الفصل الرّابع : في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.
______________________________________________________
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال الحكم بن عتبة : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم؟ فقال : « أما إن كان مستويا خليت سبيله » (١).
وليس في الروايتين تصريح بعدم دخول في الملك وإنّما المستفاد منهما وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع (٢) ، وحكاه فخر المحققين في شرحه عن الشيخ أيضا (٣) ، وهو متجه.
ويندرج في قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد ، تملّكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة ، وعلى هذا فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث. واستقرب العلاّمة في التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثمّ زوال ملكه عنه (٤). ومستنده غير واضح.
وكيف كان فينبغي القطع بدخول الصيد النائي في الملك ، تمسكا بعموم الأدلة وفحوى ما دلّ على بقائه في ملك المحرم.
قوله : ( الفصل الرابع ، في التوابع : كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٧ ، المقنعة : ٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٢.
(٢) المختصر النافع : ١٠٦.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٠.
(٤) التذكرة ١ : ٣٥١.