مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا صحيحة سعد بن سعد وان كانت عامة ، الا ان في تعليلها إشارة إلى التعجيل بتقديمها على كل شي‌ء : والصحيحتان لا بد من العمل بهما بمثل ما قلناه فيما سبق ، (١) وقد نقل عن المعتبر فيما سبق : ويمكن صحتهما ، لأن الأصحاب شهدوا بها ، مع عدم العلم بالفساد فلا بد من القبول ، سيما الأولى ، فإن الظاهر انه عبد الله لما مر.

ووقع في التهذيب أخبار كثيرة ـ قريبة من عشرة اخبار ، وليس في سندها أضعف من الحسن : والظاهر انه الحسن بن على بن فضال : وأظنه لا بأس به في مثله ، إذ هو ممدوح في الكتب بمدح كثير : قال في الخلاصة : وكان جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ورعا ، ثقة ، وغير ذلك من المدح : وان قيل انه كان فطحيا ورجع في آخر عمره.

مضمون الاخبار : جواز قضاء النوافل حتى قبل الفريضة ، وإذا جوز قبل الفريضة أداء ـ مع شدة المبالغة التي فهمتها من الاخبار في الصلاة في أول الوقت ـ ففي قبل القضاء كذلك واولى ، وإذا جاز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة ، فاداء الفريضة كذلك بالطريق الأولى : فتأمل.

وأصرح منه : ما يدل على تقديم قضاء النافلة على الفريضة : كما هو صريح في صحيح الأخبار الدالة على نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الغداة ، ثم قضائه ركعتي نافلتها قبل قضاء فريضتها (٢)

فإذا جاز تقديم قضاء النافلة على قضاء الفريضة ، فاداء الفريضة بالطريق الاولى وأيضا حمل ـ ما ورد من الأمر في صحيح الأخبار الدالة على تقديم القضاء على الأداء ما لم يتخوف فوات الأداء (٣) : وعلى نقل النية من التي فيها على تقدير نسيان المتقدمة ، إليها ، مع ان أكثرها لا يدل على القضاء والفائتة ، بل على المتقدمة : مثل نسيان الظهر والاشتغال بالعصر ، فان الظاهر أنهما أداء فينقل النية من إحداهما إلى الأخرى ـ على الاستحباب ، أحسن و

__________________

(١) راجع ما تقدم في البحث عن وقت المغرب والعشاء.

(٢) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٦.

(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت فراجع.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

اولى ، من تخصيص جميع الايات والاخبار الصحيحة ، بعدم شغل الذمة بغيرها من (الأول خ) الأدلة : مع ان هذا التخصيص في الخصوصات (الخصوصيّات ـ خ) لا يمكن مع المؤيدات الكثيرة وان كان التخصيص خيرا من المجاز ، لكن يتفاوت بحسب الأحوال والافراد.

وهذه الأدلة كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا : دلت على التوسعة في القضاء : وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة : وهو ظاهر وموجود في الاخبار الكثيرة غير ما ذكرناه : مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن ـ خ) عن حبيب ، قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (١) وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل؟ قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها (٢).

وما يدل على تخصيص المنع ببعد الإقامة : مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغي ان (فقيه) يتطوع في وقت (كل ـ فقيه) فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له : ان الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال : المقيم الذي يصلى معه (٣) وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن إنكارها ، وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه.

ويمكن الاستدلال عليه (٤) بما ورد في الصحيح من الاخبار ، بعدم الكراهة في خمس صلوات ، أو أربع ، في كل وقت أريد فعلها ، وعد منها الصلاة التي فاتت (٥) إذ هي أعم من النافلة والفريضة : ولهذا قيل بعدم كراهة قضاء النافلة في الأوقات المكروهة.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

(٢) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٩.

(٣) الوسائل باب ٣٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ٩.

(٤) اى على جواز النافلة لمن عليه الفريضة.

(٥) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٤ ـ ٥.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا يدل عليه : العمومات المرغبات في الصلاة ، والخصوصات : مثل الصلاة الواردة بين الظهر والعصر خصوصا يوم الجمعة (١) وبين المغرب والعشاء ، كصلاة الغفيلة (٢) وصلاة ركعتين بثلاثة عشر مرة (إذا زلزلت الأرض) بعد الحمد في الاولى ، وبخمس عشرة (قل هو الله احد) كذلك في الثانية (٣) وعشر ركعات قبل التكلم ، ب (قل هو الله احد) (٤) وكذا صلاة الرغائب (٥) ونافلة شهر رمضان (٦) فان البعض منها بينهما : وغيرها ، وأيضا ما روى من ان من صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فله كذا وكذا (٧) وصلاة أهل البيت (٨) والأعرابي (٩) وصلاة جعفر (١٠) والهدية (١١) والكاملة (١٢) والاستخارة (١٣) والحاجة (١٤) ، وغيرها مما لا يعد. على ما اشتمل عليها الكتب المصنفة فيها : وبعضها مصرح بكونها في وقت الفريضة : وعموم الباقي ـ وعدم تخصيصها بمن لم يكن عليه الصلاة ـ يفيد المطلوب : والوعد بالثواب العظيم عليها ، لا يناسب تخصيصها بالنسبة إلى كرم الكريم مع إمكان حمل ما ورد

__________________

(١) قال الكفعمي في المصباح : واما الصلوات المتفرقات فكثيرة جدا. الى ان قال فمن ذلك عنهم عليهم السلام : انه من صلى بين الظهرين ركعتين يوم الجمعة اه.

(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ـ ١ ـ ٢.

(٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة (صلاة الوصية) حديث ـ ١.

(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ـ ١.

(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ـ ١.

(٦) الوسائل باب ٧ من أبواب نوافل شهر رمضان فراجع.

(٧) الوسائل باب ٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.

(٨) المراد من صلاة أهل البيت ، هي الصلوات المنتسبة الى المعصومين ، كصلاة فاطمة وعلى والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم أجمعين ، فراجع الوسائل باب ١٠ و ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة : وباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٩) الوسائل باب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٣.

(١٠) الوسائل أبواب صلاة جعفر ج ٥ من الطبعة الحديثة فراجع.

(١١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.

(١٢) الوسائل باب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١ ـ ٢ ـ نقله عن المصباح ، قال فيه : (صلاة أربع ركعات وهي تسمى الكاملة) راجع مصباح المتهجد ص ٢٢٠.

(١٣) الوسائل أبواب صلاة الاستخارة.

(١٤) الوسائل ، باب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في منع صلاة النافلة ممن عليه الفريضة ـ على ان ظاهر بعضها عدم النافلة في وقت الفريضة المقررة بحيث يضر بفضيلتها أو بنافلتها ـ على الأفضلية.

ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي ، في باب التطوع في وقت الفريضة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدء بالفريضة؟ فقال : ان الفضل ان تبدء بالفريضة : وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (١) ، وهي نافلة الزوال.

وأقوى ما يدل على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر : قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (٢) وذكر في هذا الخبر فوائد فافهمها. والظاهر منها على ما افهم ، ما أشرت إليه من التأويل : وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت : إذ لا يقال فيها (دخل عليك وقت الفريضة) : لأن وقتها دائم : ولعل المراد بقوله (عليه من شهر رمضان) : انه لو كان باقيا عليك منه شي‌ء : ولو كان المراد القضاء أيضا لا يضر ، لان الغرض التمثيل : والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس غير جائز ، ويمكن ان يكون المراد : الإشارة إلى الافضيلة ، ولهذا يجوز فعل نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين ، وقد مر دليله ، فلا يكون المراد النهي ، من القياس ، وان كان هو المراد في الصوم ، وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار : فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة

__________________

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ٣.

(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

٤٤

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها ، الى ان تزول ، إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب

______________________________________________________

حتى يقضى الفريضة كلها (١) وفي هذه دلالة على عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة : وأيضا قريب منها رواية أخرى في تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تفت الحاضرة (٢) ، ولكن فيه القاسم بن عروة. وظاهر الآية. والاخبار المتقدمة خلاف ذلك.

نعم : الحسنة كالصريحة في المطلبين ، فتأول بما مر لما مر ، مع انها حسنة لا تعارض الصحاح والآية كلها : على ان في ابن أذينة الواقع فيها شيئا.

وقد استدل بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السلام : أو كان ابى عليه السلام يقول : ان أمكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها ، والأصلي المغرب ثم صلاها (٣).

وأظن انه لا دلالة فيها ، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم فوت وقت الفضيلة : لأنه معلوم ، انه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل الظهر : نعم يمكن فوت وقت فضيلته : فدلت على انه لو فات بفعل القضاء ، وقت فضيلة الحاضرة ، لا يقدم أيضا : نعم لو قيل بضيق وقت المغرب ، أمكن ان يكون فيه الدلالة : فيؤل بالأفضلية.

وفيها دلالة ما ، أيضا ، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس : وعلى الاشتراك. واعلم ان أدلتنا : تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة ، ولو كانت واحدة : ومن اليوم : وعدم وجوب الفورية : وصحة النافلة ، وسائر العبادات قبلها ، فتأمل والله اعلم.

واما كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة : فدليلها عدة

__________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ـ ٣ ـ وسندها كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة).

(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام).

(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

اخبار (١) ، لكن ما ثبت صحتها وان كانت مشهورة رواية وفتوى.

ويمكن ان يدل عليها بمفهوم الأخبار المعتبرة : في ان خمس صلوات أو أربع لا تترك في وقت : كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول ، خمس صلوات (صلاة ـ خ) لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت : وإذا أردت أن تحرم : وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة (٢) ومثلها رواية أبي سعيد المكاري (٣) وفي حسنة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت : هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (٤) ، لكن بالمفهوم تدل على كراهة غيرها.

مع انه ورد أخبار أخر بنفي البأس في هذه الأوقات بخصوصها : مثل مكاتبة محمد بن فرج قال كتبت الى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل؟ فكتب الىّ : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت : وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت (٥) وما روى في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمروي رضى الله عنهما : واما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها : فلان كان كما يقول الناس (ان الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان) فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة! فصلها وأرغم أنف الشيطان (٦) ، وأوردها الشيخ أيضا في التهذيب : ومثله عدة أخبار في القضاء بعدهما : وان ذلك من

__________________

(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت فراجع.

(٢) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤.

(٣) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥ ـ والراوي : هاشم (هشام ـ خ) ابى سعيد المكاري عن ابى بصير فراجع.

(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٥) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٦) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

سر آل محمد ص (١) : مع الأصل : وما مضى من حسن الصلاة والقضاء في جميع الأوقات ، والترغيبات في الصلوات.

وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب ، مثل القضاء والزيارة والتحية : وكراهة غيرها من المبتدئة.

وليس وجه عموم السبب بظاهر : مع تخصيص السبب في الاخبار بالقضاء ، بل ورد في بعض الاخبار (٢) نفى القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس :

ويفهم من بعض العبارات عدم الجواز ، مثل كلام الشيخ المفيد ، ولكن هو يعبر به عن المكروه كثيرا كالصدوق ، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار ، وحمل على صلاة الضحى : وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة : الظاهر يكون الصلاة صحيحة ، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم : فلا نقض لدليل قاعدة ان النهي التحريمي يدل على الفساد : بأنه لو صح ، للزم ذلك في الكراهة أيضا ، مع انهم لا يقولون به : لأنا قلنا ، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول : وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة ، حتى يرد الاشكال عليها ، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة ، بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم ، كذا ثابت بينه وبين المكروه : وقد اضطّر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال ، وذكروا جوابا ليس بجواب ، بل تسليم للنقض : فارجع الى محله : وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي.

واما إذا قلنا بعدم الصحة ـ كما هو الظاهر من النهي : إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت ، بواسطة ان الصلاة في غير ذلك الوقت اثوب : إذ يجوز الصلاة في كل وقت ، فيثاب بها ـ فلا نقض : إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد ، فصار المكروه مثل الحرام ، وهو ظاهر.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٧.

(٢) الوسائل باب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المواقيت فراجع.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولنا مع : الشيخ الشهيد بحث ههنا : في انعقاد نذر هذه الصلاة وعدمه ، ذكرناه في بعض التعليقات ، ولا يناسب ذكره هنا ، لان المقصود بيان دليل المسائل ، لا البحث مع الغير.

واعلم ان الشارح : قال في قول المصنف رحمه الله : (والنوافل) عطفا على (الفرائض) التي هي فاعل (يقضى) ، ولو قال : ويصلى ، لكان أجود : وذلك غير واضح ، لأنه أطول ، ولأنه حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل : وقد يكون المراد التصريح به ، لانه غير واضح : إذ قد يتوهم ، انه كيف تقضى النافلة ذهاب وقتها : ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة المبتدئة أيضا في الأوقات الخمسة المكروهة ، مع انه سيذكر كراهتها.

وأيضا قال (١) (عدا ذي السبب) مغني (مغن خ) عنه بقوله : (ويكره ابتداء النوافل) ، وليس بواضح أيضا : لأن المتبادر من ابتداء النوافل ، احداث فعلها ، وهو أعم ، غاية ما يمكن ، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر ، ولا يفهم منه كونه غير ذات السبب بوجه ، واكتفاء البعض (٢) بمعونة قرينته ، ليس بحجة عليه : مع انه لا ينبغي التعرض بمثل هذا ، إذ غايته ان يكون للتوضيح حتى لا يغفل.

ثم ذكر الجمع بين الاخبار بما أشرنا اليه : وقد عرفت ان ليس مطلق السبب في الاخبار ، ولو كان ذات السبب في الاخبار عاما لا ينفع كما سيظهر : ولا تخصيص بسبب انه خاص وهو مقدم ، كما قال (٣) وذلك ظاهر ، لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما (٤) بل خاصا في رواية على بن بلال عنه عليه السلام (٥) عدم (٦)

__________________

(١) قال الشهيد .. في روض الجنان : واعلم انه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب كما صنع الشهيد ره وغيره ، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب ، انتهى.

(٢) وهو الشهيد الأول قدس سره وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان.

(٣) قال في روض الجنان : وانما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات ، أو في عموم الأوقات ، والخاص مقدم انتهى.

(٤) والمراد بقوله ره : لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما ، هو العمومات الدالة على الترغيب في الصلاة مطلقا كقوله (ع) : الصلاة خير موضوع ونحوها.

(٥) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث (قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فكتب : لا يجوز ذلك الا للمقتضي ، فاما لغيره فلا).

(٦) الظاهر زيادة كلمة (عدم) كما هو مضمون رواية على بن بلال.

٤٨

وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى

______________________________________________________

جواز القضاء من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وكذا من بعد العصر الى الغروب : بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة ، الرواية (١).

على انه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب ، بل المطلق ، الا ان يثبت نفى الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة الإحرام : نعم لو ثبتت المنافاة ـ وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق ـ كان الجمع المشهور جيدا : وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر اما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة الدليل الخاص ، وعدم حجية المفهوم ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكور. واما استثناء يوم الجمعة ـ من كراهة الصلاة عند قيام الشمس في ذلك اليوم ـ فدليله الرواية الدالة على الركعتين حينئذ (٢) وغيرها من الروايات : مثل رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (٣) ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله (٤) وكأنه لا خلاف فيه : وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.

قوله : «(وأول الوقت أفضل إلخ)» قد مر ما فيه الكفاية من الآية والاخبار : بل يدل عليه العقل أيضا.

واما دليل الاستثناء : فروايته خاصة بمحالها.

قال في الشرح : وهي سبعة عشر موضعا.

الأول : تأخير الظهر إذ اشتد الحر : لما روى عن النبي صلى الله عليه

__________________

(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥ ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ وفيه (عن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر).

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٦ ـ ولفظ الحديث (إذا قامت الشمس فصل الركعتين الحديث).

(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٦.

(٤) سنن أبي داود : باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال : حديث (١٠٨٣) ولفظ الحديث (. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ، وقال : ان جهنم تسجّر الا يوم الجمعة).

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وآله قال : إذا اشتد الحر : (الى وقوع الظل الذي يمشى الساعي فيه الى الجماعة) فأبردوا بالصلاة (١) وما روى عن الصادق عليه السلام قال : كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر : فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (٢) ، وان قال في الفقيه : ان معنى أبرد : عجل (٣) وهو بعيد.

وظاهرهما انه مخصوص بالبلاد الحارة ، والسعي الى المسجد للجماعة : ولا يبعد دخول الساعي الى المسجد والى الجماعة مطلقا ، ولهذا خصصه الشيخ بهما : وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح : لظاهر التبريد ، مع ان الخبر الأول كالصريح.

وفيهما وأمثالهما اشارة أيضا الى توسعة الوقت كما مر.

الثاني : تأخير العصر الى مضى مثل القدمين (٤) : ويمكن استفادته مما تقدم : وقال في المنتهى تقديمه أفضل ، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت ، فتأمل.

الثالث : تأخير المستحاضة الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما ، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.

الرابع : تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة الى المشعر.

الخامس : تأخير الظهرين والصبح حتى يصلى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة ، وقيل : وان خرج.

السادس : تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.

السابع : تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل ، إذا أدرك منها أربعا.

الثامن : تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.

__________________

(١) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه ، حديث (١٨٠) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة انه قال : ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من قيح جهنم) وفي ذيل الحديث (١٨٤) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر حتى رأينا في‌ء التلول).

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٣) قال في الفقيه بعد نقل رواية معاوية بن وهب (قال مصنف هذا الكتاب يعنى عجل عجل : وأخذ ذلك من البريد).

(٤) لا يخفى ان عبارة الشرح هكذا (تأخير العصر الى المثل ، أو أربعة أقدام) فراجع.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

التاسع : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة ، للحاضرة إلى آخر وقتها.

العاشر : إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كانتظار جماعة إماما أو مأموما ، ويحتمل لكثرة جماعة ، أو وصول مسجد ، أو لقضاء حاجة المؤمن : فإنه لا شك انه أعظم من النافلة : ولانه ورد الخبر بترك النافلة بالكلية لذلك (١) ، ولانه ورد قطع الطواف لذلك (٢) ، وكذا الخروج عن الاعتكاف (٣) معللا : بان (قضاء ، ظ) حاجة المؤمن أفضل من عبادة تسعمأة سنة (٤) : رواه في الفقيه (المضمون) في آخر بحث. الاعتكاف.

وأيضا الظاهر أفضلية التأخير لتردد الخاطر الى ان يرتفع ، مثل الوصول الى المنزل للمسافر كما قيل ، خصوصا إذا كان الوصول الى محل الإقامة.

الحادي عشر : تأخير ذوي الأعذار.

الثاني عشر : تأخير المربية.

الثالث عشر : تأخير مدافع الأخبثين الصلاة الى ان يخرجهما.

الرابع عشر : تأخير الظان دخول الوقت. (٥).

الخامس عشر : تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى نافلة الإحرام.

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (فقال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه).

(٢) الوسائل باب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة حديث ـ ١٦ ـ (قال عليه السلام فاذهب اليه واقطع الطوائف ، قلت : وان كان طواف الفريضة؟ قال : نعم).

(٣) الوسائل باب ٧ من كتاب الاعتكاف حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن على عليهما السلام ، فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني؟ فقال : والله ما عندي مال فأقضي عنك ، قال فكلمه ، قال فلبس نعله ، فقلت له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم انس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله).

(٤) هكذا في نسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن في الفقيه والوسائل (تسعة آلاف سنة).

(٥) وزاد في روض الجنان (ولا طريق له الى العلم حتى يتحقق الدخول).

٥١

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه :

ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم

______________________________________________________

السادس عشر : تأخير صلاة الليل الى آخره.

السابع عشر : تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول (١).

قوله : «(ولا يجوز تأخيرها إلخ)» دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر : لانه ترك الواجب ، وترك الواجب لا يجوز : وكذا التقديم ، لانه تشريع :مع ان في بعض الاخبار (٢) اشارة اليه : ويحتمل إطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.

قوله : «(ويجتهد إلخ)» دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر ، بل إجماعي على ما أظن ، ولا يحتاج الى الدليل : ولانه موقوف عليه الواجب المطلق ، والا لم يجب أول الوقت الا نادرا.

واما وجوب الاجتهاد : فلأنه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظن عن أمارات شرعية ، وهو الذي يحصل بالاجتهاد : ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل العلم ، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وان أخبر عن العلم ، الا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن ، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.

واما إذا كانا عدلين : فالظاهر الجواز ، لأنه حجة شرعية : ويعلم ذلك من قول الأصحاب ، ومما قيل في الأصول أيضا : ان العمل حينئذ على العلم ، لان الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع ، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق ، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام ، حتى انه قد يحصل العلم.

ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم ، ودليله بعض الاخبار ، من غير قيد عدم التمكن العلم ، فقيد به بدليل العقل ، وكذا الثقة والعرفان ، وهو مثل (المؤذنون أمناء) (٣).

__________________

(١) وقد أنهى في الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين ، فراجع.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت فراجع.

(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام في المؤذنين انهم أمناء).

٥٢

فان انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وان دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزء

______________________________________________________

والظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي ، ولو كان عن غير عدل : لانه معتبر في الجملة.

وكذا لا يبعد اعتبار الديك إذا جربه. (١).

وكذا صنعته إذا أفادا الظن ذكره بعض الأصحاب : ويمكن استنباطه عن بعض كلام الشارع ، مثل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح ، قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزئت عنك (٢) ومعلوم ان المراد بالرؤية هنا الظن ، ولو لم يكن العمل جائزا بالظن لم تكن مجزية.

ولكن إسماعيل غير معلوم : والصبر اولى وأحوط ، بل لا يبعد عدم الاكتفاء لإمكان تحصيل الواجب اليقيني باليقين ، بالصبر ، فلا يجوز العمل بغيره ، لاحتمال بقاء شغل الذمة ، فتأمل واحتط (واحفظ خ.).

ومعنى قوله عليه السلام ـ لأن أصلي خارج الوقت أحب الى من ان أصلي قبل الوقت (٣) ـ يشعر بما قلناه : ونقل الشارح عن التذكرة رد الديك مطلقا ، واعترض عليه ، بان النص حجة عليه : يتم ذلك على تقدير الحجية ، فتأمل.

ثم اعلم : انه على تقدير فعلها ظنا ، فان طابق بان وقع تمام الصلاة في الوقت صحت ، وان لم يطابق بان لم يقع شي‌ء منها في الوقت لم يصح ووجبت الإعادة ، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا ، ولوجود الأمر بالصلاة في الوقت مع عدم الإتيان به. اما لو دخل في الأثناء ففيه الخلاف : والظاهر الإعادة ، لأن الأمر بالصلاة في الوقت ثابت يقينا ، ولم يثبت الامتثال لا باليقين ولا بالظن

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب المواقيت فراجع.

(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١ ـ ولفظ الحديث (. قال أبو جعفر عليه السلام : لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب الى من أصلي وانا في شك من الوقت وقبل الوقت).

٥٣

ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته

______________________________________________________

مطلقا ، فكيف بالمأخوذ من الدليل الشرعي ، إذ مجرد دخول الوقت في الأثناء ليس بمبرء للذمة شرعا ، لعدم تحققها في الوقت : وكذا مجرد الأمر ، لأنه موقوف على تحقق ثبوته في نفس الأمر ، وهو ظاهر : ولانه موقوف على العلم بكون ما شرع فيه مطابقا لما أمر به ، ولهذا لو علم أو ظن انه يدخل الوقت في الأثناء لم يؤمر بالصلاة ، والأمر للاجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع.

مع انه يمكن ان يقال : انه مجز عما أمر به في ذلك الوقت ، والأمر بالإعادة ليس لذلك المأمور به في الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة ، فتأمل.

والرواية المنقولة ، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم على رواية أبي بصير (لأنها عامة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له (١).

وبالجملة لا ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه ، فمختار المصنف في المختلف أرجح.

واما تارك الاجتهاد : فان كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته ، إذا لم يكن في الوقت ، وان دخل في الأثناء ، بل وان كانت بتمامها فيه : وقال في المنتهى (وان كان في عبارته مسامحة) : واما إذا وقعت في الوقت تماما ، فيحتمل الصحة والبطلان والظاهر البطلان ، الا مع تجويز المصلى عدم تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت ، ودخل ، فوافق ، الصحة حينئذ : فالناسي بالطريق الاولى ، للامتثال ، وعدم النهي حال الفعل : وكذا الجاهل بالوجوب والوقت لما مر : واما الجاهل بدخول الوقت مع العلم بالوجوب فالظاهر البطلان :

وبالجملة : كل من فعل ما هو في نفس الأمر ـ وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل عن غير اهله ، بل لو لم يأخذ من احد وظنها كذلك وفعل ـ فإنه يصح ما فعله :

وكذا في الاعتقادات ، وان لم يأخذها عن أدلتها ، فإنه يكفي ما اعتقده

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٠.

٥٤

ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد ان كان في المختص والا فلا.

______________________________________________________

دليلا وأوصله الى المطلوب ولو كان تقليدا : كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز : وفي كلام الشارع إشارات إليه : مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم (١) وصحة حج من مر بالموقف (٢) وغيرهما مما يدل عليه الأثر ، ستطلع عليه ان تأملت : مثل قوله صلى الله عليه وآله لعمار حين غلط في التيمم : قال : أفلا صنعت كذا (٣) فإنه يدل على انه لو فعل كذا لصح ، مع انه ما كان يعرف ، وفي الصحيح من نسي ركعة ففعلها واستحسنه عليه السلام (٤) مع عدم العلم : والشريعة السهلة السمحة تقتضيه :

وما وقع في أوائل الإسلام ـ من فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار ، من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة ، وكذا فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم ـ مما يفيد اليقين ، فتأمل :

وكذا جميع أحكام الصوم ، والقصر ، والإتمام ، وجميع المسائل ، فلو اعطى زكاته للمؤمن مع عدم العلم لصح ، فتأمل واحتط.

قوله : «(ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد ان كان في المختص إلخ)» لعل مراده وقوع الجميع في الوقت كما هو الظاهر ، ويؤيده حكمه بالصحة في المسئلة المتقدمة : وهي انه إذا دخل الوقت وهو متلبس ولو في التشهد.

ويحتمل العموم ، ويؤيده مذهب المختلف في المسئلة المتقدمة.

وهذا كله على مذهب الاختصاص واضح : لان الوقت المختص خارج عن وقت العصر ، فهو مثل فعله قبل الوقت ، أو دخل الوقت في الأثناء.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة ، فراجع.

(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ـ ٣.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب التيمم حديث ـ ٨ ـ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، أفلا صنعت كذا الحديث).

(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ـ ٣.

٥٥

والفوائت تترتب كالحواضر ، فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع الإمكان.

______________________________________________________

ولو ذكر في الأثناء عدل الى الظهر : والظاهر انه يصح ذلك ولو كان في الوقت المختص ونقل إليها قبل الخروج عن العصر.

ويتخيل عدم الصحة في المختص ، لان ما فعله غير محسوب من العصر ، بل لا عبادة : لنية العصر قبل وقته فكيف يصح جعله ظهرا :

فلعل خصوصية النية مغتفرة ، ويكفى كونه صالحا للظهر في الجملة ، وفي اخبار العدول اشارة اليه ، حيث وقعت مطلقا : مثل رواية الحلبي إلى قوله : فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى (١) وغيرها من الاخبار الكثيرة : حيث ما فصل بوقت الاختصاص والاشتراك ، فيدل على العموم :

وهذا الحكم مما لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك.

ومثل هذا يدل على عدم الاعتداد بالنية كثيرا : حتى ان ظاهر بعض الاخبار خال عن الأثناء ، بل يدل على جعلها الاولى ولو كان بعد الفعل ، وذلك موجود في صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان اربع (٢) وفي مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي ذكروها ، ولو كان به قائلا لكان القول به متعينا.

وهذه (٣) طويلة تدل على ترتب الحاضرة على الفوائت في الجملة : وعلى الترتيب بينها : وروايات أخر تدل عليه : وكذا روايات العدول : وهي دليل قول المصنف.

(والفوائت تترتب كالحواضر إلخ) والظاهر أيضا على تقدير العلم ، لا خلاف بينهم على ما أظن إلا ما ذكر في الذكرى : من القول باستحباب

__________________

(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١.

(٣) أي الرواية المتقدمة.

٥٦

والا استأنف. ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأى.

الفصل الثالث ، في الاستقبال :

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ،

واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه.

______________________________________________________

الترتيب ، وقال انه مردود ، ودليله ظاهر الروايات.

وقوله : «(والا استأنف)» أي لو لم يكن العدول ممكنا ـ بان شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة ـ أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.

واما دليل قوله : «(ولا تترتب الفائتة إلخ)» فقد مضى مشروحا مفصلا (١).

قوله : «(يجب استقبال إلخ)» الظاهران الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط.

وقال الشارح : وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه :

ولا يحتاج الى هذا التفصيل ، فتأمل ، مع ان الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.

واما دليله : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة : فظاهر كلامهم استقبال العين مع الإمكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود الى السطح ، أو الرواح الى محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب استقبال البيت بالنص (٢) والإجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن.

والظاهر انه إجماعي في الذبح أيضا.

واما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.

__________________

(١) في شرح قول الماتن : ويقضى الفرائض إلخ.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القبلة فراجع.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر انه في الدفن والصلاة أيضا يكون إجماعيا ، وسيجي‌ء البحث عنهما.

هذا في القريب المتمكن.

واما البعيد أو الذي لا يتمكن : فالظاهر ان قبلتهم الجهة ، لعدم إمكان العين ، ولقوله تعالى (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١) وهو النحو ، وهو المراد بالجهة : وان ما ورد من الاخبار ـ مع عدم الصحة : بأن البيت قبلة لأهل المسجد ، وهو لمن في الحرم ، وهو للخارج (٢) وقال به بعض المتقدمين ـ محمول على انها إشارة إلى الجهة ووسعة القبلة : بأن يكون جهة من في الحرم ـ ممن لم يتيسر لهم البيت ـ مقدار المسجد إذا كان قريبا : وجهة الخارج ، الحرم مثلا لمن لم يكن بعيدا كثيرا : مع انه يمكن ان يكون للكل بناء على الكروية ، ويبعد كون مراد المتقدمين : انه مع التيسر يجوز التوجه الى المسجد وترك البيت ، ولعل في كلامهم مسامحة كما في الاخبار ، للظهور.

والظاهر : ان المراد بالجهة ، هو النحو ، والجانب ، والسمت ، والطرف عرفا : كما يقال البلد الفلاني في هذا السمت والجانب والجهة : ولكن لما كان لها وسعة ـ ولم يصح الاستقبال على كل وجه : وان كان مقتضى الآية الإطلاق ـ ورد عن الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها فهو المراد بالجهة ، والعلامات تخمينية ، ولهذا اختلفت : فالجهة ، هي الجانب الذي يكون متوجها اليه ، مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع ، سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار : من الجدي ، والشرق والغرب ، وغيرها ، فتسقط الأبحاث الواردة فيها ، مع انها ليست في الدليل حتى يحتاج الى تحقيقها ، بل علينا ان تحقق الشطر والتوجه اليه كما وقع فيه.

وأبعد ما قيل اعتبار ـ المحقق الثاني في الجهة ـ القائمتين (٣) مع عدم

__________________

(١) البقرة : ى (١٤٤).

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب القبلة فراجع.

(٣) قال في روض الجنان : وقال المقداد : جهة الكعبة التي هي القبلة ، للنائي ، هي خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتدالين ويمر بسطح الكعبة ، فالمصلي حينئذ يفرض من نظره خطا يخرج

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

اعتبار هما في العين ، وعدم تحققهما : لأنها يتفاوتان بأدنى التفاوت ، ولو بمثل شعرة ، مع انه يجوز الالتفات يمينا وشمالا ، ولا يعلم ، بل ولا يظن المصلى وقوفه كذلك في صلاتين في موضعين ، بل في موضع واحد في ركعة واحدة ، لانتقال قدميه وأعضائه ، وهو ظاهر : ومع ذلك لا بد من ضم الوقوف على وجه يكون على العلامة الخاصة : فهو يكفى : وكذا في أكثر تعريفات الجهة ، فينبغي الاختصار عليه كما أشرنا.

وان أردت تعريفا للجهة ، للضبط ، فقل : انها جانب توجه المصلي اليه على الوجه الشرعي : فإنه أخصر ، وأوضح ، وأسلم ، فتأمل.

ومما يبعد اعتبار ذلك ، وسعة الجهة باعتبار العلامات ، فإنها بعيدة ، فيبعد اتفاق اعتبار شخصين ، بل شخص واحد سمتا واحدا : ولأن الجدي له وسعة ، وكذا المنكب : ولا يمكن الزوايا في كل موضع منه : فكان الاولى ترك هذا البحث : لكن توجهنا اليه قليلا ، للإشارة إلى فساد ذلك بناء على اعتقادنا ، حتى لو تأمله شخص ، لا يوجب على نفسه مثل ذلك بمجرد ما قيل تأسيا.

وبالجملة انا أجد أمر القبلة أسهل ما يكون ، كما يدل عليه ظاهر القرآن الكريم (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (١) و (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) والسنة الشريفة : مثل (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (٣) وهو في الصحيح في الفقيه والتهذيب : وغيره من الاخبار ، والشريعة السهلة السمحة : وفقد ما يصلح دليلا : إذ ليس في الروايات إلا خبرين ضعيفين مجملين كما ستقف عليه ، للعراقي فقط ، ولا يليق للشارع ، إهمال ما يتوقف عليه أصل كل العبادة ، والذبح الحلال الطاهر ،

__________________

الى ذلك الخط ، فان وقع عليه على زاوية قائمة ، فذاك هو الاستقبال ، وان كان على حادة ومنفرجة ، فهو الى ما بين المشرق والمغرب إلخ وهذا التعريف مخصوص بجهة العراقي ، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على ، الا انه اتى بتعريف يشمل جميع البلاد ، فقال : المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها ، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه ، وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة ، بحيث يحدث عن جبينيه زاويتان قائمتان : فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى واقعا على خط الجهة ، لا بالاستقامة ، بحيث يكون احدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة ، فليس مستقبلا لجهة الكعبة انتهى.

(١) سورة البقرة ١١٥.

(٢) سورة البقرة ١٤٤.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب القبلة حديث ـ ٩.

٥٩

ويستحب للنوافل : وتصلى على الراحلة ، والى غير القبلة ،

______________________________________________________

والدفن ، وهو آخر أمر العباد ، مع وجوبه وكونه بهذه الدقة ، وعدم جواز التقليد فيه ، ولا يليق أيضا إهماله وتركه إهالة على علم الهيئة : لأنه لا يحصل الا لمن يصرف أكثر عمرة ، بل كله فيه ، وترك غيره ، مع ذكاء تام ، فكيف يكلف به في أول البلوغ ، وكيف يكلف الغير من النساء العجائز التي لا تعرف شيئا ، بل أكثر الناس رجالا ونساء كذلك ، مع اهتمام الشارع بسائر الأحكام حتى أحكام الخلاء بالتفصيل ، ومندوبات الأذان وغيرهما : فلو لا خوف المخالفة لا كتفيت بظاهر (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) في الآية المتقدمة والسنة المطهرة سيما للعامي ، وجوزت له تقليد العارف الموثوق به ، ومع ذلك ، ظني ذلك.

ولكن الكلام في العمل على ظني فإنه لا يغني من الجوع : على ان اكتفاء الأصحاب ـ بمثل قبور المسلمين وقبلتهم ، مع عدم ظهور الفساد : والاكتفاء بالنظر الى الجدي وجعله بحسب ظنه الى المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الاجمال : وكذا اعتبار الشرق والغرب مع مخالفتهما للجدي ـ قريب مما قلته ، فتأمل ، واعتد بالإخلاص فإنه الأصل والأساس ، والله الموفق للسداد والصواب ، واليه المرجع والمآب.

قوله : «(ويستحب للنوافل)» يحتمل ان يكون المراد به : معناه الظاهر ، كما هو الظاهر ، ومذهب المصنف هنا لما هو المفهوم من قوله : و (الى غير القبلة) : وان يكون بمعنى الشرط كالطهارة لها :

ويدل على الأول ، الأصل ، وقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) فإنه حمل على الندب مطلقا ، للدليل على وجوب الجهة المعينة ، في الفريضة من الكتاب ، والسنة والإجماع ، ولا ضرورة لحمله على حال السفر والركوب ، ولا على النسخ : ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة فيها ، للرواية الصحيحة ان قوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ) ، في الفريضة ، مثل ما روى في الفقيه : فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ، وفعلهم ـ دائما صلوات الله عليهم ، النافلة على القبلة ، لو ثبت ـ

٦٠