فإذا فرغ من الذبح
فهو مخيّر ، إن شاء حلق وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل. ويتأكد في حق الصرورة ومن
لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر.
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الواقع في مقام
البيان ، والأوامر الكثيرة الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم.
والمشهور بين
الأصحاب أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حصوله في رحله على ما تقدم من الخلاف . ونقل عن أبي
الصلاح أنه جوّز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق ، لكن لا يزور البيت قبله . واستحسنه
العلامة في التذكرة والمنتهى ، مستدلا عليه بأن الله تعالى بين أوله بقوله تعالى :
( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ولم يبين آخره ،
فمتى أتى به أجزأ ، كالطواف للزيارة والسعي . وهو غير بعيد ، إلا أن الأولى إيقاعه يوم النحر ، للاتفاق
على كونه وقتا لذلك والشك فيما عداه.
قوله
: ( فإذا فرغ من الذبح فهو مخير : إن شاء حلق ، وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ،
ويتأكد في حق الصرورة ومن لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر ).
ما اختاره المصنف
من التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا وأفضلية الحلق وتأكده في حق الصرورة والملبد
ـ وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ ـ هو المشهور بين
الأصحاب.
وقال الشيخ في
جملة من كتبه : لا يجزي الصرورة والملبّد إلا الحلق . وزاد في التهذيب
المعقوص شعره .
__________________