______________________________________________________
يشترط فيه التكليف من إيقاعه على الوجه المخصوص ، فإن دخل الوقت على المكلف وهو متصف بهذه الصفات تم الفرض وصحت الصلاة ، ومن لم يتصف بها أو ببعضهما توجه عليه حينئذ خطاب التكليف وخطاب الوضع.
الثالثة : في الإشارة إلى المشايخ وكتبهم فاعلم أن كل موضع يقع فيه الكناية ( بالشيخ ) : فالمراد به الشيخ السعيد محمد بن الحسن الطوسي شيخ المذهب ، ( وبالشيخين ) : فهو مع شيخه المفيد محمد بن النعمان البغدادي ، ( وبالثلاثة ) هما مع السيد المرتضى علم الهدى ، و ( بالأربعة ) : هم مع أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ويعبّر عنه بالفقيه وعنهما بالصدوقين والفقيهين ، ( وبالحسن ) : عن ابن أبي عقيل العماني ، ( وبأبي علي ) : عن محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي ، ( وعنهما ) : بالقديمين ، ( وبالقاضي ) : عن عبد العزيز بن العزيز بن الجرير البراج ويعبّر عنه الطرابلسي لأنه تولى قضاء طرابلس عشرين سنة وهو تلميذ الشيخ الطوسي ، ( وبأبي يعلا ) : عن سلار وهو تلميذ المفيد ، و ( بالتقي ) : عن أبي الصلاح الحلبي ، ( وبالحلي ) : عن محمد بن إدريس ، ( وبابن سعيد ) : عن نجم بن جعفر بن سعيد الحلي ويعبر عنه بأبي القاسم والمحقق ، ( وبالعلامة ) : عن جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر ، ويعبر عنه وعن شيخه ابن سعيد بالفاضلين وعنه بالفاضل ، وعن ولده فخر الدين ( بالسعيد ) وعن محمد بن مكي ( بالشهيد ) ( والحليون ) ابن إدريس وأبو القاسم وجمال الدين ( والشاميون ) أبو الصلاح وابن زهرة وابن براج ( والمعظم ) يعني به معظم الأصحاب.
وإذا قلنا : قال الشيخ في الكتابين أو كتابي الفروع ، فهما المبسوط والخلاف ، وبالثلاثة هما مع النهاية. والمراد بكتاب الصدوق : هو كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبكتابية : هو مع المقنع. والمراد بكتابي القاضي : هما المهذب والكامل.
ورمز المبسوط : ط ، والخلاف : ف ، والتهذيب : يب ، والشرائع : ئع ،