______________________________________________________
هناك أن الأصح عدم الإعادة مطلقا. وبذلك يندفع ما قيل من أن هذا الحكم إنما يتم إذا لم نوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت وإلا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا ، سواء ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ. والأظهر إلحاق ناسي النجاسة بالجاهل ، كما اختاره في المنتهى (١) ، بل ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضا ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد في الجميع.
الثالثة : أن من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة وإتمام الطواف ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقطع العلم بعد إكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك. والوجه فيه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم وأصالة عدم وجوب الإعادة ، ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه » (٢).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر ، قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، أما أنه ليس عليك شيء » (٣).
وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٩٧ ، ٧٠١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١ ، وفيهما بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٢.