مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أو الظهر فقط على الجمعة ، غير مناسب للأصول ، ولا دلالة في الرواية عن الباقر عليه السلام ـ ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ، توبيخا للمنافقين. ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (١) ـ على وجوبهما في شي‌ء منهما ، للفظة (السنة) و (ينبغي) : وعدم تعين الصلاة ، فقد يكون المراد الجمعة ، وقد جعلت دليلا على استحبابهما فيهما ، وفي الجمعة أيضا بقرينة (ينبغي) : وهي بعينها مثل دليل الجهر والإخفات.

قال في الشرح : وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصلاح ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة ، وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (٢) ولا حجة في الاخبار على مختار الصدوق ، لعدم ذكر الظهر فيها على الخصوص (٣).

مع ما مر من النفي عن الظهرين : بل في الجمعة تحمل على الاستحباب ، لما مر ، ولصحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك (٤) والظاهر عدم القول بوجوب المنافقين حينئذ ، ولا بالوجوب في الظهرين : والاحتياط ظاهر.

واما استحباب باقي ما ذكر في المتن : فعليه الروايات مع اختلافها ، ولهذا اختلف القول فيها.

وأظن ان اختيار (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في الاولى ، والتوحيد في الثانية ، غير بعيد ، لما ذكر في الفقيه. انها سورة أهل البيت ، وان الدعاء بعد

__________________

(١) الوسائل باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.

(٢) الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

(٣) الى هنا كلام الشارح رحمه الله.

(٤) الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

التوحيد مستجاب (١) فيناسب اختياره للقنوت ، مع اختيار دعاء بعده ، مثل : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة : للرواية المعتبرة (٢) وليكن بعد ذكر الثناء على الله بكلمات الفرج تبعا للأصحاب. ولرواية في قنوت يوم الجمعة في التهذيب (٣) بحيث يفيد عمومه ، فارجع اليه.

قال في الفقيه : انما يستحب ان يقرء في الأولى الحمد وانا أنزلناه لأنها سورة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين فيجعلهم المصلي وسيلة الى الله تعالى ويقرء في الثانية سورة التوحيد ، لان الدعاء على أثره مستجاب ، والقنوت على أثره ، وللرواية المنقولة في الكتب مثل الكافي بإسناده الى على بن راشد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ، انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه : ان أفضل ما يقرء في الفرائض : إنا أنزلناه ، وقل هو الله احد : وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر؟ فقال (ع) : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما (٤) وأيضا ذكر في التوقيع المنسوب الى محمد بن عبد الله بن جعفر الثقة المعظم الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام قال وروى في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها ان العالم (اى الكاظم ، عليه السلام) قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله احد وروى ان من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا ، فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روى انه لا تقبل صلاة ولا تزكوا الا بهما؟ (هذا سؤال محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، وذكر بعده التوقيع) التوقيع : الثواب في السور على ما قد روى ، وإذا ترك سورة مما فيه الثواب وقرء قل هو الله احد ، وانا أنزلناه. لفضلهما اعطى ثواب ما قرء ، وثواب السورة التي ترك ، ويجوز ان يقرء غير هاتين السورتين وتكون

__________________

(١) الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم ـ ٣٦.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب القنوت ورد بهذا المضمون ثلاث روايات وفي اثنتين منها زاد في آخرها جملة (انك على كل شي‌ء قدير).

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب القنوت حديث ـ ٤.

(٤) الوسائل باب ٢٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

٢٤٢

والضحى والم نشرح سورة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ويجب البسملة بينهما.

______________________________________________________

صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل (١).

وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه : إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها ، حيث قال : وأفضل ما يقرء في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (٢).

ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات.

قوله : «(والضحى والم نشرح سورة إلخ)» نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام : قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرء الضحى وا لم نشرح في ركعة واحدة (٣) ونقل عن كتاب احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش (٤) ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط ، مع عدم العلم بسند الثانية : غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا ، ويكون مستثنى من القران ، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القران ، ولا يدل على الوجوب : بل على تقديره أيضا ، لا يدل على كونهما واحدة : بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح ، مع انه نقل عن زيد صحيحا أيضا انه صلى بنا وقرء أبو عبد الله عليه السلام الضحى وا لم نشرح (٥) وهي ظاهرة في الركعتين ، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (٦).

__________________

(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.

(٢) الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم ـ ١٤ وقال بعد ذلك (فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم).

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.

(٥ ـ ٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ٣.

٢٤٣

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف.

______________________________________________________

وحمل الشيخ الأولى على ركعة واحدة ، والثانية على النافلة.

وما نجد له داع سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الإجماع ، حيث قال : لان هاتين السورتين واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي ان يقرئهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ب بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، والظاهر انه يريد ب (ينبغي) يجب. وانهما سورتان للفصل : وان البسملة جزء من كل منهما للكتابة ، وبعض الاخبار ، بل الظاهر إجماعهم ، كما يظهر من البحث في تلك المسئلة وعموم أدلتها.

فالقول بالسقوط مع القول بوجوب الجمع بعيد ، وأبعد منه كونهما سورة واحدة ، ولعل مرادهم بأنهما واحدة وجوبهما في القراءة جميعا ، وانهما بمنزلة سورة واحدة في القراءة بعد الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي إلخ) وكذلك البحث في الفيل ولإيلاف بل القول بوجوبهما أبعد ، لعدم الرواية الصحيحة.

قوله : «(ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها إلخ)» أما دليل جواز العدول في الجملة : فهو الأصل ، والأوامر المطلقة في القراءة : فان بعد العدول أيضا تصدق القراءة ، وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله احد؟ قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا قل هو الله احد ولا يرجع منها الى غيرها ، وكذلك قل يا ايها الكافرون (١) ومثلها رواية عمرو بن أبي نصر عنه عليه السلام فقال يرجع من كل سورة الّا من قل هو الله وقل يا ايها الكافرون (٢) وهما يدلان على جواز العدول مطلقا : وكذا على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما ، ولو بالبسملة ، بقصدهما ، بشرط ان (يقصد خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشي‌ء منهما ،

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.

(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرأ سورة فيقرء قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون؟ فقال : يرجع من كل سورة إلخ).

٢٤٤

           

______________________________________________________

وكذا الشهرة : بل الإجماع على الظاهر : ويؤيده النهي عن ابطال العمل.

واما عدم جواز العدول ، بعد تجاوز النصف كما هو رأى المصنف والشيخين : كما قاله الشارح أو بلوغ النصف ، كما هو رأى الغير ـ فما رأيت ما يصلح له.

لعل الإجماع على عدم الجواز بعد التجاوز ، مع عموم أدلة الجواز : دليل المصنف والشيخين : ويحمل عليه ، النهي عن ابطال العمل مؤيدا : وما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق لعبد الله بن بكير الذي ادعى فيه الإجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها؟ فقال له : ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها (١). وهو يدل على الجواز بعد التجاوز عن النصف أيضا : فكأنه حملت على الشروع في الثلث الثاني ، بالإجماع : فكانت دليلا لهم أيضا : وهذا الحمل غير بعيد.

واما صحيحة الحلبي والكناني ـ ورواها أيضا أبو بصير (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال : يركع ولا يضره (٣) ـ فلا دلالة فيها على مطلوب الشيخ ، بل ولا غيره ، لانه مع النسيان ، وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا. إلّا بمفهوم ضعيف بعيد.

ويحتمل ان يكون معناه : ينسى ما فيه فتعمد ذكر غيره أو ينسى فشرع بطريق الغلط والنسيان في أخرى.

نعم يمكن جعلها دليل جواز العدول الى النصف : بان يقال لو لم يكن العدول عمدا جائزا لكان قراءة السورة الثانية غير معتبرة ، فيكون كمن ترك القراءة

__________________

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.

(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن ابى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ـ والحسين بن سعيد ، عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكناني ـ واحمد بن محمد بن ابى نصر ، عن المثنى الحناط ، عن ابى بصير ، جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام).

(٣) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.

٢٤٥

الا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما الا الى الجمعة والمنافقين.

______________________________________________________

نسيانا وذكر قبل الركوع ، فيجب القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمل :

وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة ، وانه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد ، أو قصد سورة وقرء غيرها نسيانا ، لصحت القراءة ، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.

ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١) خرج قبل النصف بالإجماع ، وبصب الاخبار عليه ، وبقي الباقي تحت النهي. وفيه تأمل ، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك : ولهذا المشهور عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع الا الحج المندوب.

وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر ، اى لا تكفروا ، فان الكفر هو المبطل لجميع الاعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله ، بان لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقرو ، وبالجملة الظاهر ان القطع والترك غير الابطال ، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية ، بل العقاب : لا يبعد دخوله فيه :

على انه لا وجه لترك عموم الاخبار المعمول بها ، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف ، يجوز إخراجها عن الآية ، وتقييد الآية بغيرها : كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها الا قليل ، اولى مما لم يدخله ذلك : مع موافقته للأصل ، والأوامر المطلقة (٢).

والظاهر انه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن ، لعدم ظهور الدلالة ، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا ان لا شاهد لغير المصنف والشيخين ، لا ان لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.

واما جواز العدول عن الجحد والتوحيد الى الجمعتين في الجمعة ، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ولصحيحة

__________________

(١) محمد آية ٣٣ وتمام الآية الشريفة (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

(٢) أي لا يرجع الآية على الاخبار بدعوى ان الآية الشريفة قطعية الصدور وذلك لعدم ظهور دلالتها وظهور دلالة الاخبار.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرء سورة الجمعة في الجمعة ، فيقرء قل هو الله احد : قال : يرجع الى سورة الجمعة (١) ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت صلاتك ب قل هو الله احد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، الا ان تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (٢).

وكان العدول عن قل يا ايها الكافرون : بالإجماع المركب : وفيه تأمل ، مع النهي المتقدم فلا تغفل ، لعدم ظهوره.

وقيل ان المراد في الاولى : ان المصلى كان في نفسه قراءة سورة الجمعة لاستحبابها ، فقرء قل هو الله احد نسيانا فيكون مخصوصة بالناسي. وليست بظاهرة فيه ، لجواز ان يكون في نفسه قراءة الجمعة لغرض ثم بدا له فقرء قل هو الله أحد إلخ فليست بمخصوصة بالناسي ، ولا بالعالم القاصد ثواب الجمعة أولا وآخرا : نعم مخصوصة بالنقل إلى الجمعة فقط.

فبمثل ما مر يرجع الى المنافقين مع ما مر فيه ويندفع بالثانية.

ولعل معنى الثانية : ان من أراد الرجوع بعد الافتتاح بها يجب عليه المضي ولا يجوز له الرجوع الّا ان يكون في الجمعة فيجوز الرجوع إليهما : فهما يدلان على جواز الرجوع عن قل هو الله أحد إليهما للعامد والناسي والجاهل ، فالاختصاص بالناسي العالم غير ظاهر ، ولهذا ما خصه المصنف.

ويحتمل ان يكون المراد ، من قرء قل هو الله احد والحال انه يريد قراءة غيرها فلا يجوز له الرجوع الّا الى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في صلاتها ويحتمل الظهر أيضا.

ويبعد إدخال العصر : كما فعله الشارح. مع ما مر من المنع. فالاحتياط هو الترك في العصر ، بل في الظهر أيضا الّا انه مذكور في عبارات الأصحاب ، مثل المصنف في المنتهى والصدوق في الفقيه : واما العصر ، فما اذكر الآن أنها

__________________

(١) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.

٢٤٧

ومع العدول يعيد البسملة ، وكذا يعيدها لو قرئها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد.

______________________________________________________

مذكورة في غير كلام الشارح.

واما عدم جواز الرجوع عنهما مع التجاوز : فلا ارى له دليلا ، وظاهرهما يقتضي الجواز مطلقا ، فغير بعيد لو لم يكن خلاف الإجماع ، والظاهر لا إجماع. بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر بعض العبارات ، حيث عمموا

ولا يدل الخبر (١) الذي يدل على جواز النقل الى النفل والاستيناف بالسورتين ، على عدم جواز النقل الى السورتين مع التجاوز : لجواز الأمرين معا على التخيير بالسوية ، أو على التفصيل ، إذ لا يجب النقل الى النفل ولا إلى إحدى السورتين بالإجماع على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج الى الجمع ، مع ان وجوه الجمع غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف : على ان هذا الجمع يستلزم تخصيص المسئلة بأنه انما يعدل الى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن ، بل ليس بمعلوم انه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل بوجوبهما ، فتأمل.

والقول بان النقل بغير ضرورة غير جائز ، ممنوع. ا لا ترى الاستيناف للأذان والجماعة مع النقل ، على انه لا ضرورة هنا الى النقل أيضا ، نعم لا بد من الدليل وهو موجود ، وهو صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله احد؟ قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف (٢) والظاهران الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس ـ بعد هذه الرواية الصحيحة الصريحة ـ مبنى على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب ، الا ان يقال : الموجب للسورتين أو لا يوجب هذا ، وذلك غير ظاهر.

ثم اعلم ان في هذه الاخبار دلالة ما ، على عدم وجوب قصد السورة قبل البسملة ، وعدم الإعادة على تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع :

__________________

(١) كما سيأتي عن قريب.

(٢) الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث ما قيد الرجوع الى سورة بالقصد السابق ، ولا النهي عن الرجوع منها بقصد سابق. وصحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني أدل. وكذا الأصل ، وعموم الأوامر المطلقة : والأمر بقراءة السورة من غير قيد : وما في صحيحة معاوية بن عمار : من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع (١) وفيه دلالة على وجوب السورة ، ووجوب العدول للغلط : وعدم الاحتياج الى الصبر حتى يتذكر. وعدم وجوب الجمعتين في الظهر والجمعة فافهم.

وأيضا في هذه الاخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السورتين. وكذا في اتفاقهم بجواز العدول ، فدل على ان النزاع فيهما ، لا في مطلق قراءة شي‌ء آخر مع السورة ، حتى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السورة كما قاله الثانيان : مع القول بجواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، إلّا خلال القراءة : لعدم الموالاة.

فقول المصنف هنا وغيره بوجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح الدليل.

والقول بأنه يحتاج إلى النية لاشتراكها بين السور فلا يتعين السورة إلّا بها ، غير واضح أيضا : لأن نية الصلاة يكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة : واتباع البسملة بالسورة ، تعين كونها جزءا لها ، وذلك كاف : مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة.

وبالجملة بمثل هذا يشكل إيجاب شي‌ء والبطلان مع عدمه ، والإعادة بعد قراءة السورة لأجله ، مع جهل أكثر المسلمين عن مثله ، وعدم معذورية الجاهل عندهم : على انه منقوض بالمشتركات الكثيرة ، مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة : بل قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الافعال : ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير : وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة ، لا الاولى فقط كما قيل.

فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد :

__________________

(١) الوسائل باب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لفوات محله ، ولزوم التكرار بغير دليل ، وكون النسيان عذرا.

ويؤيده ما رواه في الشرح عن البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء في أخرى؟ قال : يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف (١) ولا يضره القطع لما مر (٢) ، ولأنه مؤيد : ويدل على ان بعد النصف لا يرجع ، فبعد الإتمام بالطريق الاولى : وفيه اشعار بجواز الرجوع من سورة إلى أخرى بعد النصف ولا يجوز بعد التجاوز كما هو رأى المصنف ، بل ظاهرها يدل على جواز ترك القصد الى غيره عمدا ، فتأمل : وعدم وجود ما يصلح دليلا في الآثار ، دليل على عدم الوجوب.

ثم قال الشارح (بقي في المسئلة اشكال : وهو ان حكمه بإعادة البسملة ـ لو قرأها من غير قصد ـ بعد القصد ، ان كان مع قرائتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة ، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة ، للنهى عن قرائتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد : وان كان قرئها ناسيا ، فقد تقدم القول بان القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس. فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير ، لا يتم على تقديري العمد والنسيان ، والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهى وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها نسيانا).

وما أجد ههنا اشكالا لجواز اختيار العمد ، واعادة البسملة متجهة.

قوله : «(ينبغي القول ببطلان الصلاة إلخ)» قلت (ينبغي) يجب : وان النهي ممنوع ، واى نهى واقع ، بل النهي الضمني ـ الذي لو سلم على تقدير القول بوجوب القصد بالبسملة ـ انما هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة ، وعلى طريق قصد الاجزاء بها في السورة : على انه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة. تحريم قرائتها بدونه. وكذا لا يفهم من وجوب الموالاة في القراءة ، لما سنذكر : مع انه قد مر منه مرارا ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وانه غير مبطل.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.

(٢) نعم نقلها في الشرح وفي الذكرى مقطوعا ولكن نقلها في الوسائل عن الشهيد في الذكرى عن ابى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ، راجع باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.

٢٥٠

الخامس. الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا : في كل ركعة مرة.

______________________________________________________

وان النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط ، فتبطل تلك بمعنى انه لا يحسب ، فلو استدركها صحت القراءة ، والصلاة أيضا : لأنه قد مر مرارا انه ما ثبت بطلانها بكل كلام أجنبي منهي حتى قراءة القرآن والدعاء. نعم : القول ببطلان القراءة بمعنى عدم الاكتفاء بها إذا كان عمدا متجه ، كما اختاره آخر أو نقله من البيان : وفيه دلالة واضحة على ما ذكرناه مرارا من معنى دلالة النهي على البطلان ، وعدم ثبوت البطلان لكل منهي حتى القرآن فافهم.

وكذا يجوز اختيار النسيان قوله : «(فقد تقدم إلخ)» قلت ما تقدم : والظاهر ان مراده فيما تقدم ، من الخلال ما بين آي الفاتحة وآي السورة ، لا بينهما. إذ لا دليل عليه الّا ما مر من وجوب الموالاة بين الآيات كما صرح به الشارح ومن لزوم الإخلال بنظم القرآن. اما عدم جواز آية بينهما لا بقصد وظيفة الصلاة ، فليس بظاهر النهي عنه ، مع اتفاقهم بجواز القرآن والذكر والدعاء في جميع أحوالها إلّا ما استثنى ، وليس بظاهر كون هذه الحالة مستثناة ، بل الظاهر عدمه ، لعدم الدليل.

وأيضا ينبغي ان يقول بفساد الصلاة. بدل قوله بفساد القراءة ، لانه مقتضى دليله وكلامه السابق : لعل النسخة غلط. فتأمل.

ويؤيد عدم بطلان الصلاة بذلك ، جواز القران عند الشارح بالمعنى الأعم ، وأدلته تشمل المتنازع فيه : الا ان يقال انه قد علم كون عدم جواز قراءة شي‌ء في الخلال بالمعنى الأعم الشامل لهذه الصورة بإجماع ونحوه : وبالجملة ما فهمت الاشكال ، وبعد ثبوته ما فهمت دفعة بما ذكره ، بل بعينه موجود ، الا ان لا نقول بالإشكال وهو المطلوب الله يعلم فتأمل.

قوله : «(وهو ركن)» الظاهر انه لا خلاف في ركنيته على ما نقل ، الا ان الشيخ خصص ذلك بالثنائية والثلاثية واولى الرباعية (١) ، فلا يرى البطلان

__________________

(١) وقال الشيخ في المبسوط. الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك ان كان في الثالث من المغرب ، وان كان في الركعتين الأخيرتين ان تركه متعمدا بطلت صلاته ، وان تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما

٢٥١

ويجب فيه الانحناء بقدر ان يصل راحتاه ركبتيه.

______________________________________________________

بترك الركوع في الأخيرتين نسيانا مع تيقنه بعد السجدة ، فإنه يسقطهما ويأتي بالركوع ويتم الصلاة ، وذكر له بعض الروايات الغير الصحيحة (١) وغير الصريحة ، مع المعارضة بالأصح والأكثر : مثل صحيحة رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (٢) وفي صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (٣) وغيرهما.

واما بطلان الصلاة بزيادته حتى يتم معنى الركن عند الأصحاب ، فما اذكر الآن ما يدل عليه كما في غيره الذي مر ، يفتح الله علينا.

قوله : «(ويجب فيه الانحناء إلخ)» الظاهر أنه به يتحقق ، لا انه واجب من واجباته مثل الذكر.

قال المصنف في المنتهى : ويجب الانحناء بلا خلاف ، لانه حقيقته : وقدره ان يكون بحيث يبلغ يداه الى ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه أوجب مطلق الانحناء.

واستدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي ، قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك وأحب ان تمكن كفيك من ركبتيك (٤) وهي صحيحة صريحة في المطلوب ، مع عدم الخلاف : وفيها أيضا استحباب الوضع ، وهو موجود في اخبار شتى.

واعلم انه من وصل الى حد الركوع بسبب ، يجب عليه الانحناء في

__________________

أسقط السجدة وقام وركع ويتم صلاته إلخ.

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الركوع فراجع.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الركوع حديث ـ ٢ ولا يخفى انه لم ينقل في الوسائل تمام الحديث ولكنه موجود في المنتهى ، وكذا في صحيحة زرارة ، لاحظ باب ٢٨ من أبواب الركوع ، حديث ـ ١.

٢٥٢

والذكر فيه مطلقا على رأى ، والطمأنينة.

______________________________________________________

الجملة ، للفرق ، كما قالوه.

وكذا يجب على من لم يقدر ـ ولو بالاعتماد ، ولو بأجرة ـ الإيماء بالرأس ، ثم بالعين كما مر ، لما في خبر إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ قال : ليؤم برأسه إيماء ، وان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء (١).

وأيضا ان المصنف نقل في المنتهى الإجماع على وجوب الطمأنينة (٢) بقدر الذكر الواجب ، وهي السكون حتى يرجع كل عضو مستقره ، وقال : انه قول علمائنا اجمع. ونقل عن الشيخ ، انها ركن ، ورده ـ ان كان بالمعنى المتعارف ـ بعدم الدليل. واستدل على الوجوب بحديث تعليم الأعرابي من الجمهور (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) (٣) وهو صريح.

ومن طريقنا ما في صحيحة زرارة : فإذا ركعت فصف قدميك ، الى قوله : وأقم صلبك (٤) وما فهمت دلالته ، ولعل الإجماع يكفي.

قوله : «(والذكر إلخ)» قال في المنتهى : ويجب فيه الذكر ، ذهب إليه علمائنا اجمع.

واما تعيينه ، فالظاهر انه يكفى مطلقه ، كما هو رأى المصنف وجماعة : للأصل والأوامر المطلقة ، وللأخبار الصحيحة الصريحة ، مثل صحيحة هشام بن الحكم (الثقة ، في باب زيادات التهذيب ، وهي حسنة في الكافي ، لإبراهيم)

__________________

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب السجود ، حديث ـ ١.

(٢) لا يخفى ان الأنسب كان بيان وجوب الطمأنينة في الركوع ، بعد قوله (والذكر فيه مطلقا) ليطابق الشرح مع المتن.

(٣) رواه البخاري في صحيحة (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النبي فرد ، وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثلاثا ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرء ما تيسر لك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، وافعل ذلك في صلاتك كلها.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ٣.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ا يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : نعم ، كل هذا ذكر الله (١).

وصحيحة هشام (في الكافي ، كأنه ابن سالم الثقة ، بقرينة تصريح الشيخ في باب زيادات التهذيب ، وكذا العلامة في المنتهى) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، يجزى عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود ، لا إله إلا الله والله أكبر؟ قال : نعم (٢).

قال في باب زيادات التهذيب ، بعد الاولى : سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن هشام بن سالم ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، مثله. لعله الذي نقلناه عن الكافي ، لاتحاد السند من محمد الى الآخر الا انه ما صرح بابن عثمان وابن سالم. فحينئذ يعلم كونهما في الكافي ولكن يلزم مسامحة في قوله : مثله ، لوجود العلة (٣) و (والحمد لله) في الأولى ، بخلاف الثانية ، وقد يكون غير ما في الكافي.

فينبغي حمل ما يدل على تعيين بعض التسبيحات ـ مثل صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجدكم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : ثلاث تسبيحات ، وتجزيه واحدة (٤) وصحيحة زرارة : وواحدة تامة تجزى (٥) ـ على تأكيد الفضل ، والاستحباب ، للجمع.

على انه لا منافاة ، وهو ظاهر : ومع ذلك ينبغي الاحتياط ، واختيار (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا ، في الركوع ، و (سبحان ربي الأعلى

__________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب الركوع ، حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب الركوع ، حديث ـ ٢.

(٣) اى لوجود قوله عليه السلام (كل هذا ذكر الله) وهي المراد بالعلة : مضافا بان في الاولى (والحمد لله) وليس في الأخر.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع ، حديث ـ ٤.

(٥) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ٢.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وبحمده) ثلاثا ، في السجود : لما في بعض الاخبار : وأفضل منه سبع ، كما دل عليه حسنة هشام بن سالم (الثقة ، لوجود القاسم بن عروة (١) الممدوح في الجملة في رجال ابن داود) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع (٢) ولما في صحيحة حريز (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات في ترسل (ترتيل ـ كا) (٣) وكذا في السجود.

فينبغي عدم الاستعجال المفهوم من قوله : في ترسل ، كما في الأذان والقراءة ، وغيرها من الاخبار ، حتى ورد ، عد ستين منه عليه السلام (٤) وثلاثا أو أربعا ، وثلاثين مع الجماعة (٥) وحملت على إرادة أهلها.

وأيضا روى أبو بكر الحضرمي. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اى شي‌ء حد الركوع؟ فقال تقول : (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع ، و (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له (٦).

ثم اعلم ان في هذه الاخبار دلالة على جواز التأويل : مثل إرادة المبالغة ، وإطلاق الاجزاء على الكامل ، وذكر الحد ، وارادة حد الكمال : فيشمل بعض التأويلات : وأمثالها يوجد في الروايات الأخر مثل ذكر الرب في خبر

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم).

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١ الا ان فيه حريز عن زرارة فراجع.

(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن ابان بن تغلب قال : دخلت على ابى عبد الله عليه السلام وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة).

(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ـ ٢ والترديد من الراوي. ولفظ الحديث هكذا. (عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر ، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه. سبحان ربي العظيم. أربعا أو ثلثا وثلثين مرة).

(٦) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ـ ٥.

٢٥٥

ورفع الرأس منه ، والطمأنينة منه قائما.

ولو عجز عن الانحناء أو ماء ، والراكع خلقة يزيد يسيرا.

وينحني طويل اليدين كالمستوي.

______________________________________________________

الثمالي عن على بن الحسين عليه السلام وارادة الجهر بالبسملة (١) كما مر فتنبه ، فان أئمتنا ينبهون على أشياء بالاشارات كما وقعت الإشارة منهم إلى إرادة التقية في الاخبار ، تنبيها على احتمال ذلك في كلامهم ، فإذا لم يبينوا ذلك بسبب ينبغي الحمل عليها ، لصدور ما ينافيه. فتأمل.

وأيضا يدل على استحباب التكبير للركوع قوله عليه السلام في الصحيح : فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع (٢) قوله : «ورفع الرأس منه إلخ» في المنتهى : رفع الرأس من الركوع ، والطمأنينة : ذهب إليه ، أي إلى وجوبهما : علمائنا اجمع. واستدل عليه بالاخبار مثل ما في حسنة حماد بل صحيحته (ثم استوى قائما) مع قوله بعد ذلك (هكذا صل) (٣) وفي رواية أبي بصير في الكافي : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه (٤).

ونقل القول بالركنية في الطمأنينة عن الشيخ والبحث فيها كالأولى.

ودليل إيماء العاجز ، وزيادة المنحني خلقة يسيرا ، والسقوط عند العجز ، ظاهر مع انه قد مضى ما يكفى دليلا.

واما انحناء طويل اليدين وقصيرهما ، كالمستوي ، فدليله غير واضح ، ولا يبعد القول بالانحناء حتى تصل الى الركبتين مطلقا ، لظاهر الخبر (٥) مع عدم

__________________

(١) إشارة الى ما في الحديث (هل ذكر ربه) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤ ولفظ الحديث (عن أبي حمزة قال : قال على بن الحسين عليهما السلام يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول. هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب. وان قال. لا. ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت جعلت فداك. أليس يقرؤن القرآن؟ قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي. انما هو الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم).

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١.

(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب الركوع حديث ـ ٢.

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، حديث ـ ٤ وهو قوله عليه السلام (وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك).

٢٥٦

ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والدعاء ، والتسبيح ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله عند الرفع. ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه.

______________________________________________________

المنافي وعدم التعذر : نعم لو وصل بغير الانحناء ، يمكن اعتبار ذلك ، مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه.

ولعل دليل المشهور ، الشهرة ، وصرف الاخبار الى المتعارف الكثير الشائع ، وغيره محمول عليه ، فتأمل : ولا شك انه أحوط في الطويل : وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه.

والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع ، ولا رفع اليدين به ، ولا اشتراط القيام فيه ، للأصل ، وعدم الدليل الواضح ، مع الشهرة العظيمة ، وبعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة الآتية ، وصحيحة حماد (١) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع.

ويبعد الإجماع المنقول عن السيد ، في وجوب الرفع : ويحتمل ارادة الاستحباب ، وهو كثير في كلامهم : ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة ، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح.

ويدل على الاستحباب المذكورات ، روايات (٢) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الاتية ، في تعليم الصلاة.

ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه ، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ، فيدخل يده في ثوبه؟ قال : ان كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس : وان لم يكن فلا يجوز له ذلك : وان

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع).

(٢) الوسائل باب (١ ـ ٢) من أبواب الركوع ، ففي بعضها (فقل وأنت منتصب ، الله أكبر) وفي بعض أخر (إذا أردت أن تركع وتسجد ، فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد) وفي أخر (رفع يديك في الصلاة زينتها) وأيضا (رفع اليدين في التكبير هو العبودية) الى غير ذلك ، فراجع.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (١).

ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ، مع عدم الصحة (٢) ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال : ان اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس (٣).

ولو كان الدليل هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع : والتعميم بحيث يكون عليه شي‌ء آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر : ولعل في ذكر اليدين إشارة الى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن في الدلالة شي‌ء.

والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين (٤).

ثم اعلم ان الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : واليه التعيين : ولو لم يعين لا يبعد صرف الاولى اليه مع الصحة ، والّا فالصحيح ، مع احتمال الكل.

وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روى في الصحيح عن ابان بن تغلب (في زيادات التهذيب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (٥).

وأيضا ينبغي ان يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

__________________

(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٤ والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والوسائل (عمار) فراجع.

(٢) لأن أكثر رواته فطيحة ، فراجع.

(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ١.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١ وباب ١٧ من هذه الأبواب حديث ـ ٣.

(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ـ ١.

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

قال إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ، ثم اركع ، وقل : اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشرى ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ، سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثلاث مرات في ترسل (ترتيل خ ل) ، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و (بلغ) (لقم خ ل) بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومد عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثم قل ، سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين ، تجهر بها صوتك ، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (١).

لعل ترك رفع اليد في الأول للظهور ، وللإشارة الى عدم وجوبه ، وثلاث تسبيحات لأقل الفضيلة ، وقدر الشبر لنهايتها ، لما ثبت في غيرها من الخمس والسبع ، بل الستين ، وقدر إصبع أو ثلاث أصابع : والمراد بالتلقيم بأطراف الأصابع ملي‌ء الكف من الركبة.

وكأنه يجوز الاعراب الثلاثة في (أهل) : و (العظمة) مرفوع بالابتداء ، و (لله رب العالمين) خبره.

وفي قوله (ثم ترفع يديك وتخر ساجدا (٢) ـ حيث ترك القيد بحال القيام ـ إشارة الى عدم اشتراطه في التكبير ، والظاهر أنه أفضل حيث قيد به في غيره ، مثل صحيحة حماد وصرح المصنف في المنتهى بالجواز ونقله عن الشيخ ويدل عليه أيضا خبر على بن الحسين عليه السلام كما سيأتي.

والمراد بالترسل : التأني ، وعدم الاستعجال : والترتيل كما في القراءة :

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١.

٢٥٩

السادس السجود ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن ، تبطل الصلاة بتركهما معا ، عمدا وسهوا ، لا بترك إحداهما سهوا ، ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة ، والذكر فيه مطلقا على رأى ، والسجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى ، والعاجز عن السجود يومي ، ولو احتاج الى رفع شي‌ء يسجد عليه فعل ، وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض ، وان تعذر سجد على احد الجبينين ، فان تعذر فعلى ذقنه ، ويستحب له التكبير قائما ، والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام بالأنف ، والدعاء ، والتسبيح. ثلاثا. أو خمسا. أو سبعا ، والتورك ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ، وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه ، سابقا برفع ركبتيه ، ويكره الإقعاء. (١)

______________________________________________________

وكذا في ذكر السجود ، وقد صرح بعدم الاستعجال في خبر آخر (٢).

ولعل الجهر لغير المأموم : لما ثبت الإخفاء له في أذكاره ودلت عليه صحيحة حفص بن البختري. قال ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (٣).

قوله : «(السادس السجود إلخ)» قال المصنف في المنتهى : السجود شرعا وضع الجبهة على الأرض. وهو صريح في عدم دخول وضع باقي الأعضاء في الحقيقة ، فيكون واجبا من واجباته كالذكر.

ولعل المراد بالأرض ما يجوز السجود عليه عندهم ، أو يكون إدخال غيرها فيها بدليل ، ثم عمم السجود باصطلاح آخر (٤) : وفيه من المبالغة على كونه على

__________________

(١) لا يخفى ان الشارح قدس سره لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا ، بل قدم شرح بعض العبارات وأخر بعضها على خلاف المتن ، فلذا وضعناها هنا دفعة ، فتفطن.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ـ ٥ ولفظ الحديث (عن داود الأبزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ادنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن).

(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب التشهد ، حديث ـ ١.

(٤) حيث قال المصنف في المنتهى ، بعد قوله : وضع الجبهة على الأرض ، ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان.

٢٦٠