مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بن جعفر على الكراهة بعده لعدم الصحة ، فان على بن أسباط في الطريق (١) قيل : انه فطحي ومات على ذلك وقيل رجع ، وما يعلم نقله حين الاستقامة على تقدير التسليم ، وقال المصنف : هذا الخبر حسن ، وفيه تأمل ، لما عرفت ، فتأمل.

فالكراهة ـ بعد الاندراس كما يدل عليه (جدد) ، وقول الأكثر ـ غير بعيد.

ثم انه قيل : ان قبور المعصومين مستثنى من ذلك ، لتعظيم شعائر الله ، وبقاء الرسم لتحصيل الزيارة الموجبة للثواب العظيم ، ولهذا ما نقل المنع عنه في الأزمنة السابقة ، بل يعمرون دائما ، ويوقفون عليها أوقافا كثيرة ، ويدل عليه ما ورد في تعاهد قبورهم والتعمير والصلاة عند قبر الحسين عليه السلام الفريضة بكذا والنافلة بكذا كما سبق ، وسيجي‌ء في الزيارات أيضا ، بل ذلك متعارف في أولاد الأئمة عليهم السلام أيضا ، بل سائر العلماء والصلحاء ، بين العامة والخاصة ، فلا يبعد تخصيص الكراهة بغير هم أيضا ويحتمل ان يكون ذلك كان ابتداء قبل الاندراس ، وما جدد ، بل رمّ. فلا ينافي الجمع المشهور.

وان يكون المراد. بالبناء المنهي ، البناء على القبر بحيث يصير تحت الحائط ، فإنه غير مناسب : لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.

ويؤيده قوله عليه السلام (والجلوس عليه (٢)) فإنه معلوم كون المراد به الجلوس على القبر ، بمعنى كونه تحته ، وكذا التطيين والتجصيص ، وذلك لا ينافي التعمير ، بجعل بناء عليها بحيث يكون تحت القبة وتعمير تحت القبة وتجصيصها وتطيينها وتزيينها ، ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفسية على القبور ، وذلك هو المتعارف والمتداول ، لا البناء والتجصيص والتطيين على نفس القبر ، فيبقى ذلك غير مكروه في قبر أحد أو يحمل التطيين على التطيين (الطين خ) من غيره ، والتجصيص على داخل القبر بمنزلة وضع الآجر واللّبن والتبيض.

وفي المنتهى حمل التجصيص في قبر ابنته عليه السلام على التطيين ، وهو بعيد.

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن أسباط ، عن على بن جعفر آه)

(٢) الوسائل باب (٤٤) من أبواب الدفن ، قطعة من حديث ـ ١

٥٠١

والنقل الا الى احد المشاهد ،

ودفن الميتين في قبر واحد ،

______________________________________________________

والله يعلم ، فالأصل يفيد الجواز والاحتياط يقتضي الاجتناب ، فتأمل.

وحمل في المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها مقبرة ، فإن فيه تضييقا على الناس ، اما في الاملاك فلا مانع ، وقال : ويكره المقام عندها ، وقد مر الصلاة عليها وبينها ، وقيل : يكره المشي عليها.

قوله : «والنقل إلخ» لعل دليله منافاة النقل ، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على الاستحباب ، لعدم وجوب التعجيل عندهم ، بل هو مستحب ، وهو خبر عيص في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه ، وعجله (١) وغيره.

وقال الشارح : يستحب النقل الى المشاهد رجاء لشفاعتهم ، وتبركا بتربتهم ، وتباعدا من عذاب الله تعالى ، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام الى زماننا ، فكان إجماعا قاله في التذكرة.

وفي الذكرى : لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ، وقريب منه ما في المنتهى ،

وقال الشارح : ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها (وكأن ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (٢) فلا ينبغي هتك حرمته ، بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن الخبر) ثم قال أيضا : هذا كله في غير الشهيد ، فإن الأولى دفنه حيث قتل ، لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم (٣)

قوله : «ودفن الميتين في قبر واحد» قال الشارح : ابتداء ، أو في أزج معد

__________________

(١) الوسائل باب (٤٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٦

(٢) الوسائل باب (٥١) من أبواب الدفن حديث ـ ١ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)

(٣) سنن أبي داود ، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك حديث ـ ٣١٦٥ ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله قال : كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم ، فجاء مناد النبي صلى الله

٥٠٢

والاستناد الى القبر والمشي عليه.

______________________________________________________

لدفن الجماعة ، اما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الأخر ، حرم ذلك ، الان القبر صار حقا للاول ، ولاستلزامه النبش والهتك المحرمين.

ولزوم الهتك غير واضح ، ولعل تحريم النبش إجماع.

واما دليل الكراهة فغير واضح ، فكان كونه خلاف المتعارف المعمول في زمانهم عليهم السلام ، أولا مكان حصول العقاب لأحدهما دون الأخر فيتأذى ويتضح حال الأخر عنده ، وغير ذلك. قال الشارح : وهو أيضا مخصوص بغير ضرورة ، واما معها فتزول ، ولا بأس.

قوله : «والاستناد الى القبر والمشي عليه» قال الشارح : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع ، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وتصل النار الى جسده أحب الى من ان يجلس على قبر (١)

والمراد به المبالغة في الزجر وكأنه ، للإجماع وعدم صحتها ما ذهبوا الى التحريم ، بل أوّلوا الخبر.

ولرواية الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح الى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه (٢) وقال الشارح : وحمل على الداخل لأجل الزيارة ، توفيقا ، والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالا ، على طريق الكناية ، والحمل لا يخلو عن بعد.

فيمكن حمل المنع الذي بالإجماع في (المشي) على المشي استخفافا ، وهذا الخبر على غيره فيبقى على عمومه الظاهر ، مع عدم نص في المشي ، وعدم ثبوت الإجماع ، فتأمل وما مرّ من الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انما دل على الجلوس.

__________________

عليه (وآله) وسلم فقال : ان رسول الله (ص) يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم)

(١) سنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز باب (٤٥) حديث ١٥٦٦ ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه ، خير له من ان يجلس على قبر)

(٢) الوسائل باب (٦٢) من أبواب الدفن حديث ـ ١

٥٠٣

ويحرم نبش القبر ،

ونقل الميت بعد دفنه ،

______________________________________________________

قوله : «ويحرم نبش القبر» قال الشارح. لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته ، وهو في الجملة إجماعي واستثنى منه مواضع ، (الأول) إذا بلى الميت وصار رميما ، (الثاني) : إذا دفن في الأرض المغصوبة ، (الثالث) : إذا كفن في المغصوب (الرابع) : إذا وقع في القبر ماله قيمة (الخامس) : نبشه للشهادة على عينه.

ويمكن استثناء من دفن بغير غسل أو كفن ، قاله في المنتهى ، وفي المثلة والانتهاك بمجرد النبش تأمل ، فالدليل هو الإجماع لو ثبت.

قوله : «ونقل الميت بعد دفنه» قال الشارح : لتحريم النبش واستدعاء الهتك وان كان ذلك الى احد المشاهد المشرفة على المشهور ، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا ، وقال الشيخ : ان به رواية سمعناها مذاكرة ، وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام ان موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله الى الشام (١) وهذا يومي الى الجواز ، لان الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له ، كحديث (ذكري حسن على كل حال) في باب التخلي (٢) ولان الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن ، من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده ، لكن يشترط على ذلك ان لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه ومثلته ، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا ، وبعضهم الى جوازه لصلاح يراد بالميت (٣)

وأنت تعلم انه ليس بمستلزم للنبش ، لاحتمال النقل من غير نبش ، وأيضا إنما الكلام في النقل ، ولو فعل الحرام ونبش ، هل يحرم النقل أولا ، فلا يدل تحريمه ، على تحريمه ، وهو ظاهر.

__________________

(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال : الهى انه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ان ذكري حسن على كل حال)

(٣) الى هنا كلام الشارح

٥٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ولزوم الهتك أيضا غير ظاهر بمجرد النقل ، وقد ادعى بمجرد النبش المثلة والهتك وهو غير واضح كما سبق ، ويدل عليه اشتراطهم عدمهما في النقل الى المشاهد كما صرح به ، بل في المطلق ، فالبحث مع عدمها.

والرواية غير ظاهرة : ورواية الصدوق على تقدير صحتها تدل على جواز ذلك الفعل في زمان سابق ، بل في تلك المادة ، فلا عموم : ولا يقاس على حديث الذكر ، للتصريح فيه بالعموم فلا معنى للتقرير ، ولا يدل على شي‌ء.

وقد يمنع الغرض وكونه علة مجوزة ، وعلى تقديره هنا ما يمنع عن ذلك وهو الهتك والمثلة بناء على ما ذكره ، والأصل يقتضي الجواز. الا انه مستلزم لتأخير في الواجب في الجملة ، وليس بمعلوم جوازه ، والجواز قبل الدفن في الجملة ، لا يستلزم ذلك ، وأيضا مستلزم لا يجاب شي‌ء بعد سقوطه والظاهر من إيجاب الدفن ، وجوب استدامته فلا يجوز الكشف والنبش المنافي لذلك.

وعلى تقدير الجواز فالظاهر عدم الاختصاص بالنقل الى المشاهد ، فإنه إنما يجوز بالأصل وعدم دليل التحريم ، وهو جار في كل نقل ، ولو ثبت التحريم وسلم كما هو رأي المتأخرين ، فالجواز الى المشاهد فقط يحتاج الى دليل قوى ، وما نجد ، مع انهم يشترطون عدم الهتك والمثلة وقد يدعون وجودهما في مجرد النبش والنقل ، والظاهر انهما في الرائحة وتاذى الناس بها.

والحط والنزول في مواضع مكروهة ـ مثل السفينة ، والحمل على الحيوانات مع الوقوع عن ظهورها وتنفر الناس عنه ـ موجودان ، وهو مشترك بين قبل الدفن وبعده ، فلا ينبغي فعله الا مع عدم هذه الأشياء ، والاتكال على رحمتهم وشفاعتهم ، والظاهر ان لا خصوصية لهما الى مكان دون آخر.

نعم قد يكون لشرف المكان دخل ، والقرب إليهم كذلك حتى يستحيى المنكر والنكير وملائكة العذاب ، أو لا يكون هناك ملائكة العذاب ، ولهذا نطلب المجاورة عندهم والدفن في حضرتهم ، والله الموفق ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وجعلنا الله وإياكم في حزبهم وحرزهم من عذابه ومن مجاوريهم في الدنيا والآخرة بحرمتهم عنده.

٥٠٥

ودفن غير المسلمين في مقابرهم ،

إلا الذمية الحاملة من مسلم.

وشق الثوب على غير الأب والأخ.

______________________________________________________

قوله : «ودفن غير المسلمين في مقابرهم» قال الشارح : وهو موضع وفاق (١) لكن يجب مواراتهم لدفع تاذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن ، وفي غيره مقابر المسلمين.

وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم ، لما ذكره الشارح ، فإنه دفن بحسب الظاهر ، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم ، الا ان تثبت الكبرى وهو غير ظاهر الا ان يدعى الإجماع فيه. والظاهر ان لا دليل لهم إلا الإجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها ، غير معلوم ، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا.

ويحتمل ان يكون دليل التحريم ، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر ، فينبغي ان يبعد عنهم ، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة ، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره ، الا ان يكون المقبرة مسبلة ، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة ، والظاهر انه ليس كذلك

قوله : «الا الذمية إلخ» وقد مر دليله ، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية (٢) فلا يبعد الاختصاص ، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.

قوله : «وشق الثوب إلخ» (٣) قال الشارح ، لما فيه من إضاعة المال ، والسخط بقضاء الله.

وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع ، وكذا السخط ، فإنه قد يفعل بمجرد

__________________

(١) قال الشارح بعد قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار ، وأطفالهم في حكمهم آه

(٢) الوسائل باب (٣٩) من أبواب الدفن حديث ـ ٢ ولا يخفى انه ليس في الحديث كلمة الكتابية بل (اليهودية والنصرانية) فراجع

(٣) لا يخفى ان جملة (وشق الثوب إلخ) في النسخ الخطية من الإرشاد وكذا في روض الجنان ، مقدم على قوله : (ودفن المسلمين إلخ) والأمر سهل

٥٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الحزن ، لا لذلك ، والا يحرم عليهما أيضا.

ودليل الاستثناء : شق العسكري عليه السلام ثوبه على الهادي عليه السلام من خلف وقدام ، قال في الفقيه : لما قبض على بن محمد العسكري رأى الحسن بن على قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام (١) وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام (٢) على ما نقل ، وعن الصادق عليه السلام ان موسى شق على أخيه هارون (٣)

وقال الشارح : وعلى استثناء الأب والأخ أكثر الأصحاب ، فيدل على ان البعض على التحريم مطلقا ، وإطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل ، قال فيه وفي النهاية : ان المرأة يجوز لها الشق مطلقا ، قال في الذكرى وفي الخبر إيماء اليه ، وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (٤) و (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة.

والظاهر منه منع النساء من الصياح ، لانه المتعارف منهن ، وغيره معلوم المنع من غيرهن ، مع عدم البعد مطلقا. كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر دليل على التحريم مطلقا ، ولو كان الدليل الضياع والسخط ، فهو يفيد عموم التحريم ، والا فالجواز ظاهر ، للأصل ، مع عدم دليل التحريم ، واحتمال ما قيل للتحريم. للكراهة مطلقا.

فالكراهة مطلقا ـ مع وجود القائل ، لاحتمال التضييع ، واستشعار السخط وعدم الرضا مع عدم دليل التحريم ، والأصل.

__________________

(١) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٤

(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب الكفارات ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب)

(٣) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٥ ـ ٧ وباب (٣١) من أبواب الكفارات قطعة من حديث ـ ١

(٤) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

غير بعيدة ، لولا الإجماع في الرجل على غير الأب والأخ ، فتأمل.

واعلم انه ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه ، ليعرف انه صاحب المصيبة ، لما رواه ابن بابويه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة ان لا يلبس رداء وان يكون في قميص حتى يعرف (١) ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله ردائه في جنازة سعد بن معاذ (٢) وروى انه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله عليه السلام بلا رداء وحذاء (٣) وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة (٤) ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة ، لما روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره (٥) والظاهر ان المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصدا لذلك وأن المراد تأكيد الكراهة لعدم ثبوت الخبر ، فيحتمل على الكراهة.

وان البكاء على الميت جائز إجماعا على الظاهر ، وكذا الندبة وهو عدّ محاسن الميت. وما يحصل له من الحزن عليه بمثل وا رجلاه ، وا مصيبتاه ، نعم كونه مكروها غير بعيد ، لعدم النقل عنهم عليهم السلام ، مع استشعار عدم الرضا والسخط.

وكذا النياحة بالحق جائز وبالباطل حرام إجماعا على الظاهر ، روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن أجز النائحة؟ فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله (٦) وروى انه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (٧) وفي خبر أخر انه قال : تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى ، ويدل

__________________

(١) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ١

(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٤

(٣) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٣

(٤) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٨

(٥) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٢

(٦) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

(٧) أورده والذي بعده في الوسائل باب (١٧) من أبواب ما يكتسب به حديث ـ ٩ ـ ٤

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه ما روى ابن بابويه أيضا في الفقيه : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل ، نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال : لكن حمزة لا بواكي له ، فالى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم الى اليوم على ذلك (١) كل ذلك مذكور في المنتهى.

وقال أيضا : يستحب ان يصنع الطعام لأهل المصيبة ويبعث به إليهم. وهو وفاق العلماء ، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لآل جعفر لما جاء نعيه (٢)

والظاهر انه يكره أكل الطعام عندهم ، وقال الصادق عليه السلام الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم بالطعام وكذا لهم. الطبخ وطلب الناس للأكل :

والظاهر ان هذا في الثلاثة لاشتغالهم بالمصيبة ، وفي الرواية ، ينبغي لجيرانه ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام (٣)

ولا يبعد فعلهم حينئذ أيضا إذا دعتهم الضرورة والحاجة ، مثل ان جائهم الناس من بعيد وصار وأضيفوا ، وذكر ذلك أيضا كله فيه.

ولا يبعد رفع كراهة الأكل إذا طلبوا صاحب الطعام وغيره للأنس ، وقضاء الحاجة واجابة الدعوة وقد لا يجوز (يجيبون خ) الأكل إلا (مع ذلك خ ل) لذلك.

وأيضا قد يكون الطعام كثيرا فاضلا ولا يمكنهم صرفه الّا بالأكل عندهم.

وقال فيه أيضا : ويستحب ان لا يبرح صاحب المصيبة إلا بالاذن ولو لم يعرف ذلك أو تدعوه حاجة بالانصراف من غير الاذن ، انصرف.

وقال فيه أيضا : لا تجوز تعزية الكفار والمخالف للحق ، وفي عدم الجواز مطلقا تأمل ، لعدم ظهور دليل واضح في التحريم ، مع ورود الأخبار في الترغيب في عيادة

__________________

(١) الوسائل باب (٨٨) من أبواب الدفن حديث ـ ٣

(٢) أورده والّذي بعده الوسائل باب (٦٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٦

(٣) الوسائل باب (٦٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٥

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المخالف وحضور جنائزهم (١) الا ان تحمل على التقية ، ولا ضرورة والاخبار في التعزية عامة ، وكذا كلامهم ، فإنه يفيد تعزية كل مسلم ، نعم لو كان ناصبيا أو قيل بكفرهم لا يبعد ذلك :

ولا يبعد الكراهة والاستحباب ، لو كان الغرض مجرد العمل بالخبر ، سيما إذا كان رحما من غير تودد ، لعموم أدلة صلة الرحم ، ولا يجب إلّا في محل التقية ومصلحة دينية ، قال المصنف فيه : لو كان في تعزية الكافر مصلحة دينية أو دنيوية استحبت ، بل قد تجب لحفظ الدين والدنيا.

وقال أيضا : يدعو للذمي إذا عزاه ، بإلهام الصبر والبقاء ، ولا يدع له بالأجر ، وفي البقاء تأمل ، إذ الدعاء للظالم العاصي بالبقاء ، منهي عنه ، لما روى انه من دعا لظالم بالبقاء ، فأحب أن يعصى الله في الأرض (٢) الّا ان تحمل على الضرورة.

وقال أيضا : يستحب التعزية لجميع أهل المصيبة صغيرهم وكبيرهم.

كأنه يريد ، الذي يفهم التعزية ، ذكرهم وأنثاهم ، عملا بالعموم ، ولا ينبغي ان تعزى النساء الأجانب ، خصوصا الشواب.

دليل التخصيص والكراهة غير ظاهر ونجد العمل بالعموم اولى. بل النساء أحوج ، لقلة صبرهن وعقلهن ، خصوصا من العالم المسموع قوله فيهن ، مع شدة جزعهن سيما في العجائز الا ان يخاف فتنة ، لعله المراد ، فتأمل.

وقال فيه أيضا : لو سقط إنسان في بئر فمات فيها ، فإن أمكن إخراجه وجب ليغسل ويكفن ويصلى عليه ولو لم يمكن إخراجه طمت عليه البئر وجعلت قبر إله ، لأجل الضرورة. واستدل بخبر علاء بن سيابة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج ، وقع فيه رجل ، فمات فيه ، فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه ، تعطّل وتجعل قبرا ، وان أمكن إخراجه ، أخرج

__________________

(١) راجع الوسائل باب (١) من أبواب أحكام العشرة.

(٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث ـ ٥ وباب (٤٤) من أبواب ما يكتسب به حديث ـ ٥ ولفظ الحديث (ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصى الله) فراجع

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وغسل ودفن (١) وفهم الطم ، من قوله (ع) (ويجعل قبرا) وليس بصريح ، فتأمل ، وليس ببعيد ، ويؤيده وجوب الدفن ولا يتحقق الّا بالطم في الجملة على الظاهر.

وثواب التعزية قد مر ، وثواب الصبر والاسترجاع كثير ، وفيه اخبار كثيرة ، ويكفي في ذلك قوله تعالى (إِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) (٢) وآية التبشير (٣) المشتملة على الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله بالبشارة والصلاة والرحمة من الله تعالى والاهتداء لصاحبها.

والظاهر ان المصيبة عامة ، ولو كانت بانطفاء السراج.

وانه لا يشترط عند المصيبة ، بل كلما يذكر ويحصل له الألم يسترجع له وهو مصرح في الخبر ، وفيه انه موجب لمغفرة ما بين الاسترجاعين (٤)

وان الصبر الممدوح ليس في المصيبة فقط بل الصبر عن محارم الله ومن النفس عنها ، والصبر أجمل ، قال الصادق عليه السلام : الصبر صبران ، فالصبر عند المصيبة جميل ، وأفضل من ذلك الصبر عن محارم الله عز وجل فيكون ذلك حاجزا (٥)

وقال في المنتهى : روى الشيخ انه يستحب ان يوضع عند الجريدة مع الميت ، كتاب : يقول : قبل ان يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وان الجنة حق وان النار حق وان الساعة حق آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ، ثم يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم : شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب : ان اخاهم

__________________

(١) الوسائل باب (٥١) من أبواب الدفن حديث ـ ١ وبقية الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)

(٢) الزمر : ١٠

(٣) البقرة : ١٥٥

(٤) الوسائل باب (٧٤) من أبواب الدفن فلاحظ

(٥) الوسائل باب (١٩) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه قطعة من حديث ـ ٢ والحديث مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين عليه السلام : الصبر صبران ، صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك ، الصبر عند ما حرم الله عليك. والذكر ذكران ، ذكر الله عز وجل عند المصيبة ، وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرم الله عليك ، فيكون حاجزا)

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

في الله عز وجل ، فلان بن فلان : ويذكر اسم الرجل (واسم أبيه خ ل) أشهدهم وأستودعهم وأقر عندهم ، أنه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وان عليا ولى الله وامامه ، وان الأئمة من ولده أئمته ، وأنّ أولهم الحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والقائم الحجة عليهم السلام ، وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ، وان محمدا صلى الله عليه وآله (عبده خ) ورسوله جاء بالحق (من عنده خ) وان عليا ولى الله والخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومستخلفه في أمته مؤديا لأمر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت رسول الله ، وابنيها الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسبطاه واماما الهدى ، وقائدا الرحمة ، وان عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا وحسنا والحجة (القائم ـ خ) عليهم السلام ائمة وقادة ودعاة الى الله جل وعلا ، وحجة (حجج ظ) على عباده ، ثم يقول للشهود : يا فلان ويا فلان ويا فلان المسمين في هذا الكتاب اثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى تلقوني بها عند الحوض ، ثم يقول الشهود ، يا فلان نستودعك الله والشهادة والإقرار والإخاء مودعة عند رسول الله (ص) ونقرء عليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت ، وتوضع عن يمين الميت مع الجريدة (ويثبت ـ خ) الصحيفة بكافور وعود على جبهتيه غير مطيب إنشاء الله وبه التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأخيار الأبرار وسلم تسليما (١).

الظاهر ان الختم بخاتم الميت ، وخاتم الشهود وكتابته بالكافور والعود ، على ما ذكره ، ليس بشرط. بل للأولوية ، لحصول الغرض ، ولا يبعد اختيار التربة الشريفة للكتابة ، للتبرك. مع استحباب وضعها معه في القبر على ما مر.

وانه يمكن كون صحيحة عمر بن يزيد ـ (المذكورة في الفقيه) عن أبي عبد الله

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة باب (١٩) من أبواب تكفين الميت حديث ـ ٨ وفي المصباح في أحكام الميت ص ١٢

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام انه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين ، فقالوا : اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ـ (١)

دليلا على ذلك في الجملة ، حيث يفهم منها نفع الشهادة.

ولا بد من السعي في تكثير المصلين مهما أمكن.

وينبغي عدم القيام للجنازة : لما في صحيحة زرارة ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام ، وعنده رجل من الأنصار ، فمرت به جنازة ، فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر (ع) فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ، ثم جلس : فقال له أبو جعفر عليه السلام : ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن على عليهما السلام يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر (ع) : والله ما فعله الحسين (ع) ولأقام لها احد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله قد كنت أظن انى رأيت (٢)

ولا ينبغي أيضا ، الجلوس ، قبل وضع الميت في اللحد ، لما تدل عليه رواية ابن سنان في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (٣)

ويدل على جوازه حسنة داود بن النعمان (الثقة) ، قال : فلما انتهى أبو الحسن عليه السلام الى القبر تنحى فجلس (٤) الحديث كما سبق.

وروى جعفر عليه السلام عن أبيه (ع) ان النبي صلّى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى الى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة ، فإنها تذكر الدنيا (٥) وفي رواية أخرى إذا دعيت إلى الجنازة فعجل والى الوليمة فأخر (٦)

__________________

(١) الوسائل باب (٩٠) من أبواب الدفن حديث ـ ١

(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب الدفن حديث ـ ١

(٣) الوسائل باب (٤٥) من أبواب الدفن حديث ـ ١

(٤) الوسائل باب (٤٥) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

(٥) الوسائل باب (٣٤) من أبواب الاحتضار حديث ـ ١

(٦) الوسائل باب (٣٤) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٢ ولفظ الحديث (قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دعيتم إلى الجنازة فأسرعوا ، وإذا دعيتم الى العراس فابطؤا)

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ولنختم بحث الميت بخبرين فيهما بشارة لولي على عليه السلام ، أحدهما ما في رواية زيد الشحام ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده ، فقيل له : مات فترحم عليه وقال فيه خيرا ، فقال رجل من القوم : لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة! قال : فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : أترى الله يأخذ ولى على عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ قال : فقال الرجل : هو في حل جعلني الله فداك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفلا كان ذلك قبل الآن (١) وفيه لطيفة انه صار سببا لبراءة ذمة وليه (ع).

والأخر ما رواه في الصحيح عن أبي شبل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة ، وان لم يقل كما تقولون (٢) وفيه مدح عظيم وبشارة جليلة.

ويفهم جواز الدعاء لغير المؤمن المحب ، فيجوز تعزيته ، وغيرها ، وهما في أواخر الجزء الأول من تهذيب الشيخ قدس الله روحه.

ولنثلث بما نقل عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة على المرتضى تصنيف الامام العالم العامل الزاهد الورع التقي النقي ابن طاوس الحسيني روحه الله روحه العزيزة بحذف الإسناد : قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على على عليه السلام فرحا مسرورا مستبشرا ، فسلم عليه فرد عليه السلام ، فقال على عليه السلام : يا رسول الله (ص) ما رأيتك أقبلت عليّ مثل هذا اليوم؟ فقال : حبيبي جئت أبشرك ، اعلم ان في هذه الساعة نزل علي جبرئيل (ع) وقال : الحق يقرأك السلام ، ويقول لك بشّر عليا : ان شيعته الصالح والعاصي من أهل الجنة ، فلما سمع مقالته خرّ لله ساجدا ورفع يديه الى السماء ، ثم قال : اشهد الله على انى قد وهبت لشيعتي نصف حسناتي ، فقالت فاطمة (ع) يا رب أشهد انى قد وهبت لشيعة علىّ نصف حسناتي ، فقال الحسن والحسين كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أنتم

__________________

(١) نقلها في التهذيب في أواخر كتاب الطهارة

(٢) نقلها في التهذيب في أواخر كتاب الطهارة

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بأكرم منى اشهد علىّ يا رب ، انى قد وهبت لشيعة على نصف حسناتي ، قال : فأوحى الله عز وجل الى رسول الله ما أنتم بأكرم منى ، انى قد غفرت لشيعة على ومحبيه ذنوبهم جميعا

وكتبت من غير ذلك الكتاب ، بل من موضع كتبت فيه عن الكتاب المذكور لابن طاوس الحسيني قدس الله سره ، جعلنا الله وإياكم من شيعته ومحبيه بمحمد نبيه وعلى وليه والأئمة أوليائه والصلحاء من خلص عباده.

تم الجزء الثاني من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

(شرح إرشاد الأذهان)

حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثالث ، اوله المقصد السادس

في المنذورات ان شاء الله

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شعبان المعظم من السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية المباركة على مهاجرها آلاف التحية والسلام.

الحاج آقا مجتبى العراقي

الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردى

الحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني

عفى عن جرائمهم بحق أئمتهم عليهم السّلام

٥١٥
٥١٦

بسمه تعالى شأنه

فهرس مطالب مافي المجلد الثاني

عنوان

صفحة

الصلوات الواجبة تسع

دليل انحصارها في التسع........................................................ ٣

دليل حصر اليومية عددا وهيئة.................................................. ٣

تعداد نوافل اليومية حضرا وسفرا وذكر ادلتها...................................... ٤

جواز اتيان الوتيرة قائما......................................................... ٦

دليل صلاة القصر فرضا ونفلا................................................... ٧

دليل عدم سقوط نافلة المغرب والفجر............................................ ٧

دليل عدم سقوط نافلة الليل في السفر............................................ ٨

دليل عدم سقوط النوافل في الاماكن الاربعة....................................... ٨

دليل عدم سقوط نافلة رمضان في السفر.......................................... ٨

في أوقات الصلوات

دليل كون أول الزوال أول وقت الظهر............................................ ٩

دليل وقت العصر بالفراغ من الظهر............................................ ١١

أول الوقت مطلقا أفضل...................................................... ١٢

٥١٧

ذكر آخر وقت الظهر والعصر................................................. ١٢

امتداد وقتهما إلى أول المغرب.................................................. ١٣

بيان المراد بمثلية الظل......................................................... ١٥

بيان وقت فضيلة الظهر والعصر............................................... ١٥

ذكر ملخص ما يستفاد من الأدلة في بيان وقت الظهرين ونافلتهما................. ١٨

وقت نافلة العصر............................................................ ١٩

أول وقت المغرب ووقت فضيلتها وفضيلة العشاء................................. ٢٠

بيان ما يحصل به الغروب..................................................... ٢١

أول وقت الصبح............................................................ ٢٤

وقت نافلة الصبح............................................................ ٢٥

بيان الأفضلية والاحتياط في أوقات الصلوات الخمس حضرا وسفرا.................. ٢٥

حكم تقديم نافلة الظهرين على الزوال يوم الجمعة................................. ٣٠

وقت صلاة الليل............................................................ ٣٣

جواز تقديم صلاة الليل قبل نصفه.............................................. ٣٣

جواز اتمام النافلة ركعتين إذا شرع فيها مطلقا..................................... ٣٦

جواز التخفيف في صلاة الليل إذا خاف الفوت.................................. ٣٧

حكم الفصل والوصل في السلام في الشفع والوتر................................. ٣٧

لو قدم صلاة الليل ثم انتبه في الوقت........................................... ٣٨

هل القضاء في الفرائض على المواسعة أو المضايقة................................. ٣٩

حكم لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة........................................... ٣٩

حكم جواز قضاء النوافل قبل الفريضة.......................................... ٤١

حكم التطوع في وقت الفريضة................................................. ٤٢

كراهة النوافل في الأوقات الخمسة.............................................. ٤٥

بيان المواضع المستثناة من أفضلية أول الوقت وهي سبع عشر...................... ٤٩

عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها............................................. ٥٢

وجوب الاجتهاد في تحصيل الوقت وبيان ما يمكن ان يعتمد عليه من الظنون......... ٥٢

حكم ما لو انكشف فساد ظنه................................................ ٥٣

٥١٨

بطلان الصلاة لو صليها قبل الوقت............................................ ٥٤

حكم ما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا....................................... ٥٥

هل يعتبر الترتيب بين الفوائت؟................................................ ٥٦

في الاستقبال

هل وجوب الاستقبال في غير الصلاة شرطي أو تكليفي........................... ٥٧

دليل وجوب استقبال العين في الصلاة وغيرها من مواضع الوجوب.................. ٥٧

كيفية استقبال البعيد......................................................... ٥٨

في ان أمر القبلة سهل........................................................ ٥٩

جواز اتيان النوافل على الراحلة والى غير القبلة.................................... ٦٠

عدم جواز اتيان الفريضة على الراحلة وماشيا اختيارا.............................. ٦٣

حكم الصلاة في السفينة...................................................... ٦٥

حكم ما لو فقد علم القبلة.................................................... ٦٦

حكم ما لو فقد الظن أيضا................................................... ٦٧

جواز التقليد في القبلة للأعمى................................................. ٦٩

بيان علائم القبلة للجوانب الأربع.............................................. ٧٠

ذكره قدس سره ان أهل علم الهيئة قليل وان خاله قدس سره أهل له بعد نصير الملة.... ٧١

ما استفاده الشارح قده من خدمة خاله من الاشكال في كلام صاحب روض الجنان قده في علامية الجدي لأهل العراق        ٧٢

ذكر مواضع تعجب الشارح من المصنف وغيره من أمر القبلة....................... ٧٣

عدم جواز الانحراف عن هذه العلامات......................................... ٧٤

عدم جواز الانحراف عن محراب المعصوم (ع).................................... ٧٤

إذا صلى في الكعبة فهو مخير إلى أي جهة شاء................................... ٧٥

لو صلى باجتهاد ثم انكشف الخلاف........................................... ٧٦

عدم وجوب الاجتهاد بتعدد الصلوات.......................................... ٧٧

٥١٩

فيما يصلى فيه

وجوب ستر العورة بثوب طاهر................................................. ٧٧

اشتراط إباحة اللباس......................................................... ٧٧

لو صلى عالما بالغصب بطلب صلاته........................................... ٧٨

عدم الفرق في البطلان بين الساتر وغيره........................................ ٧٨

حكم ما لو جهل الغصب أو البطلان.......................................... ٨٠

جواز الصلاة في جميع ما ينبت من الأرض وفى اجزاء ما يؤكل لحمه من الحيوانات...... ٨٠

حكم غسل موضع الاتصال بالميتة إذا نتفها..................................... ٨١

حكم الصلاة في الخز والسنجاب............................................... ٨٢

عدم جواز الصلاة في الحرير................................................... ٨٢

حكم استثناء ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير.................................... ٨٣

حكم صلاة المرأة في الحرير.................................................... ٨٤

جواز افتراش الحرير والالتحاف ونحوهما.......................................... ٨٥

حكم استثناء الكف من الحرير................................................. ٨٦

جواز الباس الحرير للصبيان.................................................... ٨٦

كراهة اللباس السود عدى العمامة والخف....................................... ٨٧

كراهة الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي..................................... ٨٨

كراهة الاتزار فوق القميص................................................... ٨٩

كراهة اشتمال الصماء........................................................ ٩٠

كراهة الصلاة بغير حنك..................................................... ٩٠

كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرأة.............................................. ٩٠

كراهة الصلاة في القباء المشدود................................................ ٩١

كراهة استصحاب الحديد في الصلاة........................................... ٩١

كراهة الصلاة في ثوب المتهم.................................................. ٩١

كراهة الصلاة في الخلخال للمرأة............................................... ٩١

٥٢٠