المهذّب البارع - ج ٣

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٣

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفّر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط ، وقال بعض الأصحاب : أو بواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.

______________________________________________________

ويظهر من فخر المحققين دعوى الإجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد (١) ، فيعود الخلاف الى قولين.

قال طاب ثراه : ولو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط ، وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء.

أقول : هنا مسألتان :

(الأولى) إذا كان الظهار معلقا على شرط ، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه ، قضية للتعليق.

وقال الشيخ في النهاية : أو يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة (٢) قال المصنف : وهو بعيد (٣) ووجه بعده ان المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلم يحصل الموجب للتحريم ، والأصل بقاء الحل الا مع تيقن السبب ، فلا تجب الكفارة لأصالة البراءة.

فهاهنا ثلاثة أصول.

(الأول) أصالة الحل.

__________________

(١) الإيضاح : ج ٣ ، كتاب الظهار ص ٤٢٠ س ١٦ قال : والبحث هو انه إذا كرر الظهار ولم يظهر انه أراد بالثاني تأكيد الأول وفيه خلاف بين الأصحاب إلخ ولازم هذا الكلام انه إذا ظهر ان الثاني تأكيد للأول لا خلاف فيه.

(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ، ص ٥٢٥ س ٧ قال : والضرب الثاني إلى قوله : فمتى واقعها كانت عليه كفارة.

(٣) الشرائع ، الرابع في الأحكام ، السابعة ، قال : ولو كان الوطء هو الشرط الى قوله : وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد ، ولاحظ عبارة النافع أيضا.

٥٤١

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : تجزي بالاستغفار ، وهو أشبه.

(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفي‌ء أو يطلق.

______________________________________________________

(الثاني) أصالة البراءة.

(الثالث) أصالة عدم الظهار.

قال المصنف : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي (١) ، وذلك ظاهر قضيته للشرطية.

(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي ، كقوله : أنت على كظهر أمي إن وطئتك ، وقع الظهار بعد الشرط ، وهل تجب الكفارة بهذا الوطي؟ قال الشيخ : نعم ، بناء على ان الاستمرار وطى ثان (٢) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه الى النزع عرفا واحدا ، والإطلاق انما يحمل على العرف ، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه ، لا قبله (٣).

قال طاب ثراه : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أشبه.

أقول : للأصحاب هنا ستة أقوال :

(أ) تحريم الوطء حتى الكفارة ، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٥ س ١٠ قال : ومتى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا إلخ.

(٣) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص ٨٦ س ٤ قال : وقيل : يجب بنفس الوطي ، وليس بجيد.

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه قاله المفيد (١) وأبو علي (٢).

(ب) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه : من العتق ، والصيام ، أو إطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد تصدق بما يطيق قاله الصدوقان (٣) (٤).

(ج) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما ، قاله الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) وجعله الصدوق في المقنع رواية (٧) وأوجب في النهاية التفريق بينهما (٨).

(د) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما ، ومع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام ، فان عجز استغفر الله ، قاله ابن حمزة (٩).

__________________

(١) المقنعة : باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٦ قال : ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.

(٢) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال بعد نقل قول المفيد : وهو اختيار ابن الجنيد.

(٣) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال : وقال ابن بابويه في رسالته الى قوله : فان لم يجد تصدق بما يطيق.

(٤) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال : فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.

(٥) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٧ س ٤ قال : ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما الى قوله : يحرم عليه وطؤها الى ان يكفر.

(٦) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ٦ قال : وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما الى قوله : لم يجز له وطوء زوجته إلخ.

(٧) لم نعثر عليه في المقنع ، وفي الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال : وقد روى انّه يصوم ثمانية عشر يوما.

(٨) تقدّم آنفا.

(٩) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١ قال : وإذا عجز عن فرضه الى قوله : فان عجز استغفر الله ولم يعد.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

(ه) مع العجز عن الخصال يستغفر الله ويطأ زوجته ، ويكون الكفارة في ذمته إذا قدر عليها كفّر قاله الشيخ في الاستبصار (١).

(و) انتقال فرضه الى الاستغفار ، ويحل الوطء ولا شي‌ء عليه لو قدر بعد ذلك قاله ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لوجوه.

(أ) أصالة البراءة.

(ب) أصالة اباحة الوطي.

(ج) كون إيجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور ، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه.

(د) موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه ، ولينو أن لا يعود قبل ان يواقع ، ثمَّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل الى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي ان لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة (٥).

احتج الشيخ على التفريق بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.

(٢) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٤ س ١٧ قال : والصحيح ان الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ١٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ما قاله ابن إدريس.

(٥) الاستبصار : ج ٤ (٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها ، وفرق بينهما ، الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها (١).

وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبو بصير عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (٢).

وردها العلامة بضعف السند (٣) وتمسك بالبراءة الأصلية (٤).

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٠ الحديث ٥ ورواه أيضا في ج ٨ باب حكم الظهار ص ١٦ الحديث ٢٥.

(٢) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ٢٣ الحديث ٤٩.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير).

(٤) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٢٠ قال بعد نقل الحديث : (والجواب المنع من صحة السند والتمسك بالبراءة الأصلية).

٥٤٥

كتاب الإيلاء

٥٤٦
٥٤٧

كتاب الإيلاء

(مقدمة)

الإيلاء لغة اليمين عن كل شي‌ء ، يقال : آلى يولى إيلاء فهو مول ، والأليّة اليمين ، وجمعه ألايا ، ومنه قول الشاعر.

فآليت لا آتيك إن كنت محرما

ولا أبتغى جارا سواك مجاورا

ويقال : تألّى يتألى تأليا فهو متأل ، ومنه قوله : تألى على ان لا يفعل خيرا ، يعنى حلف ، ويقال : ائتلى يأتلى إئتلاءً فهو مؤتل ، ومنه قوله تعالى (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) (١) يعنى لا يحلف (٢).

ففي الشرع هو حلف الرجل على ترك وطى امرأته مطلقا أو مقيدا بالدوام ، أو مدة يزيد على أربعة أشهر ، فهو يمين مخصوص ، وله أحكام مخصوصة به تميّزه عن اليمين المطلقة ، وسنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى.

والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) الآية (٣) فأخبر سبحانه عن حكم من

__________________

(١) النور : ٢٢.

(٢) من قوله (الإيلاء لغة) إلى هنا من المبسوط : ج ٥ ص ١١٤ كتاب الإيلاء.

(٣) البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

٥٤٨

(كتاب الإيلاء) ...

ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق والعتاق لم يصح. ولا تنعقد إلّا في الإضرار.

فلو حلف لصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء ، أو لا صلاح اللبن. ولا يقع حتى يكون مطلقا ، أو أزيد من أربعة أشهر. ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد. وفي المرأة : الزوجية والدخول. وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : انه لا يقع.

______________________________________________________

حلف ان لا يطأ زوجته ، وأوجب انها يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ، يعنى جامع ، فان الله يغفر له ، وان عزم الطلاق ، فان الله يسمع ذلك منه.

وأما السنة : فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان ، ووجوب المحافظة عليها ، وتعلق الكفارة عند الحنث فيها ، ونصوص الأئمة عليهم السّلام على أخذ مسائله.

واما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه ، وكان طلاقا في الجاهلية ، فنسخ حكمه وبقي محله.

قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان : المروي انه لا يقع.

أقول : بالوقوع قال التقي (١) ونقل عن المفيد في بعض مسائله (٢) ووجهه العموم.

وبالمنع قال الشيخ (٣) والحسن والسيد (٤) وابن إدريس (٥) لقوله تعالى :

__________________

(١) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص ٣٠٢ س ١٧ قال : فان حلف ان لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء فان حنث كفّر.

(٢) لم أعثر عليه.

(٣) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٨ س ١٣ قال : والمتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال.

(٤) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٥ س ٢٢ قال : واما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع بها ، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر إلخ.

(٥) السرائر : باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣١ قال : ومنها ان يكون المولّى منها زوجة دوام.

٥٤٩

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصرّ على الامتناع ثمَّ رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفي‌ء ، أو يطلق ، وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها. ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة.

______________________________________________________

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) الآيتين.

والاستدلال بهذه الآية من وجهين :

(أ) ضرب أربعة أشهر للتربص ، ثمَّ يجبر على احد الأمرين ، الفئة أو الطلاق ، ولا إجبار في المؤجل لعدم وجوب القسمة.

(ب) تعقبه بالطلاق ، وهو غير ثابت في المؤجل ، وانتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.

ولرواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).

قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة.

أقول : المشهور ان ضرب المدة بعد المرافعة وما قبلها عفو ، فكأنها بتركها الطلب

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٨ الحديث ٢٢.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الرابع في الإيلاء ، ص ٨٦ س ٢٠ قال : ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمتمتع بها.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أسقطت حقها فلا يحسب عليه ، وهو اختيار الشيخين (١) (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) والتقي (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة (٨) في أحد قولين. وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء (٩) (١٠) واختاره العلامة في المختلف (١١) والروايات مطلقة ، وكذا الآية.

روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادق عليه السّلام قال : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فاما ان يفي‌ء واما ان يغرم

__________________

(١) المقنعة : باب فراق الرجال النساء ، حكم الإيلاء ص ٨٠ س ٢٧ قال : فان استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر إلخ.

(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٧ س ١٨ قال : أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر إلخ.

(٣) المهذّب : ج ٢ باب الإيلاء ص ٣٠٢ س ٣ قال : أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر إلخ.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص ٣٣٦ س ٣ قال : فان استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر إلخ.

(٥) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص ٣٠٢ س ١٤ قال : والا أنظره أربعة أشهر إلخ.

(٦) السرائر : باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣٧ قال : فان أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين.

(٧) لا حظ عبارة النافع.

(٨) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكامه ، ص ٨٨ س ١٦ قال : وان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر إلخ.

(٩) و (١٠) المختلف : في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ١٧ قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فاذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر إلخ.

(١١) المختلف : في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ٢١ قال : لنا قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) من حين الإيلاء إلخ.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الطلاق (١).

ونحوه حسنة الحلبي (٢) ورواية ابن بكير (٣) ومثله صحيحة أبي بصير (٤).

تنبيه

الإيلاء يمين مخصوصة ، وكفارته كفارة اليمين ، والفرق بينه وبين مطلق اليمين عن وجوه :

(أ) ان اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دينا لم ينعقد ، وكان له فعل الاولى ، ولا كفارة عليه وفي الإيلاء بالنظر إليها ، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء ، وكذا لو كان لصلاح اللبن ، وكان كاليمين. واما بالنظر اليه ، فلا يقال انه أصلح له ، أو أضر عليه ، بل يراعى طرفها ، وحيث لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.

(ب) ان الإيلاء يلحقه حكم الحاكم والمرافعة اليه ، وليس كذلك اليمين.

(ج) ان الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم ، فلا تقع بالمتعة وملك اليمين ، ومطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك ، فلو حلف ان لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في الانعقاد.

(د) لو قال : والله لا أنكحتك ، وكان إيلاء ، أي في إضرار فوطئ في الدبر ، لم يزل حكم الإيلاء ، وفي اليمين ينحل بذلك ويجب الكفارة.

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٣ الحديث ٣.

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٢ الحديث ١.

(٣) الكافي : ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣١ الحديث ٤.

(٤) الكافي : ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣٢ الحديث ٩.

٥٥٢

ولنتبع ذلك بذكر الكفارات ، وفيه مقصدان.

(الأول) في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع.

فالمرتبة : كفارة الظهار : وهي عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ومثلها كفارة قتل الخطأ. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا ، إطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة : كفارة شهر رمضان : وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا. ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين ، وكفارة خلف العهد على تردد.

______________________________________________________

ذكر الكفارات

قال طاب ثراه : وكفارة خلف العهد على تردد.

أقول : ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤)

__________________

(١) النهاية : باب الكفارات ، ص ٥٧٠ س ١٥ قال : وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة ، أو إلخ.

(٢) المهذّب : ج ٢ باب كفارة نقض النذر والعهد ، ص ٤٢١ س ٤ قال : كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة أو صيام إلخ.

(٣) الكافي : فصل في النذور والعهود والوعود ص ٢٢٥ س ١٣ قال : فان فرط حتى فات فعليه قضاءه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

(٤) الوسيلة ، فصل في بيان النذر ص ٣٥١ س ٤ قال : والمعاهدة ثلاثة أضرب : أحدها ان يقول

٥٥٣

اما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما أنها صغيرة.

وما فيه الأمران : كفارة يمين : وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

______________________________________________________

واختاره العلامة (١) وفخر المحققين (٢).

لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا (٣).

ومثلها رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام (٤).

وقال المفيد : من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ (٥) ، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان : التخيير والترتيب (٦).

قال طاب ثراه : أما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما أنها صغيرة.

__________________

عاهدت الله تعالى الى قوله : فالأول حكمه حكم النذر في جميع الاحكام ولزوم الكفارة ، ثمَّ قال في كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ وعلى التخيير في أربعة مواضع إلخ.

(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٢ س ٧ قال : (مسألة) ذهب الشيخان الى ان كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان الى ان قال : والمعتمد اختيار الشيخين.

(٢) الإيضاح : ج ٤ في الكفارات ص ٧٩ س ١٨ قال : كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر ، وهي إلى قوله وهو الأقوى عندي.

(٣) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٤٧.

(٤) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٩ الحديث ٢٥.

(٥) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٨ س ٦ قال : ومن نكث عهد الله تعالى إلخ.

(٦) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٨ س ١٣ قال : ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقال في باب القضاء في الديات ص ١١٥ س ٢ : ويجب على قاتل الخطإ الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يستطع إلخ.

٥٥٤

وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا.

______________________________________________________

أقول : في كفارة خلف النذر للأصحاب أقوال.

(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) والتقي (٤) ونقل عن المفيد (٥) واختاره العلامة (٦).

لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، الى قوله : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا (٧).

(ب) انها كبرى مرتبة ، مثل كفارة الظهار وهو اختيار سلار (٨).

__________________

(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١٥ قال : وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين إلخ.

(٢) المهذب : ج ٢ باب كفارة نقض النذر والعهد ص ٤٢١ س ٤ قال : كفارة نقص النذر والعهد عتق رقبة أو صيام إلخ.

(٣) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ قال : وعلى التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.

(٤) الكافي : فصل في النذور والعهود والوعود ص ٢٢٥ س ٨ قال : فالمفروض الى قوله : فان فرط حتى فات ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

(٥) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢ قال : ومن نذر لله شيئا الى قوله : والكفارة عتق رقبة أو صيام إلخ.

(٦) تقدّم نقل قوله : والمعتمد اختيار الشيخين.

(٧) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٤ الحديث ٤٢.

(٨) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال : وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار الى قوله : عتق رقبة ، أو. إلخ. وهذه العبارة تدل على التخيير ، وقبل أسطر قال : كفارة الظهار عتق رقبة ، فان لم يجد إلخ وهذه تدل على الترتيب ، وعلى أي حال فالعبارة لا يخلو من اشكال.

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(ج) انها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة ، قال : وروى كفارة يمين (١).

(د) كفارة خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع : وعبارته : فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الا من علة ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (٢) ، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن كفارة النذر؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين (٣).

وفي حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال : فان قلت : لله علي ، فكفارته كفارة يمين (٤).

والى هاتين الروايتين أشار والده بقوله : وروى كفارة يمين (٥).

وحملها بعض الأصحاب (٦) على العجز ، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السّلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (٧).

__________________

(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٢ ، س ١٠ قال : وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر إلخ.

(٢) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ، ص ١٣٧ س ١٣ قال : فان نذر رجل ان يصوم إلخ وقال قبل ذلك بأسطر : فإن خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى إلخ.

(٣) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٧ الحديث ١٨.

(٤) الاستبصار : ج ٤ (٣٥) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص ٥٥ الحديث ٨.

(٥) تقدّم آنفا.

(٦) وهو الفخر قدّس سرّه لاحظ الإيضاح ج ٤ ، في الكفارات ص ٧٩.

(٧) الاستبصار : ج ٤ (٣٥) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص ٥٥ الحديث ٧.

٥٥٦

مسائل ثلاث.

(الاولى) قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله ونصف في وسطه وربع في أخره. ومن تزوج امرأة في عدتها ، فارقها وكفّر بخمسة أصواع من دقيق. ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل ، أصبح صائما. والاستحباب في الكل أشبه.

(الثانية) في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين. وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين مدّين من طعام ، فان عجز عنه تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله.

______________________________________________________

قال : فان قيل : مع العجز لا كفارة ، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع.

(ه) ان النذران كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان ، وان كان لغيره كفارة يمين ، ووجّه الجمع بين الروايات : حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم ، والصغرى على غيره ، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات ، وعن الصدوق (١).

والمعتمد الأول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة.

قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.

__________________

(١) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ١٥ قال : ان النذر لا يخلو من أحد أمرين اما ان يكون صوما معينا الى قوله : وذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله إلخ.

٥٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : هنا مسائل :

(الاولى) الحلف بالبراءة من الله حرام وكذا من الرسول والأئمة عليهم السّلام ، بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا ، وهل يجب بها كفارة ، أم لا؟ قيل فيه قولان :

أحدهما : لا كفارة فيها ، وهو معنى عدم انعقادها ، لأنه لا يمين الا بالله.

لقوله عليه السّلام : من كان حالفا فليحلف بالله والا فليسكت (١) اختاره الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).

والأخر وجوب الكفارة ، وهو قول المفيد (٧) والصدوق (٨)

__________________

(١) صحيح مسلم : كتاب الايمان ، (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى الحديث ٣ وراجع عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٣١٢ الحديث ٣ وذيله.

(٢) المبسوط : ج ٦ ، كتاب الايمان ص ١٩٤ س ١ قال : إذا قال : برئت من الله الى قوله : لم يكن يمينا ولا ينحث بخلافه.

(٣) كتاب الخلاف : كتاب الايمان ، مسألة ٤ قال : إذا قال : انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الإسلام إلى قوله : لم يكن يمينا.

(٤) السرائر : كتاب الايمان ، ص ٣٥٢ س ١٨ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى الى قوله : ما ذكر في مبسوطه وخلافه هو الذي يقوى في نفسي.

(٥) الشرائع : في بيان الكفارات ، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الاولى) من حلف بالبراءة إلى قوله : وقيل : يا ثمَّ ولا كفارة وهو أشبه.

(٦) القواعد : ج ٢ كتاب الايمان ، في الكفارات ص ١٤٤ س ١٥ قال : ومن حلف بالبراءة إلى قوله : لم ينعقد ولا يجب بها كفارة.

(٧) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.

(٨) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال : فان قال الرجل : الى قوله : وهو

٥٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والقاضي (١) وسلار (٢) والتقي (٣) والشيخ في باب الكفارات من النهاية (٤).

فعلى هذا ينعقد عندهم.

ثمَّ اختلف الموجبون على أقوال.

(أ) كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية (٥) والمفيد (٦) والقاضي (٧) واقتصر سلار على كفارة الظهار ، ولم يذكر حالة الاضطرار (٨).

(ب) كفارة النذر ، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة (٩).

(ج) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق (١٠).

(د) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ويستغفر الله قاله العلامة في

__________________

بزي من دين محمّد صلّى الله عليه وآله فإنه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدق على عشرة مساكين.

(١) المهذب : ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال : هذه الكفارة مثل كفارة الظهار إلخ.

(٢) المراسم ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة إلخ.

(٣) الكافي : في الايمان ، ص ٢٢٩ س ١٢ قال : وقول القائل : هو برئ من الله الى قوله : تجب عليه التوبة وكفارة ظهار.

(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة من الله الى قوله : كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.

(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة من الله الى قوله : كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.

(٦) تقدم ما عن المفيد آنفا ولم يذكر حالة الاضطرار.

(٧) المهذب : ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال : فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.

(٨) تقدم آنفا.

(٩) الوسيلة : فصل في بيان أقسام اليمين ص ٣٤٩ س ٧ قال : وان حلف بالبراءة إلى قوله : لزمته كفارة النذر.

(١٠) تقدم آنفا.

٥٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المختلف (١).

لما رواه محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن الصفار الى أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر الله عزّ وجلّ (٢) والى هذه الرواية أشار المصنف في الشرائع (٣) وقال في نكت النهاية : والحق عندي انه لا كفارة في شي‌ء من ذلك ، لان ما ذكره الشيخان لم يثبت ، وما تضمنته الرواية نادر ، ولا ينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق إليها من الاحتمال (٤).

تنبيهان

(أ) صرح الشيخان (٥) (٦) والتقي (٧) بترتب الحكم على كل واحد من هذه

__________________

(١) المختلف : في أحكام اليمين ص ٩٧ س ٢ قال : والمعتمد ان نقول لا يجوز الحلف بذلك فان حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين إلخ.

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب الايمان والاقسام ص ٢٩٩ الحديث ١٠٠.

(٣) الشرائع في الكفارات (الاولى) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار إلخ والإشارة إلى الرواية لأنه قبل ذلك قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه.

(٤) نكت النهاية : (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٥ س ٤ قال : والحق عندي انه لا كفارة في شي‌ء من ذلك إلخ.

(٥) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف بشي‌ء من ذلك ثمَّ حنث إلخ.

(٦) الخلاف : كتاب الايمان ، مسألة ٤ قال : إذا قال : انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن إلخ.

(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال : وان قال : هو برئ من الإسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق إلخ.

٥٦٠