______________________________________________________
أيام » وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : « ثلاثة » فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم [ الثالث ] (١)؟ قال : « نعم » (٢).
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال : « ثلاثة أيام » (٣).
وقد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك ، كحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، فقال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » (٤).
ورواية كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النحر؟ فقال ، قال : « أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد » (٥).
وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام ، وفي سائر البلدان يوم واحد (٦). ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٦ ح ٢. ورواها في الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٣٩.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٩٦ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٤٠ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٩٦ أبواب الذبح ب ٦ ح ٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٣.