المهذّب البارع - ج ٣

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني بالدخول : الوطء قبلا أو دبرا ولا تجب بالخلوة.

(الثاني) في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر (١) ، إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد. وتحسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث. وأقل ما تقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة ، بل دلالة الخروج.

______________________________________________________

وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة ولبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت ولا يستهان به ، واستحباب إقامة المأتم وإظهار الحزن والتعزية ثلاثة أيام ، من هذا القبيل. وأمّا عدة الحامل : فان الوجه فيه ، وإن أمن الاختلاط في حقيقة النسب ، لا يؤمن فيه الاختلاط بالبعضية ، لما روى في الاخبار انه يتغذى بنطفته (١) وقد تقدم من ذلك جملة مقنعة في باب بيع الحيوان ، مع ما فيه من التروّي لالتئام الحال وعود الزوجين إلى النكاح في زمان العدة.

قال طاب ثراه : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.

أقول : اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة ، ويستعمل في الحيض ، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين ، أو انه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد ، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر وبالعكس ، وقد ذهب إلى هذه التفاسير الأربعة قوم منهم (٢).

وأمّا الفقهاء فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ج ١٤ ، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ص ٥٠٧ الحديث ١ وفيه (فإنه غذاه بنطفته) وفي حديث ٣ (لان نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه) الى غير ذلك في الروايات.

(٢) لاحظ مجمع البحرين ، والنهاية لابن الأثير ولسان العرب لغة (قرأ).

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).

فبعضهم ذهب إلى أنه الحيض دون الطهر (١) ، وهو اختيار جماعة من الصحابة والتابعين ، والفقهاء المتأخرين.

وبعضهم ذهب إلى أنه الطهر واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).

واحتج الأولون بوجوه.

(أ) قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٤) وهو عام ، ولو جعلناه الطهر ، لكان إذا طلقت بعد ساعة أقيمت مقام قرء كاملا ، فلا يكون عدتها ثلاثة أقراء ، ويلزم التخصيص أو النسخ ، لأن الآية يقتضي ثلاثة قروء ، وهنا لم يتم.

(ب) قوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) (٥) فنقلها ممّا يئست منه إلى بدله ، والبدل غير المبدل ، فلما كان هو اليأس من المحيض والخلو منه دلّ على انه هو القرء ، لأن الانتقال هو الحيض.

(ج) ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : اقعدي عن الصلاة أيام أقراءك (٦) والمراد الحيض.

__________________

(١) المغني لابن قدامة : ج ٩ ص ٨٣ س ٨ قال : واختلف أهل العلم ، الى قوله : فروى انها الحيض. روى ذلك عن عمرو علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي إلى قوله : والرواية الثانية عن احمد ان القرء الاطهار ، وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار إلخ.

(٢) الشرائع كتاب الطلاق ، الفصل الثاني في ذات الأقراء قال : وهذه تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار.

(٣) القواعد : كتاب الفراق ، ص ٦٨ قال : الأول في ذات الأقراء إلى قوله : وهي الأطهار في الطلاق.

(٤) البقرة : ٢٢٨.

(٥) الطلاق : ٤.

(٦) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٤١٦ باب من قال : الأقراء الحيض.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض (١).

احتج الآخرون بوجوه.

(أ) قوله تعالى (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فاثبت التاء في العدد ، وهو دلالة التذكير ، والحيض مؤنث ، فيكون المراد الطهر.

(ب) قوله تعالى (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (٢) أي في وقت عدتهن ، كقوله تعالى (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) (٣) أي في يوم القيامة ، والطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه إجماعا.

(ج) قوله تعالى (لِعِدَّتِهِنَّ) يقتضي اتصال العدة بالطلاق ، لأن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل : أطعم زيدا ليشبع.

(د) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأقراء هي الأطهار (٤).

وأجابوا عن حجة الأولين.

بأن القرء طهر ينتهى بالحيض ، فما ذكره قرء تام لا بعضه.

وعن الثاني : أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا ، لأنه ليس عبارة عن النقاء مطلقا ، بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض ، فنقلها من طهر مقدر بالحيض إلى طهر مقدر بالشهور.

__________________

(١) الاستبصار : ج ٣ (١٨٩) باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ص ٣٣٠ الحديث ٩.

(٢) سورة الطلاق ـ ١.

(٣) سورة الأنبياء ـ ٤٧.

(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٨٩) باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، ص ٣٣٠ الحديث ١٣.

٤٨٣

(الثالث) المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر. وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ثمَّ أعتدت بثلاثة أشهر.

وفي رواية عمار : تصبر سنة ثمَّ تعتد بثلاثة أشهر.

______________________________________________________

وعن الثالث في قوله : دعي الصلاة في أيام أقراءك ، قال بعض الرواة : أنه زيادة في الخبر (١).

وأيضا : لا نمنع كون القرء مقولا على الحيض بالاشتراك ، ويصرف إليه مع القرينة ، وهي ثابتة ، ونحن نبحث عن القرء في العدة ، وما ذكرناه من الأدلة كالقرائن الصارفة له عن إرادة الحيض.

إذا عرفت هذا : فأقلّ زمان تنقضي به عدتها على المختار ستة وعشرون يوما ولحظتان ، والأخيرة ليست من العدة ، بل هي دلالة على الخروج عند المصنف (٢) وعند الشيخ أنها من العدة ، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها (٣) ، وعلى المذهب الأول : تسعة وعشرون يوما ولحظتان. والكلام في اللّحظة الأخيرة من الطهر الرابع هنا كالكلام في اللّحظة الأخيرة من الحيضة الثالثة ثمة.

قال طاب ثراه : وفي رواية عمار : تصبر سنة ثمَّ تعتد بثلاثة أشهر.

أقول : البحث هنا يتوقف على تمهيد مقدمتين.

__________________

(١) سنن البيهقي : ج ٧ باب من قال : الأقراء الحيض ص ٤١٦ س ٦ من الهامش ، قال قال البيهقي : إلى قوله : والأحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بأيام الحيض دون الأقراء.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٤ قال : دليلنا ، الى قوله : ثمَّ رأت الدم لحظة فقد مضى لها ثلاثة أقراء.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(ا) المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا ، لقوله تعالى : (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (١) قوله (وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) عطف على قوله (وَاللّائِي يَئِسْنَ) ، فيكون المراد : فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهو حجة المرتضى في وجوب عدة اليائسة (٢).

(ب) الأصل في عدة الحامل الأقراء ، أخذا من قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وعلى الأشهر عند فقدها قال (وَاللّائِي يَئِسْنَ).

إذا تقرر هذا ، فاعلم : أنّ هذه تراعى الشهور والحيض ، لأن الآية يثبت حالها في الحالتين وجعلت لها في كل حالة واحدا من الحكمين ، فأيهما سبقت خرجت به.

وقد نص على هذا التقرير رواية زرارة (الحسنة) عن الباقر عليه السّلام قال : أمر ان أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ، ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٣).

بقي هنا شي‌ء : وهو انها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت الدم في أخر الثالث بطلت العدة بالأشهر ، لفقد شرطها ، وتعتد بالماضي قرء واحدا ، لأن القرء طهر ، نهايته الحيض ، ولا تتركب العدة هنا من الأشهر والأقراء ، لأن التركيب إنما يكون إذا طرأت الأشهر على الأقراء وكانت الأقراء هي السابقة ، لتحقق البأس منها ، والحال هنا على العكس.

__________________

(١) سورة الطلاق ـ ٤.

(٢) الانتصار : مسائل العدة ص ١٤٦ س ٤ قال : والذي أذهب إنا اليه : ان على الايسة من المحيض والتي لم تبلغه ، العدة ، إلى قوله : والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى : ((وَاللّائِي يَئِسْنَ) الآية) وهذا نص صريح إلخ.

(٣) الكافي : ج ٦ باب عدة المسترابة ص ٩٨ الحديث ١.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والأصل أنّ الواجب الواحد لا يؤدي ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذّر الأصل ، إلّا بنص شرعي ، وهو موجود في حالة سبق الأقراء والانتقال إلى اليأس ، وليس موجودا في صورة العكس.

ويتضرع على هذا لو تأخرت الحيضة الثانية ، أو الثالثة ، وهو موضوع البحث في هذه المسألة ، ومحل الإشكال ، وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) انها تصبر مدة يعلم براءة رحمها من الحمل ، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق ، لأنه أقصى مدة الحمل ، فان ظهر منها حمل أعتدت بوضعه ، وان لم يظهر علم براءة الرحم وأعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، وكانت بمنزلة الثلاثة الأقراء في المستقيمة ، ولم يحسب ما مضى من العدة ، لأن التربص السابق لم يكن عدة ، وانما اعتبر ليعلم انها ليست من ذوات الأقراء ، فإذا علمت أعتدت بعدة المسترابة.

ونبه عليه قوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) وهو قول ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) وبه قال الشيخ ان كان المحتبس الدم الثاني (٤).

(ب) قال بعض الأصحاب : انها تصبر سنة بناء على ان أقصى مدة الحمل سنة ، فان ظهر في أثنائها حمل أعتدت بوضعه ، والا أعتدت بعدها بثلاثة أشهر.

وهو مضمون رواية عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل

__________________

(١) السرائر : كتاب الطلاق ، باب العدد ص ٣٤٠ س ٣٤ قال : والذي يقوى في نفسي انها إذا احتبس الدم الثالث إلخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) القواعد : كتاب الفراق ، الفصل الثاني ، ص ٦٩ س ٨ قال : اما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت إلخ.

(٤) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٣ س ١ قال : فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها الى تمام التسعة أشهر إلخ.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمرها شديد : تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمَّ يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت فاذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : فان مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمَّ انقضت عدتها ، قيل : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (١).

وهو قول الشيخ في النهاية ان كان المحتبس هو الدم الثالث (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤).

(ج) ان كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع ، أعتدت بالأقراء وان طالت مدتها ، وان لم يكن لعارض ، فان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، فقد قضت عدتها ، فإن رأت فيها قبل ذلك دما ، فان ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين ، وان لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثمَّ أعتدت بثلاثة أشهر ان كان المحتبس الدم الثاني ، وان كان

__________________

(١) الكافي : ج ٦ ، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة ، ص ٩٨ الحديث ١.

(٢) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص ٥٣٣ س ٣ قال : وان رأت الدم الى قوله : واحتبس عليها الدم الثالث إلخ.

(٣) المهذب : ج ٢ ، باب العدد والاستبراء ، ص ٣٢٠ س ١٠ قال وإذا كانت المرأة ممّن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله : فان ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة ، ثمَّ أعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.

(٤) الوسيلة ، فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٦ س ٤ قال : والمسترابة عدتها أربعة أنواع إلى قوله : ورابعها سنة إلخ.

٤٨٧

ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.

______________________________________________________

الثالث صبرت تمام السنة ثمَّ أعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، وهو قول القاضي (١).

قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.

أقول : هذا هو مذهب الشيخين (٢) (٣) وتلميذه (٤) وابن حمزة (٥) والتقي (٦) وابن إدريس (٧) وذهب السيد الى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر (٨) واختاره ابن زهرة (٩).

احتج الأولون بأن المقتضي للاعتداد زال ، فيزول العدة ، لأن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا ، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العدة.

__________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) المقنعة : ص ٨٢ باب عدد النساء س ٢٢ قال : وان كانت قد استوت خمسين سنة الى قوله : لم يكن عليها عدة ، ثمَّ قال بعد أسطر : ومن طلق صبية الى قوله : لم يكن عليها عدة.

(٣) الخلاف : كتاب العدة ، مسألة ١ قال : الأظهر من روايات أصحابنا ان التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة ، لا عدة عليهما.

(٤) المراسم ، ذكر ما يلزم المرأة ، ص ١٦٦ س ١ قال : فمن لا تجب عليها عدة : من لم تبلغ المحيض الى قوله واليائسة من الحيض.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص ٣٢٥ س ١٨ قال : والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها والايسة من المحيض لا عدة عليهما.

(٦) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال : فاما الطلاق الى قوله : وقبل ان تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست فلا عدة عليهما.

(٧) السرائر : باب العدة ص ٣٣٨ س أخر قال : وان كانت لا تحيض لصغر ، أو لكبر بلغ خمسين سنة ، الى ان قال بعد نقل قول السيد : والقول الأخر (أي عدم العدة) أكثر وأظهر بين أصحابنا وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتي المفتي إلخ.

(٨) تقدم نقل قول السيد واحتجاجه بالاية عن الانتصار في مسائل العدة.

(٩) الغنية : فصل في العدة ، ص ٦١٦ في الهامش قال : وان كانت لا يحض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا إلخ.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا الايسة والصغيرة ، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.

وبموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).

وبحسنة زرارة عنه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما (٢).

وفي معناهما رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها (٣).

احتج السيد بقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الايسات ومن لم يبلغن المحيض (٤).

وبما رواه محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر (٥).

__________________

(١) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص ٨٥ الحديث ٤.

(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص ٣٣٧ الحديث ٢.

(٣) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ الحديث ٣.

(٤) تقدّم فراجع.

(٥) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ ذيل حديث ٥.

٤٨٩

وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما خمسون سنة.

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ، ثمَّ بلغت اليأس ، أكملت العدة بشهرين.

ولو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر ، أو ستة أعتدت بالأشهر.

______________________________________________________

والجواب عن الآية : بمنع دلالتها على ما ذكر ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس منه ، فيكون التقدير : واللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض ، إن ارتبتم ، أي شككتم في كونهن ذوات أقراء وآيسات ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، أي لم يسبق لهن حيض وحصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.

وعن الرواية : بالطعن في سندها ، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق ، والروايات الأول أوضح طريقا.

قال طاب ثراه : وفي حدّ اليأس روايتان ، أشهرهما خمسون سنة.

أقول : هذه رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).

وروى الشيخ عن محمّد بن احمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة التي يئست من المحيض حدّها خمسون سنة (٢).

وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، مع إرسالها (٣).

__________________

(١) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ الحديث ٤.

(٢) التهذيب : ج ١ (١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٣٩٧ الحديث ٥٨.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن بعض

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواها محمّد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال : وروى ستون سنة (١).

وروى الشيخ في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش (٢).

وقال في المبسوط : وعد اليأس خمسون سنة ، وفي القرشية روى انها ترى الدم الى ستين (٣).

والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (٤) ، وذكره المفيد رواية (٥) ، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده (٦) وذكره في المنتهى مطلقا (٧).

فالحاصل : ان في اليأس ثلاثة أقوال.

__________________

أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام).

(١) الكافي : ج ٣ باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود وحد الياس من المحيض ، ص ١٠٧ الحديث ٢ وفيه على بن محمّد عن سهل بن زياد.

(٢) التهذيب : ج ١ (١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٣٩٧ الحديث ٥٩.

(٣) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤٢ س ٥ قال وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة الى قوله : الى ستين سنة.

(٤) لم أعثر عليه.

(٥) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٢ س ٢٣ قال : وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم الى ستين سنة آه.

(٦) المختلف : الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٦ قال : وفي القرشية والنبطية ستين الى ان قال : لنا ان المقتضى للاعتداد زائل إلخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.

(٧) المنتهى : ج ١ ص ٩٦ س ١٣ قال : ولو قيل : الياس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود إلخ.

٤٩١

(الرابع) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادّعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.

ولو وضعت توأما ، بانت على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الأخر.

ولو طلقها رجعيا ثمَّ مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.

______________________________________________________

(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢).

(ب) ستين مطلقا ، قاله العلامة في المنتهى (٣).

(ج) التفصيل : رواه الصدوق في كتابه (٤) واختاره العلامة في أكثر كتبه (٥).

قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت على تردد.

أقول : إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ، ووضعت واحدا ، هل تبين به؟

لصدق الوضع في الجملة ، لكن لا تنكح الا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة ، أو لا تبين الا بوضع الجميع؟

__________________

(١) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ، ص ٥١٦ س ١٦ قال : وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا.

(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص ٣٣٧ الحديث ١.

(٣) تقدّم.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٦١) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ص ٣٣٣ الحديث ١٠ قال : وروي ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش.

(٥) تقدم نقل مختاره عن المختلف ، وفي القواعد ، كتاب الفراق ، المقصد الرابع في العدة ص ٦٨ س ١٣ قال : اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية.

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بالأول قال الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي في كتابيه (٢) (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥).

وبالثاني قال في الخلاف (٦) والمبسوط (٧) لقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وهذه ما وضعت ، وبه قال ابن إدريس (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠).

وتظهر الفائدة في مسائل.

(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول ، وجوازها على الثاني.

__________________

(١) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٧ س ٨ قال : فان كانت حاملا باثنين ، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول إلخ.

(٢) و

(٣) المهذب : ج ٢ ، باب العدد والاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال : فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها إلخ.

(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٦٧ س ١٩ قال : وابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية ، وقال ابن الجنيد : الى قوله : وان كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما إلخ.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٥ س ٥ قال : الرجل إذا طلق امرأته حاملا الى قوله : بانت منه بوضع الأول إلخ.

(٦) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٨ قال : إذا طلقها وهي حامل الى قوله : فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إلخ.

(٧) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٦٧ س ١٨ قال : وفي المبسوط : لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول ، ولم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.

(٨) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٣٢٨ س ١٣ قال : فان كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل الا بعد وضع الأخير منهما إلخ.

(٩) الشرائع ، في الحامل قال : والأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.

(١٠) القواعد : الفصل الثالث في عدة الحامل ص ٦٩ س ٢٣ قال والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.

٤٩٣

(الخامس) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا. ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على امة.

(السادس) في المفقود : لا خيار لزوجته ان عرف خبره ، أو كان له ولي ينفق عليها ، ثمَّ ان فقد الأمران ، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثمَّ أباحها النكاح. فان جاء في العدة فهو أملك بها ، وان خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وان خرجت ولم تتزوج فقولان : أظهرهما انه لا سبيل له عليها.

______________________________________________________

(ب) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني.

(ج) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.

وتظهر فائدته في تسعة أمور.

صحة وقوع الظهار والإيلاء ، وإسقاط حد القذف باللعان ، وجواز (وحلّ خ ل) النذر واليمين ، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين ، وتحريم الخامسة وأختها ، وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين.

قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان :

أقول : مذهب الشيخ في النهاية والخلاف انه اولى ما لم تتزوج (١) (٢) واختاره

__________________

(١) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨ س ١٥ قال : فان جاء زوجها كان أملك بها ، الى قوله : أو تكون قد خرجت غير انها لم تكن قد تزوجت.

(٢) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٣٤ قال : وان لم تكن تزوجت بعد ان خرجت من العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فخر المحققين (١) وذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن إدريس (٤) انها أولى بنفسه ، وقواه في المبسوط (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة.

تنبيه

هل يفتقر هذه بعد البحث ، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :

(أ) أطلق الشيخان (٨) (٩) والقاضي (١٠) وابن إدريس (١١) القول

__________________

(١) الإيضاح : ج ٣ ص ٣٥٤ س ١٦ قال : والأقوى عندي الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.

(٢) المقنعة باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢٢ قال : وان جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى أخره.

فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية.

(٣) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١٥ قال : وان جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.

(٤) السرائر : باب العدد ص ٣٤٠ س ٥ قال : وقال اخرون : هي أملك بنفسها ، الى قوله : وهذا الذي يقوى في نفسي إلخ.

(٥) المبسوط : ج ٥ ، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص ٢٧٨ س ١٤ قال : وان خرجت من العدة ، فقد ملكت نفسها إلخ.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال : وان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، وهو المعتمد.

(٨) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢١ قال : وان لم تعلم له خبر أعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وتزوجت إن شاءت.

(٩) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨ س ١٤ قال : أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثمَّ لتتزوج آه.

(١٠) المهذب : ج ٢ باب المفقود وعدة زوجته ص ٣٣٨ س ٥ قال : فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة.

(١١) السرائر : باب العدد ص ٣٤٠ س ٣ قال : أمرها الامام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بالاعتداد بعد مدة البحث ، بعدة الوفاة ، ثمَّ يحل للأزواج ، ولم يذكر والطلاق ، وكذا المصنف (١).

(ب) قال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة (٢).

(ج) قال ابن بابويه : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق طلقها الحاكم (٣) وبه قال ابن حمزة (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) وفخر المحققين (٦).

احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المفقود ، كيف يصنع بامرأته؟ قال : ما سكنت عنه وصبرت يخلّى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وان لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضى الأربع سنين ، دعى ولى الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فان

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : والا (أي وان لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان تعتد إلخ.

(٣) المقنع : باب الطلاق ص ١١٩ س ١٠ قال : أجبره الوالي على أن يطلقها. الى قوله : فان لم يكن لها ولى طلقها السلطان. والظاهر (ان لم يكن له ولى) ولعله الصحيح.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١١ قال : أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها ، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.

(٥) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وهو المعتمد.

(٦) الإيضاح : ج ٣ كتاب الفراق ص ٣٥٤ س ١٤ قال : لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق إلخ.

٤٩٦

(السابع) في عدد الإماء والاستبراء.

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر. ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر. ولو أعتقت ثمَّ طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثمَّ أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة ، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه ، وتعتد الأمة من الوفاة

______________________________________________________

فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج ، وان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها (١) وهو المعتمد.

فرع

لو أنفق الولي من ماله ثمَّ تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة ، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة ، لأنها محبوسة لأجله ، ولوجوب ذلك شرعا.

قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر.

أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء.

قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.

أقول : المشهور ان عدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام.

__________________

(١) الكافي : ج ٦ باب المفقود ص ١٤٧ الحديث ٢.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لصحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (١) وهو مذهب المفيد (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).

وقال الصدوق (٥) وابن إدريس (٦) عدتها كالحرة ، وبه قال الشيخ في التبيان (٧).

لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٨).

والمعتمد الأول : ويحمل الرواية على أم الولد.

إذا عرفت هذا : فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة ، أو كالحرة المسلمة؟

المشهور انها كذلك ، عملا بعموم الآية ، والأحاديث ، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.

__________________

(١) الاستبصار : ج ٣ (٢٠١) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٣ و ٤.

(٢) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢ قال : وان كانت الزوجة أمة أعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام.

(٣) لاحظ النافع.

(٤) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة ص ٧٣ س ٤ قال : وفي الوفاة شهران وخمسة أيام.

(٥) المقنع باب الطلاق ص ١٢١ س ٤ قال : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

(٦) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٥ قال : فاما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الى قوله : فأربعة أشهر وعشرة أيام على الصحيح من المذهب.

(٧) التبيان : ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢ في تفسيره لآية ٢٣٤ من سورة البقرة قال : وعدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو امة.

(٨) الاستبصار : ج ٣ (٢٠١) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٧.

٤٩٨

بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا أعتدت مع ذلك بالوضع. وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. ولو طلقها الزوج رجعية ثمَّ مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. ولو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية. ولو وطى المولى أمته ثمَّ أعتقها ، أعتدت بثلاثة أقراء. ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ، بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء.

(تتمة)

لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الّا ان تأتي

______________________________________________________

ونقل المصنف (١) والعلامة (٢) عن بعض الأصحاب انها كالأمة.

وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها ، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، إلى قوله : قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الأمة ، حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما (٣).

وكذا في الحداد : المشهور أنها كالحرة.

قال طاب ثراه : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.

أقول : يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد ، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة

__________________

(١) الشرائع : في عدة الإماء والاستبراء ، قال : وعدة الذمية إلى قوله : وفي رواية تعتد عدة الأمة ، وهي شاذة.

(٢) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء ص ٧٣ س ٥ قال : والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة.

(٣) الكافي : ج ٦ باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة ، ص ١٧٤ قطعة من حديث ١.

٤٩٩

بفاحشة ، وهو ما يوجب به الحدّ. وقيل : أدناه أن تؤذي أهله. (١) ولا تخرج هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ، ولا يلزم ذلك في البائن ، ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد

______________________________________________________

الحرة ، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة ، تغليبا لجانب الحرية ، وأخذا بالأحوط.

وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة ، فإنها تعتد كالحرّة ، قاله التقي (١) وهو ظاهر ابن حمزة (٢) وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من مولاها ، لأنها ليست زوجة ، والأصل براءة الذمة من وجوب العدة ، بل يكون عليها الاستبراء ، لأنها ليست زوجة ، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته (٣) ، وجنح إليه العلامة في المختلف (٤) والمعتمد الأول.

لموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (٥) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها (٦).

قال طاب ثراه : وقيل : ان أدناه أن يؤذي أهله.

__________________

(١) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال : وعدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر وعشرا.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٨ س ٢٢ قال : وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها إلى قوله : كانت عدتها عدة الحرائر.

(٣) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٤ قال : والاولى في أم الولد ان لا عدة عليها في موت مولاها إلخ.

(٤) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص ٦٠ س ١٥ قال : ولا بأس بقول ابن إدريس ، إلى ان قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.

(٥) المختلف : الفصل السادس في العدد ، ص ٦٠ س ١٥ قال : ولا بأس بقول ابن إدريس ، إلى ان قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.

(٦) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ص ١٥٥ قطعة من حديث ١٣٨.

٥٠٠