مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الأرض ما لا يخفى ، فينبغي عدم الترك.

وقد ادعى على كونهما واجبين في كل ركعة : الإجماع : بل على ركنيتهما ، بمعنى انه لو تركتا أو زيدتا معا تبطل الصلاة :

دون كل واحدة منهما ، وان صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة ، لظهور ترك الكل بترك الجزء : لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه ، لان الدليل هو الإجماع وبعض الاخبار ، وهما ما دلا على البطلان حينئذ ، بل دلا على الصحة ، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة.

ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة ، وكونها عبادة : للاخبار ، والإجماع وعدم ذلك في اجزاء النية والتكبير ، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة : وعلى تقدير التسليم. يقال انما ثبت شرعا البطلان بترك هذا الركن بالكلية بخلاف غيره.

واما دليل البطلان بزيادة الأركان بخصوصه ، فغير ظاهر : فكأنه الإجماع ، وحمل عليه بعض الاخبار المطلقة ، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا.

وأيضا الظاهران لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر : ويدل عليه ما في رواية تعليم المسي‌ء بصلاته. من قوله عليه السلام (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) كما في الركوع (١).

والكلام في ركنيتها ، وتعيين الذكر ، ومقداره : مثله في الركوع ، فيجزي مطلق الذكر. والتسبيح المشهور أحوط ، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الاخبار (٢) : وأقل الفضيلة في اختيار ذلك ، المشهور : وأكثرهما كما مر في

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة ، باب ٢ من أبواب كيفية الصلاة وآدابها ، قطعة من حديث ـ ١٠ وفي صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم).

(٢) تقدّم في بحث الركوع.

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الركوع : بترسل. لما مر ، وقول الشيخ رحمه الله ـ ببطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة إذا كانت من الأوليين من الرباعية والثنائية والثلاثية كما في الركوع ـ مستند إلى صحيحة البزنطي (في التهذيب والكافي) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى؟ قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك (تركت خ ل) السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ، وإذا كان (كنت خ ل) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (١).

وليس من قوله (وإذا كان إلخ) في الكافي ، بل في التهذيب والاستبصار :

ولا يخفى انها ليست بصريحة في مطلوبه : بل ظاهرها الإعادة مع الشك في كونها واحدة أو اثنتين : فيحتمل كون ذلك لعدم تحقق الركن.

مع ان أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين الأوليين وغيرها ، للأخبار الكثيرة : مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٢) ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شي‌ء شك فيه بعد ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٣) وسنده جيد ليس فيه غير موثق الّا محمد بن عيسى الأشعري (٤) أبو أحمد المذكور في القسم الأول من الخلاصة الممدوح في الجملة :

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ٣.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ١ وفي باب ١٥ من هذه الأبواب حديث ـ ٤.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ١ وفي باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ـ ٤.

(٤) سنده كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر).

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا يدل عليه رواية محمد بن منصور (١) ولكن سنده غير واضح مع الإضمار (٢).

ومع ذلك لا يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها.

وينبغي حملها على الذكر بعد الركوع ، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ ، لأنه لا يمكن التدارك وقبله يمكن التدارك : مع انها غير صريحة في المطلوب : ويحتمل كون المنسي السجدتين معا فلا يفيد تدارك السجدة : وحينئذ لا فرق بين الأوليين وغيرهما : وما يفهم الفرق صريحا منها فافهم.

واما كون السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح الدليل ، بل الدليل على خلافه واضح.

واما دليل وضع الجبهة على ما يصح السجود ، فقد مضى ، بحيث فهم منه اجزاء وصول بعض الجبهة من غير اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض ، فلا يبعد الاكتفاء بما يصدق في باقي الأعضاء بالطريق الاولى ، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم :

ويحتمل الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك ، مع عدم النص بالاجزاء في الجملة : ولهذا قال المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد ان جزم بالأجزاء قبله ، وينبغي ان لا يترك ذلك ، لذلك.

واما دليل وجوب التساوي بين المساقط والمسجد فقد مر (٣) : والظاهر عدم الوجوب الّا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف لعدم الدليل على غيره الّا بتكلف ، الا ان يثبت الإجماع والظاهر ان الإجماع ، على المستثنى فقط كما يفهم من المنتهى والذكرى ، وما أوجب في المنتهى الّا عدم رفع الجبهة عن الموقف بالمقدار المذكور.

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود ، حديث ـ ٦.

(٢) سنده كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن احمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، قال : سألته إلخ).

(٣) أي في مكان المصلى فراجع.

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا مر البحث عن السجود على الأعضاء السبعة ، وكأنه إجماعي الأصحاب ، ويدل عليه الاخبار (١).

وكذا عن استحباب وضع الأنف على ما يصح السجود ، دون وجوبه : والعمدة فيه الخبر الصحيح (٢) مع الأصل ، وعدم دليل صالح : ورواية عمار ـ عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال على عليه السلام : لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (٣) وهي مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها ـ محمولة على الاستحباب.

وفيها دلالة على ان المراد بالارغام : ليس وضع الأنف بالتراب ، كما هو في اللغة ، وان كان ذلك اولى.

ثم الظاهر : ان يتأدى الاستحباب بوضع جزء ما منه : ونقل عن السيد الموجب : الطرف الأعلى ، واختياره اولى.

ثم ان الظاهر : عدم الخلاف ، في وجوب رفع الرأس عن السجدة الاولى والجلوس مطمئنا بما يسمى ، كما في الرفع عن الركوع : ويدل عليه ، الصلاة البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله (صلوا) (٤) وصحيحة حماد (٥) وغيرها ، فتأمل.

وينبغي الجلوس متوركا : والاستغفار حينئذ بين تكبيرتين ، بقوله : (استغفر ربي وأتوب إليه) في التهذيب وفي الفقيه زيادة (الله) قبل (ربي) (٦) والكل حسن ، لما في صحيحة حماد (٧).

واما دليل إيماء العاجز عن السجود بالكلية : بالرأس أولا ، ثم بالعين :

__________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود ، فراجع.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ولفظ الحديث (اما الفرض فهذه السبعة والإرغام بالأنف فسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ـ ٤.

(٤) البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة).

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا ، قال : الله أكبر).

(٦ ـ ٧) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ـ ١.

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا رفع الشي‌ء ولو بالأجرة اليه ليسجد إن أمكن. فقد مر في بحث الركوع : ومعلوم أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور (١) ومن ، إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا بما استطعتم (٢) وغير ذلك.

وكذا تحفير ذي الدمل ـ ليقع السليم من محل الوجوب ، على ما يصح السجود عليه ـ يعلم مما سبق أيضا.

مع ان رواية مصادف بخصوصها تدل عليه : قال : خرج بي دمل ، وكنت اسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال ما هذا؟ فقلت : لا استطيع ان اسجد من أجل الدمل ، فإنما اسجد منحرفا : فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (٣) وفي السند ـ مع الإرسال (٤) ، وضعف مصادف ـ إسحاق بن عمار : ولا يضر ، لأنه مؤيد : لعل فيها إشارة إلى كون الجاهل في مثله معذورا ، وعدم التعليم لمثله قبل وقوعه ، حيث ما أوجب القضاء وما ذمه على ترك السؤال ، والعمل بما يتخيله حسنا.

ولو تعذر ذلك ، اما لاستيعاب محل الفرض ، أو لعدم إمكان الفعل ، لأمر ما ، سجد على احد الجبينين ، ذكره الأصحاب : بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن من الشرح.

والظاهر التخيير بينهما ، ولا يبعد كون اليمنى اولى من اليسار ، والخروج عن خلاف الصدوقين كما قاله في الشرح.

وان تعذر سجد على الذقن : ولا يبعد وجوب كشفه ، بحيث يصل البشرة

__________________

(١) رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٢) صحيح مسلم (باب فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال : ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج ، فحجوا : فقال رجل : ا كل عام يا رسول الله! فسكت : حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم : ثم قال ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم : فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه).

(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ـ ١.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف).

٢٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

على ما يصح السجود عليه ، لانه الذقن : ولو تعذر اكتفى بالشعر : وهذا الحكم أيضا مشهور بينهم ، بل لا يبعد كونه إجماعيا ، وتدل عليه أيضا مرسلة على بن محمد بإسناد له عن الصادق عليه السلام ، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال : يضع ذقنه على الأرض : ان الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) (١) (٢) وهذه وان كانت مطلقة ، لكن الظاهر انها مقيدة بعدم إمكان وضع الصحيح من محل الفرض ، بالعقل والنقل ، والخبر المتقدم.

واما تقييدها بتعذر الجبينين ، فكأنه للإجماع والشهرة.

والظاهران المراد بالتعذر هو المشقة الشديدة كما في غير هذه المسئلة.

وان المراد بالأرض ما يصح السجود عليه ، أو على طريق التمثيل والأولوية.

ودليل استحباب التكبير قائما رافعا ، هو الشهرة ، بل الإجماع : والخلاف المنقول عن السيد في وجوب الرفع فقط ، لا يدل على خلافه في وجوب التكبير : ولا يرد انه لا يعقل وجوب كيفيته المستحب ، فإنه بمعنى الشرط والوجوب المقيد ، فلا يشرع بدونه ، كالوضوء للصلاة المندوبة وغيره.

ويدل على الرجحان في الجملة ، الاخبار ، مثل صحيحة حماد (٣) وما في صحيحة زرارة : فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك اه (٤).

لعلل دليله السيد ، ولكن فيه تأمل ، لورود كثير من المندوبات في هذا الخبر بلفظ الأمر : مثل (وابدأ) بحيث يظن عدم ارادة الوجوب ، وعدم صحة الاستدلال على الوجوب بمجرده ، مع مخالفته للشهرة العظيمة : والأصل دليل قوى ، قد يقوى بالشهرة ، مع ضعف ما يدل على الوجوب لما قلناه ، ويؤيده ترك

__________________

(١) سورة الإسراء ـ ١٠٧.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ـ ٢.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد إلخ).

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ٣.

٢٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك الرفع في صحيحة زرارة وحماد للركوع كما مر : حيث قال : فإذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ، (١) ولو كان واجبا لما حسن تركه : والظاهر عدم القائل بالفرق.

ولعل هذه الرواية وحسنة الحلبي الاتية ، هو دليل من أوجب التكبير ، غير تكبيرة الافتتاح : وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة ـ بحيث يفهم ، ان ليس سوقهما لبيان الواجبات ، مع الأصل ، والشهرة ـ يرجح الاستحباب ، ويؤيده ما يدل على اجزاء التكبير الواحد ، مثل صحيحة زرارة في الفقيه : إذا كنت كبرت في أول صلاتك ، بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ، ثم نسيت التكبير كله ، أو لم تكبره ، اجزئك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (٢) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كنت اماما اجزئتك تكبيرة واحدة ، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (٣) فتأمل فيه.

ثم الظاهر عدم اشتراط الجلوس لتكبير السجود ، كالقيام في تكبير الركوع ، الا انه اولى ، للأصل وحسن الذكر : ذكره في المنتهى ، ونقله عن الشيخ وجوزه ، ولكن عدم تركه اولى ، والرفع مع الهيئة ، لظاهر الرواية الصحيحة (٤) في بيان تعليم الصلاة.

وقد فهمت دليل استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين : من قوله عليه السلام (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك) (٥) مع عدم القائل بالوجوب على الظاهر : والأصل ، والأوامر المطلقة.

وينبغي الدعاء بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٩.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال ، الله أكبر).

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ٣.

٢٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

توكلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، الحمد الله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين : ثم قل : سبحان ربي الأعلى : ثلاث مرات : فإذا رفعت رأسك ، فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارفع عنى (وعافني) إني لما أنزلت الىّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين (١) ويفهم منها جواز الاختصار بحذف (وبحمده) (٢) ويجوز ذكرها أيضا ، لقول الأصحاب ، وغيرها من الرواية ، مثل صحيحة حماد (٣) وفيها أيضا دلالة ما ، على عدم وجوب رفع اليدين بالتكبير ، والا لما حسن الترك ، وأيضا في بعض الاخبار ان رفع اليد بالتكبير زينة (٤) فيدل عليه : وكذا في صحيحة حماد : ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا ، قال : الله أكبر (٥) حيث ترك الرفع ، فلو كان واجبا لما ترك : ولو فعل ، لما نقله حماد هكذا.

وأدل من ذلك قوله عليه السلام في تكبيرة الإحرام : وقال بخشوع ، الله أكبر (٦) ، فإنه إذا لم يجب في التكبير الواجب ، لم يجب في غيره بالطريق الاولى.

وأيضا قد يقال : فيها دلالة ما ، على وجوب الجلوس بين السجدتين ، فإن الأمر بالدعاء بينهما ، يستلزمه : ولما ثبت استحباب الدعاء لدليل ، نفى وجوب الجلوس ، فتأمل فيه.

__________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب السجود حديث ـ ١.

(٢) الظاهران النسخة التي كانت عند الشارح لم يكن لفظة (وبحمده) ولكنها موجودة في نسخة من الكافي والتهذيب والوسائل.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه ، وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات إلخ).

(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١٤ ولفظ الحديث (وان لك شي‌ء زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) وأيضا في باب ٢ من أبواب الركوع حديث ـ ٤ ولفظ (عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : رفع يديك في الصلاة زينتها).

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١.

(٦) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ والصحيح ما نقله الشارح كما في التهذيب وعبارة الحديث في الوسائل هكذا (بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر).

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وينبغي الجمع بين هذا الدعاء ، والاستغفار المفهوم من صحيحة حماد (١) على ما مر ، ويمكن التوزيع باعتبار الأوقات.

واما التورك ، فهو مفهوم من صحيحة حماد (٢).

واما جلسة الاستراحة : وهي الجلوس بعد السجدة الثانية فلا خلاف في كونها راجحة على الظاهر : وانما الخلاف في الوجوب والاستحباب ، وما نقل الوجوب الا عن السيد.

والأصل ، والأوامر المطلقة ، وتركها في تعليمه صلى الله عليه وآله الصلاة للمسي‌ء (٣) وعدم فعلها في تعليمه عليه السلام حمادا الصلاة ، ـ لعدم النقل : مع نقله الأمور الدقيقة من المندوبات ، مثل ضم ببعض الأصابع ونشر البعض ـ دليل على عدم الوجوب.

وما روى عن أبي بصير ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في (من ـ خ) في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم ، فاستو جالسا ثم قم (٤) وان دل بظاهره على الوجوب ، ومثله اخبار أخر (٥) الا انه لعدم صحة السند ، مع ما مر ـ يحمل على الندب ، للجمع بينه وبين ما مر ، وبين موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير (الثقة) وهو ممن اجمع : قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (٦).

والعجب من السيد : يذهب الى وجوب أمثاله ، بأمثاله ، مع عدم قبوله الخبر الواحد من العدل. لعل له دليل آخر غيره ، وينقل في أكثر هذه المسائل ، الإجماع ، وليس بثابت بحيث ينفع مع هذه الشهرة العظيمة : وهو اعرف بما قال :

__________________

(١ ـ ٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه).

(٣) جامع احاديث الشيعة باب ٢ من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث ـ ١٠ عن عوالي اللئالى ، وقريب منه ما في صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت).

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ـ ٣.

(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود فراجع.

(٦) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ـ ٢.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعله أراد شدة الاستحباب ، فيصح الإجماع ، فإنه كثيرا ما يقال للندب ، الوجوب ، وللكراهة التحريم : وهو كثير في كلام المتقدمين ، مثل الشيخ المفيد ، والصدوق ، على ما رأينا وغيرهما ، على ما قيل.

ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام ، معتمدا على كفيه (مع القول المذكور) ، صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام. إذا قمت من الركعتين (الركعة ـ خ كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته كا) أقوم واقعد : فإن عليا كان يفعل ذلك (١) وغيرها أيضا : وفي صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان على عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين : قال بحولك وقوتك أقوم واقعد (٢) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأولتين (أوليين خ) فتشهدت ثم قمت : فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد (٣) وهذه تدل على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد :

ويدل على استحبابه عند مطلق القيام ، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد : وان شئت قلت : واركع واسجد ، (٤) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قام الرجل من السجود ، قال بحول الله وقوته أقوم واقعد (٥) : ولعل ما ذهب الى الوجوب احد ، فحمل على الاستحباب : ولما مر.

واما دليل كراهة الإقعاء : فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (٦) وفي الموثق عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين إقعاء (٧)

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ـ ٥.

(٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود ، حديث ـ ٤ ـ ٣ ـ ١ ـ ٢.

(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٢.

(٧) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ١ ـ

٢٧٠

السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا

______________________________________________________

وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (١) والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه إجماع.

وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي (٢) فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية.

قال في المنتهى : الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث.

قوله : (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) قال في المنتهى : وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الإجماع.

ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روى في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد) (٣) وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) (٤) وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان قريبا رجع الى مكانه فيتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، فقال : انما التشهد سنة في الصلاة (٥) : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا.

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ٣.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٣.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ـ ٣.

(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ـ ٤ والحديث عن محمد بن على الحلبي فراجع.

(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

٢٧١

الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام

______________________________________________________

وما يدل على قضائه ، مثل ما في قوله في الصحيح ، قال : ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع الى المسجد ، وان شاء ففي بيته ، وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (١).

وهذا يدل على عدم وجوب السلام : ووجوب الشهادتين : ولعله محمول على من نسي التشهد واعتقد تمام الصلاة فأحدث ، والا وجب الإعادة على ما قالوه ، فتأمل.

وأيضا يدل عليه إيجاب سجود السهو على من قام ناسيا وذكر بعد الركوع : وهي أخبار كثيرة ، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟ فقال : ان ذكر قبل ان يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ، (وسلم وسجد ـ خ ل) وليسجد سجدتي السهو (٢) وفيه دلالة ما على وجوب السلام : وكونهما بعده ، ولو كانا للنقيصة.

واما ما يدل على تعيينه فهو روايات مختلفة وأوضحها سندا وموافقة للمذهب ما رواه الشيخ في الكتابين عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال مرتين ، قال قلت كيف مرتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، ثم ينصرف ، قال قلت ، قول العبد ، التحيات لله (الصلوات) الطيبات لله؟ قال هذا للطف من الدعاء يلطف به العبد ربه (٣).

وأظن صحة هذا السند لان الظاهران احمد ، هو ابن محمد بن عيسى الثقة ، واليه صح طريق الشيخ ، لنقله عن على بن حكم والتصريح به في مثله ، و

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال : ينصرف الحديث).

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٣.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ـ ٤.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بالجملة ذلك واضح عند المتتبع. وان على بن حكم هذا هو الثقة الكوفي ، لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته الا ذلك ونقل بالطريقين نقل احمد بن محمد عنه : وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل احمد عنه ، بالصحة : وهو لا يعد كثيرة ، وقد سمى في المنتهى هذا السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ما يقرء في الصلاة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقت إلخ : (أبا ـ ظ وأبي) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة : ومحمد بن مسلم واضح ، وما اعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى :

فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين ، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية.

ويمكن ان يكون المراد بالمرتين الشهادتين ، وهو اولى : وعلى تعيينه ، وعدم اجزاء مطلق الشهادة : وعلى وجوب الجلوس مستويا له : وعدم وجوب الزائد على ما فيها ، وعدم وجوب التسليم ، بل الصلاة أيضا : الا ان يحمل على الانصراف عن التشهد ، وهو بعيد : ويمكن إيجابها بدليل آخر كما سيجي‌ء ، فيكون المعنى فينصرف بعدها : ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في الخلاصة ، وفي رجال ابن ابى داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة ، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التشهد في الركعتين الأولتين ، الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ، (١) وخرج (الحمد لله) ، و (تقبل شفاعته إلخ) عن الوجوب بالإجماع وبقي الباقي تحته.

وصحيحة زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : ان تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال

__________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ـ ١.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الشهادتان (١).

والظاهر ان الإجماع واقع على عدم الفرق بينهما ، وعدم الاكتفاء في الأولى بالشهادة الواحدة : وعلى عدم الفرق بينهما في وجوب القيود وعدمها ، فيمكن زيادة الى آخره : اى : واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، ويكون محذوفا للظهور والشهرة ، ويدل عليه الإجماع والاخبار ، فيكون قوله (الشهادتان) اشارة إليهما ، بأن يكون الالف واللام للعهد.

ويدل على التسوية وعدم الفرق وجوبا صحيحة أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزى ان أقول في الرابعة؟ قال : نعم (٢).

فينبغي حمل غيرها عليها : أو ردّها ، لعدم القول به ، وضعف السند ، مثل ما رواه حبيب الخثعمي (فيه خلاف والظاهر انه ثقة ، وفي الطريق سعد بن بكر (٣)) عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزئه (٤) ومثله ما رواه بكر بن حبيب المجهول : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله اجزئك (عنك كا) (٥) وحملهما الشيخ والمصنف على الزيادة على الشهادة : مع ضعف السند : فينبغي الاحتياط باختيار ما في صحيحة محمد : بل ما في رواية عبد الملك الممدوح في الخلاصة ورجال ابن داود كما مر في الأول ، وفي الثاني ما رواه أبو بصير فيه ، وهو الطويل المذكور في التهذيب والمصباح والذكرى وغيرها ، وسيجي‌ء : بل الاولى في الأول أيضا ما رواه فيه لكن بزيادة (أشهد) بعد الواو ، وقبل (ان محمدا).

__________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ـ ٣.

(٣) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي).

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ـ ٣ والراوي ، بكر بن حبيب ، فراجع.

٢٧٤

والجلوس مطمئنا بقدره

ويستحب التورك

______________________________________________________

والظاهر عدم الخلاف في وجوب الجلوس مطمئنا بقدره وقدر الصلاة ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، وهو قول كل من أوجب التشهد ،

واستحباب التورك : وأيضا يفهم من مثل صحيحة حماد (١) : وكذا يفهم وجوب التشهد منها ، ومن مداومتهم : مع القول في البيانية (صلوا) (٢).

وذلك يفيد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله : ويدل عليه أيضا ما ورد في الترغيب والتحريص بالصلاة عليه وآله كلما ذكر ، وان تركها موجب لدخول النار (٣) : وقول أبي جعفر عليه السلام وصل على النبي (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره (٤) وروى ذلك في الكافي في بحث الأذان صحيحا.

فتلك الاخبار اما مخصوصة بهذه الحالة ، لعدم القول بالوجوب على المشهور إلّا في هذه الحالة أو هذه الحالة داخلة فيها.

وتلك الأخبار كثيرة من طريق العامة (٥) والخاصة ، وكأنه إجماع.

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أفعال الصلاة حديث ـ ٢.

(٢) صحيح البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع ، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة).

(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر وغيره فراجع.

(٤) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.

(٥) رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ، عند تفسيره لقوله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ورواه مسلم في صحيحه ، باب الصلاة على النبي ، حديث ـ ٤٠٥ ـ ولفظ الحديث (عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى تمنينا انه لم يسأله ، ثم قال رسول الله ، قولوا (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد : والسلام ، كما علمتم : ورواه الترمذي في ج ٥ حديث ٣٢٢٠ في تفسير سورة الأحزاب : ورواه ابن أبي داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد : ورواه الدارمي في سننه ، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : ورواه النسائي ، كتاب السهو (باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم).

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قال المصنف في المنتهى : ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الشهادتين ، ذهب إليه علمائنا اجمع في التشهد الأول والثاني : واستدل ب (صلوا) في الآية (١) وبروايات من طريق العامة ، منها ما روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (٢) وهو مذكور في الخلاف (٣) : وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) (٥).

ويفهم منه ان المراد بالزكاة في الآية ، الفطرة : وان التقديم في الذكر قد يكون للاهتمام ، ولو كان بالواو : والظاهر ان تركها لا يضرّ بصحة الصوم على ما يفهم من كلام الأصحاب ، فكلها محمولة على المبالغة : لدليل الإجماع ونحوه ، ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم ارتكاب مثله في الصلاة ، لعدم الدليل : وفي صحتها تأمل ، لوجود أبي بصير المشترك (٦) : وعدم ذكرهم الطريق الى ابن أبي عمير في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا : والظاهر ان الطريق اليه صحيح كما يفهم من فهرسته رحمه الله ، والمشترك هو الثقة ، للحكم بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله : ولعله معلوم عنده كونه الثقة ، فلا يضر اشتراكه عندنا.

واعلم انه قد ادعى المصنف في المنتهى إجماع علمائنا أيضا ، على

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية ـ ٥٦.

(٢) جامع احاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، في التشهد والتسليم ، حديث ـ ٣٥.

(٣) الخلاف ، كتاب الصلاة (مسئلة ـ ١٣٢)

(٤) سورة الأعلى ، الآية ١٤ ـ ١٥.

(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

(٦) لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح ، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال : أبو عبد الله عليه السلام).

٢٧٦

والزيادة في الدعاء.

ومندوبات الصلاة ستة الأول : التسليم على رأى.

______________________________________________________

وجوب الصلاة على آله عليهم السلام : وان المجزي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد) ويدل عليه أيضا ما روى عن طريقهم عن كعب الأحبار في كيفية الصلاة عليه حيث قال : قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة قال : اللهم صل على محمد وآل محمد (١).

والعجب. انهم يحذفون الآل ويتركون هذا المنقول ، حتى في هذا الخبر ، ويقولون (قال) صلى الله عليه ، افاده بعض السادة رحمه الله ، وهو سيد حسن السفطى ، ويدل على ذلك غيره أيضا.

والظاهر ان المراد بآلة صلوات الله عليه وآله ، الأئمة مطلقا ، وفاطمة عليها السلام حقيقة لا تغليبا ، يدل على وضع الآل لغة ، ثم عرفا أيضا ، وبعض الاخبار أيضا : ولا يدل على الاختصاص بأمير المؤمنين وفاطمة وولديهما صلوات الله عليهم أجمعين ، الروايات الواقعة في سبب نزول آية التطهير : لأنهم كانوا موجودين في ذلك الزمان ، والحصر كان إضافيا ، حيث يقول لبعض نسائه إلى خير ، ولهذا اثبت الأصحاب عصمتهم بالاية فلا ينبغي قول المحقق الثاني والشهيد الثاني به (٢).

واستحباب زيادة الدعاء يفهم مما رواه في التهذيب في رواية أبي بصير الطويلة في التشهد (٣).

قوله : «(التسليم على رأى إلخ)» اعلم ان هذه المسئلة من مشكلات

__________________

(١) كذا في المتن كما ان في المنتهى أيضا كذلك ، ولكن الظاهر ان الراوي (كعب بن عجرة) كما في سنن أبي داود الجزء الأول ، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد (عن كعب بن عجرة ، قال : قلنا : أو قالوا : يا رسول الله ، أمرتنا أن نصلي عليك ، وان نسلم عليك ، فاما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

(٢) قال في روض الجنان : والمراد بآل محمد على وفاطمة والحسنان عليهم السلام للنقل : ويطلق على باقي الأئمة الاثنى عشر تغليبا.

(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الفن : ولهذا ترى العلامة افتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى ، واخرى بالندبية كسائر كتبه ، وإشكالها من وجهين : أصل الوجوب أو الندب ، ثم تعيين ، الواجب والمخرج ، وهو أشكل : لكثرة اختلاف الأقوال ، لاختلاف الروايات.

والذي يظهر على الظن هو الندبية ، للأصل ، والا وأمر المطلقة ، وعدم ذكره في تعليمه صلى الله عليه وآله المسيئ بصلاته (١) : والجواب ، بعلمه ، بعيد : إذ الأعرابي ما يعرف ذلك كيف وما يعرفه الان اجلة العلماء من العامة والخاصة :

وعدم ذكره في مثل بيان أفعال الصلاة بقوله (انما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود (٢)) وغير ذلك :

والجواب : ـ بأنه معلوم دخول غيرها فيها ، فلا يراد الحصر : ـ ليس بسديد ، لان دخول شي‌ء آخر بدليل ، لا ينافي عدم دخوله.

وصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم (في الزيادات) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلّم وانصرف اجزئه (٣).

وقوله (فقد مضت) مع (قد) التحقيقية : تدل على عدم وجوب السلام ، فيكون قوله (فسلم) للاستحباب : وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب

__________________

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان : (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت) ولفظ الحديث هكذا : (عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فردّ ، وقال ارجع فصّل ، فإنك لم تصل ، فرجع يصلّى كما صلّى ، ثم جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ، فقال ارجع فصّل فإنك لم تصلّ ، ثلاثا ، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني : فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرء ما تيسّر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئنّ راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ثم ارفع حتى تطمئنّ جالسا ، وافعل ذلك في صلاتك كلها) وقريب منه في (جامع احاديث الشيعة) باب ٢ بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها حديث ـ ١٠ عن عوالي اللئالى فراجع.

(٢) قطعة من الحديث المنقول آنفا عن جامع احاديث الشيعة باب ٢ بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها حديث ـ ١٠.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

٢٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

غير الشهادتين : كأنّ المراد بهما ما مرّ ، لما مرّ.

وما في صحيحة زرارة (ان كان الحديث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (١) ولعل المراد بهما ما مر ، ولا يستعبد إدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيهما : لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع ، وبجعل الفقهاء ، فلا استبعاد في الإدخال والافراد بدليل آخر كما مر.

وما في حديث آخر (ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم؟ قال : قد تمت صلاته) (٢) لكنه غير صحيح.

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شي‌ء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام (٣).

ورواية الحسن بن جهم ، قال : سألته (يعني أبا الحسن عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : ان كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فلا يعد ، وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد (٤).

وفيه دلالة على عدم وجوب السلام ، بل الصلاة أيضا ، لكن نوجبها بدليل آخر ، فكان التقدير هنا ، الى آخره.

وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه : وقد مضى الزيادة : ولو كان صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا ، مع التغييرات ، مثل الاكتفاء (بالواو) عن (اشهد) حسنا ، مع معاضدته بالأصل : وباجزاء الشهادتين

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد قطعة من حديث ـ ١.

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم قطعة من حديث ـ ٦ وصدر الحديث عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد إلخ).

(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث ـ ٦ كذا في التهذيب ، وفي الوسائل بزيادة (واشهد) قبل (ان محمدا) فراجع.

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في الصحاح من الاخبار كما مر ، الا ان في الطريق عباد بن سليمان (١) وليس بمذكور بمدح ولا ذم ، فتأمل واحتط.

وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال إذا التفّت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد (٢) محمول على ما مر : وفيها دلالة أيضا على الاكتفاء بمطلق التشهد ، وعلى ان الالتفات عن القبلة ما لم يكن فاحشا لم يضر ، وقد دل عليه المعتبر من الاخبار أيضا ، وان القبلة ليست بشرط في النافلة كما دل عليه بعض الاخبار المعتبرة التي في بيان نزول (فَوَلِّ وَجْهَكَ) (٣) حيث قال : ان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ) (٤) وقد مر : وفيها أيضا (٥) ان المرور لا يضر ، وينبغي الدفع : وانه يجوز الصلاة مع الرعاف الكثير الذي لا يرقى مع حشو الأنف ، وعدم تطويلها إذا خشي ان يجي‌ء الدم ، ففيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وغيره بعد الخروج.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قال : تمت صلاته (٦) ولا يضر وجود ابان بن عثمان (٧) في الطريق ، لانه نقل عن الكشي : انه قال : ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، وما ثبت كونه ناووسيا ، بل نقل عن الكشي ، قال : محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن بن فضال. قال : كان ابان بن عثمان

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم).

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث ـ ٢.

(٣) سورة البقرة ، الآية ـ ١٤٤.

(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب القبلة ، قطعة من حديث ـ ٣.

(٥) أي في صحيحة الحلبي ، والحديث بتمامه منقول في التهذيب ، باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة القديمة.

(٦) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم حديث ـ ٢.

(٧) وسندها كما في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة).

٢٨٠