الصفحه ٣٩٤ : ، وعدها
شجرة اخرى ، هذا إذا لم تكن نابتة في نفس المغرس ، أما إذا نبتت ففيه الإشكال.
قوله
: ( وليس له
الصفحه ٣٩٥ : ، والعبارة لا تنطبق على واحد من الأمرين.
قوله
: ( ولا تندرج
الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري
الصفحه ٣٩٩ : الواحد والمتعدد (١).
قوله
: ( أما لو كان بعض
طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر ، احتمل دخول غير المؤبر
الصفحه ٤٠٩ : وضع الثوب في اليد.
نعم في قوله : أو
نقله ، دلالة على حصول القبض بنقل المكيل بدون الكيل ، وهو حسن
الصفحه ٤١٤ : يجب بسببه شيء بعد ذلك.
قوله
: ( ولا يتولاهما
الواحد ، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، وما
الصفحه ٤٣٢ :
، ودفع ذلك لا يخلو من عسر. وكذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا ، فان ثبوته مقتضى
العقد ، فيلزم أن يكون
الصفحه ٤٣٦ : ـ
______________________________________________________
أحد العوضين ).
لأنه إن كان الأجل
للثمن فالجهالة فيه ، أو للمثمن فالجهالة فيه.
قوله
: ( الأقرب وجوب
الصفحه ٤٤٥ : تابع (١) ، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة ، وهو
الأصح.
قوله
: ( لو باعه متساوي
الصفحه ٤٥٢ : على المسمى ،
وحيث تبين وجوب الزيادة ، فمن استقر التلف في يده أقوى وأقرب ممن كان سببا.
قوله
: ( ولو