الصفحه ٢٠٥ : الفضة بيع بالذهب ، وبالعكس.
قوله
: ( وإن علم بيع
بأيهما شاء ، مع زيادة الثمن ... ).
أي : وإن علم قدر
الصفحه ٢٢٠ : مثلا ، اقتصارا على موضع النص.
قوله
: ( وهي بالنسبة إلى
الأجل أربعة ... ).
أنواع المبيع عشرة
، لأنّ
الصفحه ٢٣٧ : (١).
قوله
: ( والنوع كنعم بني
فلان ، أو نتاجهم ... ).
أي : ونتاج بني
فلان ، والمراد به : ما ينتج عندهم كطي
الصفحه ٢٧٩ : ، فحينئذ يصار الى مقتضى القرينة إن كانت ،
وإلا وجب التعيين فرارا من الغرر.
قوله
: ( يجوز لبائع
المتاع
الصفحه ٢٩٣ : البيع وهو ظاهر ، لأنه لو اختلف الجنس من طرفي
الثمن والمثمن قوبل كل جنس بمخالفه ، فلا زيادة حينئذ.
قوله
الصفحه ٣١٣ : الغابن لا يسقط خياره. ولو دفع التفاوت في مقابل ترك الفسخ ، كان ذلك منوطا
بالتراضي ، وهذا هو الأصح.
قوله
الصفحه ٣٢٩ : .
______________________________________________________
أما الإجارة
فلأنها تمليك للمنفعة ، والأصل فيها أن لا تكون فضولية ، والنكاح لا يقصر عن
الإجارة.
قوله
الصفحه ٣٣٠ : .
ح : إذنه للمشتري
عن نفسه ، وفيه الإشكال ما لم يتصرف به ، فان تصرف فلا إشكال في السقوط.
قوله
: ( وكذا
الصفحه ٣٣٥ : يبعد منه ، وإن لم أجد به
تصريحا ، لظاهر قوله عليهالسلام : « ما لم يفترقا » (١).
أما خيار الحيوان
الصفحه ٣٤١ : لا ككون الضيعة ثقيلة
الخراج ومنزل الجنود.
وقوله : ( موجب
لنقص المالية ) كان عليه أن يقيده بقوله
الصفحه ٣٥٨ : الدروس
(٢) ، وذلك لا يكون إلاّ في البكر ، فاندفع المنافي ، والأصح الأول.
قوله
: ( وكذا الإشكال في
وط
الصفحه ٣٦٨ :
وتختبر التصرية
بثلاثة أيام ،
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٣٧٧ : حينئذ.
قوله
: ( ولو أنكر الوكيل
حلف ، فان نكل فردّ عليه احتمل عدم رده على الموكل ، لإجرائه مجرى
الصفحه ٣٨١ : ء.
قوله
: ( ولو كان المبيع
حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا ، فوجد المشتري عيبا قديما ، وتجدد عنده
الصفحه ٣٨٦ : لو وصف البذر وعين قدره صح الشراء على ذلك ، ولو
صالح عليه صح مطلقا.
قوله
: ( ويدخل لو لم يقل
: في