دون المتمتع بها ،
______________________________________________________
ورواية يونس رواه قال : « ليس طواف النساء إلا على الحاج » (١).
وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات (٢) ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها لمقتضى الأصل ، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط.
قوله : ( دون المتمتع بها ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا (٣). والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة » (٤).
وفي صحيحة منصور بن حازم : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة » (٥).
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة الواردة في كيفية المتعة : « يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج » (٦) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة السليمة السند الواضحة الدلالة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١٠.
(٢) الدروس : ٩١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٠٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ و ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٣ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.