الصفحه ٤٤٢ : إطعام
ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد
الله بن جبلة ، عن
الصفحه ٥ : استحب له الدعاء بالمرسوم ).
لم أقف على دعاء
مأثور في هذا الموضع.
قوله
: ( ومناسكه بها يوم النحر
الصفحه ٨٢ : أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، حكاه في المنتهى (٤) ، ويدل
الصفحه ١٤ : ،
______________________________________________________
ماشيا إذا رمى
الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى آتي منزله ، فإذا انتهيت إلى
منزله مشيت حتى
الصفحه ٣١١ :
ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة ليس ثيابه وتهيأ
وأتى المسجد فلا يزال في
الصفحه ١١١ :
______________________________________________________
وقد تقدم في كلام
المصنف في أوائل
الصفحه ١٨٦ :
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين
ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز
الصفحه ٢٨٩ : .
______________________________________________________
القضاء بالمعنى
المصطلح عليه ، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح.
قوله
: ( ولا
الصفحه ١٠٩ : مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي
ليومه ، فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع
الصفحه ٢٨١ :
______________________________________________________
الجنة » (١).
وروى الكليني في
الصفحه ٣٠٠ : ،
______________________________________________________
رحمهالله ـ أنه منع من قتال المشرك أيضا نظرا إلى اعتبار إذن الإمام
في الجهاد (١). ودفعه الشهيد في الدروس بأن
الصفحه ٦٦ : ـ قدسسره ـ أن يكون الضمير
عائدا إلى مطلق الهدي ، وأن يكون إدخاله في باب هدي القران من باب الاستطراد ، كما
الصفحه ٢٤٨ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقى
الصفحه ٤٦٣ :
ومن أحرم بالمفردة
ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم ولو كان في أشهر الحج لم يجز
الصفحه ٦ : وجوب الذبح
والحلق فسيجيء الكلام فيه (١) ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في