لظهور قوله عليهالسلام : « هوذا نحن نلبس » في استمرار اللبس حتى في حال الصلاة بمقتضى الإطلاق ، سيما لو كان « هوذا » كلمة واحدة بمعنى الاتصال والاستمرار كما قيل ، المعبر عنه بالفارسية بـ ( همين ) كما في الجواهر (١). فإن الأمر حينئذ أظهر ، وعلى أي حال فهي صريحة في حلية الوبر بالتقريب الذي سنذكره في الجلد.
وأما المقام الثاني : أعني الصلاة في جلد الخز ففيه خلاف ، ولعلّ المشهور هو الجواز. ويستدل له بعدة من الروايات :
الأُولى : موثقة معمر بن خلاد المتقدمة ، بدعوى أنّ الخز المذكور فيها بعد امتناع حمله على نفس الحيوان يراد به أجزاؤه ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوبر والجلد ، وإلا وجب التنبيه والتعيين.
ويندفع : بأنّه بعد امتناع حمله على نفس الحيوان يتعيّن حمله على الوبر المتخذ منه ، الذي هو أحد إطلاقاته ومما يستعمل فيه هذا اللفظ لغة وعرفاً ، أو على الحرير المشوب كما مرّ. وأمّا الجلد فليس هو من إطلاقاته. فإرادته تفتقر إلى التقدير الذي هو خلاف الأصل لا يصار إليه من غير شاهد.
الثانية : رواية يحيى بن أبي عمران أنه قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أُحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها » (٢).
وهذه الرواية قوية الدلالة ، لأنّ اقتران الخز بغيره من الحيوانات أعني السنجاب والفنك يكشف عن أنّ المراد به هو الحيوان أيضاً ، لوحدة السياق فقوله عليهالسلام : « صلّ فيها » أي صلّ في أجزاء هذه الحيوانات من الجلد والوبر وغيرهما ، فيقدر المضاف لا محالة.
ولا يخفى أنّ قول السائل : « أُحبّ أنْ لا تجيبني بالتقية » توقّع في غير محلّه
__________________
(١) الجواهر ٨ : ٨٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٦.