الصفحه ٤٧١ :
______________________________________________________
الخامس : ما رواه
الكليني أيضا في
الصفحه ٢٥٦ : ءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَالْبادِ ) قال : « كانت مكة ليس على شيء منها باب وكان أول من علّق
على بابه المصراعين
الصفحه ٢٨ : .
______________________________________________________
الحجة ، ويوم
النحر أفضل (١). وهو مشكل. وقال الشهيد في الدروس : إن زمانه يوم النحر ،
فإن فات أجزأ في ذي
الصفحه ٢٩٣ : والمحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر
والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن
الصفحه ٢٢٩ :
ويجب أن يرمي كل
يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات. ويجب هنا زيادة على ما
الصفحه ٢٤٢ : .
______________________________________________________
المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس
الصفحه ٢٥٠ : ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة » (٢).
الثالثة : يستحب
الصفحه ٨٩ : الله عليهم.
والمشهور بين
الأصحاب أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حصوله في رحله على ما تقدم من
الصفحه ٩٨ :
وترتيب هذه
المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم
الصفحه ٣٠٢ : : « يواعد
أصحابه ميعادا ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصّر
من رأسه ولا يجب
الصفحه ٢٣٠ : عبد
الله عليهالسلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ،
فابدأ
الصفحه ٢٨٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم دعا فيه يوم الأحزاب فاستجاب الله له وجعل الفتح على يد
أمير المؤمنين عليهالسلام بقتل عمرو بن عبدود
الصفحه ٢٠٤ : الموت ، وفيما بعد الموت ، اللهم إني أعوذ بك من
ظلمة القبر ووحشته ، اللهم أظلّني في عرشك يوم لا ظل إلا
الصفحه ٢٣٥ : الموالاة في الرمي (٢). وهو مطابق لمقتضى الأصل إلاّ أن ظاهر الروايتين يدفعه.
قوله
: ( ولو نسي رمي يوم قضاه
الصفحه ٢٧٧ : .
______________________________________________________
أهل اللغة (١). ومع ذلك فالجواز
غير بعيد ، وقد تقدم في حكم شجر الحرم ما يدل عليه.
قوله
: ( الثانية