ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم.
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف
______________________________________________________
جاءت الصيد من ناحية الحرم » (١) وفي الطريق ضعف (٢).
قوله : ( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ).
علّله في المنتهى بتغليب جانب الحرم (٣). وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه.
قوله : ( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (٤) ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها » (٥).
قوله : ( ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٩ : ٢٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣٣ ح ١.
(٢) لوقوع الهيثم بن أبي مسروق فيه ، وليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه عند المصنف.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٠٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.