد غالب اهله مسلم ، وان لم يعلم ان صاحب اليد مسلم ، كما يدل عليه ظاهر كلام المنتهى (٢) في يد مسلم أو في بلد الغالب وعدم العلم بالموت. وقال : يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (٣) ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجي‌ء وإسحاق وان قيل انه فطحي ، الا انه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل :

ولا يضر حكمهم ـ بان الحيوان ما لم يعلم انه حلال يحكم بتحريمه ـ على تقدير التسليم : لان ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط ، ان كان لدليل لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة : نعم ان كان علم ، وما وجد فيه دليل التحليل ، فيحرم لوجود دليل التحريم ، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر بعض الاخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ميتة ، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها (٤) وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة ، لعله صاحب

__________________

(١) سقلاط بلد بالروم تنسب اليه الثياب مجمع البحرين : سقلاط : سجلات است زنة ومعنى ، سقلاطون بالفتح وضم الطاء شهري است بروم وبه سوى آن جامه را منسوب كنند ، منتهى الارب في لغة العرب ،

(٢) قال في المنتهى : يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين أو في بلد ، الغالب فيه الإسلام ، وعدم العلم بالموت انتهى.

(٣) الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٥ ـ

(٤) الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٢ ـ هكذا في الكافي ، واما في التهذيب فلفظة هكذا (عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.)

٩٦

عدا ما استثنى

______________________________________________________

اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف ، لا يدرى أذكى هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى ، أيصلى فيه؟ قال : نعم ، انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسئلة (١).

واما الاستثناء : فالظاهر ان شعر الآدمي مستتنى مطلقا : ويدل عليه الضرورة ، لأنه ما ينفك عنه الا قليلا ، وصحيحة على بن ريان (الثقة) قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره ، من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : يجوز (٢) وصرح بالاستثناء في الذكرى.

ومن المستثنيات وبر الخز ، بالإجماع ، والاخبار (٣) : بل جلده أيضا على الظاهر ، ونقل الشارح فيه أيضا الإجماع عن المعتبر ، وان كان فيه خلاف.

لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك! قال : إذا حل وبره حل جلده (٤) وصحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه (٥) وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول ، على تقدير كونه غير مأكول.

والعجب ان المصنف قال في المنتهى : الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.

واما السنجاب : فاختلف فيه الروايات ، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز اخبار ، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله

__________________

(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات حديث ـ ٦ ـ

(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب لباس مصلى حديث ـ ٢ ـ

(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى فراجع

(٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٤ ـ

(٥) الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب واشتباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه (١).

ولا دلالة في صحيحة على بن يقطين (الثقة) ـ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك (٢) ولا في صحيحة ريان بن الصلت (الثقة) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء» والسمور والسنجاب والحواصل (٣) وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت (٤) والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال : لا بأس بهذا كله الا الثعالب (٥) ـ لعدم صراحتهما في جواز الصلاة فيها : وكان المصنف في المنتهى استدل بعمومها وعدم التفصيل.

وفيها دلالة على جواز الحشو بالقز ، وفي صحيحة الحسين بن سعيد (٦) أيضا التصريح بذلك وقد حملها في التهذيب والمنتهى على القز غير الإبريسم تبعا للصدوق في الفقيه ، فتأمل فيه.

وما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والا وأمر المطلقة أيضا ، دليل الجواز ، وتخصيص العمومات ، وحمل ما يدل على المنع بخصوصه على الكراهة ، طريق الجمع. ولكن ما يبقى حينئذ في حديث ابن بكير دلالة واضحة على تحريم غير السنجاب ، ويلزم القول بالجواز في الثعالب وأشباهها أيضا.

وحمل دليل الجواز على التقية على طريق الجمع أيضا سالم عن المحذورات ، ولكن ليس في المنع صحيحة صريحة ، مع ما مر ، ونقل المصنف عن الشيخ الإجماع على جوازها في السنجاب.

__________________

(١) الوسائل باب (٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٣) الحواصل جمع حوصل : وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو : مجمع البحرين.

(٤) الكيمخت بالفتح فالسكون : وفسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغرى المشهور : مجمع البحرين.

(٥) الوسائل باب (٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٦) الوسائل باب (٤٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه ـ قرأته ، لا بأس بالصلاة فيه).

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الثعالب والأرانب أيضا روايات مختلفة ، تدل على التحريم. أربعة عشر حديثا ، منها صحيحة على بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها (١) وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب ا يصلى فيها؟ قال : ما أحب ان أصلي فيها (٢) وما في صحيحة ريان المتقدمة (إلا الثعالب) لكن فيه تأمل ، وصحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة ، عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال : لا تصل فيها (٣) : ونقل في المنتهى الإجماع على التحريم في السباع ، والاخبار كثيرة فيه : وفسر بما لا يكتفى في الغذاء بغير اللحم : وفي صدقه حينئذ على ما سبق تأمل.

وكذا ادعى الإجماع في المسوخ ، وان قيل بأنه طاهر ويقبل التذكية.

والتي يدل على الجواز صحيحتا الحلبي ، (٤) وعلى بن يقطين (٥) ، وما في المكاتبة الصحيحة لمحمد بن عبد الجبار المتقدمة ، (فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله) (٦) في جواب السؤال عن التكة عن وبر الأرانب. والاخبار الأخر غير صحيحة. والجمع بالحمل على الكراهة جيد ، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم (٧) ومكاتبة محمد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروه (٨) وكذا (٩) على الذكي وغيره ، كما يشعر به بعض الاخبار المتقدمة ، وتدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٤) الوسائل باب (٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٥) الوسائل باب (٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٦) الوسائل باب (١٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٧) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

(٨) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٩) عطف على قوله : على الكراهة.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (١) ، هذه مع مكاتبة محمد بن عبد الجبار ، يؤيد هذا الحمل ، وحمل به المطلق على المقيد.

ولكنهما خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويلزم حمل الأخبار الكثيرة على الكراهة ، والظاهران لا قصور فيه مع وجود الخلاف. وصرح في الفقيه بالرخصة في الخز المغشوش بوبر الأرانب. نعم بقي ما لا خلاف فيه تحت الإجماع لو كان.

واعلم ان المصنف رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب ، بالشهرة ، وكثرة الاخبار ، والاحتياط. وهو غير ظاهر. نعم لا بأس بالاحتياط مع الإمكان.

واعلم أيضا : ان الشارح قال ـ بعد قوله (على أصح القولين) في شرح قول المصنف (والسنجاب) ـ والروايات فيه مختلفة ، وجملتها لا تخلو من شي‌ء. اما ضعف في السند ، أو إشكال في المتن. وأقوى دلالة على الصحة : صحيحة أبي على بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام ، صل في الفنك والسنجاب (٢) وليس من الجانبين صحيح غيرها ، الا انها تضمنت حل الصلاة في الفنك ، ولا يقولون به : (٣).

وفيه تأمل ، لأنه بعد الحكم بعدم ما يصلح دليلا من الروايات : القول بالصحة مشكل ، الا ان يكون للأصل. وأيضا قد عرفت فيما سبق وجود الصحيح على ان رواية أبي على بن راشد ـ التي قال انها صحيحة ، وأقوى دلالة على الصحة ـ ليست بصحيحة في الكتب الثلاثة على ما رأيتها ، وما سماها في المنتهى أيضا بها ، نعم سماها في المختلف بها : قال الشيخ في التهذيب والاستبصار : على بن مهزيار عن أبي على بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلى فيه؟ قال : اىّ الفراء قلت : الفنك

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ

(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

(٣) الى هنا انتهى كلام الشارح.

١٠٠