الصفحه ٤٢٣ : فات بعضه ، والأصح تخيّره بين
الرد والأرش.
قوله
: ( لا كالوصف ).
فلو كان العبد
كاتبا فنسي الكتابة
الصفحه ٤٢٦ : قبل قبضه ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو أسلفه طعاما
الصفحه ٤٣٠ : والمعسر.
قوله
: ( وهي إما أن
يقتضيها العقد ... ).
الضمير يعود الى
الشروط مطلقا ، وإن كان المتبادر عوده
الصفحه ٤٣٥ :
______________________________________________________
قوله
: ( لو شرط أجلا
يعلمان عدمهما قبله ، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع ذلك
الصفحه ٤٣٩ : قوله
: ( مطلقا ) تجريد الشرط عن التقييد بواحد معين ، وحينئذ فيفهم منها أن اشتراط
العتق عن البائع لا
الصفحه ٤٤٢ : ،
______________________________________________________
ويشكل : أن يكون
الشرط مقابلا ببعض قيمة العبد ، والشروط لا يقابل بها شيء من القيمة.
قوله
: ( فيقال
الصفحه ٤٥٣ : أنه ماله ، فإذا فات
ذلك رجع كل الى حقه ، وجعل في التذكرة البائع غارا (١).
قوله
: ( فحينئذ ان تلف
الصفحه ٤٦٣ : كما لو حلف صاحبه ، اعني : المنكر.
قوله
: ( ولو كان المبيع
تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف
الصفحه ٤٦٥ : بعود المبيع مسلّطا على الرجوع الى عين
ماله ، وما قرّبه المصنف قريب.
واعلم أن قوله : (
فالأقرب عود ملك
الصفحه ٥٠ : ، وتحريم الأجرة وعدمه تابع للفعل.
وحكى في الدروس عن
بعض الأصحاب القول بتحريمه ، لما فيه من التعرض للمحظور
الصفحه ٦٠ : يجب بذله إلا عند الضرورة.
قوله
: ( ويجبر على البيع
لا التسعير على رأي ).
هذا أصح ، لأن
الناس
الصفحه ٧١ : ، والمجر أعم من كلّ منهما.
قوله
: ( وقال : لا يبع
بعضكم على بعض ).
الحديث : « لا يبع
أحدكم على بيع بعض
الصفحه ٧٤ : ، وهو : عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع ، أو كون القيد مستدركا.
قوله
: ( ولا مع الإكراه
).
ظاهره
الصفحه ٨٠ : إذا لم يتحقق الرضى ، لأن
الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر.
قوله
الصفحه ٨٩ : الثمن على الإجازة ، دون البطلان.
الثالث : أن ذلك
في سلسلة مخصوصة في الثمن كما بيناه ، لا مطلقا.
قوله