مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ووقت فضيلة المغرب ، الى ذهاب الحمرة المغربية : وهو وقت نافلته أيضا.

ووقت فضيلة العشاء ، بعده الى ثلث الليل : والرابع محتمل ، للروايات (١) والجمع ، والشهرة : ويمتد نافلة العشاء بامتدادها ، لعدم دليل خلافه.

واما ان حصول الغروب : بمجرد غيبوبة القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقية : فظاهر الأخبار الكثيرة (٢) هو الأول : والأكثر على الثاني حتى الشيخ في التهذيب ، مع انه قائل بالأول ، للجمع بين الاخبار ، وللبيان في اخبار كثيرة جدا : ان غيبوبة القرص تعلم بذهاب الحمرة المشرقية : واصح الأخبار التي تمسكوا بها على ذلك البيان : رواية بريد بن معاوية العجلي (الثقة) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ، يعني ناحية المشرق ، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (٣) وفي أخرى روى بريد عن أحدهما ، : قال عليه السّلام إذا غابت الحمرة من المشرق ، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (٤) هكذا الرواية الاولى في التهذيب ، وفي الكافي مثل الأخيرة ولا يخفى ان في سند الاولى قاسم بن عروة (٥) ، وهو ممن لم يصرح بالتوثيق ، بل غير مذكور في الخلاصة ، وقال في رجال ابن داود والكشي ممدوح ، وما رأيت في الكشي مدحه ، وما ذكر غيره أيضا ، بل قالوا : هو القاسم بن عروة : وفي الكشي : كان وزير أبي جعفر المنصور ، ممدوح ، ولو لم يكن هذا سببا للذم لم يكن مدحا.

مع ان المتن لا يخلو عن شي‌ء : وليس في منطوقها دلالة ، بل في مفهومها أيضا : لأن المفهوم : انه إذا لم تغب الحمرة لم تغب الشمس في شرق الأرض :

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب المواقيت فراجع.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب المواقيت فراجع.

(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.

(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١.

(٥) سند الحديث في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي) ولا يخفى ان الحديث في التهذيب والكافي منقول عن ابى جعفر عليه السّلام فراجع.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس وقت المغرب غيبوبة الشمس من شرق الأرض حقيقة عند القائلين باستتار القرص ، بل غيبوبتها من الحس ونزولها في الأفق الحسي ، وهو موجود في اخبار كثيرة صحيحة (١)

فالاستدلال بمثل هذا المفهوم في مقابلة تلك ، مشكل : نعم انه مشهور والاحتياط معه.

وأيضا يقولون : ان ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، والسند اليه صحيح ، والقاسم قبله ، فلا يضر ، فتأمل فيه.

ورأيت عشرة أخبار مما يدل على ان الاعتبار بغيبوبة الحمرة : ويدل عليه أيضا صحيحة بكر بن محمد في الفقيه (وهو بكر الثقة بقرينة نقله عن ابى عبد الله عليه السّلام ، وعدم ثبوت نقل غيره عنه ، بل اما لم يرو عن إمام أو روى عن الكاظم الرضا عليهما السلام) انه سئله سائل عن وقت المغرب؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السّلام (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي) (٢)) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل (٣)

فيه دلالة على ان آخر العشاء نصف الليل : وقد سمى المصنف هذه الرواية في المنتهى والمختلف بالصحة أيضا : ويحمل قوله (وآخر ذلك) على وقت الفضيلة ، للجمع كما مر.

وأيضا صحيحة أبي همام إسماعيل بن همام (الثقة) قال : رأيت الرضا عليه السلام ، وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم (٤) ومثلها صحيحة داود الصرمي (٥) ولكن هو غير مصرح بالتوثيق ، بل قيل له مسائل : وخبر آخر : انى أحب ان أصلي المغرب وارى النجوم (٦) والظاهر : انه عليه السّلام انما كان

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١٦ و ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٢) سورة الانعام : (٧٦).

(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٦.

(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٩.

(٥) الوسائل باب ١٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٠.

(٦) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٩ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال أبو عبد الله

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يؤخر ، لعدم تحقق الدخول ، فتأمل فيه.

وأقوى ما يدل : على ان أول وقته استتار القرص ـ بعد أخبار صحيحة على غيبوبة الشمس مطلقا ـ صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة ، في الكافي والتهذيب). قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وقت المغرب : إذا غربت الشمس فغاب قرصها (١) وخبر زيد الشحام حيث صعد أبي قبيس الخبر (٢) وفي بعض الاخبار الغير الصحيح (متى تغيب قرصها؟) قال : إذا نظرت اليه فلم تره (٣).

والاولى غير صريحة ، قابلة للتأويل المتقدم ، والباقي غير رواية الشحام غير صحيحة ، ولكن العمل بها مشكل ، فتأمل.

واما دعوى الشارح في إثبات مذهب المشهور (٤) ـ ومستنده الأخبار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام : كقول الباقر عليه السلام : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب (يعنى من المشرق) فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (٥) وقول الصادق عليه السلام : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام ، ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب : فقد وجب الإفطار وسقط القرص (٦) ـ فغير ظاهرة عندي : وقد عرفت ان سند الأول غير صحيح ، ودلالتها أيضا غير صريحة : والثاني سنده ضعيف : لأن في الكافي (على بن محمد عن سهل بن

__________________

عليه السلام : يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا).

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٦.

(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (عن أبي أسامة وغيره ، قال : صعدت مرة جبل ابى قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب ، انما توارث خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته بذلك ، فقال لي ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ، لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلّها وانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا.

(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ٢٥.

(٤) قوله قدس سره (ومستنده الى قوله سقط القرص) من كلام الشارح في روض الجنان.

(٥) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٦) الوسائل باب ١٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤.

٢٣

وأول الصبح ، إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره طلوع الشمس

______________________________________________________

زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره) : وعلى بن محمد مجهول : وسهل بن زياد ضعيف عندهم : ومحمد بن عيسى مختلف فيه ، وتوقف فيه العلامة ، عند ذكر (بكر بن محمد) : مع الإرسال : ويؤيده انه ما ادعى غيره صحته ، مع ان العلامة يذكر الصحيح والحسن مهما أمكن ، ويسعى فيه جدا ، كما يظهر لمن تأمل في المنتهى.

ومضمونها خلاف الواقع : فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم ، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.

واما وقت فرض الصبح ، فالظاهر (١) انه أيضا ، كما هو المشهور : وان كان هنا أيضا ظاهر بعض الاخبار الصحيحة (٢) خروج وقتها بالاسفار والتنوير : ولكن الشهرة ، والجمع ، والسهلة ، والاخبار الكثيرة الصحيحة ـ مثل صحيحة أديم بن الحر (٣) وصحيحة زيد الشحام (٤) وغيرهما ، الدالة على ان لكل صلاة وقتين ، وعلى ان أول الوقتين أفضل ـ يدل على المشهور : لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد الأوقات ، وان أول الوقت كذا ، والأخر كذا ، مما لا يمكن ردها وتأويلها : والحال انه ثبت بالإجماع ، على الظاهر ، عدم التعدد الا على ذلك الوجه المشهور.

على ان عمدة أدلة القائل إلى الإسفار ، هي حسنة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال فيهما : لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سهى أو نام (٥) وهو كالصريح في الفضيلة :

والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.

__________________

(١) قوله : فالظاهر ، مبتدا ، وقوله : كما هو المشهور ، خبره ، والمراد : ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، كما هو المشهور : ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ : من ان آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطر طلوع الشمس ، كما في روض الجنان.

(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب المواقيت فراجع.

(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١.

(٤) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٥) الوسائل باب ٢٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٥.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

واما وقت نافلته : ففي صريح الاخبار ، جواز فعلها بعد صلاة الليل (١) وبعد الفجر ، وقبله ، وعنده : وهو ظاهر في الفجر الثاني ، وقد صرح به في حسنة زرارة (في الكافي ، في باب صلاة النافلة) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (٢) وهذه صريحة في ان المراد بالفجر ، هو الثاني وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة في التهذيب) : صلهما بعد ما يطلع الفجر (٣) فالظاهر انه الثاني ، فتحمل على الجواز ، ويحتمل الأول ، فتحمل على الفضيلة ، للجمع.

ثم اعلم : ان (الافضيلة ـ خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب قبل الذهاب ، والعشاء بعده وقبل الربع ، والصبح قبل الاسفار ، وفعل نافلتها بين الفجرين ، وفعل الظهر والعصر بعد القدم والقدمين للمتنفل ، وفعل نافلتهما قبل القدم والقدمين : وينبغي عدم ترك الاحتياط.

ومما يؤيد الوسعة بعد ما مضى : ان الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول : بعدم العقاب بالتأخير ، بل يقول بالعفو عنه : فحينئذ يصير النزاع أهون ، لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب ، بالاتفاق.

وأيضا : الشيخ رحمه الله الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ ، وأول الاخبار وجمع بينها : قال في آخر باب أوقات الصلاة : وليس لأحد ان يقول ان هذه الاخبار انما تدل على ان أول الأوقات أفضل ، ولا تدل على انه يجب في أول الوقت : لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر ، فإنه يجب ان يفعل ، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه ، استحق اللوم (والعتب ـ خ) والتعنيف : ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا.

منها : ما يستحق بتركه العقاب.

__________________

(١) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت ، فراجع.

(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.

(٣) الوسائل باب ٥١ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : ما يكون الاولى فعله ، ولا يستحق بالإخلال به ، العقاب ، وان كان يستحق به ضربا من اللوم والعتب :

وهذا كالصريح في ان المراد بالوجوب ، الفضيلة ، فلا خلاف بينهم على هذا التقدير ، وان كان كلامه فيه لا يخلو عن اضطراب.

وهذا في الحضر :

واما السفر : فلا اشكال ، بل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع : للاخبار الصريحة الكثيرة : في جواز الجمع بين المغرب والعشاء ، قبل ذهاب الشفق وبعده : وكذا في الظهر والعصر مقدما ومؤخرا : مثل صحيحة على بن يقطين (الثقة) قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها الى ان يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر (١) وصحيحة عبيد الله الحلبي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى تغيب الشفق : ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق (٢) والاخبار كثيرة وفي تلك كفاية مع ما مر.

وأيضا فيها اشعار بوسعة الوقت في الحضر على غير الفضيلة ، لبعد تعدد الوقت ، وأكثر اشعارا منها صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (٣) وهي ظاهرة في عدم ذهاب الحمرة المغربية : ويبعد لمثله جعل الوقت متعددا.

وفيها اشعار على عدم سقوط النافلة ، مع سقوط الأذان الثاني في الجمع. واعلم ان الشارح ادعى ورود الأخبار الصحيحة : في ان أول وقت العشاء هو أيضا غيبوبة الشمس ، وقال : لخبر زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : صلى رسول الله

__________________

(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٥ ـ وبقية الحديث هكذا (فاما في الحضر فدون ذلك شيئا).

(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (١) وما رأيت فيه خبرا صحيحا صريحا سوى ما مر. (٢)

واما ما نقله عن زرارة : ففي طريقه عبد الله بن بكير ، وقالوا انه فطحي ، والخبر الواقع هو فيه يسمونه بالموثق ، ولهذا قال في المنتهى ، موثقة زرارة ، ونقل هذا الخبر بعينه : على ان في الطريق على بن الحكم أيضا : (٣) وهو كثيرا ما اعترض في شرح الشرائع ـ على من سمى ما هو فيه بالصحة ـ بان على بن حكم ، مشترك ، فكيف يكون صحيحا.

ومثله (٤) موثقة عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين عن ابى عبد الله عليه السلام : قالا سألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : لا بأس (٥) وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة؟ قال : لا بأس (٦) هذا يشعر بعدم الفضيلة : وصرح بعدم السفر والعلة.

وإسحاق : (٧) قيل انه فطحي ثقة ، ولكن افهم من النجاشي مدحا عظيما له ، وانه من أصحابنا ، ومن بيت كبير من الشيعة ، والشيخ قال : أصله معتمد وان كان فطحيا : والمصنف قال : عندي التوقف فيما ينفرد به ، وليس هذا من ذاك ، وهو ظاهر وبالجملة هذا الرجل لا بأس به ، وقوله في مثله مقبول.

ويحتمل ان يكون تسمته بالصحة باعتبار ما نقل : ان عبد الله بن بكير

__________________

(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢.

(٢) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (في آخر بحث وقت الظهرين ، وهو خبر عبيد بن زرارة الثقة عن ابى عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)) والخبر المشار إليه في الوسائل باب ١٠ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٤.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة).

(٤) أي مثل خبر زرارة في تسمية الشارح له صحيحا مع انه ليس بصحيح.

(٥) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٦.

(٦) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨.

(٧) سند الحديث في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه : ولكن لا يتعارف ذلك وان قبلت روايته. ووجه كون رواية الحلبيين موثقة ، وجود الحسن بن على ، (١) هو خير ممدوح جدا ، وليس بواضح كونه فطحيا : وقيل كان ورجع.

واعلم انه أيضا ورد خبران ـ وهما خبر ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما ، وان خاف ان تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة : وان استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ، ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (٢) وخبر أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ، وهو مثله مع زيادة في آخره ، هي : فإن خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين ، فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعائها ، ثم ليصلها (٣) : قيل هما صحيحان ـ دالان (٤) على ان وقت المغرب والعشاء يمتد الى طلوع الفجر مع النسيان والنوم ، ولكن لي في صحتهما تأملا : لأن في أحدهما ابن سنان (٥) : قد يكون محمد ، وهو ليس بثقة : وان كان الظاهر من رجال ابن داود ، انه عبد الله الثقة ، حيث نقل عن الصادق عليه السلام : وفي الثاني (٦) ، حماد ، وشعيب ، وأبو بصير ، كلهم مشتركون : والظاهر ، ان شعيب ، هو شعيب بن يعقوب ابن أخت أبي بصير وقائدة ، وأبو بصير المذكور ، هو خاله ومقودة ، وهو يحيى بن القاسم ، قيل : هو واقفي.

مع ان متنه مشتمل على المنع من صلاة العشاء حين طلوع الشمس : و

__________________

عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار) وفي الوسائل سعد بن محمد بن الحسين وهو غلط.

(١) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ابى طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين).

(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤.

(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

(٤) قوله : (دالان) صفة لقوله : (خبران).

(٥) سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام) وفي الاستبصار (ابن مسكان) بدل (ابن سنان).

(٦) سنده كما في التهذيب والاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام).

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

انهما ليسا بصر يحين في ان ذلك ، وقت : بل يدلان على فعلهما قبل طلوع الفجر ، بل قبل طلوع الشمس : وإذا خاف فوت إحداهما ، يصلى الثانية فقط : وقد يكون ذلك بواسطة ان ذلك الوقت (١) لا يصلح لقضاء الاولى ، كوقت طلوع الشمس للثانية ، كما يفهم من الخبر الثاني ، ويكون الترتيب ساقطا لذلك.

ومع ذلك القائل به غير موجود ظاهرا ، سوى ما نقل (٢) عن صاحب المعتبر (يمتد وقتهما الى الطلوع) ، فهو أعم من مفهومهما ، مع مخالفته في غيره.

على انه يمكن القول بمضمونهما : بان يكون وقتا للنائم والناسي ـ لا مطلقا ، كما يفهم من نقل المعتبر ـ للجمع ، وهو جمع حسن.

وأولهما في التهذيب تأويلا بعيدا جدا (٣) وهو صدق القبل على نصفه. ويفهم منهما (٤) ومن خبرين آخرين (٥) اختصاص الأخيرة بمقدارها باخر الوقت ، فيكون الأولى أيضا كذلك ، ولكن فيهما ما عرفت ، مع عدم العلم بصحة الأخيرين : لوجود العباس في أحدهما (٦) ووجود ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في آخر (٧).

ومع ذلك ، القول بالاختصاص غير بعيد ، كما هو المشهور.

وقد بالغ في المنتهى في نفى الاشتراك ، للجمع بين ما دل على

__________________

(١) ملخص المراد : انه قبل طلوع الفجر لا يصلح لقضاء صلاة المغرب ، على ما هو مستفاد من الخبر الأول ، كما ان وقت طلوع الشمس لا يصلح لقضاء صلاة العشاء كما يستفاد من الخبر الثاني.

(٢) الناقل هو الشهيد في روض الجنان ، ولكن ما يستفاد من المعتبر ، فهو ان ذلك الوقت ، وقت للمضطر ، فراجع.

(٣) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولم نجد في التهذيب هذا التأويل : نعم هو موجود في المنتهى ، قال فيه : في مقام رد الاستدلال بالخبرين على امتداد وقت العشائين الى طلوع الفجر ، ما هذا لفظه ، لأنا نقول : لا نسلم دلالتهما على ذلك قطعا ، إذ قوله عليه السلام : فان استيقظ قبل الفجر إلخ يحمل على انه استيقظ قبل نصف الليل انتهى.

(٤) لا يخفى ان مراده قدس سره في هذا المقام عموم البحث للظهرين ، كالعشائين.

(٥) الوسائل باب ٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٧ و ١٨.

(٦) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام ، عن ابى الحسن عليه السلام).

(٧) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي).

٢٩

ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة : ويزيد فيه اربع ركعات.

ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية ، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها (١).

______________________________________________________

الاشتراك والاختصاص. مع ان الجمع على مذهب الاشتراك لا يمكن الّا بتكلف بعيد.

ولان الظاهر صحة الخبر الأول ، للأخبار ، مع عدم ظهور الفساد ، وجواز العمل به كما تقدم : وصحة التي فيها العباس ، لان الظاهر ، انه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل ، محمد بن على بن محبوب ، عنه.

مع ان مذهب الاشتراك أيضا ممكن ، لعدم العلم بالصحة (٢) : وظهور الآية ، والاخبار الصحيحة فيه.

والعجب ان الشارح (٣) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور ، والاخبار الصحيحة بالعكس ، منها رواية عبيد بن زرارة (٤) مع ان الآية ظاهرة في الاشتراك كالاخبار : فتأمل.

قوله : (ويجوز تقديم النافلتين إلخ) (١) دليله روايات (٥) : وكذا دليل زيادة أربع ركعات (٦) : ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة ، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (٧) وغيرها من الاخبار.

والروايات في الزيادة والوقت مختلفة : ففي خبر عمر بن حنظلة عن

__________________

(١) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا ، فلا تغفل.

(٢) اى لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس : وان ما ذكرناه بقولنا (لان الظاهر إلخ) هو مجرد استظهار.

(٣) قال في روض الجنان : والقول بالاختصاص على الوجه المذكور ، هو المشهور بين الأصحاب ، ويرشد اليه ظاهر قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.

(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.

(٧) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الصادق عليه السّلام قال : صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار ، الى قوله ، اى النهار شئت قبل ان تزول الشمس (١) وفي صحيحة سعيد الأعرج : قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان على عليه السّلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : ان شاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلى الظهر ويصلى معها أربعة ثم يصلى العصر (٢) :

وفي بعض الروايات عشرون (٣) وهو المشهور : وان كلها بعد الفريضة (٤) : وفي بعضها ست بعد الجمعة واثنان بعد الزوال وست في صدر النهار وست قبل الزوال (٥) وفي صحيحة على بن يقطين عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة (٦) لعل في التغيير إشارة الى عدم الخصوصية بصلاة الجمعة :

وأوضح الروايات هو الذي قال الشيخ ره بمضمونه في المصباح ، وهي صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (٧) ولكن ما ذكر الشيخ رحمه الله هاتين الأخيرتين (٨) ، وهما غير

__________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٨.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٧.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٦.

(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ ، وفي حديث ـ ٨ ـ منه (محمد بن على بن الحسين في المقنع قال : تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة).

(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦.

(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣.

(٧) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥.

(٨) اى الركعتين الأخيرتين الواقعتين بعد العصر فإنه نقل الرواية في المصباح الى قوله : فهذه عشرون ركعة : راجع الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٥.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم الباس ، بل انه خير محض.

والظاهر : ان المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة الى المسجد.

وبا لبعدية في المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.

ويدل على كون الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها : ويؤيده قوله عليه السّلام فيما تقدم (اى النهار شئت) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى سائر الأيام على الترتيب (١).

وأيضا فيما مر : دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال) (٢) وفي البعض (قبله) (٣) وعنده) (٤) ، والظاهر : ان الكل جائز.

وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : ان ركعتي الزوال قبل الأذان (٥) وكذا رواية سماعة (٦) فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون اولى لما مر.

وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح ـ خ) : تقديم العصر

__________________

(١) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر إلخ).

وفي الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٩.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٥.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٨.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٩.

(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢.

(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٧ ـ والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري.

٣٢

ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل : فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، والا صلى ركعتي الفجر.

ووقتهما بعد الفجر الأول الى ان تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدء بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر. (١)

وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف.

______________________________________________________

يوم الجمعة على وقته ، في وقت الظهر سائر الأيام (٢) : فينبغي ان يجمع بينهما فيها بإسقاط أذان العصر : بان يصلى الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضى ذراع مثلا ، لعدم النافلة ، ثم العصر بالإقامة وحدها ، فيقع في وقت الظهر للمتنفل سائر الأيام كما يدل عليه الخبر ، وسيجي‌ء تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إنشاء الله.

واعلم : ان كون وقت صلاة الليل ، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.

وان أفضل أوقات الوتر الفجر الأول : وانه كلما قرب الى الفجر الثاني كان اولى ، وعليه أخبار صحيحة : مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع) : ان رسول الله ص كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (٣) وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال : أحبها إلي ، الفجر الأول (٤) وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال : الفجر ، أول ذلك (٥).

واما دليل جواز تقديمها على نصف الليل : وان القضاء أفضل ، فأخبار : منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال : خرجت مع ابى عبد الله عليه السلام

__________________

(١) لم يتعرض الشارح قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها).

(٣) الوسائل باب ٤٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٤.

(٥) الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فيما بين مكة والمدينة. فكان يقول : اما أنتم فشباب تؤخرون ، واما انا فشيخ اعجل. فكان يصلى صلاة الليل أول الليل (١) وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الىّ ما يلقى من النوم ، وقال انى أريد القيام بالليل للصلاة فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع ، والشهرين. اصبر على ثقله؟ فقال : قرة عين والله (قرة عين والله ـ فقيه) (قال كا) ولم يرخص في النوافل (الصلاة ـ خ) أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل ، (٢) قلت : فان من نسائنا أبكارا ، الجارية تحب الخير واهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (٣)

ولا يخفى ما فيها من المبالغة في أفضلية القضاء ، ومدح النافلة.

وفي خبر آخر : يا ملائكتي انظروا الى عبدي ، يقضى ما لم افترضه عليه ، أشهدكم انى قد غفرت له (٤) وتدل على جواز التقديم : مع ما مر من الوسعة في النافلة ، سيما لخائف الفوت للنوم ، أو البرد.

وأيضا يدل عليه خبر الحلبي عنه عليه السلام ، قال : لا بأس في صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوف البرد ، أو كانت به علة (٥).

وكذا خبر يعقوب بن سالم (٦) وكذا خبر ابن حمران (٧) وأبي بصير (٨).

وليث : عن الصلاة في الليالي القصار ، في الصيف أصلي أول الليل؟

__________________

(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٨.

(٢) الوسائل باب ٤٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ٤٥ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٢.

(٤) الوسائل باب ٥٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٥) الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوفت البرد ، أو كانت علة؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت).

(٦ ـ ٧ ـ ٨) ـ الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، ثم قال : ان الشاب يكثر النوم ، فانا آمرك به (١) والاخبار في ذلك كثيرة.

وأيضا يدل عليه التعجيل الى الخيرات (٢) وسارعوا (٣) والاخبار الكثيرة في عدم الباس ، ومن شاء قدم ومن شاء أخر (٤) وفي الحسن والصحيح تقديم نافلة الزوال للمشتغل في وقتها (٥) وفي الحسن : ان صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (٦) وغيرها من الاخبار الصحيحة وغير الصحيحة ، وفيها دلالة على قبول الهدية متى كانت : وهي في غيرها من الاخبار أيضا موجودة ، ويؤيده ما روى فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام ، قال : ان من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات مما وسع فيه : تقدم مرة وتؤخر أخرى (٧). وليس في السند غير موثق الا محمد بن الحسن بن علان (٨) ، الغير المعلوم لي.

فهو مؤيد جيد لوسعة الوقت في الفرائض والنوافل : ويحمل ما ينافيها على الأفضلية كما مر ويؤيده ما رواه في الذكرى عن القاسم بن الوليد عن ابى عبد الله عليه السلام : قال : ست عشرة ركعة : في أي ساعات النهار شئت ان

__________________

(١) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، لكن أصل الحديث كما في التهذيب هكذا ، (صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، أصلي في أول الليل؟ قال : نعم : وعنه عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر ، قال : سألته عن صلاة الليل في أول الليل؟ فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت : ثم قال : ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به).

والظاهر انه اختلط احد الحديثين بالاخر : ونقلهما في الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ١٧.

(٢) قال تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) سورة البقرة آية ـ ١٤٨.

(٣) قال تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) سورة آل عمران آية ـ ١٣٣.

(٤) لاحظ الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت.

(٥) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٦) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨.

(٧) الوسائل باب ٧ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١.

(٨) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار).

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تصليها ، صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (١) ومثله مرسلة على بن الحكم عنه عليه السّلام (٢) وقد أسندها في موضع آخر (٣).

وكذا تدل في الجملة : على إتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا ، مع (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٤)

خبر : من أدرك (٥) وخبري ، أصبغ (٦) وعمار (٧) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة ، فقد أدركها : وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.

وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب ، ونافلة الليل ، الّا انهم ما قالوا ذلك ، غير انه قال : في الدروس ، قيل : يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته : وليس ببعيد ، لما مر من المسامحة في وقت النوافل ، فتأمل.

وأيضا يدل في الجملة ، على إتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا ـ إذا أدرك أربع ركعات في الوقت : ولعله لا خلاف بينهم في ذلك ـ خبر محمد بن النعمان (٨) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.

ويدل على ترك الثماني ، والقضاء في صدر النهار ـ إذا خاف فوت الوقت ، فيبدء بالوتر ثم يقضى الباقي ـ رواية يعقوب البزاز (٩).

__________________

(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٢) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٦.

(٣) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.

الى هنا كلام الذكرى صفحة ١٢٢.

(٤) سورة محمد : ي (٣٣).

(٥) الوسائل باب ٣٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث هكذا (روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، انه قال : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة).

(٦) الوسائل باب ٣٠ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة).

(٧) الوسائل باب ٣٠ من أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٣.

(٨) الوسائل باب ٤٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن على بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان).

(٩) الوسائل باب ٤٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ وسند الحديث ومتنه كما في التهذيب

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي السند محمد بن سنان فهي تدل على الترك ، فيما نحن فيه ، بالطريق الاولى ، (١) ولكن فعلها في ذلك الوقت من غير فعل الوتر وقضاء الباقي أشهر ، وسنده أحسن ، ومؤيد بما مر من جواز فعل النافلة مقدما ومؤخرا.

ويدل على فعلها مخففا ، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر ، بعض الاخبار الأخر (٢). وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون صلاة الليل ثم القضاء إذا خاف عدم الإدراك بعض الاخبار الأخر (٣).

ثم اعلم : ان الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل ، بين الفصل بتشهدين وتسليمين ، والوصل : والمشهور الأول ، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة على ان الوتر ثلاثة ، وانه موصول ، وانه مفصول ، فالجمع بالتخيير حسن ، كما هو مذهب العامة ، ولكن ما أعرفه مذهبا للأصحاب.

منها صحيحة حفص بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثم عد ، واركع ركعة (٤) وخبر حسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم : قال : قلت ا ليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته ـ ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس

__________________

هكذا ، (الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل ، فأصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ، ابدء بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال : لا ، بل أوتر ، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار).

(١) يعني إذا دلت الرواية على ترك اربع ركعات ، فدلالتها على ترك الثماني بالطريق الأولى.

(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم أخر الليل وأخاف الصبح؟ قال : اقرء الحمد واعجل واعجل).

(٣) الوسائل باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح يبدء بالوتر ويصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر أخر ذلك؟ قال : بل يبدء بالوتر ، وقال : انا كنت فاعلا ذلك).

(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ١.

٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

النافلة مثل الفريضة (١).

ولا يخفى ما فيه من بعض الاحكام : والظاهر ان السند أيضا جيد (٢) ، لان الظاهران ابن مسكان هو عبد الله : والحسن ، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة.

وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) عنه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر : ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم (٣) ومثله صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) (٤).

واخبار أخر صحيحة (٥) تدل على التسليم بعد الركعتين : وهي أصح وأكثر ، والمعمول في الفتوى.

وحمل الشيخ الأول على التقية ، وعلى استحباب التسليم : قال نحن نحمله على التسليم المخصوص ، وهو عندنا ان من قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، في التشهد فقد انقطع صلاته.

ولا يحتاج الى هذا التكلفات البعيدة الا ان يثبت الإجماع ، فالتخيير حسن لو لم يكن عنه مانع ، والاحتياط يقتضي ما قالوه.

فرع

لو قدمها ثم انتبه في الوقت : يحتمل استحباب الفعل ، وعدمه ، والظاهر الأول ، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول ، مع انه وقته ، تستحب الإعادة. بعد الفجر : ولاخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت ، وزوال العذر.

ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في الوقت مسافرا ندبا ، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام : يجي‌ء فيه الوجهان : والظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، وعدم العلم بالدخول تحت النذر : والاحتياط

__________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب التشهد حديث ـ ١.

(٢) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل).

(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ١٦.

(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ١٧.

(٥) الوسائل باب ١٥ من أعداد الفرائض ونوافلها فلاحظ.

٣٨

وتقضى الفرائض كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة.

والنوافل ما لم يدخل وقتها.

______________________________________________________

يقتضي وجوب الإعادة : وقد وقع لي هذه وأعدت احتياطا.

والظاهر وجوب الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله : فتأمل في الفرق.

قوله. (وتقضى الفرائض إلخ) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في جميع الأوقات ، حتى الأوقات الخمسة المكروهة ، بلا كراهة على الظاهر ، ما لم تتضيق الحاضرة ، ووجوب الحاضرة حينئذ.

وانما الكلام في جوازها مع السعة : وعلى تقديره ، هل الأفضل القضاء ، أو الحاضرة في وقت فضيلتها : ظاهر كلامهم ان تقديم القضاء حينئذ أفضل : للخروج عن الخلاف. والاخبار ـ الدالة على العدول في الأثناء (١) وغيرها ـ تدل عليه.

بقي الكلام : في جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها : وفيه مذاهب سببها اختلاف الاخبار. لعل جواز الحاضرة ، وان القضاء أفضل ، أقرب : للجمع بين الأدلة.

ومما يدل على الجواز : ظاهر الايات (٢) والاخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على سعة الوقت ، وعلى انها في أول وقتها أفضل : فتركت الأفضلية بالأخبار الدالة على تقديم الفائتة ، فبقي الجواز.

واما ما يدل على الجواز بخصوصه ، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وابى بصير عن الصادق عليه السلام ، وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر : حيث قال فيهما : ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما : وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة : وان استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع

__________________

(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت ، فراجع.

(٢) كقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وغيرها : سورة الإسراء : ى (١٧).

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الشمس (١) : فإنه أمر بالصبح الأداء قبلهما مع كونهما قضاء.

لكن في صحتهما تأملا : لوجود ابن سنان ، (٢) وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة ، لنقله عن الصادق عليه السلام بخلاف محمد : وفي أخرى حماد عن شعيب عن أبي بصير : وهم مشتركون : مع انه ما عمل الأصحاب بهما ، فتأمل.

ورواية عمار الدالة على التخيير بين العشاء والمغرب إذا ذكر ان عليه المغرب قبل فعل العشاء (٣) وأيضا صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام : قال : يا فلان : إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (٤) والاولى غير صحيحة والثانية غير صريحة ، بل من العمومات التي مضت إليها الإشارة ، وتقبل التخصيص.

ويمكن الاستدلال بحسنة الحلبي (الثقة ـ لإبراهيم) ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى شاء : ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ، (٥) ومثلها بعينها صحيحة محمد بن مسلم الثقة (٦) فإن ظاهرهما أعم من الفريضة والنافلة.

وقد جوز عليه السلام تأخيرها عن المغرب والعشاء معا مطلقا في الضيق والسعة ، وهو المطلوب.

وعلى تقدير كون المراد بها النافلة فقد جوز تقديمها على الفريضة أداء ومراحمتها لها وإخراجها عن وقت فضيلتها الذي كان فيه من الاخبار الكثيرة الصحيحة في المبالغة في ذلك : فجواز تقديم أداء الفريضة على قضائها كذلك ، بل لا يبعد دعوى الأولوية.

ويدل عليه الأصل أيضا : والشريعة السهلة السمحة ، فان تقديمها ضيق : ومعرفة مقدار الضيق متعسرة ، بل متعذرة ، ولا تكليف بمثلها غالبا.

__________________

(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ وحديث ـ ٤ ـ بالسند الثاني.

(٢) سنده في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)).

(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

(٥) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.

(٦) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٦.

٤٠