مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة لا بد من التأمل التام فإنه قد يحصل لي شك في حصول طهارة البدن والثوب وغيرهما من النّجاسة بالماء المغصوب ، فان المعلوم كونه مطهرا ، هو ما أذن الشارع في التطهير ، كتردد بعضهم في حصولها بالمسح بالمحرّم ، مثل الخبز والتربة الشريفة وغيرهما : بل ظاهر الشرائع عدم حصول الطهارة بالعظم والرّوث والمطعوم. مع أنّ الظن هنا حاصل بأنّ الغرض من التطهير إزالة الأثر على أي وجه كان ، مع ورود الأدلة العامة المفيدة لكون الماء مطلقا مطهرا وكذا في حصول الذكاة بالسكّين المغصوب أو في المكان المغصوب وغيرهما ، فينبغي الاحتياط. ولي في تحقيق هذا المعنى بعض التعليقات على العضدي ، لعله ينفع لمن تأمله ، وقد أشرنا إلى حقيقة الأمر فإنّ المدار على فهم المنافاة وعدمه. فلا بد في كل جزئي من معرفة الأصل ، ومنع ما يدل على الفهم ، وما يدل على حصول الأثر ، وما يفهم من النهي الوارد في تلك الصورة ، فتأمل والله المعين.

وفي شمول «وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ» (١) الطرف الآخر إذا لم يكن عليه حراما (٢) تأمل. ولهذا جوّزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنّه يصنعها ولا يشتريها الا لذلك ، وكذلك العنب لمن يعمله خمرا ، وفي الفرق تأمل ، نعم الظاهر انها تتحقّق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفا عليه ، مثل إعطاء العصا للظالم ليضرب ، والقلم ليكتب ، مع أنه هو فعل ، قد لا يقصد ولا يتوقف عليه فعله ، نعم لا يترتّب عليه الأثر والتحريم الا معه ، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن صدوره عنه ، لكونه معاونا في مثل هذه تأمل واضح ، ومثل أن حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بعتك هذا بكذا ، فيقول هو اشتريت وما حصل منه ما يبعثه على إنشاء الحرام ، نعم لو لم يكن القبول منه لم يتمّ المحرّم منه ، على أنّ فيه تأملا ، لبعد صدور الفعل مباحا ثم يصير حراما من غير دخل للفاعل له وصدور جميع ما أمكن منه : فيحتمل التحريم في حقّه بمجرد هذا القول بقصده البيع مع التّوقع ، نعم قد يكون معاونا مثل أن يبعث وابتدء به ، فتأمل فيه ، فإنك قد علمت ترددى في أكثر

__________________

(١) المائدة : ٢

(٢) إشارة إلى فرض كون أحد المتبايعين واجبا عليه صلاة الجمعة دون الآخر ، كما نقلناه آنفا عن الروض.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

المسائل ، الله الموفّق للحق من دون الشبهة ومزيل الشكوك والشبهة.

واعلم ان الظاهر من النداء في الآية هو الأذان ، وقلنا انه كناية عن دخول الوقت ، وهو الذي موجب لتحريم السفر ووجوب السعي.

قال المصنف في المنتهى : قد ذكرنا انّ السعي واجب يوم الجمعة ، وله وقت ، وهو الزّوال ان كان قريبا أو قبله بحيث تدرك الجمعة ان كان بعيدا.

وقال أيضا : إذا زالت الشمس حرم السفر على من تجب عليه الجمعة ، وهو قول علمائنا اجمع ، إلى قوله : لنا ، (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (١) والنّداء وقت الزّوال فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه وبالجملة فهم منه أنّ المراد بنودي هو النّداء عند دخول الوقت ، بل هو وقت الزوال ، ولكن قال فيه في موضع آخر. ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام ، إلى قوله وهو الأذان الأول الذي يحرم به البيع ويتعلق به وجوب السعي ، وينبغي فعله مع أذان المؤذنين في المنارة.

وقال أيضا : وإذا صعد الخطيب المنبر ، ثمّ أذن المؤذّن حرم البيع وهو مذهب علماء الأمصار ، قال الله تعالى «وَذَرُوا الْبَيْعَ» (٢) والأمر للوجوب ولا يحرم بزوال الشّمس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، بل يكون مكروها وبه قال عطا وعمر بن عبد العزيز والزّهريّ والشّافعي وأكثر أهل العلم ، وقال مالك وأحمد إذا زالت الشّمس يوم الجمعة حرم البيع. لنا أن هذا معلّق على النداء لا على الوقت فلا يحرم قبله عملا بالأصل السالم عن المعارض. ولأن المقصود منه إدراك الجمعة وهو يحصل بما ذكرنا. وامّا الكراهة وقت الزّوال فقد ذكره الشيخ في الخلاف إلخ.

وأنت تعلم أنّ عبارة الكتاب حيث قال : (بعد الزوال (٣)) وما نقلناه أوّلا عن المنتهى ، يدلّ على خلاف ما نقلناه عنه أخيرا ، وأنّ التعليق غير مقصود ، لأنّه يلزم لو لم يؤذّن لم يجب السعي ولا يحرم وهو بعيد ، إلّا أن يقال : إنّه كناية عن حضور وقت

__________________

(١) الجمعة : ١٠

(٢) الجمعة : ١٠

(٣) يعني المصنف في الإرشاد

٣٨٢

وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام ، قولان.

______________________________________________________

الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته ، وإنّه جعله أوّلا كناية عن الزّوال ، وكون المراد به الأذان في أوّل الوقت بالنسبة إلى تحريم السفر ووجوب السعي ، وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزّوال بزمان. ويمكن أن يقال : انّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوبا موسّعا كصلاة الظّهر ويحرم ما ينافيه ، والسّفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت ، فيحرم.

وأمّا البيع فإنّه يحرم ب () قوله «وَذَرُوا الْبَيْعَ» مطلقا ، ينافيه أوّلا. إلّا أنّه مخصوص بما بعد النداء الّذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنّه عطف على «فَاسْعَوْا» الّذي هو الجزء على الظّاهر ، فيكون مقيّدا.

لكن حكمة تحريم السّفر ووجوب السعي ـ المعلّقان على النّداء المكنّى عن دخول الوقت ـ يدلّان على تحريمه أيضا بعد الزّوال بلا فصل ، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب ، فإن ثبت الإجماع المذكور ، يخصّص لذلك ، وظاهر اللّفظ يقتضي التحريم بالنداء.

وعلى تقدير الإجماع (١) ، يصير الحرام هو الأذان المقّدم على المنارة. على أنّ ظاهر الخبر الصحيح المقدّم ، والآية والأصل مع ما مرّ ، يقتضي عدم تحريمه ، بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم ، والظّاهر خلافه ، بل الكراهة أيضا ، إلّا أن يكون ثالثا ، كما تدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة (٢) فتأمّل.

قوله : (وفي وجوب الإصغاء إلخ) أحد القولين ، الوجوب في الأوّلين ، والتحريم في الآخر. ودليله صحيحة عبد الله المتقدّمة عن الصادق عليه السلام ، إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام (٣).

ومعلوم أنّ المراد هو الصلاة الشّرعية ، مع عدم العينية ، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام ، إلّا معلوم الإخراج. وأيضا

__________________

(١) يعنى على تقدير الإجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، يصير الأذان المحرم ، هو الأذان المقدم على المنارة ، وقد تقدم البحث فيه مشروحا.

(٢) الوسائل باب (٤٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ـ ٢

(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فائدة الخطبة هو السّماع ، وفيه تأمّل. لأنّ المتبادر في مثله ، أنّ حكمه حكم الصلاة. أو كالصلاة ، فيكفي كون ثوابه ثوابها. والتأكيد في الوجوب وسائر الاحكام الّتي معلوم ثبوته فيهما. والتشبيه لا يقتضي الاتّحاد ، لا في النفس ولا في جميع الاحكام ، بل المساواة أيضا لا تقتضي ذلك ، كما بين في الأصول في مسئلة (لا يستوي). وهو ظاهر ، وغير ظاهر كون الفائدة ذلك ، مع أنّه يحصل بالاتّفاق ، ومن دون إيجاب الإصغاء ، فلا يثبت وجوبه ، به. والخفاء في دلالة الدّليل على تحريم الكلام على المستمعين أكثر.

والظّاهر عدم وجوب الطّهارة به. والأصل دليل قويّ ، والخروج عنه بمثله مشكل ، مع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (١) فإنّ (لا ينبغي) أكثر استعماله في المكروه ، بل ظاهر فيه.

ويدلّ عليه أيضا ، قوله ، «تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة» حيث يكره بعده الكلام أيضا على ما تقدّم. وأيضا عدم البأس لو لم يسمع القراءة ، يدلّ عليه.

وتدلّ هذه مع الصحيحة المتقدّمة ، على عدم ثبوت أحكام الصّلاة بينها وبين الصلاة. فلا يثبت فيهما أحكامها ، بكونهما صلاة ، لبعد عدم أحكامها بعدهما ، وقبل الصلاة ، مع كونهما صلاة ، لأنّهما بدل ركعتي الظهر. وما نقل عن طرق العامّة «بينما رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل إليه ، فقال : هلك الكراع ، هلك الشاة ، فادع الله أن يسقين» (٢) وفي آخر : «ثمّ دخل رجل والرسول يخطب ، فقال يا رسول الله : هلك الأموال ، فادع الله يرفعها عنّا» (٣). وفي آخر «إنّ رجلا قام إلى النّبي صلى الله عليه (وآله) وهو يخطب ، فقال

__________________

(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث : ١

(٢) صحيح البخاري كتاب الجمعة باب رفع اليدين في الخطبة.

(٣) صحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء (٢) باب الدعاء في الاستسقاء قطعة من حديث : ٨ ولفظ الحديث (قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قائم يخطب ، فاستقبله قائما ، فقال يا رسول الله : هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا الحديث)

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

يا رسول الله (ص) متى الساعة؟ فأعرض عنه ، وأومأ الناس إليه بالسكوت ، فلم يقبل وعاد. فلمّا كان في الثالثة ، قال له النّبي (ص) : ويحك ، فما ذا أعددت لها؟ فقال : أحبّ الله ورسوله. فقال : انك مع من أجبت» (١).

وهذه تدلّ على عدم التحريم على الخطيب أيضا. والكل على عدم التحريم على كلّ سامع ، حيث ما منعه (ص) بل قرّره.

والجواب بعدم الصّحة ، وبأنّه كان للضّرورة ، بعيد (لا يفيد ـ خ ل).

فإنّه للتأييد ، مع عدم الغرض حتّى تحصل التهمة. ومعلوم عدم الضّرورة ، سيّما في تطويله في الجواب.

والظاهر أنّ الإعراض الأوّل كان من جهة عدم حسن أصل هذا السؤال ، لأنّ علمها عند الله ، مع عدم ضرورة السّائل ونفعه ، وتركه ما هو الأنفع له من الإصغاء وغيره. وفي الأخير دلالة واضحة على عدم تحريم الكلام بين الخطبة والصلاة ، فهو مؤيّد لعدم التحريم.

قيل : وعدم وجوب الطهارة فيهما ، حيث جاز فعل المنافي بين الخطبة وبين الصلاة ، فليست الخطبة تتمّة الصلاة ، فتأمّل.

وفي هذه الصحيحة دلالة مّا ، على اتّحاد الخطيب والامام ، فافهم. واعلم انّه لو تمّ الدّليل ، لدلّ على الاشتراط من الحدث والخبث أيضا. وأمّا إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدّليل فأبعد.

ولا شكّ في عدم الاشتراط إلّا بالنسبة إلى العدد لو كان. وقد ادّعاه الشّارح (٢) ودليله غير واضح.

وعلى تقدير الوجوب ، ينبغي وجوب الاسماع ما لم تحصل المشقّة ، وقد تنظر فيه ـ (٣)

__________________

(١) مسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٩٢

(٢) قال في روض الجنان : «ووجوب الإصغاء غير مختص بالعدد ، لعدم الأولوية ، نعم سماع العدد شرط في الصحة ، ولا منافاة بينهما ، فيأثم من زاد وان صحت الخطبة ، كما ان الكلام لا يبطلها أيضا ، وان حصل الإثم ـ انتهى»

(٣) قال في روض الجنان : «وهل يجب إسماع من يمكن سماعه من غير مشقة ، وان زاد عن العدد ، نظر ـ إلخ»

٣٨٥

والممنوع من سجود الاولى ، يسجد ويلحق قبل الرّكوع. فإن تعذّر لم يلحق ، ويسجد معه في الثانية ، وينوي بهما للأولى ، ثمّ يتمّ الصلاة ، ولو نوى بهما للثانية بطلت صلاته.

______________________________________________________

وهو في محلّه في الجملة.

وعلى تقدير الوجوب ، يجب أن يجي‌ء البعيد مهما أمكنه السّماع ، ويقفون ، ويجلس بعضهم بجنب البعض ، والظّاهر عدم وجوب ذلك ، وعدم نقله إلى الآن ، وهو ممّا يؤيّد عدم الوجوب على الكلّ ، فافهم ، فإنّه يدل على المطلق بمعونة.

وأمّا على تقدير التحريم والوجوب ، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما ، لما مرّ ، مع عدم دلالة الصحيحة عليه ، وإن كان قال : «حتّى ينزل» فإنّ الظاهر أنّ المراد ، ما دام يخطب ، فإنّه لو جلس بعد الخطبة طويلا ، لا تحريم ، ولا إصغاء ، بل لا وجوب للطهارة أيضا على الظّاهر ، فبعدها لا تحريم أصلا ، كما يفهم من المنتهى.

والظاهر أنّ المراد من الإصغاء ، هو الاستماع ، فضمّ ترك الكلام إليه ليس بزائد ، فإنّهما مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله الشّارح (١). فإنّه لا إصغاء حال السّكوت وبين الخطبتين يقينا ، مع قول الشّارح بتحريم الكلام بينهما ، فتأمّل.

قوله : «والممنوع من سجود الأولى ـ إلخ» دليله واضح. ولعلّ المراد بقبل الرّكوع ، قبل فوت الرّكعة ، أو قبل الخلاص ، أو قبل رفع الرّأس منه ، ونحو ذلك. ومثله في مثل هذا المتن غير بعيد ، بعد ما مرّ من اللّحوق في الرّكوع ، وتصريح المصنّف في غيره ، وغيره ، على ما قال : في الشّرح. وقد نصّ المصنّف وغيره هنا أيضا على اللّحوق. أي لو لم يتمكّن من السّجود ، وأدرك الإمام راكعا ، فيقوم مطمئنّا يسيرا بغير قراءة. فلا يرد اعتراضه على هذا المتن (٢) انّه يفهم دخول هذا أيضا

__________________

(١) قال الشارح : واعلم ان وجوب الإصغاء ، يستلزم تحريم الكلام على المأموم ، لأن ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة ، فلا يحصل بدونه ـ الى ان قال ـ : وفي الصحاح «أصغيت إلى فلان ، إذا ملت بسمعك نحوه ـ انتهى»

(٢) إشارة الى ما اعترضه الشارح في الروض ، بقوله : ويفهم من () قوله : «فان تعذر لم يلحق» بعد قوله : «ويلحق قبل الركوع» أنه لو أدركه راكعا لا يلحق أيضا ، لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الرّكوع ، فيدخل في

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في القسم الثاني. حيث قال : قبل الرّكوع.

وأيضا أنّه لو لم ينو بهما أصلا ، فكالنيّة للأولى. لأنّ الأفعال بعد النيّة المطلقة في الأوّل ، تنصرف إلى ما يجب ، ويصحّ ما لم يحصل ما ينافيه. فالبطلان حينئذ بصرفه إلى الرّكعة الثانية ، لمتابعة الإمام بعيد. ويؤيّده عدم احتياج المسبوق إلى القصد ، وعدم صرف فعله إلى ما فعله الإمام ، مع عدم النية.

وكذا عدم البطلان (١) وحذفهما ثمّ الإتيان بهما بقصد الأولى ، بعد ثبوت البطلان بزيادتهما ، مع لزوم عدم إدراك ركعة تامّة ، مع الإمام (٢) لأنّه يلزم السّجدتان للأولى من غير الامام ، والرّكعة الثانية كذلك.

ورواية حفص بن غياث ضعيفة به مع عدم صراحتها في مطلوب من يقول بعدم البطلان ولا يدل كلام الشيخ بجواز الاعتماد على كتاب حفص على صحة هذه الرواية مع مخالفتها للحكم المشهور من وجوه.

رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، فيمن زوحم عن سجود الاولى ، ولم يقدر على السجود حتّى سجد الإمام للثانية؟ إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى ، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية ، حتّى يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها (٣) وعدم صراحتها ظاهر ، فتأمّل.

__________________

القسم الثاني ، وقد نصّ المصنّف وغيره هنا أيضا على اللحوق ، فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم يركع ، انتهى.

(١) إشارة الى ما نقله في الروض ، بقوله : وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك ، وبحذفهما ، ويأتي بسجدتين للأولى ، لرواية حفص آه

(٢) اى وكذا يبعد عدم البطلان على فرض حذف السجدتين ، والإتيان بهما مرة أخرى بقصد الأولى.

(٣) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ ولفظ الحديث هكذا عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الامام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام ، وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد له حتى دخل في الركعة الثانية : لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية ، فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام ، قام فصلى ركعة ، ثم يسجد فيها ، ثم يتشهد ويسلم. وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى ـ إلخ

٣٨٧

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الفرائض ، حافظا مواقيتها ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرّأس وقصّ الأظفار والشّارب ، والسكينة ، والطّيب ، ولبس أفخر الثّياب ، والتّعمّم ، والرّداء ، والاعتماد ، والسّلام أوّلا.

______________________________________________________

قوله : «ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ـ إلخ» والظاهر أنّ دليله ظهور تأثير مثله ، وكذا المواظبة.

ودليل استحباب المباكرة الخبر الدالّ على الفضيلة مفصلا للمقدّم والمتأخّر (١)

والظاهر أنّ الفرد الأعلى التّوجّه إليه بحيث يصلّى صلاة الفجر فيه ، والاستمرار ، فكأنّه أفضل من فعل غسل يوم الجمعة ، في وقت الفضيلة ، أو يخرج للغسل ، ولكن () قوله : «بعد حلق الرّأس ـ إلخ» يدلّ على الأوّل ، فيكون هذا متنا غير مذكور في محلّه اعتمادا على ذكره هنا ، ومقاومة الأفضل منه كفضيلة المباكرة.

والاشتغال فيه بالعبادة ، ولكن يشعر حينئذ بعدم كراهة النافلة في المسجد والأفضليّة في البيت لأنّه تصلى نافلة الجمعة بل غيرها من النّوافل فيه.

وما رأيت خبرا بخصوصه في حلق الرّأس كأنّه داخل في الزّينة يوم الجمعة.

وأما التّعمم والرّداء وكونه يمنيا أو عدنيا ، والاعتماد على شي‌ء ، والسّلام. فيدلّ عليه الأخبار (٢).

ولنذكر بعض الأمور المرغّب فيها ، وقد مرّ عشرون ركعة فيه زيادة ، وفي بعض الاخبار مع كون الرّكعتين بعد الزّوال ، وفي الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة : قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان (٣)

__________________

(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ولفظ الحديث : «عن أبي جعفر عليه السلام ، إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون ، معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور ، فيكتبون الناس على منازلهم ، الأول والثاني حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الامام طووا صحفهم ، ولا يهبطون في شي‌ء من الامام إلا يوم الجمعة ، يعني الملائكة المقربون» وورد بمضمونه على العامة أيضا ، راجع صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، حديث : ٨٥٠

(٢) الوسائل باب (٢٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ـ ٢ وباب (٢٨) من هذه الأبواب حديث : ١

(٣) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر في كونهما قبله ، وفي بعض الاخبار أنّه لا يؤخّر يوم الجمعة الفريضة للنافلة (١).

وقد ذكر أشياء في ليلته ويومه ، وينبغي عدم ترك ركعتين في ليلته بالفاتحة ، وإذا زلزلت. خمس عشر مرّة فإنّه موجب لأن يأمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ، مذكور في المصباح ، وفي المنتهى نقله عن الشيخ ، وفي نسخة في مصباح صغير بين المغرب والعشاء (٢).

قال في المنتهى ، ويستحب الإكثار من الصلاة على النّبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ، لما رواه الجمهور عن أبي الدّرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا الصلاة علىّ يوم الجمعة فإنّه يوم مشهود تشهدها الملائكة (٣).

ونقل أيضا أنّه قال : أفضل يومكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض (٤)

وفي طريق الخاصة ما رواه الشّيخ عن عمر بن يزيد ، قال ، قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عمر انّه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذّرّ في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السّبت إلّا الصلاة على محمد وآل محمد فأكثر منها ، وقال ، يا عمر إنّ من السّنّة أن تصلّي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرّة وفي سائر الأيّام مائة مرّة (٥)

__________________

(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع

(٢) مصباح المتهجد ص ١٨٠ صلاة ليلة الجمعة قال : «ركعتان أخريان. عنه عليه السلام ، قال : من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب مرة ، وإذا زلزلت الأرض زلزالها ، خمس عشر مرة أمنه الله تعالى من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة»

(٣) ابن ماجة ، كتاب الجنائز حديث : ١٦٣٧ وبقية الحديث «وان احد ألن يصلى علىّ الّا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها ، قال قلت : وبعد الموت؟ قال : وبعد الموت. ان الله حرم على الأرض ان تأكل اجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق»

(٤) نقله في المنتهى (ص ٣٣٨) في صلاة الجمعة عن أوس بن أوس ورواه ابن ماجة. في كتاب الجنائز حديث (١٦٣٦) ولفظ الحديث هكذا «قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه النفخة ، وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة على ، فقال رجل : يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارنت؟ يعنى بليت. قال : ان الله حرم على الأرض ان تأكل اجساد الأنبياء.

(٥) الوسائل باب (٤٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٥

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ويستحب قراءة سورة الكهف ، لما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرء الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيّام من كلّ فتنة فإن خرج الدّجّال عصم منه (١)

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن محمد بن أبي حمزة قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفّارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة (٢) قال : وروى غيره أيضا فيمن قرءها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك (٣) والظاهر أن خبر محمّد صحيح ، وهو إمّا محمد بن أبي حمزة التيملي أو الثمالي وعلى التّقديرين ثقة.

وروى ابن يعقوب في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يستحب أن يقرء في دبر الغداة يوم الجمعة : الرّحمن : ثمّ تقول كلّما قلت «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» قلت لا بشي‌ء من آلائك ربّ أكذّب (٤)

روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال في آخر سجدة من النّافلة بعد المغرب ليلة الجمعة ، وإن قاله كلّ ليلة فهو أفضل : «اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي ذنبي العظيم» سبع مرّات انصرف وقد غفر له (٥)

وروى الشيخ في زيادات التهذيب عن ناجية قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا صليّت العصر يوم الجمعة ، فقل اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ، قال : من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ومحى عنه مائة ألف سيّئة وقضى له مائة ألف حاجة ، ورفع

__________________

(١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي في سورة الكهف قال : واخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن على. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرء الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون وان خرج الدجال عصم منه»

(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ ـ ٣

(٤) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١

(٥) الوسائل باب (٤٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

له مائة ألف درجة (١)

وفي الكافي : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ، ثمّ قال (بعد ما نقل في التهذيب من الثواب) وروي أنّ من قالها سبع مرّات ردّ الله عليه من كلّ عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا ، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور (٢)

وفي المصباح وكأنّه في الذّكرى وثواب الأعمال بعد «بركات» والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم ـ إلخ (٣)

روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشي‌ء من الفاكهة واللّحم حتّى يفرحوا بالجمعة (٤) وأكثر والدّعاء فيه فإنّ فيه ساعتين للإجابة وفي الرّواية حين زاغت الشّمس وآخر ساعة النّهار (٥) وروى في أخرى ما بين الخطبة الى أن يستوي النّاس في الصفوف وساعة أخرى إلى غروب الشّمس (٦)

وروى الشّيخ في التهذيب بإسناده في باب العمل في ليلة الجمعة عن محمد بن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال : «بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد» كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلّا مرض الموت (٧)

ولعل المراد ب «ثمّ» بعد إرادة الفعل ، لا بعد الفعل.

وروى فيه أيضا بإسناده في الزّيادات ، في باب العمل في ليلة الجمعة عن عبد الرّحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ، من أخذ من أظفاره وشاربه كل

__________________

(١ ـ ٢) الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ ـ ٣

(٣) الذكرى في آداب صلاة الجمعة المسئلة السابقة

(٤) الوسائل باب (٥٠) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١

(٥) الوسائل باب (٣٠) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ وباب (٤١) منا حديث : ٥

(٦) الوسائل باب (٣٠) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١

(٧) الوسائل باب (٣٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

جمعة ، وقال حين يأخذ ، بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله (ص) لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلّا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلّا المرض الّذي يموت فيه (١) وفي صحيحة أخذ الشّارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام (٢) وكذا في غسل الرّأس يوم الجمعة بالخطمي أخبار (٣)

وروى أيضا فيها بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام : خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة. فإن لم يكن فيها شي‌ء ، فحكّها ، لا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون (٤)

وروى فيها أيضا بإسناده عن موسى بن بكر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يقولون : إن أخذ الشّارب وقلم الأظفار يوم الجمعة! فقال : سبحان الله ، خذها ، متى شئت في يوم الجمعة وفي سائر الأيّام (٥)

وروى أيضا فيها ، بإسناده عن ابن ابى يعفور ، قال : قلت له جعلت فداك ، إنّه ما استنزل الرّزق بشي‌ء يعدل [مثل ـ خ ل] التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس؟ فقال : أجل ، ولكن أخبرك بخير من ذلك؟ أخذ الشّارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة (٦)

وروى فيها أيضا في الصحيح عن ابن سنان [أظنه عبد الله] عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال ، في العيدين والجمعة (٧)

وفي الفقيه ، أنّه التمشّط عند كلّ صلاة (٨) فيدلّ على استحبابه قبل الصّلاة.

__________________

(١) رواه في الوسائل في ذيل حديث محمد بن العلاء فلاحظ

(٢) الوسائل باب (٣٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٥ ورواه في الوسائل مرسلا فلاحظ

(٣) الوسائل باب (٣٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فراجع

(٤) الوسائل باب (٣٣) من أبواب الجمعة وآدابها حديث ـ ١١

(٥) الوسائل باب (٨٠) من أبواب آداب الحمام حديث ـ ٦

(٦) الوسائل باب (٣٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٣

(٧) الوسائل باب (٤٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ الآية في الأعراف : ٣١

(٨) الوسائل باب (٢٢) غسل يوم الجمعة ودخول الحمام حديث ـ ١٠٦

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واستحباب التزيين في يوم الجمعة والتطيب ، ولبس أطهر الثياب ، ظاهر مشهور.

وامّا القنوت. فالرّوايات مختلفة فيه. بعضها يدلّ على الوجوب في الرّكعة الأولى ، قبل الرّكوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الرّكعة الأولى منهما قبل الرّكوع (١)

وفي صحيحة سليمان بن خالد (وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الاولى (٢) وفي صحيحتي داود بن الحصين وعبد الملك ، نفيه قبل الرّكوع وبعده (٣) ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلّان على عدم وجوبه ، وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الرّكوع وفي الثانية بعده (٤) ولكن فيها أنّه إذا كان يصلّي وحده ، ففي الأولى ، وهو غير مشهور ، بل لا قائل به على ما يعلم.

وقال الصّدوق في الفقيه : وهذه تفرّد بها حريز عن زرارة. والّذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم. هو أنّ القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الرّكعة الثانية بعد القراءة وقبل الرّكوع ، وينبغي القول بمضمون رواية زرارة ، وطرح الجزء الأخير الذي لا قائل به ، ومناف للأصحّ منها ، وحمل غيرها على الجواز.

واستحبابه في الاولى لا ينافي استحبابه في الثانية ، مع أنّه ثابت في غيرها بالأدلّة العامّة.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إلى قوله : كلّ قنوت قبل الرّكوع إلّا الجمعة فإنّ الرّكعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع ، والأخيرة

__________________

(١) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥

(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٦

(٣) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٩ ـ ١٠

(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت حديث ـ ٤ ولفظ الحديث «عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث ، قال : على الامام فيها ، أي في الجمعة ، قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الرّكوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الرّكوع».

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد الرّكوع (١)

وقد مرّ تعيين القنوت. وقال في صحيحة الحلبي : قال في قنوت الجمعة ، «اللهمّ صلّ على محمد وعلى أئمة المؤمنين [المسلمين ـ خ ل] اللهمّ اجعلني ممن خلقته لدينك ، وممن خلقته لجنّتك» قلت ، أسّمي الأئمّة؟ قال : سمّهم جملة (٢).

قال في المنتهى : إنّه صحيح ، كما قلناه ، مع وجود أبان ، كأنّه ابن عثمان (٣) ولا يضرّ لما عرفت مرارا ، وهو مؤيّد لما قلناه.

وأمّا القراءة. فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة الجمعتين في الجمعة ، وكذا قرائتهما في الظهر ، وقد مرّ البحث.

وأمّا الجهر. فالرّواية مختلفة فيه. فيدلّ على الجهر أخبار معتبرة ، مثل حسنة الحلبي (لوجود إبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في يوم الجمعة ، إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال : نعم (٤)

وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرّجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم ، والقنوت في الثانية (٥)

وهي مع ما تقدّم تفيد استحباب القنوتين. وكذا إطلاق الجمعة على الظهر ، كما أشرنا إليه سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم الّتي تدلّ عليه.

وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة. فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر؟ فقال ، أجهروا بها (٦) وفيه دلالة على عدم التقية فيه. فحمل

__________________

(١) الوسائل باب (٥) من أبواب القنوت قطعة من حديث ـ ١٢

(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب القنوت حديث ـ ٢

(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبيد الله الحلبي)

(٤) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣

(٥) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١

(٦) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ عليها ما يدلّ على عدمه ، لا يناسب. (١)

مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة (٢) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (٣). والحمل على التخيير أولى ، ولا يبعد استحبابه. والاحتياط يقتضي العدم ، إذ ما أظنّ أحدا قال بوجوبه ، بخلاف الإخفات. وما مرّ أيضا في مطلق القراءة في غير يوم الجمعة مؤيّد. ولا يخفى ان فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والإخفات ، فتأمل

__________________

(١) قال الشيخ في التهذيب : فالمراد بهذين الخبرين ، حال التقية والخوف.

(٢) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٨

(٣) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٩

٣٩٥

المقصد الثالث في صلاة العيدين

وتجب بشروط الجمعة جماعة ،

______________________________________________________

قوله : «في صلاة العيدين وتجب ـ إلخ» قد ادّعي المصنّف الإجماع على عدم وجوبها إلّا بشرائط الجمعة ، إلا في تقديم الخطبتين فإنّهما واجبتان متأخّران فيها ، قال : إنّما تجب العيدان بشرائط الجمعة ، لا خلاف فيه بين علمائنا إلّا الخطبة ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله صلّاها مع الشّرائط ، وقال ، «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وفيه تأمّل.

وقال أيضا : العدد شرط فيها كالجمعة ، وهو مذهب علمائنا اجمع ، وقال أيضا الذّكورة ، والعقل ، والحرّية ، الحضر ، شروط فيها ، ولا نعرف فيه خلافا. ويدلّ على عدم الخلاف بين العامّة أيضا وبالجملة كونها مثل الجمعة لا دليل عليه سوى دعوى الإجماع. فتأمّل.

ويدلّ على وجوبها أيضا مطلقا صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال وسألته ما يقرء فيهما؟ قال : «والشّمس وضحيها» و «هل أتاك حديث الغاشية» وأشباههما (١) وفيها دلالة على عدد التكبيرات : وأفضليّة قراءة والشّمس في الاولى ، و

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤

٣٩٦

ومع تعذر الحضور أو اختلال الشّرائط تستحب جماعة وفرادى.

______________________________________________________

«هل أتيك» في الثّانية على الظّاهر كما هو مذهب المصنّف في المنتهى.

قوله : «ومع تعذر الحضور أو اختلال الشّرائط ـ إلخ» لا ريب في دخول حضوره عليه السلام في الشرائط ، فكأنّه أفرده للشّرف والاهتمام به.

وتجويزها حينئذ جماعة وفرادى هو المشهور : وظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة ، حيث ما نقل ، إلّا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى ، واستدلّ عليه بأخبار العامّة والخاصّة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل. لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم ، (١) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال : من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل وليتطّيب بما وجد ، وليصل [في بيته] وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»؟ قال : العيدان والجمعة (٢) ، وفيها دلالة على الغسل والتّطيب والجماعة.

وما رواه عبد الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا (٣) وفي الدّلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشّرائط خفاء ، لكن الشهرة والاستصحاب وأدلّة الجماعة مطلقا ـ والترغيب فيها ، خصوصا في مثل العيد مع عدم النّصّ والإجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة ، وظاهر هذه الأخبار ـ تدل عليها ، فتأمّل. ويؤيده ظاهر المنتهى ، حيث دل على عدم النّزاع في الجماعة ، وإن نقل المحقّق الثّاني الخلاف في حاشيته على الشّرائع في جواز الجماعة.

ثمّ اعلم أنّ كونها مثل الجمعة ـ مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه ، وكونها عينية فقطّ ـ يدلّ على كون الجمعة أيضا كذلك ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة يدلّ على وجوبها مطلقا ، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا ، ولكن

__________________

(١) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢

(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١ ولا يخفى ان جملة (وقال : خذوا إلخ) مذكورة في التهذيب.

(٣) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١

٣٩٧

وكيفيتها أن يكبّر للافتتاح ، ويقرء الحمد وسورة ، ويستحب الأعلى. ثمّ يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السّادسة مستحبّا ، فيركع ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحبّ ، الشّمس ، ثمّ يكبر ويقنت أربعا ، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّا للرّكوع ، ثمّ يسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم

______________________________________________________

الإجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا ، صار سببا للحمل على الاستحباب ، مع وجود أخبار صحيحة كثيرة دالّة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه (١) وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل. وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، سألته عن الصّلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام (٢) ولكنّها لا تدلّ على كونه معصوما أو نائبا ، فتأمّل. والعمدة في ذلك هو الإجماع. فتأمّل.

قوله : «وكيفيتها أن يكبر ـ إلخ» نقل الإجماع في المنتهى على كونها ركعتين ، ووجوب السورة. والاخبار أيضا تدلّ عليه كما مرّ. وهو مؤيّد لوجوبها في غيرها.

وانما الخلاف في الأفضلية. واختار في المنتهى «الشّمس» في الاولى ، و «هل أتاك» في الثانية. ويدلّ عليه صحيحة الجميل المتقدّمة (٣) في الجملة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرء فاتحة الكتاب ، ثمّ الشّمس ، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ يقرء «الفاتحة» ، ثمّ «هل أتيك» ، ثمّ يكبر اربع تكبيرات (٤) وهو مذهب الأكثر أيضا ، كما يفهم من المنتهى.

وما يدلّ على قراءة الأعلى في الاولى والشّمس في الثّانية ، يحمل على الجواز و

__________________

(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣

(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤

(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤

(٤) هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد تحت رقم ٢

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الا فضيلة من غيرهما ، للجمع والشهرة ، وصحة الأول ، بخلافه ، مثل خبر إسماعيل الجعفيّ الثقة (١) وأبي الصّباح الكناني الثقة (٢) لوجود أحمد بن عبد الله القرويّ المجهول في الأوّل (٣) مع أبان بن عثمان ، وإن كان مما اعتقد أنّه خير ، إلّا أن فيه شيئا ، وما ليس فيه مثله أرجح منه. وفي الثاني محمد بن الفضيل المشترك مع أنّه مشتمل على تقديم التكبيرات على القراءة وهو مناف لقول الأكثر ، والرّوايات الصحيحة ، مع قلّة القائل به ، كما يفهم من المنتهى.

واما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، مع تكبير الافتتاح ، والرّكوع ، وبعد القراءة وقبل الرّكوع. فدليله صحيحتا جميل ومعاوية ومرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدّمات.

ورواية معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شي‌ء. وليس فيهما أذان ولا إقامة. تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ فتكبّر ، وتفتتح الصّلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ والشّمس وضحيها ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع ، فتكون تركع بالسّابعة ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات ، وتسجد سجدتين ، وتتشّهد [ويسلّم ـ كا] قال : وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. والخطبة بعد الصّلاة. وإنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان. وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا. وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتمّ شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء. ولا يصلّي على حصير ، ولا يسجد عليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع ، فيصلّي بالناس (٤).

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١٠

(٢) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٥

(٣) سنده كما في التهذيب «الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام».

(٤) أورد صدرها في الوسائل في باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢ وقطعة منها في باب (١١) من تلك الأبواب حديث ـ ١ وذيلها في باب (١٧) حديث ـ ٦

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها أحكام أخر ، مثل أفضلية القراءة بالسّورتين المذكورتين كما تقدم. وعدم وجوب السلام (١) وغيرها فافهم.

وفي السّند عليّ بن محمد ، شيخ محمد بن يعقوب ، وهو عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرّازيّ الكلينيّ ، المعروف به (علّان) وهو ثقة عين.

وفيه أيضا محمّد بن عيسى عن يونس ، ولكن لم يضر. إلّا أنّ فيه إرسالا (٢) وما روي في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين؟ قال : يكبّر ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبر خمسا ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبر السابعة ، ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية ، فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر ويركع بها (٣)

وهو مشترك بين ابن الثّماليّ ، الثقة ، والبطائني الضعيف ومثلها في كون التكبير سبعا وخمسا روايتا أبي الصباح الثقة ، وسليمان بن خالد. وفي الأولى محمّد بن الفضيل المشترك (٤) وفي الثانية ، محمد بن سنان عن ابن مسكان (٥)

ويدل على استحباب القراءة ، بالجهر صحيحة ابن سنان (كأنّه عبد الله) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (٦)

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير في

__________________

(١) الظاهر عدم وجود لفظة (ويسلم) في النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره.

(٢) ليس في الحديث إرسال بالمعنى المصطلح ، بل فيه إضمار كما لا يخفى ولعله مراد الشارح قدس سره.

(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣

(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : الحديث».

(٥) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام».

(٦) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣

٤٠٠