المهذّب البارع - ج ٣

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

الثلاثة ، أعني البراءة من الله ، أو من رسوله ، أو من الأئمة عليهم السّلام ، وأبو علي رتب الحكم على المجموع (١) ولعل مراده الأول.

(ب) رتب المفيد (٢) وتلميذه (٣) الكفارة على المخالفة ، وكذا ابن حمزة (٤) وان خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول (٥) وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية (٦) والتقي (٧) والقاضي (٨).

فرع

يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه ، ولا يجب على

__________________

(١) لم أظفر عليه ولم يتعرض له في المختلف أيضا.

(٢) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ومن حلف بشي‌ء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.

(٣) المراسم : ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال : أحدهما يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة إلخ.

(٤) الوسيلة : كتاب الايمان والنذور ص ٣٤٩ س ٧ قال : وان حلف بالبراءة إلى قوله : فان كذب اثم ولزمته كفارة النذر.

(٥) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال : فان قال الرجل : الى قوله : فإنه يصوم ثلاثة أيام إلخ.

(٦) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة إلى قوله : كان عليه كفارة ظهار إلخ.

(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال : وان قال : هو برئ من الإسلام إلى قوله : فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا.

(٨) المهذب : ج ٢ ص ٤٢١ س ١٨ قال : باب كفارة الحلف بالبراءة من الله أو رسوله ، أو أحد من الأئمة عليهم السّلام.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهب المفيد.

(الثانية) كفارة الوطي في الحيض وقد تقدم البحث فيها.

(الثالثة) من تزوج امرأة في عدتها ، فارقها ، وهل يجب عليه كفارة؟ قال ابن حمزة : نعم (١) واختاره العلامة في القواعد (٢) وفخر المحققين في الإيضاح (٣) للاحتياط.

ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها ، فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحدّ وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم ، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته ان لم يتقدم الى الامام ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (٤).

ولما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره الى الامام فعليه ان يتصدق بخمسة أصواع من دقيق ، هذا بعد ان يفارقها (٥).

وقال ابن إدريس : بالاستحباب (٦) وهو اختيار المصنف (٧) وأطلق الشيخ في

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٥ قال : ومن تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع من دقيق.

(٢) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال : ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا.

(٣) الإيضاح : ج ٤ في الكفارات ص ٨٣ س ١٧ قال : وهو الأقوى عندي ، أي وجوب الكفارة وعدم الفرق بين المعتدة وغيرها.

(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٢٠) باب من تزوج امرأة ولها زوج ص ٢٠٩ الحديث ١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٤٤) باب النوادر ص ٣٠١ الحديث ٢٣.

(٦) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٣٤ قال : وقد روى ان من تزوج بامرأة في عدتها الى قوله : وروى أيضا ان من نام عن عشاء الآخرة الى قوله والاولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.

(٧) لا حظ عبارة النافع.

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

النهاية التكفير المذكور ولم يذكر الوجوب أو الندب (١).

فرع

أطلق الأصحاب لفظ التزويج ولم يصرحوا بالعلم أو الجهل ، لكن قولهم : كفّر ، يدل على تقييده بالعالم ، إذ الجاهل لا يتوجه عليه عقوبة ، وفي الرواية الأولى تصريح به ، وإيجاب الحد أيضا دليل عليه. وفي قوله عليه السّلام (ان لم يرفع خبره الى الامام) إيماء إلى انه لو رفع خبره الى الامام وأخذ منه الحد لا يجب عليه الكفارة ، وكأنه استغنى بالعقوبة بالحد عن التكفير ، لان تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف ، قضيته للتعليق ، والا لخلا التقييد عن الفائدة.

وقال المرتضى : لو تزوج بذات البعل جاهلا كفر بخمسة دراهم (٢) ورواه أبو على عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام (٣) وهو نادر.

تنبيه

وهذا الحكم يشمل المعتدة رجعية ، وبائنة عدة الوفاة وغيرها وذوات البعول.

اما ذوات البعل فلأنه منطوق الرواية ، واما الرجعية فلأنها ذات بعل. واما البائنة فلأنهم لم يفرقوا بين العدتين ، فيكون الفرق احداث قول ثالث.

(الرابع) من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ، فاتته

__________________

(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٢ س ١٣ قال : ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها ، وكفر إلخ.

(٢) الانتصار : (مسائل الكفارات) ص ١٦٦ س ١٠ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية ان من تزوج امرأة ولها زوج الى قوله : ويتصدق بخمسة دراهم.

(٣) المختلف : في الكفارات ص ١١٣ س ٢٣ قال بعد نقل قول السيد : ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام.

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

العشاء ، ووجب قضائها ، وهل يجب عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصبح فيه؟ قال المرتضى : نعم (١) وبه قال التقي (٢) وأطلق الشيخ في النهاية (٣) وكثير من الأصحاب صوم ذلك اليوم ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب وقال ابن إدريس : بالاستحباب (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).

واحتج الأولون برواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السّلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما (٧) وبالإجماع ، وبقوله (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) (٨).

والرواية مرسلة ، والإجماع غير متحقق ، ولا دلالة في الآية على المطلوب ، والأصل البراءة ، وحملها على الاستحباب أشبه.

(الخامس) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة ، وهل يجب عليها الكفارة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال.

__________________

(١) الانتصار : (مسائل الكفارات ص ١٦٥) س ١٦ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية القول : بان من نام عن صلاة العشاء إلخ.

(٢) الكافي : الصوم ، ص ١٨٨ س ١١ قال : فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة الى قوله : ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل ان يصبح صائما إلخ.

(٣) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٢ س ١٥ قال : ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ إلخ.

(٤) تقدّم آنفا.

(٥) لا حظ عبارة النافع.

(٦) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال : ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا.

(٧) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٣ الحديث ١٦.

(٨) الحج : ٧٨.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة ، ذكره أبو علي (١) وابن إدريس وأسنده الى بعض الأصحاب (٢) وهو يشعر بتوقفه فيه.

(ب) وجوب كفارة كبرى مخيرة ، قاله القاضي (٣) وهو ظاهر العلامة (٤) (النهاية خ ل).

اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٥).

ومفهوم (في) هنا الوجوب ، لأنها للسبية كما قيل : (في خمس من الإبل شاة) (وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين : وهذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص ولا بظاهر ، والاولى حملها على الاستحباب (٦).

(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع (٧) ووجهه التمسك بالأصل ،

__________________

(١) لم أعثر عليه.

(٢) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٢ س ١١ قال : ولا تجوز للمرأة إلى قوله : وتجز شعرها الى قوله : وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا.

(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٤ س ١٢ قال : فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام إلخ.

(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٥ قال : ولا تجز شعرها ، فان جزته كان عليها إلخ. وفي بعض النسخ (وهو ظاهر العلامة) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح ، وقال في القواعد : (ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٧) ما لفظه : وقيل : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار ، وقيل : كبيرة مخيرة ، وقيل : لا كفارة إلخ.

(٥) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٥ قطعة من حديث ٢٣.

(٦) الإيضاح : ج ٤ ، كتاب الكفارات ص ٨٢ س ١٩ قال : وهذه الرواية لا تدل إلى أخره.

(٧) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال : (الثانية) في جز المرأة شعرها الى قوله : وقيل : تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية.

٥٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واستضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة وفي طريقها محمّد بن عيسى (١) وفيه كلام.

(السادسة) لو نتفت شعرها ، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين ، وهذه المسألة عدّها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع ، حيث قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، وهو سبع ، الى ان قال : الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين (٢) ، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية ، وكذا العلامة جزم به في القواعد (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) ولا اعلم فيه خلافا نقله ، فالأولى بان يلحق بالاجماعيات.

واما شق الثوب على الأب والأخ فلا شي‌ء فيه ، ولا اثم.

واما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين ، وقال ابن إدريس : لا شي‌ء ، بل لا إثم خاصة (٦) ، والأول هو المشهور في كتب الأصحاب ، وجزم به

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب (وذكر احمد بن محمّد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير).

(٢) الشرائع : في الكفارات ، فيما اختلف فيه ، قال الثالثة تجب على المرأة إلخ.

(٣) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٨ قال : ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها فيه.

(٤) الإرشاد : المقصد الثالث في الكفارات قال : وفي جز المرأة شعرها في المصاب ، قيل : كفارة رمضان ، وقيل : كفارة الظهار ، وقيل : يأثم مخطوط.

(٥) التحرير : ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٣ قال : (د) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفارة يمين.

(٦) السرائر : في الكفارات ص ٣٦٢ س ٦ قال : ولا يجوز للرجل ان يشق ثوبه في موت أحد إلى قوله : والاولى ان يحمل ذلك على الندب إلخ.

٥٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف (١) والعلامة (٢).

واما غير الزوجة والولد ، فيحرم شق الثوب عليه ، ولا كفارة فيه ، قريبا كان أو أجنبيا ، وان كان حراما ، لعدم النصّ عليه. وذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب والأخ وان لم يجب به كفارة ، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، والأصل حفاظ المال ، وتضيعه سفه وإدخال ضرر ، والعقل يقبح ذلك (٣) ، واختاره الشيخان (٤) (٥) والعلامة (٦).

فالخلاف مع ابن إدريس اذن في مقامين.

(أ) في وجوب الكفارة بشقه على غير الأب والأخ ، فعنده لا شي‌ء لأصالة براءة الذمة ، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.

(ب) في تسويغه ، وهو مذهب الجماعة ، وهو المعتمد ، ويحرم عنده.

ومستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أخيه ، أو على امه ، أو على

__________________

(١) لا حظ عبارة النافع وفي الشرائع قال : (الثالثة) وشق الرجل توبة في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

(٢) التحرير : ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٧ قال : (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

(٣) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٢ س ٩ قال : والاولى ترك ذلك واجتنابه الى قوله : والعقل يقبح ذلك.

(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٢ قال : ولا بأس ان يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.

(٥) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٨ س ٣٤ قال : ولا بأس ان يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.

(٦) المختلف : في الكفارات ص ١١٣ س ٢٥ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية : لا بأس ان يشق ثوبه الى ان قال : والذي قاله الشيخ هو المعتمد.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أخته ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شي‌ء في اللطم على الحدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السّلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب (١).

ومحمد بن عيسى اختلف فيه أصحابنا ، قال الشيخ : قيل : انه كان يذهب مذهب الغلاة (٢) وكذا الصدوق ضعّفه (٣) ووثقه النجاشي (٤) وكذا روى الكشي توثيقه (٥) واختاره العلامة (٦) وهو الأظهر في أقوال الأصحاب. واما أخوه جعفر فثقة.

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٥ الحديث ٢٣.

(٢) و (٣) الفهرست ص ١٤٠ تحت رقم (٦٠١) قال : محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف الى ان قال : وقيل : انه كان يذهب مذهب الغلاة وقال : استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا اروي ما يختص برواياته.

(٤) رجال النجاشي : ص ٣٣٣ تحت رقم (٨٩٦) قال : محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ، أبو جعفر جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، ثمَّ نقل تضعيفه عن الصدوق ، ثمَّ قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى إلخ.

(٥) اختيار معرفة الرجال ص ٥٣٧ تحت رقم ١٠٢١ قال : علي بن محمّد القتيبي قال : كان الفضل يحب العبيدي ويثنى عليه ويمدحه ويميل اليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله.

(٦) رجال العلامة الحلي ، الفصل الثالث والعشرون في الميم ، الباب الأول (محمّد) تحت رقم (٢٢) قال : محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين الى قوله : والأقوى عندي قبول روايته.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فروع

(أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها ، وكذا المعتدة الرجعية ، لا البائنة.

(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.

(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة ، ولا فرق بين شق الكل والبعض.

(د) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى ، وفي ابن البنت نظر.

(ه) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه ، فلو خدشت غيره من سائر جسدها ، أو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار ، ولا يشترط قطع الجلد بأسره ، بل يكفى الخرص ، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير (٧) وفي الرواية : في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين.

(و) المراد بالجزّ ، القصّ ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك ، بخلاف ما لو نتفه كله ، فإنه لا يلحقه بالجزّ.

(ز) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض ، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة ، أو لا شي‌ء عليه ، وفي النتف كفارة يمين.

(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه ، قال في النهاية : يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم (١) واختاره المصنف في باب الكفارات

__________________

(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه.

٥٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من كتابيه (١) (٢) وزاد : فان عجز تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله ، وظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط (٣).

وقال المفيد : إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء ، وان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثمَّ ليقضه ولا كفارة عليه (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) وفصل ابن إدريس وقال : ان كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح ، وان كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغير ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام (٦).

احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين (٧) وفي الاستدلال بهذه تعسف : من الطعن في السند (٨) أولا ، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا ، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا ، لعدم التصريح بالوجوب فيها.

__________________

(١) الشرائع : في ضبط الكفارات ، المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه إلخ.

(٢) المختصر النافع : كتاب النذور والعهود ، الرابع اللواحق ، قال : الاولى لو نذر يوما معينا ، الى ان قال : ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط وفي رواية يتصدق عنه بمدّ.

(٣) الشرائع : كتاب النذر ، في اللواحق قال : الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره الى قوله : سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.

(٤) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٦ قال : والذي ينذر لله تعالى ان يصوم يوما بعينه الى قوله : فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ يقضيه ولا كفارة عليه إنشاء الله.

(٥) المختلف : في الكفارات ص ١١٢ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله المفيد.

(٦) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢٠ قال : ان كان عجزه لكبر إلخ.

(٧) الكافي : ج ٧ ، باب النذور ص ٤٥٧ الحديث ١٥ وليس في المطبوع كلمة (لله).

(٨) سند الحديث كما في الكافي (محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار).

٥٧٠

المقصد الثاني في خصال الكفارة.

وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام.

اما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع ، ولا بد من كونها مؤمنة ، أو مسلمة ، وان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزي الابق ما لم يعلم موته ، وأم الولد.

واما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم. ويلزم الحرّ في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر. فاذا صام الحر شهرا ومن الثاني

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وهل يجزى المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز ، وهو أشبه.

أقول : موضوع المسألة : ان المدبر قبل نقض تدبيره ، هل يجزى عتقه في الكفارة؟

قال في النهاية : لا (١) ، وتبعه القاضي (٢) وقال ابن إدريس : يصح ويكون ذلك نقضا للتدبير (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).

__________________

(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٤ قال : ولا يجوز له ان يعتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ، باب كفارة اليمين ، ص ٤١٤ س ١٦ قال : ولا يجوز عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

(٣) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٠ س ٣٦ قال : والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة.

(٤) لا حظ عبارة النافع.

(٥) التحرير : ج ٢ في خصال الكفارات ص ١١١ س ٣ قال : اما المدبر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أخره ، إجماعا وان أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء.

٥٧١

شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والاغماء ، والمرض ، والجنون.

______________________________________________________

احتج الشيخ بموثقة عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فأنت حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو ظهار ، إله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك (١).

احتج الآخرون بأصالة الصحة. وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير ، وبآخره وقوع التحرير ، والرواية مقطوعة.

وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل ان يؤدي شيئا ، والمشروط قبل إيفائه.

قال الشيخ : لا يصح (٢) واختاره العلامة في المختلف (٣) لنقصان الرق بالكتابة ، وقال ابن إدريس : يجوز لأنه مملوك (٤) واختاره المصنف (٥) وفخر المحققين (٦) والعلامة في القواعد (٧).

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٥ الحديث ٣٠.

(٢) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٥ قال : ولا ان يعتق مكاتبا وقد أدّى من مكاتبته شيئا.

(٣) المختلف : كتاب العتق ، ص ٩٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز : والوجه ما قاله الشيخ.

(٤) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢ قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان عتق المكاتب الى قوله جائز لأنه عبد.

(٥) الشرائع : القول في العتق قال : (الثالث) ان يكون تام الملك الى قوله : وظاهر كلامه في النهاية انه يجزى وهو أشبه.

(٦) الإيضاح : ج ٤ ص ٨٨ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والأصح عندي الصحة.

(٧) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٥ س ١٠ قال : واما تمامية الملك الى قوله : والأقرب فيهما (أي المطلق والمشروط) الاجزاء.

٥٧٢

واما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد لكل واحد مدّ من الطعام ، وقيل : مدان مع القدرة ، ولا يجزى إعطاؤه لما دون العدد. ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر. ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب ان يضم إليه أدما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح. ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

(مسائل)

(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه. وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام ، وقيل : مدان مع القدرة.

أقول : إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين (١) (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤) وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : يجب المدان مع القدرة (٥) (٦) (٧) والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه.

__________________

(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٩ قال : وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد.

(٢) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال : لكل مسكين مد.

(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال : وادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.

(٤) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.

(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.

(٦) المبسوط : ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال : يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة إلخ.

(٧) كتاب الخلاف : كتاب الظهار (مسألة) (٦٢) قال : يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.

٥٧٣

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود ، وإن كان أفضل.

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فعجز صام ثمانية عشر يوما. فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فان لم يستطع استغفر الله سبحانه.

(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، ونية القربة ، والتعيين.

______________________________________________________

أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال.

(أ) اجزاء الواحد مطلقا ، قاله الفقيه (١) والشيخ في المبسوط (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).

(ب) وجوب الثوبين مطلقا ، قاله الصدوق ، وجعل الثوب رواية (٦) وبه قال

__________________

(١) المختلف : كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل رجل ثوب الى ان قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.

(٢) المبسوط : ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١١ س ٢٣ قال : وأقل الكسوة ثوب واحد وقد روى أصحابنا ثوبين.

(٣) السرائر : كتاب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٢ قال : وبعض ذهب الى ثوب واحد وهو الأظهر.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) تقدم نقله آنفا عن المختلف : كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل رجل ثوب الى ان قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.

(٦) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ، ص ١٣٧ س ٦ قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوبان. هذا ولكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد ، لا حظ (١٢٥) باب النذور والايمان والكفارات ص ٧٣ س ١٨ قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوب.

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المفيد (١) وتلميذه (٢) وابن حمزة (٣) وقال في المبسوط : رواه أصحابنا (٤).

(ج) ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز ، قاله الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) والتقي (٧).

(د) ثوبان للمرأة ، وللرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة ، ولا يجزى ما دون ذلك كمئزر أو خمار مفرد للمرأة ، قاله ابن الجنيد (٨).

خاتمة

تشتمل على فصلين :

(الأول) في الإطعام : ويتخير المكفر بين الإطعام والتسليم.

فهاهنا قسمان :

(الأول) الإطعام : وفيه مسائل.

__________________

(١) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال : أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.

(٢) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : لكل واحد منهم ثوبان.

(٣) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة.

(٤) تقدّم نقله آنفا.

(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ٧ قال : فليعط كل واحد منهم ثوبين الى قوله : فان لم يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد إلخ.

(٦) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ١٧ قال : دفع الى كل واحد منهم ثوبين ، فان لم يمكنه وقدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.

(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال : والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب واحد.

(٨) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ان يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها فيهما الصلاة ، ولا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة.

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(الأولى) الواجب إشباع الفقير مرة واحدة ، وهو إطلاق الأكثر.

ويؤيده صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سألته ، عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ قال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة (١).

وقال المفيد وتلميذه : شبعه في يومه (٢) (٣) وبه قال التقي (٤) والقاضي (٥) وأوجب أبو علي الغداء والعشاء (٦).

(الثانية) يجزى الشبع وان قصر عن المدّ ، ولو لم يكفه المدّ زاده حتى يبلغ الشبع.

(الثالثة) لا يجزى المريض ، ولا الهرم ، ويجزى الصغير منضما ، ومع الانفراد يحتسب الاثنان بواحد ، قاله الشيخ في النهاية (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) وهو

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (٣٢) باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين ص ٥٢ الحديث ٥.

(٢) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ١٩ قال : أو إطعامهم ممّا يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم.

(٣) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : لكل واحد منهم شبعه في يومه.

(٤) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال : والإطعام شبع المسكين في يومه.

(٥) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٥ قال : فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم.

(٦) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : فإذا أراد ان يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم.

(٧) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٦ قال : ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد.

(٨) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الظهار ص ١٧٨ س ٨ قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير الى قوله : عدّ صغيرين بواحد.

(٩) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٨) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار الى قوله : ويعد صغيرين بكبير.

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهب الصدوق (١) وابن حمزة (٢) وجعله القاضي رواية (٣) ومنع المفيد (٤) وابن الجنيد من إطعام الصغار (٥).

(الرابعة) لا يشترط اذن الولي في إطعام الطفل ، ولا يجوز التسليم اليه ، بل الى وليه.

(الخامسة) يجزئ الخبز والسويق والعصيدة والأرز واللبن والعنب والرطب والهرّ والزبيب.

(السادسة) قال ابن إدريس : يجب ان يطعم في كفارة اليمين من أوسط ما يطعم اهله ، للاية وحملت على الأفضل (٦).

(السابعة) يستحب ضم الإدام اليه ، وظاهر المفيد وتلميذه الوجوب (٧) (٨).

__________________

(١) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٧ قال : ولا يجوز إطعام الصغير الى قوله : ولكن صغيرين بكبير.

(٢) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ١٩ قال : وان حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين.

(٣) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٧ قال : وقد ذكر انه إذا لم يوجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد.

(٤) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال : ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا مريض.

(٥) المختلف : في الكفارات ص ١١٦ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل إلخ.

(٦) السرائر : باب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٣ قال : والإطعام مشبع المسكين بما يقتاته الحالف إلخ.

(٧) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال : وادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام بما تيسر من الإدام.

(٨) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٩ قال : فادنى ما يطعم كل واحد منهم بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم إلخ.

٥٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثاني) التسليم ، وفيه مسائل.

(الأول) تجزي المد الواحد اختيارا ، قاله الصدوقان (١) (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤). وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : يجزى مع العجز ومع القدرة مدان (٥) (٦) (٧) والمعتمد الأوّل.

لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا (٨) وهو مذهب المصنف (٩) والعلامة (١٠).

(الثاني) لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، لكن لا يدفع الى الطفل ، بل الى وليه ، وظاهر الخلاف الاجزاء (١١).

__________________

(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٩ قال : وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد.

(٢) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال : واعلم ان كفارة اليمين الى قوله : لكل مسكين مد.

(٣) تقدّم آنفا.

(٤) المراسم ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : أو إطعام : لكل واحد منهم شبعه في يومه.

(٥) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٢) قال : يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.

(٦) المبسوط : ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال : يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد.

(٧) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر إلخ.

(٨) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٢ قطعة من حديث ١٢.

(٩) لاحظ عبارة النافع.

(١٠) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٥ قال بعد نقل مذهب الصدوق وان ابن إدريس اختاره وهو المعتمد.

(١١) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٨) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الى ان قال : وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يصح أن يقبضهم إياه إلخ.

٥٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثالث) يجزى تسليم الحب ، ولا يجب مئونة الطحن والخبر ، وقال أبو علي : يجب مئونة طبخه وخبزه وادمه (١).

(الرابعة) يجزي المد من الرطب وان نقص عن التمر مع الجفاف.

(الخامسة) لا يجزى إخراج القيمة ، نعم لو دفع الى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثمَّ يدفعه إلى أخر ، وهكذا حتى يأتي على العدد ، لكنه مكروه.

(السادسة) لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد ، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا وتسليما يوما فيوما ، ولا يجزى دفعة لجواز التمكن من العدد. ولو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد ، بل يخص بقدر العدد من شاء ، ويستحب تخصيص أهل الصلاح ، ثمَّ الأحوج.

(الفصل الثاني) الكسوة وفيه مسائل.

(أ) يجزى ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص والسراويل والمئزر ، وكذا للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال العلامة : وظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة وفصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع وخمار ، قال : والمعتمد ، المشهور ، للأصل (٢).

(ب) لو دفع الى ولي الطفل ما يواريه اجزء وان كان رضيعا ، إذا قبض للطفل ، لا له.

(ج) يجزى القطن والكتان والصوف والفرو والشعر إذا اعتيد ، وكذا الوبر والقنب والجلد والحرير للنساء

__________________

(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وإذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل إنسان منهم مد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وادمه.

(٢) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٢٨ قال : (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة إلى قوله : للأصل.

٥٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) لا يجزى السخيف لبطلان منافعه ، ويجزى الغسيل على الأشهر لبقاء معظم منافعه ، قاله الشيخ (١) إذا لم يكن قد تخرق واختاره ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤) وقال ابن حمزة يجب الجديد ، فان لم يجد جاز الغسيل (٥).

__________________

(١) المبسوط : ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١٢ س ٧ قال : فاما صفته فالمستحب ان يكون جديدا الى قوله : وان اعطى سحيقا لم يجزه.

(٢) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٠ س ١٣ قال : ولا يلزمه ان يكون جديدا ويجوز ان يكون غسيلا.

(٣) لا حظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ وابن حمزة : والوجه ما قاله الشيخ لأصالة البراءة.

(٥) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فان لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه.

٥٨٠