مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

ويجوز على القرطاس وان كان مكتوبا

______________________________________________________

الركوع ، فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم الحديث (١) ويؤيده الشهرة. ويمكن عدم صدق الأرض عليه.

وكذا عدم الاستقرار ، وعدم الأرضية ، يدل على عدم الجواز على الأرض السبخة التي يكون مملحة ، أو لا يستقر عليه الجبهة.

وكذا لا يجوز على الثلج : لانه ليس بأرض ولا نباتها ، مع انه يؤكل ، ويدل عليهما صحيحة معمر بن خلاد (الثقة) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج؟ فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (٢) فينبغي حمل ما قيل بكراهة الصلاة في السبخة على غير ما قلناه لما مر. وبعد حمل النهي في هذه الرواية على الكراهة أو التحريم. وأيضا يدل على الثلج فقط ما في رواية داود الصرمي عنه عليه السلام : ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه (٣) : ولا يبعد تقديم الثوب عليه ، كما قاله المصنف في المنتهى ، لكثرة الروايات فيه (٤) وانه من النبات في الجملة.

ودليل جواز السجود على القرطاس ـ ولو كان مكتوبا ، بل ولو كان من جنس الملبوس ـ الأصل : والا المطلقة وأمر : وصدق كونه مما ينبت ، مع عدم صدق الملبوس عليه الا ان ، لخروجه عنه : وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة (٥) وظاهر الكراهة ، الجواز ، وان سببها الكتابة : وصحيحة على بن مهزيار ، قال سال داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلى ذيل حديث ـ ٤ ـ وصدر الحديث هكذا (قال سألته ، الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع الحديث.

(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ وباب ٢٨ من أبواب مكان المصلى حديث ٢ ـ ٤.

(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٣.

١٢١

وعلى يده ان منعه الحر ولا ثوب معه

______________________________________________________

السجود عليها ، أم لا؟ فكتب : يجوز (١) وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام ، في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء (٢) فكأن الإيماء : لأنه كان معذورا ، أو كانت نافلة ، فتأمل والظاهر ان الاجتناب أحوط ، سيما عن المعمول من غير نبات الأرض ، بل عن المشتبه أيضا : ولا يبعد وجوب الاجتناب عنهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط كون المسجد الأرض أو ما تنبته ، وعدم ثبوت التصريح في الخبر الصريح بالكاغذ ، وان كان من غير نبات الأرض ، فيحمل على غيرهما ، ويكون سبب ترك التفصيل ما صدر عنهما عليهم السلام من تلك الأخبار المتقدمة ، فتأمل : فإنه لا بد من تخصيصها ، أو تخصيص الكاغذ ، ولعل التخصيص في الأولى ، أولى : وفي الثاني أحوط.

ودليل الجواز عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده ـ خ) ظهر هما ، ليقع موضع السجود على الأرض ـ هو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء (٣) على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك : فقلت : ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه وذيله؟ قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (٤) ويدل أخبار كثيرة على جواز السجود على مثل كمه من أذى الحر والبرد (٥) وعلى جوازها على الثوب من القطن أو الكتان إذا كان ثلجا (٦) وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر (٧).

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب ، ما يسجد عليه حديث ـ ٢.

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.

(٣) رمض يومنا رمضا ، من باب تعب ، اشتد حره. ورمضت قدمه بالحر ، احترقت : وارمضتنى الرمضاء احرقتنى ، مجمع البحرين.

(٤) الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٥.

(٥) الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٢ ـ ٣.

(٦) الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٧.

(٧) الوسائل باب (٣) من أبواب ما يسجد عليه ، فراجع.

١٢٢

ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

______________________________________________________

ويدل أيضا على جواز القيام على الصوف وغيره مما لا يجوز السجود عليه مع كون المسجد مما يصح ، مثل صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف ، إذا كان يسجد على الأرض ، وان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (١) وكذا خبر حمران عن أحدهما عليهما السلام : فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (٢) والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل. ومثله رواية الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد (٣).

فرواية غياث بن إبراهيم ـ عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام : انه قال : لا يسجد الرجل على شي‌ء ليس عليه سائر جسده (٤) : فكان المراد من جنس ما يسجد عليه ـ يمكن حملها على الكراهة : لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع الأعضاء على ما يصح السجود عليه ، بل الأرض ، بل التراب : مع انه قيل (غياث) فاسد العقيدة : وحملها الشيخ على التقية. لعل الأول أولى ، وان كان فساد العقيدة قرينة لها.

قوله : «(ويجتنب إلخ)» الظاهر من سوق الكلام ، ان المقصود المسجد فقط ، ويحتمل المكان مطلقا ، ولكن مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها. ويحتمل القيد الأخير في المسجد أيضا ، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر التعميم.

ثم هذا الحكم في غاية الإشكال ، كما أشرت إليه في بحث الإنائين ، المشتبه طاهرهما بالنجس : إذ العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب ، سيما أدلة : كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه نجس. وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة اما على الماء أو على أطراف الظرف الذي هو فيه باليقين : وكذا في أحد

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٣.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الموضعين : وكذا حكمهم بإباحة التمر الواقع فيه تميرات محرمة إلا تلك العدة ، وغير هذه ، وهو الموافق للقوانين.

ولا يضر الحكم باجتناب المشتبه بذات المحرم ، لعدم كون الأصل في ذلك كونها ذات المحرم ، وكونها حلال ، مع الاحتياط في الفروج.

وكذا في المشتبه بالميتة والمذكى ، لأنهم يقولون هنا أيضا : الأصل عدم الذكاة وانه ميتة حتى يتحقق.

نعم لا فرق بينها ، اى المشتبه من الأمكنة ، وبين الإنائين ، والثوب المشتبه بالنجس : على انه لا دليل لهم على ما رأيناه إلا في الإنائين ، فإنه ورد خبران (١) غير صحيحين :

فقياس البعض عليهما ـ دون البعض من غير دليل ، ـ محل التأمل ، لعله إجماعي ، ولكن غير معلوم في الإنائين أيضا ، حيث نقل المصنف هناك الخلاف عن بعض أصحابنا ، مثل محمد بن مسلم (٢) : بوجوب الوضوء بهما ، والغسل بالثاني ، ثم الصلاة.

وقد استدل هناك المصنف بيقين شغل الذمة والنجاسة ، فلا يزيله الا يقين مثله. وأظن يمكن جعله دليلا على خلافه ، والقول بأن أصل الطهارة يفيد طهارة كل واحد من الإنائين بخصوصه ، بمثل ما مر في صاحبي الثوب المشترك مع وجود المنى المتيقن كونه من أحدهما.

والعجب من الشارح يقول هذا كله لا كلام فيه : فكأنه ثبت عنده إجماع : فمن هذا ظهر أن جعله مخصوصا بالمسجد اولى ، لا لاشتراط الطهارة فيه مطلقا ، ولقلة الإشكال.

ثم الظاهر انه لا شك ان المفهوم من الرواية ومن كلامهم ، سيما دليل المنتهى : ان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه بها ، فلو استعمل

__________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ ـ ١٤.

(٢) قال في المنتهى ص ٣٠ ج ١ : (وقال ابن الماجشون ومحمد بن مسلم : لا يتحرى ، ويتوضأ بكل واحد منهما ويصلى بعد ان يغسل بالثاني ما اصابه من الأول.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المشتبه ، بالرطوبة يصير حكمه حكم المشتبه ، للدليل بعينه : ولانه يلزم صحة الصلاة بالوضوء بالماء الذي وقع فيه جميع الثياب المشتبه إلا مقدار النجس : مع ان احتمال نجاسة الماء أكثر منه يقينا : وكذا مع استعمال تلك الأمكنة مع الرطوبة بالثوب والبدن الا مقدار موضع النجاسة ، ثم الصلاة حينئذ في مكان طاهر مع عدم صحتها في جزء من تلك الأمكنة ، وان لم يكن المسجدان عممنا ، وموضع السجدة فقط ان خصصنا ، مع اشتراط يقين الطهارة ، بل الطهارة الشرعية وهو بعيد. فعلى القول بوجوب الاجتناب ، ينبغي الحكم بالتعدي كما يظهر من المصنف في بحث الإناء حيث قال : ولو انقلب احد المشتبهين ثم اشتبه الثاني بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب ، على ما قاله الشارح (١) ، حيث قال : والا لحاق ـ اى إلحاق ما أصاب أحدهما من طاهر ، بحيث ينجس بالملاقاة لو كان نجسا ـ بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا ، وهو اختيار المصنف في استعمال احد الإنائين إلخ فتأمل فيه : فإنه ما رأيت غير هذا شيئا من المصنف يصلح لأخذ ذلك ، وفيه تأمل : فلا يظهر متانة دليل المحقق الثاني الذي أشار إليه بقوله : ويحتمل الثاني : أي عدم الإلحاق وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن ، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر ـ لأنا قلنا ليس سببه على ما فهم إلا النجاسة ، فلا معنى لعدم التعدي حينئذ

__________________

(١) قوله (على ما قاله الشارح) متعلق بقوله (ينبغي الحكم بالتعدي) وحيث ان في كلام المصنف إشارة الى ما قاله الشارح فنحن نذكر كلام الشارح بطوله لإيضاح المطلب : قال في روض الجنان : انما الكلام فيما لو أصاب أجدهما جسما طاهرا بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهارة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة : يحتمل الأول لإلحاقه بالنجس في الأحكام فالملاقى له اما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب للاجتناب. والإلحاق بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا وهو اختيار المصنف في المنتهى في استعمال احد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم. ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل علم الأصل المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين الا فيما نص أو أجمع عليه. ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الاحكام فإنه عين المتنازع وانما المتحقق لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله وان كان الاحتياط حكما أخر.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

سيما على تقرير الشارع ، فإنه.

قال : يكون المشتبه نجسا يقينا ، فكيف يكون الدليل ـ على القول بعدم نجاسة ما يلاقيه ملاقاة ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني ـ متينا ، نعم لو قيل الاجتناب حكم ثابت على خلاف الأصل ـ بالنص أو الإجماع ، تعبدا محضا ، فلا يتعدى الى غيره ـ لكان وجها لا يخلو عن متانة ، لعله مقصود المحقق ، وقد عرفت ما فيه ، فتأمل. ثم بعد الحكم لا ينبغي التعدي عما اجمع عليه وثبت دليله ، فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في المحصور.

واما تحقيق المحصور وغيره : فحوالته الى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال :

وينبغي ان يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يحتمل مثله ، وعدمهما. وهو أيضا لا يخلو عن اشكال ، لعدم ضبط التعسر الا بالعرف ونحوه ، ويكون مثل سائر المحال الى العرف : فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم : وهذا أيضا يدل على عدم قوة دليل الاجتناب ، لانه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شي‌ء ، كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا ـ خ) يجب الاجتناب مهما أمكن ، فيجب التيمم لو كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال الى العرف ، حيث لا شرع ، ولا عرف ، ولا لغة.

وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا ، بأن يكون له موضع طاهر بجنبه. وكذا في أكل المشتبه بالميتة والمذكى ، واجتناب الأجنبية المشتبهة بذات المحرم ، فتأمل فيه جيدا ، واحتط سيما في النكاح ، فان الفروج أشد مبالغة كما ورد في بعض الاخبار. (١)

ولعل المراد (٢) بالأكل واللبس ، جنسهما ، كما يشعر به استثناء القطن والكتان ، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس ، فتأمل : ولاستثناء ما أكل ولبس من

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب آداب القاضي حديث ١٤ ـ ١٥ ـ ١٦ لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابق.

(٢) لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابقا.

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

النبات ، فيكون المستثنى النبات المأكول والملبوس ، وهو الجنس منهما ، لا المعد لهما ، ولما ورد في بعض الاخبار : من الصلاة على الصوف والشعر ، مع السجود على الأرض (١) وللمنع في رواية على بن ريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم ابن عقبة يسأله (يعني أبا جعفر عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدينة؟ فكتب : صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيوره (٢) فكان المنع لوقوع السجدة على السير ، ومعلوم انه غير ملبوس في هذه الحالة ، وغير ذلك من الاخبار. وذلك هو المفهوم من قول الأصحاب.

وأيضا ظهر مما سبق عدم الجواز على المعدن ، وصرح في بعض الاخبار على عدم الجواز على الذهب والفضة (٣).

وأيضا معلوم ، الجواز على الأرض ، وان شويت ، لعدم الخروج عن الأرضية ، لصدق الاسم ، وللأصل ، وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو اولى. وهو مروي بطرق مختلفة ، رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال : سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، ا يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : ان الماء والنار قد طهراه (٤) فيدل على الجواز على الجص ، ولكن في مضمونها تردد : من حيث عدم ظهور طهارة الماء له ، بل النار أيضا : الا ان يقال : بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق ، لليبوسة : ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي أحرقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك ، فتأمل.

وأيضا : الظاهر ان المراد بالأكل واللبس ، ما هو العادة بين أكثر الناس ، أو في الجملة ولو في قطر واحد ، فيعم المنع للصدق ، ويحتمل اختصاص اهله به : ويحتمل الاختصاص بالآكل لو كان العادة له خاصة ، والمنع حينئذ مطلقا ،

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.

(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.

(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.

١٢٧

ويكره ان يصلى والى جانبه أو قدامه امرأة تصلى ، على رأى : ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه.

______________________________________________________

والعدم مطلقا كما هو الظاهر.

والظاهر ان الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم يصر عادة لا يصر. الله يعلم ، والاجتناب أحوط ، فلا يترك بوجه.

قوله : «(ويكره ان يصلى إلخ)» دليل الجواز حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (١).

وصحيحة معاوية بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (٢) والظاهر ان القيد بالوحدة لا لاشتراط التقدم في الجماعة : الله يعلم :

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) (٣) وصحيحة جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى الخبر (٤) وترك التقييد يدل على العموم : بل صريحها عدم اعتبار عشرة أذرع ، والحائل : والثلاثة الأخيرة في الفقيه.

والظاهر ان التقييد المذكور ، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه : ووجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة (٥) ، عدم القائل بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة : بل يشترط الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ،

__________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١١.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٧.

(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٨ هكذا في الفقيه ولكن لم ينقل جملة (صلت بحذاه وحدها) في الوسائل.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤.

(٥) القيود المذكورة في الروايات أربعة : الأول ، الفصل بمقدار موضع الرحل ، والثاني ، الفصل بقدر شبر : والثالث والرابع ، الفصل بقدر ما يتخطى ، أو قدر عظم الذراع.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أو التأخير ، على ما نقل عنهم. ولو لا ذلك لكان القول بالتحريم بدون القيود المذكورة متجها.

ويؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور ، ولفظ : (لا بأس).

ولا دلالة على الجواز ـ مع اشتراك محمد ، وان كان الظاهر انه ابن مسلم الثقة ، ـ في صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرئته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبرا اجزء (١) : لان لفظة (لا ينبغي) يطلق على التحريم كثيرا. ويؤيده قوله (فان كان اه). والظاهر انه (الستر) بالسين المهملة والتاء المنقطة بنقطتين من فوق : لا الشبر ، بالشين المعجمة والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحت ، كما يفهم من المنتهى والتهذيب ، حيث قالا : يعني إذا كان الرجل متقدما للمرئة بشبر : لان كون كل واحدة في زاوية من البيت يدل على ان بينهما أكثر من شبر ، فلا يحتاج الى ذلك التقييد بل يصير لغوا.

وأيضا قد لا يحتاج الى التقييد بالتقدم ، فتأمل : وأيضا لا يشترط شبر بالاتفاق ، فليس العمدة خبر محمد بل غيره مثل صحيحة جميل ، نعم يدل عليه أخبار أخر لكنها غير صحيحة.

ويدل على التحريم اخبار غير صحيحة ، وصحيحة محمد عن احد هما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلى الرجل ، فإذا فرغ صلت المرأة (٢) وظاهر (لا) نهى ، وهو للتحريم.

وفيها دلالة أيضا على تقديم الرجل في الصلاة إذا كان المكان لا يسع لصلاتهما معا ، وقال في المنتهى : ولو صلت متقدمة صحت إجماعا ، وفيه تأمل.

__________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ والحديث في الوسائل والتهذيب والكافي عن محمد بن مسلم ، فراجع.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن امام كان في الظهر فقامت أمرته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر ، هل تفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة (صلاتها ـ خ) (١) وجه الدلالة : أمر المرأة بالإعادة : وسبب عدم بطلان صلاة غيرها ، بطلان صلاتها ، وعدم انعقادها صحيحة ، لتوجه المنع إليها فقط مع انعقاد صلاتهم.

ففيها دلالة ما ، على اختصاص الأخيرة بالبطلان على القول به لا صلاتهما معا ، وهو المعقول ، والأصل :

وأيضا ما رواه عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سال عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلى؟ قال : لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس ، وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (٢).

وكان مضمون هذه مذهب الشيخ واتباعه على ما نقل ، وان كان لا يفهم من كلام الشيخ المفيد ذلك ، بل ظاهره المنع من صلاتها في صف الرجل : ولعل التقييد بأكثر من الأذرع من باب المقدمة ، فلا ينافي مذهبهم الذي هو الاكتفاء بالعشرة.

ويمكن الجواب عن الأولى : بأنها ليست بعامة ، فيحتمل تخصيص المنع عن صلاتهما معا بالمزاملة لوجه غير ظاهر ، كتقديم الرجل ، لانه على تقدير تحريم الجمع لا يلزم تقديمه ، فظهر منه ضعف بناء وجوب تقديم الرجل على القول بتحريم المحاذاة ، والندب على كراهتها. فافهم : على انه غير ظاهر انها في الصلاة المندوبة أو الفريضة ، سائرا أو بعد النزول : مع عدم صراحة النهي عن المحاذاة المبحوث عنها ، واحتمال الحمل على الكراهة ، للجمع بينها وبين

__________________

(١) الوسائل باب ٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ما تقدم حيث دلت على الجواز ، إذا كان بينهما قدر شبر ، والظاهر وجود ذلك بينهما في صورة المزاملة ، مع عدم قول المستدل برفع التحريم بذلك أيضا : هذا هو العمدة في الجواب عن الكل : فهذا دليل الكراهة مع الخلاف في المحاذاة.

وعن الثاني بعدم ظهور صحته ، وان قالها في المنتهى ، لأني ما رأيته إلا في التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي عن على بن جعفر. وطريقه الى العياشي غير ظاهر ، الا ان يكون باعتبار ما قيل : ان طريقه الى على بن جعفر صحيح ، ويعم المسند والمرسل ، وفيه تأمل.

على ان دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في العصر على المصلى ظهرا ، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا ، لاحتمال البطلان بسبب المحاذاة ، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر (١).

وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة ، وانه مذهب الأكثر ، فهي مجملة ليست بدليل على شي‌ء ويجوز الحمل المتقدم.

وعن الثالث : بضعف (٢) عمار واحمد بن الحسن بن على بن فضال ومصدق بن صدقة بأنهم فطحيون على ما قيل. مع ركاكة في المتن من حيث التطويل ، وبما مر ، والأصل ، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية.

وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ فقال : لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره (٣) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل على الكراهة لما مر.

واعلم انه ما ذكر مساواة المسجد للموقف هنا ، ويذكره في بحث السجود : ولعل بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة ، وكأن الجواز الى مقدار اللبنة إجماعي ، ولا شك في الشهرة ، وعدم ظهور

__________________

(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١ ـ

(٢) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي.

(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

القائل بالمنع.

ويدل عليه الأصل ، والأوامر المطلقة ، وعدم الدليل على المنع : ويدل على وجوب المساواة المذكورة ، ما روى في الكافي (في الحسن : لوجود إبراهيم) عن عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن موضع جبهة الساجد ، أيكون ارفع من مقامه؟ فقال : لا ولكن (ليكن يب) (يكون كا) مستويا (١).

واما التحديد فكأنه للإجماع أو الشهرة ، وعدم القائل بغيره : ويؤيده ما روى في زيادات التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (٢) وكأنه الى هذا أشار في الكافي بقوله. وفي حديث أخر في السجود على الأرض المرتفعة؟ قال : إذا كانت موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (٣) واخبار أخر.

ويدل أيضا على ذلك ، ما ورد في جر الجبهة إذا وقعت على المرتفعة ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة (٤) (كأنها التل) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (٥) وقريب منها خبر حسين بن حماد (٦).

ولعل عدم الرفع بسبب عدم جواز زيادة السجود ، فيدل على تحريم زيادة السجود عمدا ، وانها تحصل بالرفع وان كان المسجد ارفع من اللبنة ، لان النبكة محمولة على ذلك المقدار ، لقوله عليه السلام (لكن جرها) ويمكن حمل

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود حديث ـ ١ ـ

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ـ ١ ـ

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ـ ٣ ـ

(٤) النبكة بالتحريك بتقديم النون على الباء وقد تسكن الباء : الأرض التي فيها صعود ونزول ، والتل الصغير أيضا ، مجمع البحرين.

(٥) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ـ ١ ـ ولا يخفى ان جملة (كأنها التل) ليست جزء من الحديث ، بل هو توضيح له.

(٦) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ـ

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ما ورد بالرفع ـ مثل ما في خبر الحسن بن حماد ، كذا في الاستبصار. ولعله حسين كما مر. عن أبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ قال : ارفع رأسك ثم ضعه (١) ـ على ما حمله الشيخ عليه من عدم إمكان وضعه على الموضع المستوي الا بالرفع ، ولو كان هذا الخبر صحيحا لأمكن حمل غيره على الكراهة.

والظاهر من كلام بعض الأصحاب : انه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة وأقل ، لا يجوز الرفع ويجب الجر ، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار ، وبذلك جمعوا بين هذه الاخبار ، ولكن يأباه قوله عليه السلام (ولكن جرها) الا ان يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا المطلب ، ويؤيد حملهم : انه إذا كان المقدار المذكور معتبرا في المسجد ، فما لم يحصل ، لم يحصل السجدة ، فلا محظور في صحيحة معاوية في الرفع : ولكن ظاهر أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا : فحينئذ ، اما ان يحمل على الاستحباب لحصول قدر الواجب ، والتساوي الحقيقي المستحب ، أو اخفض كذلك ، على ما قالوا ، أو على وقوعها على المرتفعة ، مع وقوعها على ما لا يصح السجود عليه ، وهو بعيد : لان الظاهر المتبادر من الاخبار : ان سبب الجر الارتفاع وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر) (٢).

ثم اعلم ان بعض المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار المذكور فكذا أوجبوا العكس : لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله عليه السلام (وليكن مستويا (٣).

بل أوجبوا المساواة بين المساجد السبع للآخر ، حيث قال فيه (عن

__________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ـ ٤ ـ

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ٢ ـ

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان) ولا يخفى ان هذا الخبر بطريق الشيخ صحيح ، فلاحظ الوسائل ، كما سيأتي التنبيه عليه.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

موضع بدنك) (١) فإنه يشمل الكل : وفيه تأمل ، لعدم صحة الخبر الأول : فإنه حسن على الظاهر ، وان كان الظاهر قبول إبراهيم ، الا ان الخروج عن الأصل وعموم الأوامر ، بمثله ، لا يخلو عن شي‌ء ، مع عدم صراحته في منع المرتفع ، وعدم الأمر بالتساوي ، مع ان الظاهر من التساوي غير ما شرطوا. فحمل التساوي على الاستحباب لا يخلو عن قوة كما هو المشهور بين الأصحاب.

وان حمله على الوجوب والتقييد بعدم الزيادة عن اللبنة لا يخلو عن تكلف ، وإثبات الوجوب بمثله مشكل.

والخبر الأخير غير صحيح لوجود النهدي في الطريق ، وهو غير معلوم ، ولهذا ما قال المصنف : في المنتهى انه صحيح.

مع ان دلالته بالمفهوم على الباس فيما إذا كان المسجد ارفع من القدمين فلا يفهم المساواة بين الكل ، وهو قد يكون للمكروه.

وأيضا الظاهر من البدن هنا ، القدم والرجل كما يفهم من الكافي والتهذيب (٢) والمنتهى ، فالاستحباب غير بعيد ، مؤيدا بالأصل ، والأوامر المطلقة ، إلا فيما إذا كان الجبهة مرتفعا بالمقدار المذكور ، لدعوى الإجماع على ذلك في المنتهى ، ولما قيل في الذكرى : انه قول الأصحاب : ولصحة الحسنة المتقدمة في التهذيب : ولو لا عدم القائل ، لكان القول بالاستحباب فيه أيضا متجها ، لما نقل في المنتهى ، عن الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال : انى أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه (٣) اى الرفع ، فيحمل على المساواة المستحبة التي اختيرت في المنتهى والذكرى لهذه ، ولقوله في صحيحة عبد الله المذكور (وليكن مستويا) وان كان بلفظ الأمر.

__________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان).

(٢) فإنه قد جعل في التهذيب لفظة (يديك ورجليك) بد لا من (بدنك) واما ما في الكافي ، فقد مر.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ـ

١٣٤

ويكره أيضا في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وارض (والأرض ـ خ) السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران ، والخمور ، والمجوس ، وجوادّ الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه الى نار مضرمة ، أو تصاوير ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، أو إنسان مواجه ، أو باب مفتوح ، ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابض الغنم وبيت اليهودي والنصراني.

______________________________________________________

وكذا غيرها مما يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة ، لعدم الصحة والصراحة ، وعدم الإجماع. ولهذا ما ذكر في المنتهى الا عدم جواز ارتفاع المسجد ، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض ا يحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا (١) والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار المذكور ، خصوصا في الموقف ، لهذه الرواية ونحوها ، فتأمل.

قوله : «(ويكره أيضا في الحمام إلخ)» يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج (٢).

ان كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة ، فمكروه ، والا فحرام كما مر.

والظاهر ان المراد بالحمام : ما يقال عرفا انه حمام ، فلا يبعد دخول المسلخ ، ويحتمل اختصاصها بالداخل ، لمناسبة معنى اللغة ، والأصل ، وأكثر الاستعمال ، وغلبة كونه مظنة النجاسة.

__________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ـ

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٦ ـ

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وورد خبر صحيح على عدم الباس فيه. رواه في الفقيه عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (١) قال الصدوق يعنى المسلخ.

والأصل ، وعموم الأوامر ، وعدم صحة خبر عبد الله ، وظاهر خبر على بن جعفر ـ يدل على الجواز ، ووجود النهي مع الخلاف ، دليل الكراهة ، فالقول بالتحريم ـ ان كان دليله هذا الخبر ونحوه ـ يكون ضعيفا.

وكان الكراهة في الطرق ، مخصوصة بالجواد ، لعله المراد بالمسان ، لوقوع (لا بأس ان يصلى في الظواهر التي بين الجواد) في حسنة الحلبي (٢) ويحتمل العموم ، لبعض الاخبار وشدة الكراهة في الجواد ، لما نقل عن الرضا عليه السلام ، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي؟ قال : يمنة ويسرة (٣) ولصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها (٤).

وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (٥) وكذا في صحيحة محمد بن مسلم (٦).

ولقوله عليه السلام (فاكنسه إلخ) يحمل النهي على الكراهة ، مع عدم النجاسة ، ولما مر من الأصل ، والأوامر في الروايتين ، وصل في مرابض الغنم. وورد في خبر سماعة : في مرابض الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا

__________________

(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ

(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣ ـ

(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ

(٥) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٦) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا بأس بالصلاة فيها (١) فكأنه يكره فيها أيضا ، ولكن لا يكون مثل الكراهة معاطن الإبل فتأمل ، وقال فيه أيضا : فاما مرابض الخيل والبغال فلا (٢) فتحمل على الشدة ، وهو يشعر بنجاسة البول والروث منهما كما مر.

ووجه الكراهة في قرى النمل ومجرى الماء ما مر في مرسلة عبد الله بن الفضل ، فاعرفه وكذا ورد النهي في مسجد ، حائط قبلته ، ينزّ من بالوعة يبال فيها (٣).

وورد الباس أيضا في السباخ (٤) وهو دليل الكراهة : وحمل الشيخ على موضع لا يتمكن من وضع الجبهة ، فيكون للتحريم.

وورد التفصيل في الخبر (٥) بأن الكراهة انما يكون لعدم وقوع الجبهة مستوية ، وفي الأرض المستوية لا بأس. فكأن المراد بقوله (مستوية) مع الاستواء في الجملة بحيث يصلح للصلاة ، فتدل على الكراهة.

وفي صحيحة العيص بن قاسم (٦) جواز الصلاة في البيع والكنائس ، وجواز جعلهما مسجدا ، وهو مع اشتراط الطهارة في المسجد وآلته ، يدل على طهارة أهلهما ، فإنه يبعد عدم مباشرتهم آلة المسجد بالرطوبة. بل ارض المسجد ، فتأمل : وفي صحيحة أخرى : الصلاة مع الرض فيهما ، وفي بيت المجوس (٧) ، فتدل على الكراهة في الجملة.

وأيضا ورد خبر في عدم الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر (٨) محمول على الكراهة لما مر. وكذا روى النهي عن الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح (٩) وفيها لا بأس إذا كان المصحف في الغلاف. وكذا السلاح (١٠).

__________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلى فراجع.

(٥) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلى فراجع.

(٦) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ

(٧) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ ٤ ـ

(٨) الوسائل باب ٢١ من أبواب مكان المصلى فراجع.

(٩) الوسائل باب ٢٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ

(١٠) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٦ ـ

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا فيها النهي عن الصلاة في مقابلة الحديد (١).

وكذا ورد النهي في مواجهة النار في اخبار متعددة (٢) ولو كانت في قنديل (٣) وانه لو كان فوقا فهو اشر (٤) : وقد ورد في صحيحة على بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال : لا يصلح له ان يستقبل النار (٥) وهذه تدل على التحريم.

فكأن الشهرة ، والأصل ، والأوامر المطلقة مع ما قال الشهيد في الشرح : ان (لا يصلح) عبارة الكراهة غالبا ـ دليل الحمل على الكراهة ، مؤيدا بما ورد في مرفوعة إبراهيم الهمداني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، ان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه (٦) ومثله ما في مرفوعة عن محمد بن مسلم عن الكاظم عليه السلام : ان الذي كنت أصلي له كان أقرب الى (٧) ، في العذر بعدم منع المارة.

وورد النهي عن محاذاة التمثال في صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك : وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل (٨) وقريب منه قوله عليه السلام : فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (٩) لعله في الصحيح ، وفيها دلالة على جواز إبقاء صورة التماثيل ، ولو كانت

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ

(٢ ـ ٣ ـ ٤) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى فراجع

(٥) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ

(٦) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ

(٧) الوسائل باب ١١ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١١ ـ ولفظ الحديث ، عن محمد بن مسلم ، قال : دخل أبو حنيفة على ابى عبد الله عليه السلام ، فقال له : رأيت ابنك موسى يصلى والناس يمرون بين يديه ، فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادعوا لي موسى ، فدعى ، فقال له : يا بنى ان أبا حنيفة يذكر انك كنت صليت والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبه ، ان الذي كنت أصلي له كان أقرب الى منهم ، يقول الله عز وجل (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) ، قال : فضمه أبو عبد الله عليه السلام الى نفسه ، ثم قال : يا بني بأبي أنت وأمي يا مستودع الأسرار.

(٨) الوسائل باب ٣٢ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ ٢ ـ

(٩) الوسائل باب ٣٢ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ ٢ ـ

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

صورة حيوان : وسبب الحمل على الكراهة ، الشهرة ، والأصل ، والأوامر المطلقة ، فتأمل.

ويمكن استخراج كراهة الصلاة في بيوت الغائط ، مما ورد في رواية الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال : تنح عنها ما استطعت (١) ومن عدم دخول الملائكة بيتا يكون فيه البول (٢) كذا قيل ، فتأمل.

وورد أيضا النهي عن الصلاة في الحديد : مثل حرم على الرجال ان يلبسه في الصلاة أي الحديد وجوز في السفر كون السكين في خفه أو في سراويله أو المفتاح يخشى ان وضعه ، ضاع أو في وسطه منطقة من حديد (٣).

وبالجملة جوز للضرورة. وخوف الضيعة. وكل آلة السلاح منه عند ملاقاة العدو ، ولكن الخبر ضعيف ، فلا تبعد الكراهة. وفي رواية أخرى ، لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ (٤). فالاجتناب عن مباشرته بالرطوبة أيضا أحوط. وفي خبر آخر ، لا يصلى الرجل وفي يده خاتم حديد (٥).

وفي رواية عمار عدم جواز الصلاة بين القبور ، الا ان يكون بينه وبين القبور عشرة أذرع من بين يديه وكذا الخلف واليمين واليسار (٦) وظاهر الشيخ المفيد عدم جواز الصلاة إلى شي‌ء من القبور الا ان يكون بين الإنسان وبينه حائل لذلك الخبر. ولكن الخبر ضعيف. وما مر يدل على الجواز ، فالكراهة غير بعيد.

وفي خبر معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين

__________________

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.

(٢) الوسائل أبواب مكان المصلى باب (٣٣) حديث ـ ٤.

(٣ ـ ٤) ـ الوسائل باب ٣٢ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنه ، أو في سراويله مشدودا ، ومفتاح يخشى ان وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذا المفتاح إذا خاف الطبيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ).

(٥) الوسائل باب ٣٢ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٨ ـ

(٦) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (١) لعله صحيح : ففيه دلالة على عدم الجواز الى القبور. وظاهره عام في قبر الامام عليه السلام وغيره : ولكن قال الشيخ المفيد رحمه الله وقد روى انه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيه قبر امام (٢) والأصل ما قدمناه ولعله.

يعنى به عدم الجواز مطلقا ، وباقي الأصحاب على خلافه ، وعملهم مؤيد.

والأصل ـ والعمومات ، وما ورد من الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل كذا وكذا (٣) ، وكذا في التوقيع المنقول في التهذيب عن الفقيه عليه السلام : اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوزان يصلى بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلى عن يمينه وشماله (٤) وما وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس (٥) ـ يؤيد عدم الكراهة ، فالقول بالكراهة غير بعيد في غير قبر المعصوم عليه السلام ، الا ان يجعل قبره عليه السلام خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر ، وعدم التصريح بالتحريم الى القبر في الصحيح المتقدم : ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم عليهم السلام ، الأمر بصلاة الزيارة عندها (٦) وخصوصا قبر الحسين عليه السلام لما مر ، ولما ورد في إتمام الصلاة عنده (٧) : ولهذا يقول

__________________

(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣ ـ

(٢) أورده في المقنعة في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان إلخ ، وفيها (قد قيل) بدل (وقد روى) ولكن في التهذيب نقله كما هنا فراجع.

(٣) الوسائل باب (٦٩) من أبواب المزار وما يناسبه ، فراجع.

(٤) الوسائل باب (٢٦) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ وصدر الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل نيروز قبور الأئمة هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبور ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود إلخ.

(٥) الوسائل باب (٢٦) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ وباب (٦٩) من أبواب المزار وما يناسبه حديث ـ ٥.

(٦) الوسائل باب (٢ ـ ٣٢ ـ ٦٢ ـ ٦٩ ـ ٨٨ ـ) وغيرها من أبواب المزار.

(٧) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر ، فراجع.

١٤٠