الصفحه ٤٩ : .
______________________________________________________
مصدر أقسم.
قوله
: ( وتعلم الكهانة ).
الظاهر أنها بكسر
الكاف ، قال في الصحاح : يقال : كهن يكهن كهانة
الصفحه ٥٢ : لبن ونحوه ، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان ،
أصحهما الرجوع معه لا مع العلم ، وكذا القول في الأجرة
الصفحه ٥٥ : المال خاصة ، فيتقيد بالحاجة.
قوله
: ( ويجوز أخذ
الأجرة على عقد النكاح ).
إنما يجوز إذا كان
وكيلا
الصفحه ٦٥ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( قيل : جاز الأكل
دون الأخذ ، والمنع أحوط ).
الحق أنه لا يجوز
، تمسكا بالدلائل القاطعة على
الصفحه ٧٨ :
بمقدوره ، ولا يجب التوكيل ، للأصل ، نعم يجب التعلّم إن أمكن من غير مشقة عرفا.
قوله
: ( وفي اشتراط
تقديم
الصفحه ٩١ :
بِالْعُقُودِ ) ) (١) يتناوله.
قوله
: ( فلو باع مال
الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ).
يلوح من هذا
الصفحه ١٠٦ : الصفقة على ذلك التقدير.
قوله
: ( ولو سبق أحدهما
صح خاصة ).
أي : صح السابق
دون اللاحق ، وهو الذي حاوله
الصفحه ١٢٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وكذا يبطل لو
قال : بعتك هذه العبيد إلاّ واحدا ، ولم يعين ).
أي : حال العقد ،
وإنما بطل
الصفحه ١٢٣ : بالجملة حينئذ بين متساوي الأجزاء ومختلفها
، وإلا لم يكن الجزء معلوما.
قوله
: ( ويصح بيع الصاع
من الصبرة
الصفحه ١٢٨ : ،
فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي ، على أنّ المبيع ليس بالصفة التي
اشتراه عليها.
قوله
: ( ولا
الصفحه ١٣١ : به الأغراض ، بخلاف أجزاء الصنف من الحنطة.
قوله
: ( ثم إن وجد
الباطن بخلافه تخيّر ).
لأنّ البيع قد
الصفحه ١٣٢ :
بين قوله : بعتك من هذا النوع كذا ، وبين أن يبيعه الحنطة التي في البيت برؤية
الأنموذج إذا لم يدخله
الصفحه ١٤٤ : .
قوله
: ( إذا سبيوا ).
صوابه سبوا بغير
ياء ، مثل دعوا ونهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك ، ولعل
الصفحه ١٥٣ : القدرة على التسليم معتبرا فيها حال المبيع على ما وقع عليه حالة
البيع.
قوله
: ( ويصح لو باعه
نصفه أو