الصفحه ٣١٢ : .
______________________________________________________
المرسل معه بذبحها
وطواف أسبوع عنه ، ثم تهيّؤه في يوم عرفة بلبس ثيابه وإتيان المسجد واشتغاله
بالدعاء حتى
الصفحه ١٦٣ : ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه
وخده ، ويدعو بالدعاء المأثور ).
عرّف المصنف في
النافع (٢) وغيره
الصفحه ١٦٤ : . وكيف كان فموضوع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هيّن.
والأولى لمن التزم
واستلم حفظ موضع قيامه
الصفحه ٢٦٦ :
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار في دعاء الولد قال : أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم
ادخل البيت فإذا قمت
الصفحه ٣٢٤ : عليهالسلام في صحيحة معاوية
المتقدمة : « فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة
الصفحه ٥٢ : (٢) ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر ، لا الرابع
عشر ، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر
الصفحه ٤٨ :
وإذا فقدهما صام
عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة
الصفحه ٤٩ : وصف العشرة بكونها كاملة في البدلية ومساوية للمبدل في الفضيلة ، إذ لو اقتصر
على ( تلك ) جاز أن يعود إلى
الصفحه ٢٤٩ :
والنفر الثاني ،
وهو اليوم الثالث عشر. فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز
الصفحه ٣٤٥ : إرساله كما اختاره في النافع (٤) فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره.
قوله
: ( الثاني ، في كل واحد
الصفحه ٢٣٨ : العود في
القابل لقضاء الرّمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب ، وبه صرّح في النافع
فقال : ولو نسي
الصفحه ٣٦٠ : وقيمتان ، وبمضمونها أفتى
المصنف في النافع (٣) ، ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ (٤) ، وكان الحامل
للشيخ على ذلك
الصفحه ٣٩٠ :
المصنف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنّه يملك ويجب
إرسال ما يكون معه (٢). ومقتضى
الصفحه ٣٧٧ : إجماع (٤). ولقد أحسن
المصنف في النافع حيث قال : من قتل فيه ـ يعني الحرم ـ صيدا ضمنه ولو كان محلا (٥). إذ
الصفحه ٤٠٨ : بالعكس؟ فذهب
الشيخ إلى الأوّل (٦) ، وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد ، ويظهر من عبارة
النافع الميل