الصفحه ٣٥٤ : هو قيمة حين القبض فلأنه وقت الاستقرار ، وضعفه يظهر من ضعف
الثاني ، والأول أقوى.
قوله
: ( ويؤخذ
الصفحه ٣٥٥ : بيع على
ذلك التقدير ، والأصحّ الأوّل.
قوله
: ( ويرد معها نصف
عشر قيمتها ).
هذا هو المشهور ،
وورد
الصفحه ٣٥٧ : ضمان
البائع ، ولمّا كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.
قوله
: ( فله أرش ما بين
كونه مستحقا
الصفحه ٣٦٩ : عدم اعتباره ، لأن ظاهر هذا أنه لا بدّ من التكرّر ، ليوثق بكون النقصان
لا لأمر عارض ، وقوله بعدم الثبوت
الصفحه ٣٧٠ : الأمة بالعتق حتى عتق الزوج.
قوله
: ( ويثبت لو زالت
بعدها ).
يريد : لو تغير
لبن التي علم تصريتها في
الصفحه ٣٧٣ :
يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالة عدمها.
وينبغي أن يكون
قوله : ( وشهادة الحال ) معطوفا
الصفحه ٣٧٨ : المسألة على القولين
المذكورين.
واعلم أن كون
اليمين المردودة كإقرار المنكر أو كالبينة مسألة معلومة في باب
الصفحه ٣٨٤ : إنما يصح في الحلي.
قوله
: ( وضابطه الاقتصار
على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ).
في حواشي شيخنا
الشهيد
الصفحه ٣٩٠ : تناوله الشرب ، وإرادتهما
إياه.
قوله
: ( والأعلى والأسفل
، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ).
بأن
الصفحه ٣٩٧ : في الآخر ، وإن غايره مغايرة الجزء للكل لم يتحقق شرط الربا ،
وتحقق شرط الصلح بتغاير العوضين.
قوله
الصفحه ٤٠٢ : الشيخ ، وقد سبق نظيره في بيع الثمار ، إذا اختلطت
اللقطة المبيعة بأخرى.
قلت : هذا ممكن ،
لكن قوله في
الصفحه ٤٠٧ : القرينة على شيء بخصوصه فلا كلام في اتباعها.
قوله
: ( الأول : في
حقيقته : وهو التخلية مطلقا على رأي
الصفحه ٤١١ : ) حصوله ، وقد يطلق على حصول الشيء ذلك ، إذ بالحصول يتحقق التمام.
قوله
: ( ويتم القبض
بتسليم البائع له
الصفحه ٤١٦ : .
______________________________________________________
جواز مجموع
التصرفات موقوفا على القبض.
ومتعلق الجار في
قوله : ( للنهي عن بيع ما لم يقبض ) هو التسلط
الصفحه ٤٢٠ : ، فيكون تكرارا بغير
فائدة.
قوله
: ( بطل الأول ،
وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه ).
أما البطلان فلأن